اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ayman44
التاريخ
4/29/2020 9:26:34 PM
  عوار قرار نقيب المحامين بشأن قيد خريجي التعليم المفتوح لمخالفة للدستور والقانون بتطيق القرار لتعديل قانون المحاماة بأثر رجعي وليس باثر مباشر      

عوار قرار نقيب المحامين بشأن قيد خريجي التعليم المفتوح لمخالفة للدستور والقانون بتطيق القرار لتعديل قانون المحاماة بأثر رجعي وليس باثر مباشر ================================================================================================ بداية الحديث قانوني فقط بعيدا عن الاهواء لابد ان نطرح سؤالين بديهيين لكي نحدد نطاق سريان تعديل قانون المحاماة من حيث الزمان هل يوجد خريج واحد من خريجي التعليم المفتوح حصل علي شهادة الليسانس عقب تاريخ سريان تعديل قانون المحاماة 147 لسنة 2019 ؟ هل الاحكام التي حصل عليها خرجي التعليم المفتوح بإلغاء قرار نقيب المحامين السلبي بالإمتناع عن قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة احكام عينية ام شخصية ؟ ونجيب علي هذين السؤالين بداية بملاحظة ان التعلم المفتوح اغلق قيل صدور تعديل قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 ولا يوجد خريج للتعليم المفتوح حصل علي شهادة الليسانس عقب سريان القانون وبمعني اوضح كافة شهادات الليسانس التي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح قبل سريان التعديل ومن المسلمات واساسيات الدستور والقانون (مبدأ عدم رجعية القوانين) أولا :ان القانون لايعمل به ولا يسري إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية والنشر يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها إلا اذا حدد القانون ذاته ميعاد اخر لسريانه سواء اسبق او تالي لانقضاء الثلاثين يوما للنشر ثانياً : لا يطبق القانون إلا علي الوقائع اللاحقة علي تاريخ سريانه ويجوز بإستثناء القوانين الجنائية والضريبية النص علي خلاف ذلك بأغلبية خاصة ثلثى أعضاء مجلس النواب والاستثناء في كلتا المادتين لم يتحقق لكون القانون لم يتضمن النص علي سريانه بتاريخ اسبق علي تاريخ السريان القانون سالف البيان ولم يتضمن القانون بالاغلببة الخاصة النص علي سريانه علي الوقائع السابقة علي تاريخ سريانه سالف البيان وبالتالي فتعديل قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 لا يسري سوي علي الوقائع اللاحقة لسريانة اي علي من يحصل علي شهادة الليسانس بعد سريانه ولا يسري علي الحاصلين علي شهادات الليسانس قبل تاريخ سريانه سالف البيان ولما كان جميع خريجي التعليم المقتوح قد حصلوا جميعا علي شهادة الليسانس قبل صدور سريان تعديل قانون المحاماة وتحصنت مراكزهم القانونية قبل تاريخ سريان تعديل قانون المحاماة سالف الذكر فلا يحق لنقيب المحامين اصدار اي قرار يمس مراكزهم القانوية المحصنة المادة (225) " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا ُحدد لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب. " ولما كان قرار نقيب المحامين اشترط للقيد ان تكون شهادة الليسانس مسبوقة بالحصول علي شهادة الثانوية العامة في حق جميع خريجي التعليم المفتوح المتحصنة مراكزهم القانونية اي انه طبق تعديل قانون علي الماضي علي الوقائع السابقة علي سريانه بالمخلفة للدستور والقانون فيكون القرار قد خالف صحيح الدستور والقانون باطلا ولما كانت اجابة السؤال الثاني كافة الاحكام التي حصل عليها خريجي التعليم بإلغاء قرار نقيب المحامين السلبي بالإمتناع عن قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة احكام عينية يستفيد منها الكافة وحجيتها مطلقة في مواجهة الكافة سواء من حيث إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن القيد او من حيث تحصين مراكزهم القانونية المستقرة ولاسيما مع كون المحكمة الدستورية العليا قد قضت بوجوب تطبيقها علي غيرها من الاحكام في دعوي التنازع اوالاختصاص المقامة من النقابة وفي النهاية أربأ بنقيب المحامين هذه المخالفة للثوابت الدستورية والقانونية ولا سيما مع كونه رجل قانون وان تكون قرارته دون دراسة فتنتقص من رصيده القانون والعلمي وان يسير علي نهج سابقه الذي بائت كافة قراراته بالاحكام النهائية بوقف تنفيذها إلغائها وإلغاء كافة ما ترتب عليها من اثار وان يسمع للمستقلين ولذوي العلم القانوني وان يعلم انه ليس معصوم عن الخطأ او الذلل ولابد ان الكمال لله وحده أيمن عبد العظيم المحامي بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 464 / عدد الاعضاء 62