اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
5/1/2017 4:31:45 AM
  عدم قبول الطلبات الجديده في الاستئناف واستثناءتها بقلم / محمد راضي مسعود      

عدم قبول الطلبات الجديده في الاستئناف واستثناءتها بقلم / محمد راضي مسعود

تجري الماده 235 مرافعات بالآتي :ـ
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
طلب الفوائد القانونية . ماهيته . طلب تابع لطلب الحق المدعى به ولايندمج فيه القضاء به وتحديده . توقفه على ثبوت الحق او نفيه . طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذى خلص الى نتيجة تتفق وماورد بصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . تمسكها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولايعد ذلك تعديلا للطلبات اوتنازلا عن الفوائد القانونية بحسبانه طلبا مطروحا على محكمة اول درجة وعمدت الى عدم الفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا وقصور .
القاعدة:
طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها عل ثبوت الحق المطالب به او نفيه ومن ثم لاتندمج فيه . واذ كان البين من الاوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ …. بندب خبير فى الدعوى ان ماعهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى احقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه الى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة باعتباره دليلا على صحة دعواها ولايعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستنئاف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا على محكمة الدرجة الاولى وعمدت الى عدم الفصل فيه عل سند من ان طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فاذا ماسايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم نتناول اسباب الاستنئاف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه يالقصور فى التسيب والخطا فى تطبيق القانون .
( المواد 63 ، 178 ، 232 ،233 ، 235 مرافعات ، 226 مدنى )
( الطعن رقم 428 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 / 1997 س48 ج 2 ص 1421 )
الموجز:
الاستئناف. أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط - وفي المادة 233 منه على أن - يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ... - وفي المادة 235 على أنه - لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، ومن ثم يكن لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه .دفاع لم يسبق طرحها عليها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
الطلب الجديد امام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء .م235 مرافعات . طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد . اعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض عن الضرر الادبى الشخصى . مؤداه . عدم قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة اذا ما تبيتت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان نحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الاخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ اخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما مت كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فان طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الادبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة انه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة اول درجة .
( المواد 222،163 ، 235 مدنى )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه اعتبارها اوجه دفاع فى الدعوى يجوز ابداء الجديد منها فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق او المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه اما ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها اوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - ان يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على اساسها .
( المواد 233،63 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الإستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه .
القاعدة:
مؤدى المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات أن الإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه فى إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فيها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )
الموجز:
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235من قانون المرافعات . الأستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائى . إعتبارة طلباً جديداً فى الإستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الإصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه ولإضافة إلية . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديده أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . يعتبر الطلب جديدا وو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقدار ما لم تكن تلك ازيادة مما نص عليها فى الفقره الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 تعويضاً مؤقتً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى الزام الطاعنه بمبلغ 1760.90 دولار وهو ما يعتبر طلباً جديداً فى الإستئناف وإذ قبل الحكم الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياَ فى هذا الخصوص .
( المادتان 115 , 235 مرافعات)
( الطعن رقم 326 لسنة 59 ق جلسة 14/ 12/ 1995 س 46 ج 2 ص 1380)
الموجز:
سبب الطعن . وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفى عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه ووضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود من كشفاً اقياً نفياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه ، لكا كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا فى وجه النعى على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التى تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التى قصر الخبير فى تحقيقها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4095 ، 4175 لسنة 61 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ج 1 ص 730 )
الموجز:
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . مقتضاه . اعتبار كل مابداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة من أدلة ودفوع واوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف مادام لم يتنازل عن أى منها . وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه فى حدود طلبات المستأنف وان تقول كلمتها بقضاء مسبب . مؤداه .
القاعدة:
مؤدى النص فى المواد 211 ، 212 ، 218 ،232 ، 233 ، 235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة آن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك إن الأسباب التى أقام عليه المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ود فوعه واوجه دفاعه التى آثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت درجة لغير صالحه أولم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تبسق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أو ل درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من اجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .
( 211 ، 212 ، 218 ، 232، 233 ، 235 ، 237 مرافعات)
( الطعن رقم 3816 لسنة ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )
الموجز:
الدفاع الموضوعى والطلب العارض . ماهية كل منهما . عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الأستئناف . الفقرتين 2،4 من المادة 235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، مالم يكن داخل حدود الأشتئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة
( المواد 125 ، 232 ، 235 مرافعات ) .
(القاعدة رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)
الموجز:
طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه خدمة النساء . الفقرة الاولي من المادة 20 من المرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 . طلب جديد . إختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة . أثر ذلك . عدم قبول هذاالطلب أمام محكمة الاستئناف . م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
القاعدة:
ولما كان أضافه المطعون ضده امام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير اليه لبلوغه السن يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الاول وتحكمة الفقرة الاولي منالمادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعي المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملا بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الاصلية إلا بطريق الدفع للدعوي الاصلية . وهي من المواد التي أبقي عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديللطلب الجديد المبدي لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 20 مرسوم بعد 25 لسنة 1929 المعدل بعد 100 لسنه 1985 و 235 مرافعات و 4 من مواد إصدار و 56 , 58 ق 1 لسنه 2000 )
( الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج اص 857 )
الموجز:
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف عليها أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . 235 /1 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لايعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحله الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى للتقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة واوجه دفاع جديدة واوجب على تللك المحكمة أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى إلا أنه التزاما بالاصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1711 لسنة 59 ق جلسة 24/2/ 1994 س 45 ج 1 ص 434 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة فى الاستئناف . الاستثناء . م 235 مرافعات . طلب زيادة التعويض فى الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة .صحيح .
القاعدة:
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولولم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . الطلب . ماهيته . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع فى الدعوى يجوز إبداء الجديد منها فى الاستئناف . المادتان 233 ، 1/235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 1/235 من قانون المرافعات أنه - لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها - ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح تطبيقا لنص المادة 233 من قانون مرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل فى الاستئناف على أساسها .
( المادتان 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/11 س44 ج2 ص 59 )
الموجز:
إستناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها إستنادها أمام محكمة الإستئناف في طلبها إلى إمتداد عقد الإيجار . جائز . علة ذلك.
القاعدة:
ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1938 لسنة 54 ق جلسة 1991/09/25 س 42 ع2 ص1511 )
الموجز:
المقاصة القضائية . وسيلتها . بدعوى أصلية أو طلب عارض . م123 مرافعات . إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف . طلب جديد غير مقبول . علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م 235 / 1 مرافعات .
القاعدة:
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات . وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( م 235 مرافعات ، 28 مدنى )
( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق جلسة 1991/5/30 س42 ص 1272 ) .
الموجز:
للخصوم تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الحديدية . ماهيتها . مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلق الترخيص مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية. تقديم المطعون ضدهما أمام محكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لايعد طلبا جديدا .
القاعدة:
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييدا لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء لغير محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييرا له ، وإذ إلتزم لحكم هذا النظر . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/1/20 س 42 ع1 ص 245 قاعدة 22 )
الموجز:
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته عدم جواز إبداء هذه الطلبات في الاستئناف م 235 مرافعات .مثال.
القاعدة:
الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وجب لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحمل بعدم قبوله من تلقاء نفسها وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هو النحو لم يقف إبداء سبب جديد لطلبه إنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب في شروطه وأطرافه وأحكامه يعد معه طلبا جديدا لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( الماده 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ع2 ص 741 )
جمعها / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه

عدم قبول الطلبات الجديده في الاستئناف واستثناءتها بقلم / محمد راضي مسعود

تجري الماده 235 مرافعات بالآتي :ـ
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
طلب الفوائد القانونية . ماهيته . طلب تابع لطلب الحق المدعى به ولايندمج فيه القضاء به وتحديده . توقفه على ثبوت الحق او نفيه . طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذى خلص الى نتيجة تتفق وماورد بصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . تمسكها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولايعد ذلك تعديلا للطلبات اوتنازلا عن الفوائد القانونية بحسبانه طلبا مطروحا على محكمة اول درجة وعمدت الى عدم الفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا وقصور .
القاعدة:
طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها عل ثبوت الحق المطالب به او نفيه ومن ثم لاتندمج فيه . واذ كان البين من الاوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ …. بندب خبير فى الدعوى ان ماعهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى احقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه الى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة باعتباره دليلا على صحة دعواها ولايعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستنئاف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا على محكمة الدرجة الاولى وعمدت الى عدم الفصل فيه عل سند من ان طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فاذا ماسايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم نتناول اسباب الاستنئاف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه يالقصور فى التسيب والخطا فى تطبيق القانون .
( المواد 63 ، 178 ، 232 ،233 ، 235 مرافعات ، 226 مدنى )
( الطعن رقم 428 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 / 1997 س48 ج 2 ص 1421 )
الموجز:
الاستئناف. أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط - وفي المادة 233 منه على أن - يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ... - وفي المادة 235 على أنه - لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، ومن ثم يكن لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه .دفاع لم يسبق طرحها عليها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
الطلب الجديد امام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء .م235 مرافعات . طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد . اعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض عن الضرر الادبى الشخصى . مؤداه . عدم قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة اذا ما تبيتت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان نحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الاخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ اخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما مت كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فان طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الادبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة انه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة اول درجة .
( المواد 222،163 ، 235 مدنى )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه اعتبارها اوجه دفاع فى الدعوى يجوز ابداء الجديد منها فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق او المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه اما ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها اوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - ان يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على اساسها .
( المواد 233،63 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الإستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه .
القاعدة:
مؤدى المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات أن الإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه فى إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فيها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )
الموجز:
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235من قانون المرافعات . الأستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائى . إعتبارة طلباً جديداً فى الإستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الإصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه ولإضافة إلية . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديده أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . يعتبر الطلب جديدا وو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقدار ما لم تكن تلك ازيادة مما نص عليها فى الفقره الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 تعويضاً مؤقتً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى الزام الطاعنه بمبلغ 1760.90 دولار وهو ما يعتبر طلباً جديداً فى الإستئناف وإذ قبل الحكم الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياَ فى هذا الخصوص .
( المادتان 115 , 235 مرافعات)
( الطعن رقم 326 لسنة 59 ق جلسة 14/ 12/ 1995 س 46 ج 2 ص 1380)
الموجز:
سبب الطعن . وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفى عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه ووضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود من كشفاً اقياً نفياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه ، لكا كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا فى وجه النعى على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التى تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التى قصر الخبير فى تحقيقها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4095 ، 4175 لسنة 61 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ج 1 ص 730 )
الموجز:
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . مقتضاه . اعتبار كل مابداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة من أدلة ودفوع واوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف مادام لم يتنازل عن أى منها . وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه فى حدود طلبات المستأنف وان تقول كلمتها بقضاء مسبب . مؤداه .
القاعدة:
مؤدى النص فى المواد 211 ، 212 ، 218 ،232 ، 233 ، 235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة آن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك إن الأسباب التى أقام عليه المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ود فوعه واوجه دفاعه التى آثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت درجة لغير صالحه أولم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تبسق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أو ل درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من اجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .
( 211 ، 212 ، 218 ، 232، 233 ، 235 ، 237 مرافعات)
( الطعن رقم 3816 لسنة ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )
الموجز:
الدفاع الموضوعى والطلب العارض . ماهية كل منهما . عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الأستئناف . الفقرتين 2،4 من المادة 235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، مالم يكن داخل حدود الأشتئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة
( المواد 125 ، 232 ، 235 مرافعات ) .
(القاعدة رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)
الموجز:
طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه خدمة النساء . الفقرة الاولي من المادة 20 من المرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 . طلب جديد . إختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة . أثر ذلك . عدم قبول هذاالطلب أمام محكمة الاستئناف . م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
القاعدة:
ولما كان أضافه المطعون ضده امام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير اليه لبلوغه السن يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الاول وتحكمة الفقرة الاولي منالمادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعي المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملا بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الاصلية إلا بطريق الدفع للدعوي الاصلية . وهي من المواد التي أبقي عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديللطلب الجديد المبدي لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 20 مرسوم بعد 25 لسنة 1929 المعدل بعد 100 لسنه 1985 و 235 مرافعات و 4 من مواد إصدار و 56 , 58 ق 1 لسنه 2000 )
( الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج اص 857 )
الموجز:
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف عليها أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . 235 /1 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لايعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحله الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى للتقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة واوجه دفاع جديدة واوجب على تللك المحكمة أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى إلا أنه التزاما بالاصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1711 لسنة 59 ق جلسة 24/2/ 1994 س 45 ج 1 ص 434 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة فى الاستئناف . الاستثناء . م 235 مرافعات . طلب زيادة التعويض فى الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة .صحيح .
القاعدة:
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولولم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . الطلب . ماهيته . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع فى الدعوى يجوز إبداء الجديد منها فى الاستئناف . المادتان 233 ، 1/235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 1/235 من قانون المرافعات أنه - لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها - ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح تطبيقا لنص المادة 233 من قانون مرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل فى الاستئناف على أساسها .
( المادتان 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/11 س44 ج2 ص 59 )
الموجز:
إستناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها إستنادها أمام محكمة الإستئناف في طلبها إلى إمتداد عقد الإيجار . جائز . علة ذلك.
القاعدة:
ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1938 لسنة 54 ق جلسة 1991/09/25 س 42 ع2 ص1511 )
الموجز:
المقاصة القضائية . وسيلتها . بدعوى أصلية أو طلب عارض . م123 مرافعات . إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف . طلب جديد غير مقبول . علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م 235 / 1 مرافعات .
القاعدة:
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات . وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( م 235 مرافعات ، 28 مدنى )
( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق جلسة 1991/5/30 س42 ص 1272 ) .
الموجز:
للخصوم تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الحديدية . ماهيتها . مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلق الترخيص مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية. تقديم المطعون ضدهما أمام محكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لايعد طلبا جديدا .
القاعدة:
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييدا لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء لغير محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييرا له ، وإذ إلتزم لحكم هذا النظر . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/1/20 س 42 ع1 ص 245 قاعدة 22 )
الموجز:
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته عدم جواز إبداء هذه الطلبات في الاستئناف م 235 مرافعات .مثال.
القاعدة:
الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وجب لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحمل بعدم قبوله من تلقاء نفسها وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هو النحو لم يقف إبداء سبب جديد لطلبه إنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب في شروطه وأطرافه وأحكامه يعد معه طلبا جديدا لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( الماده 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ع2 ص 741 )
جمعها / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه

عدم قبول الطلبات الجديده في الاستئناف واستثناءتها بقلم / محمد راضي مسعود

تجري الماده 235 مرافعات بالآتي :ـ
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
طلب الفوائد القانونية . ماهيته . طلب تابع لطلب الحق المدعى به ولايندمج فيه القضاء به وتحديده . توقفه على ثبوت الحق او نفيه . طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذى خلص الى نتيجة تتفق وماورد بصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . تمسكها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولايعد ذلك تعديلا للطلبات اوتنازلا عن الفوائد القانونية بحسبانه طلبا مطروحا على محكمة اول درجة وعمدت الى عدم الفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا وقصور .
القاعدة:
طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها عل ثبوت الحق المطالب به او نفيه ومن ثم لاتندمج فيه . واذ كان البين من الاوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ …. بندب خبير فى الدعوى ان ماعهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى احقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه الى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة باعتباره دليلا على صحة دعواها ولايعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستنئاف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا على محكمة الدرجة الاولى وعمدت الى عدم الفصل فيه عل سند من ان طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فاذا ماسايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم نتناول اسباب الاستنئاف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه يالقصور فى التسيب والخطا فى تطبيق القانون .
( المواد 63 ، 178 ، 232 ،233 ، 235 مرافعات ، 226 مدنى )
( الطعن رقم 428 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 / 1997 س48 ج 2 ص 1421 )
الموجز:
الاستئناف. أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط - وفي المادة 233 منه على أن - يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ... - وفي المادة 235 على أنه - لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، ومن ثم يكن لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه .دفاع لم يسبق طرحها عليها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
الطلب الجديد امام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء .م235 مرافعات . طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد . اعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض عن الضرر الادبى الشخصى . مؤداه . عدم قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة اذا ما تبيتت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان نحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الاخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ اخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما مت كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فان طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الادبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة انه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة اول درجة .
( المواد 222،163 ، 235 مدنى )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه اعتبارها اوجه دفاع فى الدعوى يجوز ابداء الجديد منها فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق او المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه اما ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها اوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - ان يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على اساسها .
( المواد 233،63 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الإستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه .
القاعدة:
مؤدى المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات أن الإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه فى إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فيها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )
الموجز:
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235من قانون المرافعات . الأستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائى . إعتبارة طلباً جديداً فى الإستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الإصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه ولإضافة إلية . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديده أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . يعتبر الطلب جديدا وو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقدار ما لم تكن تلك ازيادة مما نص عليها فى الفقره الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 تعويضاً مؤقتً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى الزام الطاعنه بمبلغ 1760.90 دولار وهو ما يعتبر طلباً جديداً فى الإستئناف وإذ قبل الحكم الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياَ فى هذا الخصوص .
( المادتان 115 , 235 مرافعات)
( الطعن رقم 326 لسنة 59 ق جلسة 14/ 12/ 1995 س 46 ج 2 ص 1380)
الموجز:
سبب الطعن . وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفى عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه ووضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود من كشفاً اقياً نفياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه ، لكا كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا فى وجه النعى على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التى تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التى قصر الخبير فى تحقيقها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4095 ، 4175 لسنة 61 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ج 1 ص 730 )
الموجز:
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . مقتضاه . اعتبار كل مابداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة من أدلة ودفوع واوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف مادام لم يتنازل عن أى منها . وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه فى حدود طلبات المستأنف وان تقول كلمتها بقضاء مسبب . مؤداه .
القاعدة:
مؤدى النص فى المواد 211 ، 212 ، 218 ،232 ، 233 ، 235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة آن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك إن الأسباب التى أقام عليه المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ود فوعه واوجه دفاعه التى آثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت درجة لغير صالحه أولم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تبسق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أو ل درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من اجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .
( 211 ، 212 ، 218 ، 232، 233 ، 235 ، 237 مرافعات)
( الطعن رقم 3816 لسنة ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )
الموجز:
الدفاع الموضوعى والطلب العارض . ماهية كل منهما . عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الأستئناف . الفقرتين 2،4 من المادة 235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، مالم يكن داخل حدود الأشتئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة
( المواد 125 ، 232 ، 235 مرافعات ) .
(القاعدة رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)
الموجز:
طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه خدمة النساء . الفقرة الاولي من المادة 20 من المرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 . طلب جديد . إختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة . أثر ذلك . عدم قبول هذاالطلب أمام محكمة الاستئناف . م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
القاعدة:
ولما كان أضافه المطعون ضده امام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير اليه لبلوغه السن يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الاول وتحكمة الفقرة الاولي منالمادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعي المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملا بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الاصلية إلا بطريق الدفع للدعوي الاصلية . وهي من المواد التي أبقي عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديللطلب الجديد المبدي لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 20 مرسوم بعد 25 لسنة 1929 المعدل بعد 100 لسنه 1985 و 235 مرافعات و 4 من مواد إصدار و 56 , 58 ق 1 لسنه 2000 )
( الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج اص 857 )
الموجز:
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف عليها أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . 235 /1 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لايعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحله الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى للتقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة واوجه دفاع جديدة واوجب على تللك المحكمة أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى إلا أنه التزاما بالاصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1711 لسنة 59 ق جلسة 24/2/ 1994 س 45 ج 1 ص 434 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة فى الاستئناف . الاستثناء . م 235 مرافعات . طلب زيادة التعويض فى الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة .صحيح .
القاعدة:
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولولم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . الطلب . ماهيته . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع فى الدعوى يجوز إبداء الجديد منها فى الاستئناف . المادتان 233 ، 1/235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 1/235 من قانون المرافعات أنه - لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها - ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح تطبيقا لنص المادة 233 من قانون مرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل فى الاستئناف على أساسها .
( المادتان 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/11 س44 ج2 ص 59 )
الموجز:
إستناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها إستنادها أمام محكمة الإستئناف في طلبها إلى إمتداد عقد الإيجار . جائز . علة ذلك.
القاعدة:
ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1938 لسنة 54 ق جلسة 1991/09/25 س 42 ع2 ص1511 )
الموجز:
المقاصة القضائية . وسيلتها . بدعوى أصلية أو طلب عارض . م123 مرافعات . إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف . طلب جديد غير مقبول . علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م 235 / 1 مرافعات .
القاعدة:
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات . وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( م 235 مرافعات ، 28 مدنى )
( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق جلسة 1991/5/30 س42 ص 1272 ) .
الموجز:
للخصوم تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الحديدية . ماهيتها . مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلق الترخيص مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية. تقديم المطعون ضدهما أمام محكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لايعد طلبا جديدا .
القاعدة:
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييدا لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء لغير محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييرا له ، وإذ إلتزم لحكم هذا النظر . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/1/20 س 42 ع1 ص 245 قاعدة 22 )
الموجز:
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته عدم جواز إبداء هذه الطلبات في الاستئناف م 235 مرافعات .مثال.
القاعدة:
الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وجب لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحمل بعدم قبوله من تلقاء نفسها وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هو النحو لم يقف إبداء سبب جديد لطلبه إنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب في شروطه وأطرافه وأحكامه يعد معه طلبا جديدا لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( الماده 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ع2 ص 741 )
جمعها / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه

عدم قبول الطلبات الجديده في الاستئناف واستثناءتها بقلم / محمد راضي مسعود

تجري الماده 235 مرافعات بالآتي :ـ
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
طلب الفوائد القانونية . ماهيته . طلب تابع لطلب الحق المدعى به ولايندمج فيه القضاء به وتحديده . توقفه على ثبوت الحق او نفيه . طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذى خلص الى نتيجة تتفق وماورد بصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . تمسكها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولايعد ذلك تعديلا للطلبات اوتنازلا عن الفوائد القانونية بحسبانه طلبا مطروحا على محكمة اول درجة وعمدت الى عدم الفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا وقصور .
القاعدة:
طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها عل ثبوت الحق المطالب به او نفيه ومن ثم لاتندمج فيه . واذ كان البين من الاوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ …. بندب خبير فى الدعوى ان ماعهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى احقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه الى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة باعتباره دليلا على صحة دعواها ولايعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستنئاف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا على محكمة الدرجة الاولى وعمدت الى عدم الفصل فيه عل سند من ان طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فاذا ماسايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم نتناول اسباب الاستنئاف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه يالقصور فى التسيب والخطا فى تطبيق القانون .
( المواد 63 ، 178 ، 232 ،233 ، 235 مرافعات ، 226 مدنى )
( الطعن رقم 428 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 / 1997 س48 ج 2 ص 1421 )
الموجز:
الاستئناف. أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط - وفي المادة 233 منه على أن - يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ... - وفي المادة 235 على أنه - لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، ومن ثم يكن لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه .دفاع لم يسبق طرحها عليها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
الطلب الجديد امام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء .م235 مرافعات . طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد . اعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض عن الضرر الادبى الشخصى . مؤداه . عدم قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة اذا ما تبيتت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان نحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الاخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ اخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما مت كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فان طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الادبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة انه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة اول درجة .
( المواد 222،163 ، 235 مدنى )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه اعتبارها اوجه دفاع فى الدعوى يجوز ابداء الجديد منها فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق او المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه اما ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها اوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - ان يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على اساسها .
( المواد 233،63 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الإستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه .
القاعدة:
مؤدى المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات أن الإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه فى إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فيها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )
الموجز:
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235من قانون المرافعات . الأستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائى . إعتبارة طلباً جديداً فى الإستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الإصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه ولإضافة إلية . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديده أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . يعتبر الطلب جديدا وو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقدار ما لم تكن تلك ازيادة مما نص عليها فى الفقره الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 تعويضاً مؤقتً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى الزام الطاعنه بمبلغ 1760.90 دولار وهو ما يعتبر طلباً جديداً فى الإستئناف وإذ قبل الحكم الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياَ فى هذا الخصوص .
( المادتان 115 , 235 مرافعات)
( الطعن رقم 326 لسنة 59 ق جلسة 14/ 12/ 1995 س 46 ج 2 ص 1380)
الموجز:
سبب الطعن . وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفى عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه ووضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود من كشفاً اقياً نفياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه ، لكا كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا فى وجه النعى على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التى تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التى قصر الخبير فى تحقيقها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4095 ، 4175 لسنة 61 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ج 1 ص 730 )
الموجز:
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . مقتضاه . اعتبار كل مابداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة من أدلة ودفوع واوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف مادام لم يتنازل عن أى منها . وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه فى حدود طلبات المستأنف وان تقول كلمتها بقضاء مسبب . مؤداه .
القاعدة:
مؤدى النص فى المواد 211 ، 212 ، 218 ،232 ، 233 ، 235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة آن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك إن الأسباب التى أقام عليه المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ود فوعه واوجه دفاعه التى آثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت درجة لغير صالحه أولم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تبسق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أو ل درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من اجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .
( 211 ، 212 ، 218 ، 232، 233 ، 235 ، 237 مرافعات)
( الطعن رقم 3816 لسنة ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )
الموجز:
الدفاع الموضوعى والطلب العارض . ماهية كل منهما . عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الأستئناف . الفقرتين 2،4 من المادة 235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، مالم يكن داخل حدود الأشتئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة
( المواد 125 ، 232 ، 235 مرافعات ) .
(القاعدة رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)
الموجز:
طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه خدمة النساء . الفقرة الاولي من المادة 20 من المرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 . طلب جديد . إختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة . أثر ذلك . عدم قبول هذاالطلب أمام محكمة الاستئناف . م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
القاعدة:
ولما كان أضافه المطعون ضده امام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير اليه لبلوغه السن يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الاول وتحكمة الفقرة الاولي منالمادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعي المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملا بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الاصلية إلا بطريق الدفع للدعوي الاصلية . وهي من المواد التي أبقي عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديللطلب الجديد المبدي لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 20 مرسوم بعد 25 لسنة 1929 المعدل بعد 100 لسنه 1985 و 235 مرافعات و 4 من مواد إصدار و 56 , 58 ق 1 لسنه 2000 )
( الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج اص 857 )
الموجز:
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف عليها أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . 235 /1 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لايعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحله الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى للتقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة واوجه دفاع جديدة واوجب على تللك المحكمة أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى إلا أنه التزاما بالاصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1711 لسنة 59 ق جلسة 24/2/ 1994 س 45 ج 1 ص 434 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة فى الاستئناف . الاستثناء . م 235 مرافعات . طلب زيادة التعويض فى الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة .صحيح .
القاعدة:
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولولم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . الطلب . ماهيته . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع فى الدعوى يجوز إبداء الجديد منها فى الاستئناف . المادتان 233 ، 1/235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 1/235 من قانون المرافعات أنه - لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها - ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح تطبيقا لنص المادة 233 من قانون مرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل فى الاستئناف على أساسها .
( المادتان 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/11 س44 ج2 ص 59 )
الموجز:
إستناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها إستنادها أمام محكمة الإستئناف في طلبها إلى إمتداد عقد الإيجار . جائز . علة ذلك.
القاعدة:
ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1938 لسنة 54 ق جلسة 1991/09/25 س 42 ع2 ص1511 )
الموجز:
المقاصة القضائية . وسيلتها . بدعوى أصلية أو طلب عارض . م123 مرافعات . إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف . طلب جديد غير مقبول . علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م 235 / 1 مرافعات .
القاعدة:
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات . وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( م 235 مرافعات ، 28 مدنى )
( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق جلسة 1991/5/30 س42 ص 1272 ) .
الموجز:
للخصوم تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الحديدية . ماهيتها . مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلق الترخيص مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية. تقديم المطعون ضدهما أمام محكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لايعد طلبا جديدا .
القاعدة:
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييدا لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء لغير محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييرا له ، وإذ إلتزم لحكم هذا النظر . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/1/20 س 42 ع1 ص 245 قاعدة 22 )
الموجز:
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته عدم جواز إبداء هذه الطلبات في الاستئناف م 235 مرافعات .مثال.
القاعدة:
الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وجب لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحمل بعدم قبوله من تلقاء نفسها وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هو النحو لم يقف إبداء سبب جديد لطلبه إنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب في شروطه وأطرافه وأحكامه يعد معه طلبا جديدا لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( الماده 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ع2 ص 741 )
جمعها / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه

عدم قبول الطلبات الجديده في الاستئناف واستثناءتها بقلم / محمد راضي مسعود

تجري الماده 235 مرافعات بالآتي :ـ
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
طلب الفوائد القانونية . ماهيته . طلب تابع لطلب الحق المدعى به ولايندمج فيه القضاء به وتحديده . توقفه على ثبوت الحق او نفيه . طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذى خلص الى نتيجة تتفق وماورد بصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . تمسكها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولايعد ذلك تعديلا للطلبات اوتنازلا عن الفوائد القانونية بحسبانه طلبا مطروحا على محكمة اول درجة وعمدت الى عدم الفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا وقصور .
القاعدة:
طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها عل ثبوت الحق المطالب به او نفيه ومن ثم لاتندمج فيه . واذ كان البين من الاوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ …. بندب خبير فى الدعوى ان ماعهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى احقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه الى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة باعتباره دليلا على صحة دعواها ولايعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستنئاف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا على محكمة الدرجة الاولى وعمدت الى عدم الفصل فيه عل سند من ان طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فاذا ماسايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم نتناول اسباب الاستنئاف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه يالقصور فى التسيب والخطا فى تطبيق القانون .
( المواد 63 ، 178 ، 232 ،233 ، 235 مرافعات ، 226 مدنى )
( الطعن رقم 428 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 / 1997 س48 ج 2 ص 1421 )
الموجز:
الاستئناف. أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط - وفي المادة 233 منه على أن - يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ... - وفي المادة 235 على أنه - لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، ومن ثم يكن لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه .دفاع لم يسبق طرحها عليها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
الطلب الجديد امام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء .م235 مرافعات . طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد . اعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض عن الضرر الادبى الشخصى . مؤداه . عدم قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة اذا ما تبيتت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان نحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الاخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ اخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما مت كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فان طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الادبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة انه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة اول درجة .
( المواد 222،163 ، 235 مدنى )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه اعتبارها اوجه دفاع فى الدعوى يجوز ابداء الجديد منها فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق او المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه اما ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها اوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - ان يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على اساسها .
( المواد 233،63 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1995 لسنة 61ق جلسة 1996/4/21 س47ج1ص685 )
الموجز:
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الإستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه .
القاعدة:
مؤدى المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات أن الإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه فى إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فيها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )
الموجز:
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235من قانون المرافعات . الأستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائى . إعتبارة طلباً جديداً فى الإستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الإصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه ولإضافة إلية . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديده أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . يعتبر الطلب جديدا وو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقدار ما لم تكن تلك ازيادة مما نص عليها فى الفقره الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 تعويضاً مؤقتً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى الزام الطاعنه بمبلغ 1760.90 دولار وهو ما يعتبر طلباً جديداً فى الإستئناف وإذ قبل الحكم الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياَ فى هذا الخصوص .
( المادتان 115 , 235 مرافعات)
( الطعن رقم 326 لسنة 59 ق جلسة 14/ 12/ 1995 س 46 ج 2 ص 1380)
الموجز:
سبب الطعن . وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفى عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه ووضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود من كشفاً اقياً نفياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه ، لكا كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا فى وجه النعى على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التى تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التى قصر الخبير فى تحقيقها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4095 ، 4175 لسنة 61 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ج 1 ص 730 )
الموجز:
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . مقتضاه . اعتبار كل مابداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة من أدلة ودفوع واوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف مادام لم يتنازل عن أى منها . وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه فى حدود طلبات المستأنف وان تقول كلمتها بقضاء مسبب . مؤداه .
القاعدة:
مؤدى النص فى المواد 211 ، 212 ، 218 ،232 ، 233 ، 235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة آن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك إن الأسباب التى أقام عليه المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ود فوعه واوجه دفاعه التى آثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت درجة لغير صالحه أولم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تبسق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أو ل درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من اجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .
( 211 ، 212 ، 218 ، 232، 233 ، 235 ، 237 مرافعات)
( الطعن رقم 3816 لسنة ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )
الموجز:
الدفاع الموضوعى والطلب العارض . ماهية كل منهما . عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الأستئناف . الفقرتين 2،4 من المادة 235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، مالم يكن داخل حدود الأشتئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة
( المواد 125 ، 232 ، 235 مرافعات ) .
(القاعدة رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)
الموجز:
طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه خدمة النساء . الفقرة الاولي من المادة 20 من المرسوم رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 . طلب جديد . إختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة . أثر ذلك . عدم قبول هذاالطلب أمام محكمة الاستئناف . م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
القاعدة:
ولما كان أضافه المطعون ضده امام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير اليه لبلوغه السن يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الاول وتحكمة الفقرة الاولي منالمادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعي المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملا بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الاصلية إلا بطريق الدفع للدعوي الاصلية . وهي من المواد التي أبقي عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديللطلب الجديد المبدي لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 20 مرسوم بعد 25 لسنة 1929 المعدل بعد 100 لسنه 1985 و 235 مرافعات و 4 من مواد إصدار و 56 , 58 ق 1 لسنه 2000 )
( الطعن رقم 215 لسنة 63 ق جلسة 17-5-1994 س 45 ج اص 857 )
الموجز:
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف عليها أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . 235 /1 مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لايعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحله الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى للتقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة واوجه دفاع جديدة واوجب على تللك المحكمة أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى إلا أنه التزاما بالاصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .
( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1711 لسنة 59 ق جلسة 24/2/ 1994 س 45 ج 1 ص 434 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة فى الاستئناف . الاستثناء . م 235 مرافعات . طلب زيادة التعويض فى الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة .صحيح .
القاعدة:
لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولولم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
( المادة 235 مرافعات )
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28 )
الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . الطلب . ماهيته . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع فى الدعوى يجوز إبداء الجديد منها فى الاستئناف . المادتان 233 ، 1/235 مرافعات .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 1/235 من قانون المرافعات أنه - لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها - ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح تطبيقا لنص المادة 233 من قانون مرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل فى الاستئناف على أساسها .
( المادتان 233 ، 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/11 س44 ج2 ص 59 )
الموجز:
إستناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها إستنادها أمام محكمة الإستئناف في طلبها إلى إمتداد عقد الإيجار . جائز . علة ذلك.
القاعدة:
ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 1938 لسنة 54 ق جلسة 1991/09/25 س 42 ع2 ص1511 )
الموجز:
المقاصة القضائية . وسيلتها . بدعوى أصلية أو طلب عارض . م123 مرافعات . إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف . طلب جديد غير مقبول . علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م 235 / 1 مرافعات .
القاعدة:
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات . وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( م 235 مرافعات ، 28 مدنى )
( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق جلسة 1991/5/30 س42 ص 1272 ) .
الموجز:
للخصوم تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الحديدية . ماهيتها . مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلق الترخيص مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية. تقديم المطعون ضدهما أمام محكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لايعد طلبا جديدا .
القاعدة:
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييدا لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء لغير محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييرا له ، وإذ إلتزم لحكم هذا النظر . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( م 235 مرافعات )
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/1/20 س 42 ع1 ص 245 قاعدة 22 )
الموجز:
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته عدم جواز إبداء هذه الطلبات في الاستئناف م 235 مرافعات .مثال.
القاعدة:
الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وجب لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحمل بعدم قبوله من تلقاء نفسها وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هو النحو لم يقف إبداء سبب جديد لطلبه إنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب في شروطه وأطرافه وأحكامه يعد معه طلبا جديدا لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( الماده 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ع2 ص 741 )
جمعها / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 626 / عدد الاعضاء 62