اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
لجين اليوسف
التاريخ
5/4/2003 7:10:00 PM
  مطالبه بريئه وفشة خلق!!!!!!      

في الحقيقه ان كل دوله ايا كانت لديها نظام تشريعي متكامل يشمل جميع انشطة الافراد في المجتمع ويتناولها في صورة قواعد قانونيه لها الزاميتها في مواجهة الكافه ....ولكن هناك سؤال احب ان اطرحه على الاخوه الاعضاء وهو (ما هو القانون السائد في بلدك والذي تتمنى تغييره تغييرا جذريا او تعديل بعض نصوصه بما يحقق الغايه منه؟؟؟؟؟)  بالنسبة لي اتمنى تغيير او تعديل بعض او اغلب قواعد قانون الجزاء الكويتي لانني ارى ان بعض نصوصه عقيمه او عاجزه عن حل الافعال التي تتناولها في التجريم وحتى نحقق الغايه من القانون وهي الردع وحتى نكفل  قدر ولو بسيط من الامن في الدوله عن طريق الاحساس بان القانون وضع لتحقيق مصالح مشروعه وليس حماية نزوات طائشه اتمنى ان تصل مطالبتي الى ذوي الشان وتجد لها اذان صاغيه......وشكرا


  مجد العرب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/5/2003



الأخت لجين اليوسف

أولاً أعتذر عن الخطأ في معرفة شخصكم .

بطبيعة الحال لطالما القوانين الوضعية هي مجرد صنع البشر ، فلابد من وجود فيها عيب أو نقص ، فالكمال دائما لله سبحانه وتعالى . إلا أن هذا لا يعنى أن نترك الأمر دون توفير له العلاج ، بل علينا أن نبذل كل قصارى جهدنا لنخرج العمل الذي نريده بأفضل ما يكون وبأقصى ما نستطيع .

الشيء الآخر لكونك ضربتِ المثال في الموضوع عن قانون الجزاء الكويتي وما يتطلب من تعديل بعض النصوص القانونية ، وعلى ما أعتقد ليس كل منا مطلع على هذا القانون ليتم مناقشته .

حبذ لو تذكرين لنا هذه النصوص التي تحتاج إلى التعديل ، لتكون الرؤية واضحة أمام القارئ ، وتبدين وجهة نظرك وذلك حتى تصل الرسالة إلى الجهات المعنية واضحة وسلسة ، لعلى ذلك يؤخذ في الأمر بعين الاعتبار .

وإذا أخذنا هذا الأمر في محمل الجد ، فسنجد أن الكثير من القوانين في الدول العربية بحاجة إلى تغيير أو تعديل ، ومن ضمن القوانين التي تحتاج إلى التغيير أو التعديل قوانين الجزاء التي كثير منها تفتقر النصوص القانونية التي تعالج الجرائم الإليكترونية ، وغيرها من القوانين سواء المدنية أم التجارية .

وشكرا ،،،


  الهاشمي    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/5/2003



بالنسية لي فما أرغب فيه هو إلغاء قانون المرافعات فهو قيد على القاضي يقيد إجتهاده في القضية اليت ينظرها ولا فائدة جوهرية منه فشره أكثر من خيره ، قد يعارضني البعض في هذا وبشدة ولكنه في الأول والأخير لا يتعدى كونه رأي

أما بقية القوانين في بلدي فهي مستمدة من الشريعة الإسلامية لا تتقيد بمذهبٍ معينٍ بل شملت الرأي الراجح من بين جميع المذاهب والأقوال للعلماء أياً كان إنتماؤهم المذهبي وهذا ما يفضله على كثير من القوانين الإسلامية المطبقة في بعض الدول الإسلامية والتي تقيد قانونها بمذهبٍ معينٍ فالسعودية مثلاً يتقيد فيها القضاة بالمذهب الخنبلي أكثر من غيره وفي مصر قانون الأحوال الشخصية حسب المذهب الحنفي وفي إيران قانونها حسب عقيدة ومذهب الشيعة الإمامية وفي ذلك جور فليس كل ما في هذا المذهب أو ذاك صحيحاً ففي غيره الأصوب .


  مجد العرب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/5/2003



الأخ / أحمد الهاشمي

من الطيب أن تأخذ القوانين التي تطبق في الدولة من أحكام الشريعة الإسلامية .

وقد ذكرتَ أن بقية القوانين في بلدك مستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية ، بينماهناك قوانين تنافي الشريعة الإسلامية مثل ذلك القانون أو النظام الذي ينظم البنوك والتي تتعامل بالربا .

فهل هذا مأخوذ أيضا من الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا ؟

نعتذر للكاتبة لخروج النقاش عن الموضوع المطروح .


  الهاشمي    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/5/2003



الأخ / مجد العرب               حفظه الله

بالنسبة للقانون المنظم للتعاملات المالية أي القانون التجاري فهو كذلك مستمدٌ من أحكام الشريعة الإسلامية في محملة إلا أنه هناك بعض المواد - ثلاث مواد - تنافي قواعد الشريعة الإسلامية فهي تسمح للبنوك بنسبةٍ ربويةٍ لا تتعدى الخمسة في المئة إلا أن بعض المحامين  قاموا برفع دعوى للمحكمة الدستورية يطلبون فيها بإلغاء هذه المواد لعدم دستوريتها كونها منافيةً لأحكام الشريعة وكذا دعوى أخرى لنفس المحكمة يطالبون فيها بإلغاء ما يٌسمى بالحصانة الدبلوماسية والنيابية لعدم وجود مستند شرعي ينص على ذلك وقد تم قبول الدعوى الأولى أما الدعوى الثانية فلا  أعلم هل قبلت من قبل المحكمة أم لا ، أرجو أن يكون جوابي لك كافٍ عما سألت عنه


  الوافي123    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/5/2003



بالنسبه لنا في المملكه  ( السعوديه ) كما يقول المثل عد واغلط مثل نظام المحكمه التجاريه الذي صدر قبل حكم الملك عبدالعزيز ولا زال معمولا به حتى الآن رغم ما أجتزأ منه من أحكام بأنظمه خاصه

والقائمه طويله جدا جدا


  محضر محكمة    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  6/5/2003



منى عيني يتعدل نظام الخدمة المدنية عندنا بالأخص سلم الرواتب والعلاوات اللي قتل أي نشاط مثمر في وزاراتنا ومرافقنا الحكومية وجعل الفساد الإدراي مستشري فيها النظام هذا قديييييم مررررة لازم يعاد النظر فيه من جديد مثل الأنظمة هذي لازم تكون مربوطة بطبيعة الوضع الإقتصادي في البلد اللي عندنا يعيش الحين أزمات من إرتفاع تكاليف المعيشة إلى بطالة بجميع أشكال إلى إرتفاع معدل الفقر كل هذا ومافيه شي إسمه علاوة إجتماعية حسبنا الله ونعم الوكيل

  لجين اليوسف    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  6/5/2003



احب ان اشكر جميع الاخوة الذين تفاعلوا مع الموضوع  واتمنى ان تجد مطالباتهم اذان صاغيه  واود ايضا ان ابين للاخ مجد العرب بعض النصوص التي لا تروق لي والتي استفسر عنها ......هناك نص يتناول موضوع الاحداث المنحرفين من حيث ايداعهم في مؤسسلت او دور رعاية الاحداث لحين اصلاح سلوكهم وهذا الايداع مفتوح بمعنى انه لم يحدد له مده معينه ولكن يرجع فيه الى  تقدير القاضي .....انا اعتقد انه من الخطا ان نجعل هذا الامر او الايداع مفتوحا  لانه سيؤثر في نفسية الحدث انه لا يعلم متى سيخرج من هذه الدار التي وضعت لتعديل سلوكه  وربما ستنقلب حاله راسا على عقب بسبب هذه المده المفتوحه فليس من المعقول ان اضع شخص في مكان واقول له لن تخرج منه الا  بامر مني او اذا رايت تحسنا في سلوكك  بناء على التقارير التي ترفع الى القاضي من الاخصائيين الاجتماعيين في هذه الدار والتي لا تكون  في بعض الاحيا ن صادقه في نقل حقيقة سلوك الحدث  وانا اقترح ان تكون هناك مده معينه ثلاثة او ستة شهور مثلا بحيث اذا لم يصلح سلوك الحدث فيها ينتقل القاضي الى اجراء اخر اكثر فاعليه  ...تمنياتي الدائمه بتعديل هذا النص بما يساهم في تعديل سلوك الحدث لا ان يجعله بحال اسوا مما كان عليه  وانا نقلت لكم هذا الامر وطرحت الموضوع للنقاش بناء على حاله قريبه مني انطبق عليها هذا النص  ورايت اثاره السلبيه التي ذكرتها  .........

  fatom    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  7/5/2003



اود ان ابين موقفى بالنسبة لقانون الجزاء الكويتى فأنا استنكر موقف المشرع الكويتى بأن يستمد قوانينة من القانون الفرنسى او المصرى او الانجلوسكسونى خصوصا فى قانون الجزاء لان الشريعة الاسلامية قد حددت لنا العقوبات المناسبة لكل جريمة ومع ذلك نجد المشرع يبحث فى القانون الفرنسى و قام بوضع عقوبات لا تردع المجرم وقد تنهى حياتة تماما وذلك عندما قال ان المحكوم علية فى عقوبة مخلة بالشرف والامانة سواء جناية او جنحة يمنع من الوظائف العامة لا وهذا غير العقوبات التكميلية والتبعية التى اثبتت فشلها لا وقد دمرت حياة الكثيرين وكانت السبب الرئيسى فى عودتهم للأجرام

فأنا اتمنى ان اجد مؤيدين لرأى فى تطبيق الشريعة الاسلامية فى قانون الجزاء الكويتى لكى نتلافى المشاكل الحالية فالشريعة الاسلامية وضعت عقاب رادع ووقتى غالبا وكمثال ان مثلا

        حد السرقة قطع اليد وعند تنفيذ العقوبة يستطيع الشخص ان يباشر حياتة دون ان  يؤثر هذا على حياتة وعملة بعد ذلك

ولا يمكننا ان نحتج بأن التطور والتكنولوجيا يمنعنا فالشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان. 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1427 / عدد الاعضاء 62