اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/23/2003 10:19:00 AM
  تعدد جهات الإختصاص      

من اهم امور القضاء هي الشكلية فيه ومن الشكليات في القضاء هو الأختصاص النوعي

الا إننا نجد في قضاء الحكيييييم هذه الشكلية مقلةبة راس على عقب ،فلا نجد ماينظم هذه الشكليات إلا القليل من     الأنظمةالمتضاربة في مدلولها وتفسيرها الغير واضح

فعلى سبيل المثال نجد ان وزارة التجارة تنظر قضايا الأوراق التجارية ، في حين الممحاكم تنظر هذه القضايا والفرق الوحيد بين وزارة التجارة متمثلة في لجنة الأوراق التجارية تصدر قرار بالحق العام والحق الخاص لمخالفة النطام .

اما المحاكم الشرعية فإنها تصدر حكماً بالحق الخاص دون التعرض الى الحق العام ، مع ان المحاكم الشرعية هي الولاية على جميع القضايا الإما استثني بنص ، وحيث ان قضايا الأوراق التجارية مستثناة بنص قانوني الإان  المحاكم مازالت تنظرها   .كما وان هناك بعض القضايا المصرفية والبنكية لا توجد  جهة محددة نظاماً لنظرها .

اخواني المحامين ايها القضاء الواقف يجب دراسة هذه النقاط وعرضها على لجنة المحامين في وزارة العدل وطلب تكوين لجة بذلك من المحامين الأكفاء لرفع توصيات الى مجلس الوزراء لكي نغير مايمكن تغييره حتى نواكب التطور القانوني في دول العالم ونكون نحن ذلك التاج بشريعتنا وديننا الحنيف .

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  23/4/2003



ليس للمحاكم الشرعيه ولايه على الأوراق التجاريه ولم أسمع ان قاضيا اصدر حكما في ورقه تجاريه ولو حدث ذالك فإن هذا الحكم ينقض من التمييز

ولعلك تقصد بعض الشيكات التي تجاوزت مدتها ولم تعد أوراقا تجاريه .... الخ


  قوة القانون    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  24/4/2003



بعض القضاة لا يلتفتون الى نظام الأوراق التجارية ولا يعترفو به لذكل يحكمون القضية المرتبطة بالشيك باعتبار انه سند تنفيذي يفيد وجود الدين على الساحب للشيك،حتى وإن لم تنتهى مدة التقادم المتعلقة بالورقة ،التجارية،هذا ما اقصده يا اخي الفاضل واشكرك على ردك الجميل 


  القاضي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  27/5/2003



 

بداية أشكر جميع الإخوة الكرام على تفاعلهم

ولي تعقيب على ما طرحوه بخصوص نظر المحاكم الشرعية لقضايا الشيكات ، ففي واقع الأمر أن قضاة المحاكم لا يخفاهم اختصاص لجان الأوراق التجارية بقضايا الشيكات ولكنهم إنما ينظرون قضايا الشيكات على أساس أنهم ينظرون في أصل الحق الموضوعي الذي من أجله تم إصدار الشيك ، ولا ينظرون إلى الشيك في هذه الحالة إلا على اعتباره دليل من أدلة ثبوت الدعوى 

بينما نجد أن لجان الأوراق التجارية ينظرون إلى الشيك باعتباره أداة وفاء فورية فيحكمون بوجوب الالتزام بقيمته ما كان صادرا وفق الشكل النظامي للشيك ، دون أن يتعرضون لأصل الحق الذي صدر من أجله الشيك ، وفي حالة حصول نزاع في أصل الحق فإنهم يحيلون أطراف الدعوى إلى المحكمة الشرعية للفصل بينهم.

 أرجو أن يتضح بما قلت الفرق بين نظر كلا منهما وأن يكون فيه تقريب لوجهات النظر حول الموضوع

وتقبلوا تحياتي جميعا   

 

 

 

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4087 / عدد الاعضاء 62