اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حمدى الاسيوطى
التاريخ
6/12/2017 8:53:52 PM
  التعلق على تعديلات ق الاجراءات الجنائية القانون 11 لسنة 2017      

تعليق حمدي الاسيوطى على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية القانون 11 لسنة 2017 جزء اول
اولا : المادة 12 من قانون الاجراءات الجنائية
الأصل ان المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة – الا انه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض ( فى حالة نظر الموضوع ) لواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه ان تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف فى التحقيق حسبما يتراءى لها . فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فان الإحالة يجب ان تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى
والمادة 12 أعطت المحكمة النقض التصدي على نحو ما هو مقرر لمحكمة الجنايات فى المادة 11 من ق الإجراءات الجنائية ، حالة ان تكون محكمة النقض فى هذه الحالة محكمة موضوع
نص المادة 12 بعد التعديل
للدائرة الجنائية لمحكمة النقض عند نظر الموضوع ، إقامة الدعوى ، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة ، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة ، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا إقامتها .
بينما كان نص المادة 12 قبل التعديل كالاتى
مادة 12:
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز ان يشترك فى نظرها المستشارين الذى قرروا إقامتها .
وجاء هذا التعديل الجديد متفقا مع باقى التعديلات التى ادخلت على قانون الاجراءات الجنائية بموجب القانون 11 لسنة 2017
وخاصة ما جاء فى تعديلات المادة الثانية من القانون سالف الذكر وما يخص تعديل المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
مادة 39 إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات اثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا
الغريب فى التعديل ان هذا التعديل عاد الى النص الأصلى فى قانون انشاء محكمة النقض رقم 68 والصادر فى 2 مايو 1931 والذى كان يخول محكمة النقض الحق فى التصدى حال كونها محكمة موضوع ..
والقاعدة هي انه لا يجوز للمحكمة ان تفتأت على سلطة الاتهام أو التحقيق بإضافة وقائع إجرامية جديدة أو متهمين لم يشملهم التكليف بالحضور أو الإحالة فى الدعوى المنظورة أمامها
وكل مالها هو ان تغير فى حكمها الوصف القانونى المسند إلى المتهم أو ان تضيف إليه الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جاء فيها
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور .
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة أو فى طلب التكليف بالحضور .
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
بينما هناك استثناءات على تلك القاعدة تتمثل فى ان القانون أعطى حق التصدي لمحكمتي الجنايات والنقض لبعض الجرائم والمتهمين بالإضافة إلى حق التصدي لجميع المحاكم فى جرائم الجلسات
والمادة 12 مناط التعديل حاءات فى الفصل الثانى تحت عنوان فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجناية الذى يتضمن عنوانها فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق – فى الدعوى الجنائية فبينما عالج الفصل الأول من هذا الباب الدعوى الجنائية فيمن له رفع الدعوى الجنائية جاء الفصل الثانى فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
وحق التصدي قد يكون إجراءا من إجراءات الاتهام أو إجراء من إجراءات التحقيق
يتبع ..


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 547 / عدد الاعضاء 62