اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mqatawneh
التاريخ
5/16/2003 8:32:00 AM
  مساعدة الهاتف المتنقل على ارتكاب الجريمة      

اود لفت نظر زملائي الاعزاء الى هذا الموضوع وخاصة اننا نرى الكثرة في ارتكاب الجرائم وعدم قدرة رجال الامن او المحققين على اكتشاف مرتكب الجريمة والخفايا الكثيرة التي قد تعترض المحقق الا انني ارى ان نبحث وايكم في هذا الموضوع والمتعلق بمساعدة الهاتف المتنقل للجاني وتسهيل مهمته وارتكاب الى ما زعم اليه ، ارجو من الجميع مساعدتي في هذا الامر وهل يوجد هنالك تشريعات تبحث في هذه الوسيلة التي ربما قد يكون لها الكثير من الايجابيات الى ان لها سلبيات ايضا .... ارجو من الجميع بحث هذا الموضوع والمشاركة في الحوار معي ....

مع احترامي وتقديري


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  17/5/2003



 

الأخ محمد أحمد المحترم

اعلم يا أخي أن من يلتمس المعلومة عليه أن يصوغ سؤاله بشكل جيد ويوضح الفكرة ويعطي لسؤاله الاهتمام الوافي بأن يوضحه حتى يلقى الاهتمام الوافي في الإجابة عليه .

وبما أنك طالب في كلية الحقوق ، فاعتبر ذلك نصيحة مني ، بأن تصوغ سؤالك بشكل دقيق ، لاسيما وأننا في حقل القانون تلزمنا الدقة دائما

سألت ما علاقة الهاتف الجوال بالجريمة !!

فأي جريمة مثلا : هل هي جريمة الاغتصاب ... أم جريمة القتل ... أم مخالفة السير أم جريمة اغتصاب عقار .. أم جريمة إساءة الأمانة .. أم جريمة تهديد الأمن القومي العربي ، مع العلم بأن هذه الجريمة الأخيرة هي من الجرائم المستحيلة ، أي كالضرب في الميت !!!م

المهم :

إن أي أداة أو آلة لا يمكن اعتبارها أداة جرمية ما لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ، أي في الأفعال التي تعتبر داخلة في الركن المادي للجريمة . فالسكين ، لا يعتبر أداة جرمية ما لم يستعمل في القتل أو الجرح ...

والسيارة لا تعتبر أداة جرمية إلا إذا قام المجرم بتهريب الحشيش فيها ... أو دهس بها الغير قصدا ...وهكذا

وقد نص القانون على مصادرة الأداة الجرمية وجوبيا في حالات ..وهناك جرائم معينة ترك فيها أمر المصادرة جوازيا للقاضي الجزائي الناظر بالدعوى ..كمصادرة الأشياء الناجمة عن جناية أو جنحة مقصودة

والمصادرة في القانون نوعان : عينية وشخصية .

    المصادرة العينية فهي تدبير احترازي وهي مصادرة الأدوات التي يكون حيازتها بالأساس ممنوعة قانونا مثل مصادرة الحشيش المخدر ومصادرة المسدس غير المرخص ومصادرة أفلام الجنس وغير ذلك .. فهذه الأشياء مجرد حيازتها ممنوعة في القانون ، وبالتالي ، تصادر بغض النظر عن ارتكاب أي جريمة متعلقة بها .. يعني حتى لو لم يقم حائز المسدس غير المرخص باستعماله في جريمة قتل أو جرح فإنه المسدس يصادر لتجريم الحيازة نفسها ..وكذلك الحال في العملة المزيفة ... حيث تصادر كتدبير احترازي لأن حيازتها بالأساس ممنوعة ..فضلا عن أن القانون نص على مصادرة جميع الآلات والمعدات التي تستعمل في تزييف العملة ... 

أما المصادرة الشخصية فهي عقوبة وتكون للأدوات والأشياء التي تكون حيازتها بالأساس مشروعة ولكنها أصبحت مجرمة نظرا لاستعمالها في ارتكاب جناية أو جنحة مقصودة . كمصادرة المسدس المستعمل في القتل ومصادرة النقود المقدمة كرشوة .. وغير ذلك .

فالمصادرة الشخصية إذن تكون إذا استعملت الأداة في ارتكاب الجريمة ، وأن تكون تلك الجريمة جناية أو جنحة مقصودة ، إذ لا مصادرة في الجنح غير المقصودة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مثل جنحة التسبب بالوفاة عن طريق الدهس ، فلا يجوز الحكم بمصادرة السيارة كأداة للجريمة كون الجريمة هنا جنحة غير مقصودة ..

وقد نص قانون مكافحة التهريب في سوريا على مصادرة واسطة النقل التي استعملت في تهريب البضائع ..

وفي ذلك تطبيق للقواعد العامة ليس إلا ، لأن السيارة تعتبر أداة جرمية هنا ، إذ أنها هي الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة ، مثل السكين أو المسدس في القتل ..

وعندما نقول أنها استعملت في ارتكاب الجريمة ، أي أنها دورها كان داخلا في الركن المادي للجريمة وفي أفعال تنفيذية ..ويجب أن تكون عائدة للفاعل ( المجرم ) نفسه ، أما إذا استعار المجرم

وبمناسبة الحديث عن المصادرة نقول بأن المصادرة الشخصية يمكن الحكم بها لصالح المدعي الشخصي كجزء من التعويض ... أما المصادرة العينية فتذهب الأشياء المصادرة حكما إلى الدولة وتصبح ملكها ..

ونعود هنا للهاتف الجوال ...

كيف يتصور أن يكون الهاتف أداة جرمية وأن يستعمل في ارتكاب جريمة ...

أعتقد أن هناك حالتان فقط :

1- الإزعاج والتحرش عن طريق الاتصال المتكرر . وهنا نصت أنظمة الاشتراك الهاتفي على إلغاء الاشتراك بمؤسسة الهاتف أو الشركة المشغلة في حال ثبت ارتكاب جرم الإزعاج والتحرش عن طريق الهاتف فيلغى الرقم من المؤسسة . وهذا نص خاص على حالة خاصة أيضا .

2- ضرب الغير بذات الجهاز ، أو بكتلته المادية ، وجرحه أو إيذائه ، بحيث يعتبر هنا جهاز الهاتف ذاته أداة جرمية . مثل السكين أو العصا أو المسدس

   أما غير ذلك ، فلا أتصور ، أو لا تحضرني حالة أو صورة لاستعمال جهاز الهاتف في ارتكاب الجريمة ..

    وإن كنت تقصد أن يقوم المجرم أو عصابة من المجرمين بالاتصال فيما بينهم بالهاتف الجوال للتنسيق لارتكاب الجريمة مثلا ..فإن هذا الاستعمال لا يجعل الهاتف أداة جرمية لأن استعماله هنا لم يدخل في الركن المادي للجريمة ولم يؤد إلى النتيجة الجرمية ولم يتسبب بها ولا يوجد علاقة سببية بين استعمال الهاتف المذكور وبين النتيجة الجرمية ...

    فلو اتفق عدة مجرمين على سرقة منزل ليلا ... فراح واحد يراقب المنزل ..وآخر صعد إليه .. وآخر جهز عدة السرقة ... وآخر انتظر في السيارة مستعدا للفرار بالمجرمين والمسروقات ... وكانوا على اتصال فيما بينهم بواسطة الهاتف الجوال فإن هذا الاستعمال للهاتف على النحو المذكور لا يجعل منه أداة جرمية إطلاقا لأنه ليس له علاقة سببية مباشرة مع الجرم والنتيجة الجرمية ...

    وهكذا يتضح لنا بأن استعمال الهاتف الجوال وإن كان يسهل ارتكاب الجرائم وفرار المجرمين ... إلا أن استعماله وفقا لذلك ، لا يجعله أداة جرمية .. لأن هذا الاستعمال غير داخل في الركن المادي للجريمة كما أن العلاقة السببية بينه وبين النتيجة الجرمية منتفية هنا ..

    لذلك ، لو افترضنا أن رجلا تحادث مع امرأة على الهاتف الجوال واتفقا على اللقاء ، ثم ضبطا بحالة التلبس بالزنا ... فإن الزوج الشاكي ( المثلوم في عرضه ) لا يمكنه المطالبة بمصادرة الهاتف الجوال مثلا ( ولا النيابة العامة ) ولا يعتبر الهاتف الجوال هنا أداة جرمية ولا يدخل في الركن المادي للجريمة ولا علاقة سببية بينه وبين النتيجة الجرمية إطلاقا

وأنت كما تعلم .. أن الزنا يمكن أن يرتكب بدون الهاتف الجوال !م.

وإلا كيف كان يتم قبل أن يخترعوا الهاتف الجوال !!!!م

هل رأيت أن القانون ... منطق قبل كل شيء.

وتقبل تحياتي

 


  mqatawneh    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  18/5/2003



استاذي العزيز موسى

شكرا لك 

مع احترامي وتقديري


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  18/5/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الكريم/ موسى

احييك على تعليقك الموضوعى

ووالله لقد ذكرتنى فى تعليقك بخصوص من يتفقون على ارتكاب جريمة سرقة  باربعة لصوص اتفقوا على سرقة بنك .. دخل احدهم بالسلاح لسرقة البنك والثانى وقف ليراقب الطريق من اوله .. والثالث من آخره .. وذهب الرابع ليبلغ الشرطه عن واقعة السرقة........

وبالطبع هذا كان قبل ظهور اختراع الجوال.. والا كان كفاه عن تحمل مشقة الذهاب للشرطه واستدعاهم به..

بالطبع هذه مزحة .. والا لاستحقوا لقب اغبى المجرمين

وعود للجد .. فاتخيل أن يكون للجوال دور كأداة للجريمة .. خاصة بعد التطور التكنولوجى الذى اظهر جوالات تحتوى على تقنية امكانية تسجيل المحادثات ، واخرى بها امكانية العمل ككاميرا للتصوير الفوتوغرافى

وهنا يا أخ/محمد .. اذا استخدم الجوال فى اى من هذه الامور التى تجرمها القوانين .. كأن يتم تسجيل حوار بها تم فى مكان خاص.. أو  إلتقاط صور لشخص ما بغير  قبول منه وبوضعية تشكل اعتداء على حريته الشخصية.. فهنا تعد اداة لارتكاب الجريمة وينطبق عليها ما اشار به الأخ/ موسى أعلاه..

وقد يدق القول اذا ما تم تسجيل اعتراف أو إقرار من متهم بتلفيق اتهام لبرئ..

هل يعتد هنا بهذا التسجيل؟؟؟؟؟

اتجهت بعض الأحكام التى صدرت فى موضوع مماثل على الأخذ بالالعتراف الذى يتم تسجيله خلسة عن صاحبة كدليل براءة .. عملا بحق الدفاع الشرعى الذى تغلب فيه مصلحة المجنى عليه على مصلحة الجانى .. وبالتالى يؤخذ بهذا الاقرار كدليل على  براءة من لفق الاتهام له..

أما بالنسبة للأخذ به كدليل إدانه على المقر بما جاء به .. فلا يعتد به كدليل إدانه عملا بمبدأ شرعية الدليل .. الذى مفاده أن الدليل المستمد من جريمة لا يعول عليه فى نسبة الجريمة لمتهم ما ..

كما وأن هذا الأمر لا يعفى من قام بالتسجيل  من المحاكمة على ارتكابه جريمة التعدى على حرية شخص بتسجيل حوار له دون رضاه

وهنا ياتى دور التفريد العقابى واهميته .. فقد يتراءى لقاضى الموضوع ان يوقف تنفيذ حكم الادانة على المتهم فى هذه الحالة .. مراعاة لظروف ارتكابه الجريمة

واعتقد ان هذه صورا لجرائم يمكن ارتكاب جريمة فيها بواسطة الجوال

واشكر الجميع


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  18/5/2003



الاخ محمد احمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

سؤالك بالفعل جيد ومن الواضح أن الزملاء ساهموا بعرض عام مستفيض لسؤالك

ولكن كما اشار اليك الزميل موسى شنانى عن سؤالك ، فلا تغضب ياخي فالتوجيه ً خاصة من استاذ متمكن ً مطلوب ممن سبقوك والا تمر بنا الحياة دون أن نتعلم

وكل منا يتعلم كل يوم

ولكن سؤال يتضمن طرح عميق يحتاج لدراسة من جميع الزملاء

فقد نحتاج من خلال التعرض له الى طلب تعديل بعض النصوص القانونية والنظامية

مثل هذا السؤال ومن يتشابه معه ليس فقط في مجال التجريم بل في كافة المجالات الأخرى كالمجال التجاري الذي أثبتت فيه وسائل الاتصال أهمية قصوى وما نقرا عنه في مجال التجارة الإلكترونية ، وأخرى عن وسائل الاتصال الحديثة وامكانية اعتبارها أداة للتعاقد

فجميع النصوص القانونية الآن لا تتماشى مع تطور الحياة التى نعيشها

واضافة الى ما تقدم به الزملاء إجابة للتساؤل المطروح يمكن القول أن أي أداة أو آلة يمكن اعتبارها أداة في ارتكاب الجريمة اذا استعملت في ارتكاب الجريمة ، واصبحت من الأفعال المكونة للركن المادي لها.

ولكن التطور المستمر للحياة وادواتها يسبق التشريع ، والنصوص الجنائية ، ولكن علينا أن نلتزم بقواعد قانونية منها ً لا يجوز التوسع في تفسير النص الجنائي ً وعلينا التقييد بالقواعد القانونية المعروفة ومنها لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

ولكن لو أخذنا في الاعتبار جرائم السب والقذف العلنى وغير العلنى على سبيل المثال

فاذا ارسلت رسالة من خلال جوال الى شخص او عدة اشخاص وتضمنت الرسالة سب وقذف لاحدهم وتم التبليغ والاستشهاد بالأخريين هنا تكتمل جريمة السب والقذف في حق المجنى عليه ويمكن اعتبار الجوال اداه اذا اتخذ كوسيلة في ارتكاب الجريمة.

ولكن هل يمكن اعتبار الجوال احدى الوسائل العلنية لتشدد العقوبة في مثل هذه الجريمة أم تخرج من مجال العلنية اذا تمت بإحدى الوسائل المشار اليها في نص التجريم فالعلنية مقيدة في بعض التشريعات وعامة في تشريعات اخرى

فهل أشارت منها الى الجوال كأحد الوسائل لاكتمال ركن العلنية

وهل نتوسع في تفسير النص ام نلتزم بما تضمنه النص من احكام.

وهذا على سبيل المثال

واخيرا هل تأكدت من اهمية ما تقدمت به من تساؤل

مع خالص الحية

 

 

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2285 / عدد الاعضاء 62