اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
7/20/2017 5:29:56 PM
  صحيفة طعن علي نتيجة التعيين بوزارة الخارجية      

صحيفة طعن علي نتيجة التعيين بوزارة الخارجية
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود ت 01222840973 المحامى بالنقض
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بعد التحية،،، مقدمه لسيادتكم / ........ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضي مسعود ومحمود مسعود طاهر ومحمود عمر عبد الحميد المحامين 127 شارع رمسيس القاهرة ضـد 1- السيد / وزير الخارجية بصفته وذلك طعنا علي القرار رقم 5788 لسنة 2012 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين بوظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات الطالب كان قد تقدم لمسابقة شغل وظيفة ملحق دبلوماسي المعلن عنها بالإعلان رقم 2 لسنة 2011 وقد استوفى كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة وتقدم لاختبارات واجتازها بنجاح ولم تقم الجهة الإدارية بإبلاغه بالنتيجة حتى الآن حتى نمى إلى علمه إعلان النتيجة بأسماء المقبولين وليس بينها اسمه ، وتبين أنه من ضمن المعينين من هم أقل منه في الدرجات المقررة لشغل الوظيفة المعلن عنها وهم أصحاب الأرقام الخمسة الاخيرة ، وفوق ذلك من الاسماء التي تبين اختيارها " منار اسامة الشيخ " الصادر ضدها حكماً قضائياً يجعلها ليست أهلا لشغل الوظيفة ، ومع ذلك وقع عليها الاختيار بما يعكس تجاوزا في اختيار المقبولين لشغل الوظيفة محل الاعلان كاشفاً عن مخالفة القرار الطعين للقانون .، وفور علم الطالب بظهور نتيجة الإعلان متخطيا أياه بادر إلى التظلم منه وقيد تظلمه برقم 10 بتاريخ 28/3/2017 إذ لم يتحقق علم الطالب بالقرار إلا في هذا التوقيت و لم يعلن اليه بأي وجه من الوجوه ، ثم توجه الطالب تلقاء لجنة التوفيق المختصة توسداً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بموجب الطلب رقم لسنة 2017 بتاريخ 28/5/2017 وعليه لا مناص من ولوج سبيل التقاضي وصولاً لإلغاء القرار الطعين والقضاء بالطلبات المسطرة في ختام هذه الصحيفة سيما وقد استوت دعواه على سوقها شكلا وموضوعاً . ولما كان لقرار الطعين صدر على خلاف صحيح الواقع مخالفاً للقواعد الدستورية و القانونية فإن الطالب يطعن عليه وللأسباب الآتية :- أولا :- مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون فمما أقره وارساه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 تنص المادة مادة 12 على أن " العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل ". وتنص المادة 14 " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون." وقررت المادة 94 منه " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات ." وحيث تنص المادة (1) من - القانـون رقـم 45 لسـنة 1982الخـاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 على يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي ؛ وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام القانون 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة . وتنص المادة الثالثة منه على " تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتي : 1- ســــفير من الفئــــة الممتــــــازة . 2- سفير فوق العادة مفوض / قنصل عام بدرجة سفير . 3- مـــندوب فوق العادة وزير مفوض / قنصل عام . 4- مستشار / قنصـــل مـن الدرجــة الأولــى . 5- سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية . 6- سكرتير ثان/ قنصــــل مسـاعد . 7- سكرتير ثالث / نـــــائب قنصل. 8- ملحـــــــــــــــق . مادة (5)- يُشترط فيمن يُعين فى إحدى وظائف السلك : 1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . 2- ألا يكون متزوجاً من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية . 3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 4- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره . 5- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره ، وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي . 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية . مادة (6)- مع مراعاة ما نُص عليه فى المادة (5) من هذا القانون يُشترط فيمن يُعين فى وظيفة ملحق ما يلى : 1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى التاريخ المُعلن عنه لبدء إمتحان المسابقة. 2- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص . 3- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض . مادة (7)- يكون التعيين وترتيب الأقدمية فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى تعقده وزارة الخارجية لهذا الغرض ، وعند التساوي فى درجات امتحان المسابقة يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً . مادة (12) - يكون تعيين أعضاء السلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية . ونفاذاً للمادة السابعة من القانون رقم 45 لستة 1982 سالف البيان فقد اصدر وزير الخارجية قراره رقم 293 لسنة 2012 بتاريخ 18/1/2012 والذى تنص المادة الثالثة منه على أن " يؤدى المتقدمون لشغل وظائف الملحقين الامتحانات التالية : } التحريري – القدرات – الحاسب الآلي – الشفوي { - يعتبر ناجحاً فى الإمتحان التحريرى كل من يحصل على 60% على الأقل من مجموع الدرجات المقررة له وبحيث لا تقل نسبة النجاح فى اللغات عن 60% من مجموع الدرجات - وتكون نسبة الحد الأدنى للنجاح فى القانون الدولى العام والمنظمات الدولية 60% - لا تقل نسبة الحد الأدنى للنجاح عن 50 % فى بقية مواد هذا الامتحان - ويعتبر ناجحاً فى الامتحان الشفوي كل من يحصل على 60% على الأقل من مجموع الدرجات المقررة له . - ويعتبر ناجحاً فى امتحان المسابقة ككل بكل اختباراتها من يحصل على 70 % على الأقل من مجموع الدرجات المقررة لامتحانات التحريري والشفوي والحاسب الآلي ونتص المادة السابعة من ذات القرار على أن " درجات الاختبار الشفوي 150درجة تخصص منها 80 درجة لفروع المعرفة الأكاديمية واللغات و70 درجة لعناصر الصلاحية التي تتكون من ( الثقافة العامة – الشخصية – طريقة التفكير – المظهر ) وحيث أن الطاعن حاصل على بكالوريوس التجارة مايو 2006 و ليسانس الحقوق جامعة القاهرة دور مايو 2013 واللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية واللغة الثانية الفرنسية ، وقد اعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في اعلانها رقم 2 لسنة 2011، وتضمن هذا الاعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للامتحان طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 1982، كما تضمن الاعلان المستندات المطلوبة، وضرورة خوض الاختبارات التي سوف تجريها للمتقدمين، كما تضمن نسبة النجاح في الامتحانات التحريرية وهى 60 % ومن يحصل عليها فأكثر يسمح له بخوض اختبارات القدرات والحاسب الألى والشفوي وقد تقدم الطاعن مستوفياً كافة الاشتراطات ، واجتاز الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية ، غير أنه فوجئ بصدور القرار الطعين خلواً من اسمه عاكساً وكاشفاً عن أنه – أي القرار الطعين – أخل بمبدأ المساواة مهدراً لتكافؤ الفرص فضلا عنه أنه التفت عن اصطفاء أفضل العناصر بل كان انتقاء دونما مراعاة للضوابط والقيود المنصوص عليها قانوناً واختير للتعيين من هم أقل منه في الدرجات فهو أعلى من آخر المقبولين ، بل تم اختيار السيدة منار اسامة الشيخ المحكوم عليها قضائيا ، الأمر الذى يستوجب رد القرار إلى محراب المشروعية والقانون ثانياً :- اساءة استعمال السلطة التقديرية المخولة لجهة الإدارة إن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة ولا تحكمية وانما تتقيد بقصد المصلحة العامة وبالخلو من عيوب إساءة استعمال السلطة والتي تظهر لعدلكم سواء من عدم صحة الأسباب التي تبديها الادارة تبريراً لقرارها أو لاتخاذ إجراءات واعمال تتنافى مع القواعد التنظيمية الصحيحة . حيث أن المشرع قد رسم طريقاً خاصاً لاصطفاء العناصر المناسبة لشغل وظائف الملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، وذلك من خلال اجتياز امتحان تحريري واختبار القدرات والحاسب الآلي وامتحان الشفوي ، واناط بلجان من العاملين بالوزارة من ذوى الخبرات العالية في مجال العمل الدبلوماسي والقنصلي بوضع أسئلة تلك الامتحانات وتصحيح الإجابات وإجراء المقابلات ، وتتمتع هذه اللجان بسلطة تقديرية إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد أو ضابط لكون السلطة المحررة من كل قيد هى على الحقيقة مفسدة مطلقة ، فتلك اللجان وسلطتها في اختيار المرشحين دائماً محكومة بما قرره القانون المخاطبة بأحكامه ، والضوابط والقيود التي وضعتها الجهة الإدارية وأعلنت جميع المواطنين بها احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، واحتراماً لتعهداتها واشتراطاتها ، والتي الزمت بها نفسها والغير ، وأن تكون الغاية اختيار أفضل العناصر من المرشحين تبعا للضوابط والقيود التى تضمنها قرار وزير الخارجية رقم 293 لسنة 2012 سالف الإشارة اليه والذى حدد المواد للامتحانات المنصوص عليها فيه ، وشروط ونسب النجاح . فإذا ما اتجهت اللجنة اتجاها يغاير هذه القيود والضوابط فإنها تكون قد أخلت وتنازلت عن حقها فى إقامة الدليل على سلامة قرارها مما يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى نتيجة عملها ، ويكون للمحكمة السلطة الكاملة فى تقييم قرارها في ضوء أوراق الدعوى ومستنداتها . يراجع في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية عشر في الطعن الاستئنافي رقم 820 لسنة 39 ق .س – بجلسة 26/12/2010 " وحيث أنه من المقرر أنه متى ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها تعين خضوع تصرفها لرقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة هذه الأسباب للقانون ، وأن الرقابة هذه تجد حدها الطبيعي فى التحقق مما إذا كانت النتيجة استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً " المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2463 لسنة 38 ق.ع بجلسة 2-12-1995 مشار اليه بالموسوعة الإدارية الحديثة – الجزء 49 – القاعدة 161 ص 616 وما بعدها " وحيث أن مبدا الشرعية لم يعد يعنى مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضاً القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارات فردية ، وعلى الإدارة أن تحترم القرار الصادر منها الذى وضعته بنفسها ، وهى لا تعتبر محترمة هذا القرار إلا إذا قامت بتنفيذه " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1261 لسنة 40 ق .ع بجلسة 26/12/2001 ومن حيث ما تقدم وبتطبيقه على واقعات الدعوى الماثلة ، فإن الطاعن حاصل على بكارلوريوس التجارة دور مايو 2006 و على ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة مايو 2013 وحيث أعلنت وزارة الخارجية بإعلانها رقم رقم 2 لسنة 2011 عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، ولم يتجاوز عمره 27 عام وقت التقديم ، لوقد تضمن هذا الإعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظيفة طبقا للقانون كما تضمن المستندات المطلوبة من المتقدمين ، وضرورة خوض الاختبارات التي ستجرى وتضمن نسبة النجاح في الامتحان التحريري ، وفى حالة حصول المتسابق على النسبة يُسمح له باستكمال باقي اختبارات المسابقة ، وقد تقدم المدعى فى الميعاد بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة في الإعلان سالف الذكر ، وتوافر فيه كافة الشروط المبينة به ، وحضر الامتحان التحريري ، كما حضر اختبارات القدرات والحاسب الآلي والشفوي ، فإن صدور قرار وزير الخارجية الطعين على هذا النحو متخطياً اياه في التعيين بوظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي على الرغم من اجتيازه لكافة اختبارات المسابقة بنجاح ، وتوافر كافة الشروط به لأمر يستلزم الالغاء وصار حتما مقضيا بسط الأمر بين يدى عدالتكم خلوصاً إلى بسط رقابتكم القضائية لتقرير الحق الواجب كما رسمته نصوص القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسي ، وقرار وزير الخارجية رقم 293 لسنة 2012 المنظم للمسابقة التي تقدم لها الطاعن لــذلك يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لإقامته في الميعاد المقرر قانوناً ، وفى الموضوع الغاء القرار رقم 5788 لسنة 2012 الصادر عن وزير الخارجية فيما تضمنه من تخطى المدعى في التعيين بوظيفة ملحق دبلوماسي ، مع ما يترتب على ذلك من إثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامى بالنقض


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  20/7/2017






 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 637 / عدد الاعضاء 62