اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
1/28/2017 4:15:36 AM
  طعن في تقرير كفاية ضابط شرطه       

طعن في تقرير كفاية ضابط شرطه
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
تـقــريــر طــعـن
إنه في يوم الخميس الموافـق 26 / 1 / 2017
وبسكرتارية المحكمة الإدارية العليا حضر أمامنا نحن مراقب المحكمة القضائي
السيد/ محمد راضي مسعود المحامى بالنقض والإدارية العليا الكائن مكتبه 2 شارع صبري ابوعلم – القاهره – والوكيل عن الملازم اول /........ بموجب توكيل عام رسمي رقم 370 ب لسنة 2017 مكتب توثيق البدرشين
ضـــد
- السيد اللواء / وزير الداخلية
2 ــ السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية لقطاع الضباط ورئيس المجلس الاعلي للشرظة بصفتيهما
وقرر أنه يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة 13 ترقيات بجلسة 27/11/2016 في الدعوي رقم 53821 لسنة 67 ق والقاضي منطوقه بالآتي : ـ
حكمت المجكمة بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات
الموضوع
ويخلص في ان الطاعن كان قد أقام دعواه المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الطعين فيما تضمنه من خفض تقرير كفايته عن عام 2010 إلي دون المتوسط وما يترتب علي ذلك من آثار وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه اعلن بمرتبة تقرير الكفاية السنوية الخاصة به عن عام 2010 بتقدير دون المتوسط فتظلم منه دون جدوي ثم أقام دعواه الماثلة منتهيا إلي طلباته سالفة الذكر تداولت الدعوي بالجلسات الي ان صدر فيها الحكم المطعون عليه .
ولما كان هذا الحكم قد جاء علي خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا لركن السببومعيباً يعيب الانحراف في استعمال السلطة . فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ
اولا :ـ ان خفض تقرير الكفاية كان بدون مبرر ولا أساس له من الصحة معيباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة
لايخفي علي فطنة العدالة القواعد المستقره التي ارستها في احكامها المتواترة لقد وضع المشرع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير من الأثر البالغ في حياة العاملين الوظيفية - وضرورة ذكر رئيس المصلحة ومن بعده (لجنة شئون العاملين ) تفصيلات تقدير الكفاية وفقاً للتفصيلات التي يتضمن ذكرها كأسباب لتقدير مرتبة الكفاية واذ لم يتضمن التقرير تفصيلات يعتبر باطل
وان المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على ( تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع كفاية
الأداء ، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق . وللعاملين الحق في الإطلاع على البيانات المدونة في السجلات والتظلم منها ، وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه .)
الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
تقرير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب
الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
ثانيا : الخطأ في تطبيق القانون
اذا كان القانون قد اعطي الرئيس المباشر حق وضع التقرير المناسب وتقدير ما يستحقه بشأن مستوي ادائه الا ان هذا الامر لم يعط له علي اطلاقه ولكنه قيد بقواعد واصول رقابيه ابرزها الرقابة القضائية وليس بخاف علي عدالة المحكمة ان رقابة القضاء تقف عند حدودالتحقق من توافر أو عدم توافر الإنحراف بالسلطة أو اساءة إستعمالها.
فى حالتين هما:
أ- تقديرات الرئيس المباشر الرقمية التى توضع فى التقرير خاصة إذا لم يذكر سببا لها وهنا نكون بصدد مجال لا يمكن مراقبة السبب فيه.
ب- إذا طابقت تقديرات كل من المديرالمحلى والرئيس الأعلى رئيس المصلحةتقديرات الرئيس المباشرثم اعتمدت لجنة شئون العاملين تلك التقديرات بحالتها هذه ولم تردثمةأسباب فىالتقريروهناتقف رقابةالقضاءعند حدود تحققها - المشار إليها سابقا- فى قرار تلك اللجنة.
ثانيا:إذا تم تخفيض التقدرات التى وضعها الرئيس المباشر فى إحدى المراحل التاليةالتى يمر بها التقريرهنا نكون بصدد مجال يمّكن القضاء الإدارىمن رقابةركن السبب بالتحقق من صحةالأسباب وفى بعض الأحيان ملاءمتها. وذلك فى حالتين أيضا هما:
أ- إذا تم التخفيض مع ذكر الأسباب التى أدت إليه.
ب- فى حالة عدم ذكرأسباب التخفيض الذى تم:
1- ـ فإنه وفقا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا ليس هناك ثمة إلزام على جهةالإدارة بالتسبيب وحينئذ يمكن الرجوع إلى الأصل فى الرقابةعلى القرارات الإداريةوهوإمكان إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن أسباب قراراتها خاصة وأن مناقشةلجنة شئون العاملين للتقاريرتكون مسجلة فى سجل معد لهذاالغرض يمكن الإستعانة به لمعرفة أسباب التخفيض.
ـ2-ـ كما يمكن للمدعى أن يقوم بإثبات كفاءته ودقته فى عمله وأن يقيم الأدلة على أن الخفض الذى أصاب بعض عناصر تقريره غير قائم على وقائع صحيحة وله أن يقيم الدليل بأى وسيلة من وسائل الإثبات وهوما يقع فى يقين المحكمةأن الخفض لابد وأنه لم يقم على أسباب صحيحة حينئذ لها أن تطلب من جهة الإدارة أن تفصح عن أسباب قرارهاأوأن تقتنع من القرائن التى قدمها المدعى من أن الخفض لم يقم على أسباب صحيحة.
ولاشك ان الرقابة القضائيةعلى خفض التقاريرتستندعلى مبدأضرورة قيام خفض التقريرعلى سبب صحيح،ورقابة السبب تتدرج من رقابة وجود الوقائع التى قام قرارالخفض عليها ثم رقابة تكييف الإدارة لهذه الوقائع وأخيرا رقابةالتناسب بين هذه الوقائع ومحل القرار
أى المركز القانونى الذى يقصد إحداثه وإنشاؤه بمعنى أن يكون للقرار محل مشروع أى أثر قانونى
وقرارالخفض هذاقرارإدارى قابل للطعن فيه ومن ثم يخضع للرقابةالقضائية والأغلب الأعم من حالات الطعن : المبدأ العام فى رقابة السبب فى التقرير:
يقوم هذا المبدأعلى إعتبار التقريرقرارإدارىيجب أن يقوم على سببه(أى على سبب صحيح) تتدرج رقابة القضاء له من من رقابة وجود الوقائع التى قام قرارالخفض عليها ثم رقابة تكييف الإدارة لهذه الوقائع وأخيرا رقابةالتناسب بين هذه الوقائع ومحل القرارأى المركز القانونى الذى يقصد إحداثه وإنشاؤه بمعنى أن يكون للقرار محل مشروع أى أثر قانونى كما ذكر آنفا).
وفيما يلى بعض أحكام القضاء الإدارى- التى أكدت هذا المبدأ من ناحية،ومن ناحيةأخرى وضحت للإدارةكيفية إقامة التقريرعلى وقائعه الصحيحة كما فرضت تكيف المحاكم للوقائع التى إستندت إليها الإدارةلخفض التقرير- الصادرة فى هذا الشأن وقد تباينت فى تحديد المصادرالتى تستند إليها اللجنة فى الخفض على النحوالتالى
أولا:أحكام حددت تلك المصادرفى أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق وعلى الأخص من ملف خدمة الموظف ومنها
*على الرؤساء أن يستمدوا تقديراتهم من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق وعلى الأخص من ملف خدمة الموظف.( حكم الإدارية العليامجموعة السنة 8ق جلسة22/12/1962 مبدأ رقم 30،والحكم بجلسة 27/6/1965 مجموعة السنة 10ق مبدأ163
*إقامةاللجنة تقديرها من معلومات استقتها من معلومات خارجية غير محددة قادحة فى حسن سمعة الموظف أواستوحتهامن مطاعن رددتهاتكون مقدمةمن مجهول يجعل قرارها غير محمول على واقع من الأسباب. (طعن رقم
400لسنة7ق جلسة 6/5/1962و الطعن رقم2021لسنة6ق جلسة 3/1/1965
*سلطة لجنة شئون العاملين فى تقدير كفاية العاملين يجب أن يقوم على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بملف الخدمة أو من معلومات الرؤساء وخلو ملف خدمة العامل مما يشوب سلوكه وحصوله على مكافأة تشجيعية وغيرها من الدلائل التى تثير الشك فى مدى الدقة فى وضع التقرير يبطل التقرير.(طعن رقم 740 لسنة 16ق جلسة 2/6/1974
ملحوظة هامة:أسس هذا قاعدة جديدة فى القضاء الإدارى تخفف من غلواء الإعتماد على معلومات الرؤساء كأقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق
المستشار د.محمد ماهر أبو العينين المرجع السابق ص88
وتوالت الأحكام المستندة على تلك القاعدة كما يلى ذكره
*فإذا ثبت من الأوراق وخاصة ملف خدمة المدعى أنها خالية مما يمكن أن يصلح سندا لما ذكرته اللجنة من أسباب مرسلة تبررالهبوط بكفاية المدعى فقد قرارها السبب المبررله قانونا طعن 667 لسنة 15ق جلسة 18/4/1976
...*يبين من ملف خدمة المطعون ضده أنه خلا من نسبة أى تقصير إليه فى أدائه لعمله أو مجازاته بأى عقوبة تأديبية بل هناك العديد من الشواهد على إمتيازه فى عمله...فلا يستساغ عقلا ومنطقا بعد ذلك أن تهبط كفاية المطعون ضده فجأة إلى جيدوخاصة وأنه لم يقم الدليل على هبوط مستواه وعليه يكون القرارالصادر بتقدير كفايته بجيد غير قائم على أساس سليم من القانون طعن رقم 793 لسنة23ق جلسة 21/6/1981
ملاحظة: هذاالقضاء لا يعد قاعدة عامة فى هذا الشأن وإنما يمكن حمله على أساس أن المحكمة أرتأت بعد أن استعرضت أوراق الدعوى أن خفض كفاية المدعى فجأة لم يسانده أى دليل من الأوراق فى حين أن المدعى قدم ما يدلل به على كفاءته فى عمله. ومن ثم فإن المحكمة إنتهت إلى عدم الإعتبار بهبوط كفاية المدعى فجأة إلى جيد بعد أن كات تقاريره السابقة كلها بدرجة ممتاز د.محمد ماهر أبو العينين - المرجع السابق ص104 فى نهاية الفصل السابع
ذهبت محكمةالقضاء الإدارى – تأكيدا لهذا القضاء-إلى أن عبارةأن تنقصه المقدرة على أداء واجبات العمل على الوجه الأكمل ولا يحافظ على الجوانب السلوكية للوظيفة وقدراته الإدارية عادية التى أوردتها اللجنة لتخفيض تقريرالمدعى فهى عبارات ذات ألفاظ عامة وغيرة مستندة إلى وقائع ثابتة بما يجعلها قد جاءت على خلاف الواقع الثابت بالسجلات عن قياس كفاية المدعى حكمها فى الدعوى رقم 3709 لسنة37ق جلسة 30/1/1986
*تخفيض لجنة شئون العاملين لمرتبةكفاية العامل إلى جيد وذلك بإنقاص درجات كل من عنصر الإستعداد الذاتى والقدرات وعنصرالصفات الشخصية والأخلاق ينبغى أن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة فالعنصران سالفا الذكريتضمنان المعاملة والتعاون والسلوك الشخصى والإستعداد الذهنى وحسن التصرف والتيقظ وإدراك المسؤلية والتغير فى هذه الصفات لا بد أن يكون أمرا محسوسا من أدلة مادية تدل عليه ولا يجدى فى التدليل على تغييرها مثل هذا التغير المحسوس الذى قالت به اللجنة قولا مرسلا وعليه يبطل قرار اللجنة بتخفيض مرتبة المدعى من ممتاز إلى جيد
الطعن رقم960لسنة18ق جلسة6/5/1987)
ثالثا :ـ أن الحكم المطعون فيه جاء مخالف لصحيح الواقع والقانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
ذلك ان الثابت ان القرار موضوع الطعن قد صدر استنادا للشكوي الكيديه المقدمه من احدي السيدات ضد الطاعن وقد احيل بشأنها لمجلس التأديب وبالرغم من ان محاكمته امام مجلس التأديب لم تصر نهائيه الا ان رئاسته راحت تخفض تقريره السنوي بغير سند من الحق وبالخلاف لكل تقاريره السابقه اعتكازا علي تلك الشكوي الكيديه التى تشكك في صحتها مجلس التأديب الاستئنافي لذا لم يغال في مجازاة الطاعن فضلا عن ان القضاء قد انصفه واعاده الي عمله وخدمته بموجب الحكم الصادر لصالحه في الدعوي رقم 534 لسنة 59 ق الاداريه لرئاسة الجمهورية الامر الذي يكون القرار المطعون فيه مخالفا لركن السبب بما يصمه ويعيبه ويستوجب الغاءه ومن بعده الحكم المطعون عليه والذي جاء مخالفا لقانون هيئة الشرطة في الماده 14 والتي تجري بالآتي :ـ
يعلن الضابط الذي قدرت كفايته دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه وهو ما خلت منه اوراق الدعوي ........... فمن القواعد القانونية أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية عن واقعة محددة ويتعين أن تثبت قانونا المخالفة المنسوبة إلية ليتثنى الجزاء التأديبي المناسب فالعقاب التأديبي يتعين قيامة على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8 /7 / 1989

كما انه من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاص صائغ قبل المتهم مع سلامة تكيفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية وإلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
( مجموعة محكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2039لسنة 46 ق عليا )
وأن ما يرد بتقرير الاتهام أنما هو أدعاء بارتكاب المتهم المخالفة التأديبية ولذلك فأنة تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم وعلى المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنة التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع وذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنة لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفى في شأنه مجرد أدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه أو يدفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها الطعن رقم 5286 لسنة 43ق عليا
وهدبا علي ما تقدم يبين بيقين إن الحكم المطعون عليه جاء مشوبا بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يجعله حري بالإلغاء
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سوف يبديها الطاعن بالمذكرات والمرافعات الشفوية يطعن علي هذا الحكم.
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن لتقرر فيه دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وإحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بالغاء القرار المطعون عليه
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 647 / عدد الاعضاء 62