اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/20/2017 9:37:50 PM
  طعن جنائي بالنقض على حكم صادر فى قضية تظاهر وتجمهر       

طه محمود عبد الجليل
المحامى بالنقض
وائل محمد حنفى ** صابرين احمد مصطفى
المحاميين بالاستئناف العالى
محمد حلمى محمد ** أيمن ماهر أبو الحسن
مصطفى محمد إبراهيم
المحامين

 
 

       
    مكتب,أحمد حسين ,المحامى
            بالنقض والدستورية والادارية العليا
 
 
 

 


   } محكمــة النقـــــض {

الدائــــــــرة الجنائيـــــــة

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

على الحكم الصادر فى القضية رقم 12404/لسنة 2014 جنايات قسم الفيوم  المقيدة برقم 1136 لسنة 2014 كلى الفيوم الصادر من محكمة جنايات الفيوم بجلسة 1/7/2017  القاضي منطوقه :

" حكمت المحكمة : أولاً حضورياً للمتهم/ ........... (المتهم السادس) بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وبمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات عن باقى التهم المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة

ثانياً : غيابياً بمعاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والواردة أسماؤهم بأمر الإحالة بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى المسندة اليهم الواردة بأمر الإحالة وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن باقى التهم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة

ثالثاً : بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامس الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة بمعاقبتهم غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة تدبير التجمهر

رابعاً : وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف الجنائية "

 مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد  المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن (المتهم السادس بأمر الإحالة)  المحكوم ضده حضورياً بموجب البند أولاً بمنطوق الحكم / ................................                                  } محكوم ضده : طاعن {      

 [ ضــــــــــــــــــــــــد ]

 النيابـــــة العامــــــة                                         } ممثلة الإتهام : مطعون ضدها {

 

 

 

 

} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {

×        كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن  - من بين 17 متهماً - وردت أسماؤهم بأمر الإحالة – هو المتهم السادس فيهم - الصادر فى القضية رقم 12404 لسنة 2014 جنايات قسم الفيوم المقيدة برقم 1136 لسنة 2014 جنايات كلى الفيوم  -  بارتكاب الجرائم الآتية :-

- بالانضمام - هو وباقى المتهمين - إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون (الاخوان المسلمين) الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أهدافها ....

- بالاشتراك - مع باقى المتهمين وآخرين مجهولين - في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في آداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل البعض من المشاركين في التجمع أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود لتجمهرهم مع علمهم به

- شرع مع باقى المتهمين - في قتل المجنى عليهم الرائد/ ........ ومساعد شرطة/ ............... والرقيب/ ............ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده من قوات الشرطة والجيش وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء تنفيذاً لما حرض عليه المتهمين الثانى والثالث إمامى مسجد الشبان المسلمين والمعلمين وما أن شاهدوا المجنى عليهم حتى تعدوا عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة وصفاً بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج

- استعمل مع باقى المتهمين - القوة والعنف مع موظف عام هو الرائد/ ..............  بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب حال قيامه بآداء مهام عمله بمحاولة نجدة المجنى عليهم (الشرطيين) لمنعه من نجدتهم ودفع الاعتداء الواقع عليهم ولم يبلغ من ذلك مقصدهم حال حمل البعض منهم أسلحة بيضاء على النحو المبين بالأوراق .

- حاز هو وباقى المتهمين - بواسطة الغير بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة

- حاز هو وباقى المتهمين - بواسطة الغير ذخائر مما تستعمل على الأسلحة موضوع التهمة السابقة بدون ترخيص

- استعرض - مع باقى المتهمين وآخرين مجهولين - القوة والعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرين من جماعة الاخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات بمحافظة الفيوم حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات وتعدوا على المجنى عليهم سالفى الذكر بتلك الأسلحة مما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير أمنهم وسكينتهم حال حمل بعضهم لأسلحة وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وعلم البعض الآخر بذلك وترتب على هذه الجريمة السابقة

- استعمل  هو وباقى المتهمين - القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم رجال الشرطة - المساعد شرطة /............. والرقيب/ ............ وأثناء تأديتهم وظيفتهم وذلك بأن قاموا بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين ما بهم من إصابات على النحو المبين بالأوراق

- احتجز مع باقى المتهمين - بدون وجه حق المجنى عليهما سالفى الذكر بأن قاموا باقتيادهم عنوة لاحدى دور التعليم وتعدوا عليهم بالضرب على النحو المبين بالأوراق ....

وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 86 ، 86 مكرراً/1، 2، 3 و 86 مكرراً (أ)/1، 3 و 90/1، 2، 3 و 90 مكررا 1 و 96/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 3كرر  و 4 من القانون 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 والمواد 40/ أولاً و 45 و 46/1 و 230 و 231 والمواد 136 و 137/1، 2 و 137 مكرر أ /1، 2 و 280 من ذات القانون والمواد 1/1 و 6 و 26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون  6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون بشأن الأسلحة والذخائر

... وذلك كله على التفصيل الوارد بأمر الإحالة والذى أشار إليه نصاً الحكم المطعون فيه

×        وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات الفيوم على النحو الوارد بمحاضرها والتي لم يمثل خلالها من جميع المتهمين المقرر سابقاً إخلاء سبيلهم – سوى الطاعن  ثقة في براءته واحتراماً للقضاء المصري وتسليماً بعدله  ونزاهته - إلى أن صدر فيها حكم قضى في منطوقه في البند (أولاً ) الذى يخص الطاعن بالآتى :

" حكمت المحكمة  : أولاً : حضورياً للمتهم / ................. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات عن باقى التهم المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة ....... "

وحيث إن هذا القضاء قد أوقع ظلماً شديداً على الطاعن وصدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه  فقد بادر بالتقرير بالطعن عليه بالنقض من محبسه بسجن ديمو  برقم تتابع 423 بتاريخ  18/7/2017 وعليه يبادر وكيله بإيداع أسباب الطعن - بموجب هذه المذكرة - على النحو التالى:

** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **

أولاً : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والبيان والتعسف في الاستنتاج لإدانة الطاعن بجرائم الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص والشروع فى قتل المجنى عليهم واستعمال القوة والعنف مع موظف عام وحيازة بواسطة الغير أسلحة غير مششخنة وذخائرها واستعراض القوة والعنف ضد المجنى عليهم واحتجازهم دون وجه حق ... بناء على عبارات إنشائية - خلت تماماً من استظهار أركان هذه الجرائم في حق الطاعن ومن بيان الأفعال التي قارفها والمثبتة لارتكابه لها ومن بيان كيفية وأدلة ارتكابه لها

وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :

من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض :

لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ؛ حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً .............. وكان الحكم قد دان الطاعنين من الأول حتى الخامس بجريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ هذه الأغراض ، ودان الطاعنين من الأول وحتى الثاني عشر بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ، كما دان الطاعنين من السادس وحتى الطاعن الأخير بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ، وهذه الجرائم الثلاث مؤثمة بالمادتين 86 مكرراً /1،3 ، 86 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات ، وهي لا تتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية ، أما الركن الثاني فهو معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادته إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام وإكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها ، وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها ، وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون سالفوا الذكر والمثبتة لارتكابهم للجرائم الثلاث سالفي البيان ، هذا فضلاً عن أنه دان الطاعنين من الثاني حتى الطاعن الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ، ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة - المنصوص عليها بالمادة 95 من ذات القانون - دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير ؛ إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه ، كما أنه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفياً بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها ، ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44، 70 ، 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازة أي متهم لها ، كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الثالث والثلاثين بجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين سالفي الذكر وجرى بثها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 21819 لسنة 85 جلسة 3/12/2015)

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم في التجمهر ، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فإن كانت قد وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان قد بيَّته أو أضمره مقارفها ، أم كان قد نبت عنده فجأة ، فلا يسأل عنها باقي المشتركين في التجمهر ، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر في رأيه ، متى تبيَّن أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف

(الطعن رقم 15321 لسنة 85 جلسة 3/02/2016)

-وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن بجرائم الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين دون أن يذكر في حيثياته كيفية انضمامه اليها وماهية الأقوال والأفعال التي صدرت عنه وأنبأت عن ذلك والشواهد والأدلة عليه حال نفى الطاعن لذلك وإنكاره له متخذاً من ثمة وجوده مصادفة بمكان المظاهرة لسبب لا يمت للتظاهر أو التجمهر بصلة وهو تقابله مع شريك له في تجارة الأسمنت لتسليمه مبلغ الثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه التي ضبطت معه وقد حضر شريكه/ صموئيل ......... وهو مسيحى الديانة ولا يمكن بحال تصور أنه ينتمى لجماعة الاخوان وأراد بشهادته انقاذ أحد أعضائها - حيث حضر أمام النيابة وأدلى بشهادته ص 102 من التحقيقات  محضر التحقيق المؤرخ 28/7/2013 التي قرر فيها نصاً بعد حلف اليمين - أنه تاجر توزيع أسمنت  وأنه جه إلى النيابة عشان عنده معلومات يشهد بها بخصوص/ .............. (الطاعن) وأنه عميل عنده منذ أربع سنوات في تجارة الأسمنت ، وأضاف أنه قبل الواقعة حدث بيننا اتصال تليفوني كان المفروض يجيب تحصيل من الفلوس اللى ليا عنده ويجيبهالى اليوم بناحية ...... وساعتها لقيت تليفونه اتقفل بعدها بعد ما اتصل عليا على طول وبعد كده سألت عليه قرايبه في البلد في بنى صالح مركز الفيوم قالوالى ان المباحث مسكته وأخدت الفلوس اللى هو جيبهالى وده اللى اعرفه وهو كان جايلى الساعة عشرة ونصف بعد صلاة العشاء علشان يجيب الفلوس وأن قيمة المبلغ الذى اللى قالى في التليفون انه معايا 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه

كما حضر هذا الشاهد أمام المحكمة على النحو الوارد بمحضر جلسة 7/11/2016 وشهد بنفس شهادته التي أدلى بها بتحقيقات النيابة والتي تفيد صحة رواية الطاعن عن سبب تواجده بمكان المظاهرة محل الواقعة  !!

وما كان أيسر على النيابة إن أرادت الحق والتزمت بتحقيق الواقعة بصورة شفافة ونزيهة للتوصل إلى صدق رواية الطاعن المذكورة وشاهده من كذبها - أن تستعلم من شركة المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة من وإلى خط تليفون الطاعن الذى تم ضبطه معه وتم تحريزه !! يوم الواقعة - إلا أن النيابة العامة للأسف قعدت عن اتخاذ هذا الاجراء البسيط وكذلك المحكمة امتنعت عن معالجة هذا القصور والخطأ واكتفت بالاستماع لشهادة شاهد النفى ثم الالتفات عنها في حكمها المطعون فيه !!! الذى صدر مليئاً بالعيوب كاشفاً عن أن المحكمة لم تحقق الدعوى ولم تلم بما حملته أوراقها من شواهد وأدلة عن بصر وبصيرة  لا شك لو ألمت بها وحققتها لانتهت إلى الحكم ببراءة الطاعن !!

-كما وأن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن بصورة مجملة عن جرائم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ....... دون أن يبين صورة هذا الاشتراك وكيفيته وماهية الأفعال التي اقترفها الطاعن التي تثبت اشتراكه في هذا التجمهر مع العلم بأغراضه والأدلة على ذلك ومضمونها ومؤداها في إدانته وذلك في ضوء دفاعه الذى أيدته واقعة الضبط وشهادة شاهد النفى من أن سبب وجوده في مكان الواقعة كان عن طريق المصادفة البحتة وبسبب علاقة عمل محضة بغية توصيل مبلغ من المال مقابل بضاعة أسمنت خاصة وانه لم يضبط معه ثمة شيئ يفيد توافر هذا العلم والقصد لديه إذ لم يضبط معه سوى مبلغ المال المشار إليه والهاتف المحمول الخاص به والذى لا يشكل حملهما ثمة جريمة ولا دليلاً على اشتراكه في هذه الجريمة بأركانها وعناصرها خاصة أنه من الطبيعى تم فحص هاتفه المحمول من قبل الجهات لمنية المختصة ولو وجدوا عليه شيئاً يدينه لقدموه !!

-كما وأن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن – مع باقى المتهمين - بالشروع في قتل المجنى عليهم واستعمال القوة والعنف معهم واحتجازهم بغير وحيازة أسلحة مششخنة وذخائر بواسطة الغير دون أن يذكر صورة هذا الشروع وكيفية هذا الاستعمال للقوة وكيفية حيازة الأسلحة والذخائر بواسطة الغير وماهية الأفعال التي اقترفها الطاعن التي يمكن أن يستنبط منها ذلك  ودون أن يشير مجرد إشارة إلى الأدلة على ذلك في حق الطاعن ودوره تحديداً في ارتكاب هذه الجرائم حال أنه لم يضبط معه أي شيئ يمكن ان يستخدم في الشروع في قتل الأشخاص أو الاعتداء عليهم  أو اسنخدام القوة أو العنف فلم يضبط معه ثمة سلاح لا نارى ولا خرطوش ولا أبيض ولا حتى شومة أو عصا - كما وان المجنى عليهما ........ ، ........ وشاهدا الاثبات الأول والثانى لم يتعرف أي منهما على الطاعن حال عرضه عليهم بالنيابة وامام المحكمة على النحو الذى سنبينه تفصيلاً بالسبب التالى للطعن مما ينفى في حقه وقائع التعدى على المجنى عليهم أو احتجازهم أو الشروع في قتلهم أو استخدام القوة والعنف معهم أو حتى المشاركة في المظاهرة كمتظاهر من الأساس !!

كل ذلك يقطع ببطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في البيان والتسبيب مما يستوجب نقضه    

ثانياً : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال التعسف في الاستنتاج بالقضاء بإدانة الطاعن عن الجرائم التي أدانه بها بناء على أدلة حرف وشوه مضمونها ومسخ دلالتها وقلب مؤداه من تبرئة الطاعن إلى دليل ثبوت لادانته

وفى بيان هذا السبب نورد الآتــى :

من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض :

أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

 (الطعن رقم 5762 لسنة 82 جلسة 2013/12/01)

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، هذا إلى أنه يتعين أن يكون وجه الطعن واضحًا محددًا ، ولما كان الطاعنون لم يكشفوا عن مواطن عدم اتفاق اقوال الشاهد  الثالث مع اقوال الشاهد الثاني في الوقائع موضوع الشهادة ، وجاءت عبارتهم في هذا الشأن مرسلة مبهمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول

  (الطعن رقم 20221 لسنة 83 جلسة 12/05/2014)

لما كان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، فلا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه الالتفات عما لا ترى الأخذ به ، مادامت أنها قد أحاطت بأقوال الشهود ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كحال الحكم المطعون فيه وينحل ما يثار في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يصح النعي على الحكم أنه اجتزأ أقوال الأول والثالث مادام لم يعوّل على ما تضمنته تلك الأقوال ، وخلا محضر الجلسات من ثمة دفاع لهما في هذا الخصوص

 . (الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)

الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى ، فيتعين إيرادها دون إحالة و لا اجتزاء و لا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة و من ثم فإن الحالة في بيان مؤدى الشاهدة من شاهد الى شاهد أخر لاتصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها ، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة و كان البين من الاطلاع على المفردات أن النقيب ...................... قرر في التحقيقات أنه كان مشغولاً في التفتيش على رخص إحدى السيارات و لم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة و التقاط زميلة الشاهد الأول لها و فضها و تبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله و الذى كان موضوع تساند الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض على الطاعن و تفتيشه . و من ثم فإن الحكم إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين في شأن الواقعة الجوهرية أنفة الذكر ، يكون فوق قصوره ، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله

 . (الطعن رقم 11307 لسنة 66 جلسة 1998/11/16 س 49 ص 1290 ق 183)

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضعها .

 (الطعن رقم 290 لسنة 64 جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289 ق 195)

. (الطعن رقم 9217 لسنة 63 جلسة 1995/03/09 س 46 ص 535 ق 77)

لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقياً في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا أسباب معقوله وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقه تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا وردا عليها فإنه يكون معيباً

 . (الطعن رقم 9217 لسنة 63 جلسة 1995/03/09 س 46 ص 535 ق 77)

من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصم استدلالها بالفساد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن المقطفين والسلتين التي تحوي أوراق الدخان كانت مغطاة بالقماش في حين أن الشاهد ذكر أن قطعة القماش التي تغطي سلة معينة كانت قديمة ممزقة وأوراق الدخان ظاهرة منها، وكان الحكم قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية بقوله: "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الخفير النظامي قبض على المتهم - المطعون ضده - والمضبوطات وهي مقاطف وسلات وهي مغطاة بقماش كما قرر الخفير فإن الواقعة لا يمكن اعتبارها حالة من حالات التلبس وكان الضبط وقع باطلاً بمعرفة الخفير النظامي ومن ثم تكون جميع الإجراءات المترتبة على القبض الباطل باطلة ......" ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الشاهد المذكور قرر بمحضر ضبط الواقعة أن سلة - بغير يد - كانت مغطاة بقطعة قماش قديمة ممزقة تظهر منها أوراق الدخان وكانت المحكمة - على ما يبين من حكمها - قد بترت فحوى شهادة الشاهد، فأدى ذلك إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه تلك الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور في البيان أدى به إلى فساد في الاستدلال

. (الطعن رقم 891 لسنة 44 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 765 )

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه انه أدان الطاعن بالجرائم التي أدانه عنها وحكم عليه بمعاقبته عنها بالسجن 13 عاماً !! على عدة أدلة - الأصل انها متساندة!  بقوله " وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها !! وثبوتها في حق المتهمين !! وذلك من شهادة كلاً من ....... و ........... و............ و............. و................. و............. وما ثبت بملاحظات النيابة العامة – فقد شهد ......... مساعد شرطة بقسم الاشتباه أنه وحال مباشرته عمله المكلف به إذ جره المتهمون فقاموا بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء محدثين ما به من إصابات قاصدين إزهاق روحه وسرقة سلاحه الميرى عهدته وبعض المتعلقات خاصته كما شهد ............ رقيب أول شرطة بإدارة البحث الجنائى بما يخرج عن مضمون وما شهد به سابقه

وحيث إن الثابت بشهادة شاهدي الاثبات الأول والثاني المذكورين سواء التي أدليا بها أمام النيابة أو أمام المحكمة أنها جاءت على غير ما ذكرته المحكمة خاصة فيما يتعلق بشخص الطاعن بل جاءت مبرئة له ... وذلك على النحو التالي :

حيث وردت شهادة شاهد الاثبات الثانى / .................. في التحقيقات والتي كانت بعد يوم من حدوث الواقعة  ص 59 ، 60 من التحقيقات .. حيث سئل من المحقق :

هل بإمكانك معرفة الأشخاص مرتكبي الواقعة ومحدثي اصابتك حال عرضهم عليك الآن ؟!

فأجاب بحصر اللفظ : أيوة أنا شفتهم كويس لما ضربونى واقدر أعرفهم لو شفتهم دلوقتى

ثم أثبت المحقق ملحوظة قال فيها .. حيث قمنا باستدعاء المتهمين الأربعة عشر المضبوطين – ومنهم قطعاً الطاعن – داخل غرفة التحقيق وبعرضهم على المصاب الماثل أمامنا قرر أنه ليس متحققاً من قيام أي من المتهمين المعروضين عليه بالاشتراك في واقعة التعدي عليه وعلى المجني عليهما الآخرين والتظاهر بمحل الواقعة

فسأله المحقق  / هل اشترك أي من المتهمين الأربعة عشر المعروضين عليك الآن في التظاهر بمحل الواقعة !! أو التعدي عليك بالضرب أو أحد المجنى عليهما الآخرين والاستيلاء على منقولاتكما والسلاحين الأميرين المسروقين

فأجاب بحصر اللفظ / أنا مش متأكد إذا كان حد فيهم كان موجود في المظاهرة والا لا ، وكان من الناس اللى ضربوني أنا وزميلي ........ والضابط .......... والا لا ، مقدرش أتهم حد فيهم بالكلام ده لأنى مش فاكر انى شفت حد منهم ساعتها لأن عدد الناس كان ساعتها كتير جداً

فسأله المحقق / وما قولك فيما قررته من قبل بالتحقيقات من أنك بإمكانك التعرف على شخص مرتكبي الواقعة ومحدثي إصابتك حال عرضه عليك

ج/ أيوة أنا فعلاً قلت الكلام ده وأن فيه ناس من المتظاهرين اللى ضربونى أنا متأكد من شكلهم وفاكر كويس لكن الناس دى مفيش ولا واحد منهم موجود في الناس المعروضة دى !!!

 

فأين ذلك مما ذكره الحكم المطعون فيه نسبة إلى هذا الشاهد من شهادة مضمونها ومفادها أن المتهمين – كل المتهمين بما فيهم الطاعن – قاموا بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء محدثين اصابته وقاصدين إزهاق روحه !! وسرقة سلاحه الميرى ومتعلقاته الخاصة ؟؟!!

وحيث إن الثابت بتحقيقات النيابة ص 171 ، 172 أنه تم عرض عدد 7 متهمين منهم الطاعن ومعهم عدد 7 اشخاص آخرين ليسوا من المتهمين على المجنى عليه وشاهد الاثبات الأول / ............ على مدى ثلاث مرات ولم يتعرف فيها على الطاعن رغم وجوده بين المعروضين عليه في المرات الثلاث في حين تعرف على غيره من المتهمين المعروضين !!

حيث ورد بمحضر العرض المؤرخ 20/5/2014 بالصفحات 170 ، 171 ، 172 بالتحقيقات ما نصه :

" قول المحقق ... ونفاذاً لقرارنا السابق بالتحقيقات بإجراء عرض قانوني عقب طلب المتهمين .. حضر كل من 1- ........ 2- ........... 3- ........ 4- .......... 5- ............... 6- .............. (الطاعن) 7- ............ والمتهمين حضروا لامتثالهم لإعلانهم اعلاناً قانونياً ولم يحضر باقى المتهمين وتم اعلانهم بالحضور إعلانا قانونياً ، وقمنا باختيار عدد سبعة أشخاص وهم ..... ذكر أسماؤهم بالمحضر .....والذين يشبهون المتهمين !! في أوصافهم وملامحهم وشكلهم وطولهم وملابسهم وقد قمنا بعرض الأمر عليهم وطلبنا منهم المشاركة في اجراء عملية العرض فأبدوا موافقتهم وذكر البعض منهم أن السبب وراء تواجدهم بسراى النيابة قضاء بعض المصالح الخاصة بهم وعليه قمنا بإجراء العرض القانوني على النحو التالي :

حيث قمنا بترتيب المعروضين من اليمين ...............ثم السابع ثم المتهم .................(الطاعن) ...............وعلى النحو الثابت بالمحضر.......وقمنا باحضار المجنى عليه ......... وطلبنا منه بيان المتهمين الذين تعدوا عليه بالضرب

ثم أثبت المحقق ملحوظة حضور المحامين .... ثم ذكر المحقق ناسباً الأمر الى المجنى عليه المذكور مستكملاً إجراءات العرض ....فتمكن من بيان كل من المتهمين 1- ........... 2- ........... 3- ........... وأشار على أحد المشاركين في العرض القانوني خلاف المتهمين وذلك للوهلة الأولى وعليه قمنا بتنحية المجنى عليه جانباً خارج غرفة التحقيق بعد أن أمرنا بالالتزام بالصمت وايداعه غرفة أحد السادة أعضاء النيابة والتحفظ عليه لإجراء محاولة أخرى !!!

المحاولة الثانية : - حيث قمنا بترتيب المعروضين ...... ثم الثانى ثم المتهم ............ الطاعن  ..... بما يفيد وضع كل مشارك غير متهم يليه أحد المتهمين

وقمنا باستدعاء المجنى عليه .............  ... وطلبنا منه بيان المتهمين الذين تعدوا عليه بالضرب فتعرف عليهم للوهلة الأولى فأشار على ذات المتهمين السابق التعرف عليهم في المحاولة الأولى وهم 1- ........... 2- ........... 3- ................. وأشار على أحد المشاركين في العرض خلاف المتهمين !!

وقمنا بتنحية المجنى عليه جانباً خارج غرفة التحقيق بعد أن أمرناه بالالتزام بالصمت وايداعه غرفة أحد السادة أعضاء النيابة والتحفظ عليه وذلك لاجراء محاولة أخرى

المحاولة الثالثة :-

حيث قمنا بترتيب المعروضين ...........الثانى ثم المتهم ............ الطاعن ثم ......................

وقمنا باحضار المجنى عليه .......... وطلبنا منه بيان المتهمين الذين تعدوا عليه بالضرب فتعرف على كل من المتهمين 1- ........ 2- .......... 3- ........... 4- ............ 5- ..................

وفى هذه المحاولات الثلاثة بالمرات الثلاثة لم يتعرف المجنى عليه وشاهد الاثبات الأول المذكور على الطاعن وتعرف وفقط على المتهمين المذكورين بمحضر العرض وهو ما أشارت اليه النيابة العامة في ملاحظاتها في ختام قائمة أدلة الثبوت من قول " بتعرف الشاهد الأول على المتهمين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر حال عرضهم عرضا قانونيا عليه وأضاف انهم تعدوا عليه بالضرب واحتجازه داخل احد الأبنية التعليمية بمشاركة آخرين"

معلناً بذلك شاهد الاثبات الأول والرئيسى ومقدماً براءة الطاعن من التهم المنسوبة إليه

ليس هذا فحسب إذ لم يكتف هذا الشاهد بتبرئة الطاعن مما نسب إليه أمام النيابة بل أكد على ذلك للمرة الثانية أمام المحكمة بكلام صريح واضح قطع به قول كل خطيب

إذ الثابت بمحضر جلسة 7/11/2016 أمام المحكمة حضور هذا الشاهد وسؤال المحكمة له وسماع شهادته حول الواقعة

والثابت أنه من بين الأسئلة التي وجهتها له المحكمة تحديداً وبصورة مباشرة

هل المتهم الماثل (الطاعن) - فهو الوحيد الذى مثل بالمحاكمة - من بين المتهمين.... كلمتين غير مقروءتين ...  كان موجوداً حال التعدى عليك ؟

قأجاب بحصر اللفظ مؤكداً : لم أشاهده كان العدد كبير مقدرش أحدد !!

فعادت عليه المحكمة السؤال : هل كان موجوداً ؟

فيجيب مؤكداً : مقدرش أحدد لآن العدد كبير

فتسأله المحكمة : ما قولك فيما ورد بتحقيقات النيابة في محضر العرض عندما عرض عليك المتهم ضمن طابور العرض ثلاث مرات ولم تشير إليه؟

فيجيب مؤكداً على كلامه مصمماً عليه رافضاً ظلم الطاعن معلناً براءته من التهم المنسوبة اليه بقول صريح قاطع / لا أعرفه  

فأين ذلك مما ذكره الحكم المطعون فيه نسبة إلى هذا الشاهد من شهادة مضمونها ومفادها أن المتهمين – كل المتهمين بما فيهم الطاعن – قاموا بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء محدثين اصابته وقاصدين إزهاق روحه !! وسرقة سلاحه الميرى ومتعلقاته الخاصة ؟؟!! أين ذلك في شهادته؟

 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ابتسر وبتر وحرف وشوه شهادة شاهدى الاثبات الأول والثانى إذ نسب إليهما فيها اتهام الطاعن مع باقى المتهمين بالتهم المشار إليها في حين أنهما قررا بأنهما لا يعرفانه ولم يشاهدانه في الواقعة وحال التعدى عليهما ولم يتعرفا عليه البتة لا بشهادة الأول امام المحكمة والنيابة ولا بشهادة الثانى امام النيابة حال العرض القانوني عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن بناء على هذه الشهادة بعد أن ابتسرها وبترها وشوهها بأن نسب فيها إلى الشاهدين ما لم يصدر عنهما واستنطق منها ما لا تنطق به وحجب منها ما ورد فيها ما يقطع ببراءة الطاعن  واستدل منها على ما لم تؤد إليه  من إدانة الطاعن بل وخلاف ما تؤدى إليه وهى التي على ظاهرها تنطق ببراءة الطاعن مما نسب إليه  فإن الحكم المطعون فيه بذلك يضحى مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالوراق والفساد في الاستدلال والتعسف  في الاستنتاج مما يستوجب نقضه

 

السبب الثالث

بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بإدانة الطاعن بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف حكم القانون ... بناء على تحريات لا تصلح دليل إدانة     

وفى بيان هذا النعى نورد الاتــــــــــــى ::

وحيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض :

...... كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة الانضمام لجماعة .... الإرهابيين على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه

. (الطعن رقم 22781 لسنة 84 جلسة 9/5/2015)

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف حكم القانون .... بناء على ما أسفرت عنه تحريات الضابط/ ..............  بقالة " .... كما شهد ......... بقطاع الأمن الوطنى تحرياته السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت إلى انضمام المتهمين جميعاً إلى الاخوان المسلمين الإرهابيين المحظورة وتولى المتهم الأول القيادة فيها حال كونه عضواً بالمكتب الادارى للجماعة بمحافظة الفيوم ..... إلى أخر ما ورد بشهادته

كما شهد ................ عقيد شرطة بإدارة البحث الجنائى بما لا يخرج عما قرره سالفه !!! "

وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم مجرد أقوال ومعلومات مصدرها التحريات تحتمل الصدق والكذب ولا يمكن أن تعد دليل إدانة عن هذه الجريمة الا إذا عززتها ادلة أخرى ملموسة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على هذه الجريمة – بل وباقى الجرائم في حق الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذه التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت تهمة الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون .............  في حق الطاعن وباقى المتهمين  ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه مما يستوجب نقضه

وبعد

فيا قضاة محكمة النقض

يا طاقة النور فى هذا البلد

يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده

نحن أمام متهم قاده حظه العسر أن يكون متواجداً في مكان تصادف وجود مظاهرة فيه واتهم ظلماً وزوراً باتهامات باطلة وصدر عليه حكم بالسجن 13 عاماً رغم أن إرادة الله أبت إلا أن ينطق الحق على لسان شاهدي الاثبات الأول والثاني بما يقطع ببراءته ومع ذلك صدر الحكم بادانته – ومستقبل الطاعن ومصيره معلق بكلمة حق تخرج من ألسنتكم وأنتم لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن أي هوى والتي تأبى إلا أن تحتكم للعدالة سائلين المولى جل في علاه العدل على أيديكم طالبين رفع الظلم الشديد الواقع على الطاعن بالقضاء بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن واخلاء سبيل الطاعن ثم القضاء في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى ببراءة الطاعن مما نسب إليه

********* لكـــل مــا تقــــدم ********

    يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::

أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة

ثانياً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

ثالثاً : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى لموضوع الدعوى والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه

                                                                                               وكيل الطاعن

                                                                                                                                                                   

                                                                       

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 738 / عدد الاعضاء 62