منتدي المحامين العرب المنتدى العام جنحة حيازة منشورات ومطبوعات
محكمة ههيا الإبتدائية دائرة جنح مستأنف الإرهاب مذكرة دفاع في القضية رقم 0000 لسنة 2016 جنح س ههيا المقيدة برقم 0000 لسنة 2016 جنح كفرصقر جلسة / / 2016 مقــــــدمــــة مـــــن / **** المتهم الرابع ضــــــــــد النيابة العامة سلطة اتهام الوقـــائع حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة ومنعا من التكرار نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى الــــدفاع يلتمس المتهم ( الرابع ) براءته من التهمة المسندة إليه وذلك تأسيسا على دفوع مجملها :- 1- بطلان القبض والحبس لعدم مراعاة مدة الحبس القانونية ما بين القبض والعرض على النيابة العامة إذ تجاوزت مدة الأربع وعشرين ساعة إعمالا للمادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية 2- بطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية 3- بطلان تحريات الامن الوطني الواردة بالأوراق لعدم جديتها ومكتبيتها وعدم مطابقتها للحقيقة والواقع 0 4- انتفاء صلة المتهم بأية مطبوعات او منشورات منسوب اليه حيازتها مما تعد تحريضا او ترويجا لقلب النظم الاساسية والاجتماعية للدولة 5- عدم معقولية تصور حدوث الواقعة بالصورة والكيفية على النحو الوارد على لسان محرر المحضر 6- انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي القوة عنها 7- خلو محاضر التحريات والضبط والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تحديدا ما إذا كانت تلك المطبوعات معدة لتوزيعها على الناس أو لاطلاع الناس عليها ووسائل ذلك 8- أن عدد المنشورات المتقول بضبطها قاصرة عن بلوغ الكفاية العددية للتوزيع والترويج وعدم ثبوت إعدادها لإطلاع الغير عليها 9- عدم ضبط أي وسيلة من وسائل الطباعة أو التسجيل أو العرض في علانية أو غير علانية 10- خلو الأوراق من ثمة تسجيلات للقاءات التي أشار إليها ضابط الشرطة وعددها وعدد الأشخاص اللذين يحضرونها حتى يمكن للمحكمة استظهار توافر ركن التكرار في الزمان بغير علانية 11- انتفاء الركن المادي للجريمة محل التهمة فإن السلوك المادي المكون للجريمة بحسب نموذجها هو حيازة أو إحراز شيء 12- انتفاء الركن المعنوي للجريمة محل التهمة فلما كانت الجريمة من جرائم حيازة شيء محظور ، فركنها المعنوي هو القصد الجنائي 13- إنتفاء اركان جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة وفي توضيح دفوعنا السابقة تفصيلا نوضح الآتي : الدفــــع الأول بطلان القبض والحبس لعدم مراعاة مدة الحبس القانونية ما بين القبض والعرض على النيابة العامة إذ تجاوزت مدة الأربع وعشرين ساعة إعمالا للمادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية لما كان البطلان المقرر على تجاوز هذا الحق وفق نص المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية واضح ويؤكد علي انه: " يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري ... " وقضي في هذا الصدد بان: الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته ( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952) وبهذا المبدأ يتبين لنا أو نستطيع أن نتمسك بمفهوم المخالفة أن مناط البطلان المقرر على تجاوز هذه المدة المقررة في الاحتجاز بمعرفة مأمور الضبط القضائي هو في كون هذا الإجراء قد رتب أدلة منتجة في الدعوى أم لم يرتب ، فيكن الحق في ذاته حقا تنظيميا ومناط البطلان فقط هو في إنتاجه أدلة من عدمه كما جاء في مفهوم الحكم المبين بعاليه . وهديا بما سبق وكان المتهم – الرابع – كان قد تم ضبطه والقبض عليه فجر يوم الاثنين الموافق 18/4/2016 الساعة الثالثة صباحــًا ( وهو ما أكد عليه بأقواله مع باقي المتهمين ) بل يؤكد على ذلك أيضــًا ما جاء من خلال شكوى واستغاثة من شقيق المتهم عن طريق البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية center@iscmi.gov.eg ثبت من خلال ذلك أن القبض قد تم الساعة 3 ص وأن تلك الشكوى قد أرسلت الساعة 9:29 ص يوم 18/4/2016 وكان بدء التحقيق الساعة 11 ص يوم 19/4/2016 أي بعد مرور أكثر من 31 ساعة الأمر الذي يؤكد على عدم مراعاة مدة الحبس القانونية ما بين القبض والعرض على النيابة العامة إذ تجاوزت مدة الأربع وعشرين ساعة إعمالا للمادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية ونصمم على الدفع ونتمسك به . الدفع الثاني بطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لما كان محضر التحريات لم يشتمل على الدلائل والأمارات ما يؤكد على جديته وذلك من خلال خلو محضر التحريات من الاشارة إلى ما هي القرائن والدلائل والإمارات التي تؤكد هذه العلاقة بين الجريمة والشخص المعني بالتحري ؟؟ من هو الذي قام بكتابة وإعداد تلك المنشورات ووجود وسائل لطباعتها أو نسخها وكيفية الترويج لها ومظاهره وإلى التأكيد عما إذا كان المتهم قد قام بالإشتراك مع المتهمين الباقين أو آخرين في تظاهرات مناهضة للنظام القائم وأين كانت ومتى كانت من عدمه ولمــا لم يتم القبض عليه في حينه . فقد قالت محكمة النقض أنه : " لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا في تسبيب قضائه ما نصه " وإذا كان ما تضمنه المحضر بطلب الأذن بالتفتيش لم يشتمل على الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أذن التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصدارة وأية ذلك ما قرره مستصدر الأذن بالتحقيقات من أن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شيئا عن ذلك في محضره مكتفيا بإطلاق اسم المادة التي زعم أن المتهم يتجر فيها وهى من المواد المحددة دون ترخيص أو تحديد الفرق بين الاتجار في المواد المخدرة وإعطاء حقنه ألديسكافيتامين واضح وبين ولو صح ما زعمه الضابط بشان تحرياته لا ثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبه الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية تلك التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابه محكمة الموضوع. [الطعن رقم1951 لسنه 48 ق جلسة 15/ 3 /1998 ] الدفع الثالث بطلان تحريات الامن الوطني الواردة بالأوراق لعدم جديتها ومكتبيتها وقصورها وعدم كفايتها وعدم تحقق غايتها وعدم مطابقتها للحقيقة والواقع لما كان من المقرر قضاءا وفقها أن الاذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه يجب أن تسبقه تحريات جدية تنم عن حقيقة الواقع و تثبت أن القائم بها قد كان جدا في إجرائها وأنها تطابق حقيقة الواقع لا يشوبها الخطأ أو التلفيق. أما اذا ثبت أنها لا تمثل الحقيقة أو أن مجريها قد قصر في التحري عن شخص المطلوب ضبطه فإنها تكون غير جدية ولا يجوز الاعتداد بها ويترتب عليها بطلان الاذن الصادر من النيابة العامة بناء على هذه التحريات غير الجدية . ولما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن تفتيش بعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة فإن ذلك لا يصح على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم الدفع أن تبدي رأيها في العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال. (نقض جلسة 6/2/1972 س 23 ق 34 ص 126) انحسار الغاية عن التحري ومحضر الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها غاية التحري كشف المستور ومعرفة الحقيقة ، وبيان ماهية الجريمة الجاري التحري بشأنها أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات والتي يلتزم مأمور الضبط القضائي ببيانها وبدقة . فيجب على القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهيـة النشاط المادي المؤثم المكـون للجريمة الصادرة عن المعني بالتحريـات( المتهم ) ويلزم أن يحدد مأمور الضبط القضائي ماهية هذا النشاط على وجه الدقة ، فلا يكفى ولا يصح إطلاق القول بأن المعني بالتحريات (المتهم) ارتكب جريمة دون بيان ماهيتها وطبيعتها فعلى القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهية السلوك الذي صدر عن المتحرى عنه وشكل جريمة ، وبقدر دقة القائم بالتحري في بيان ما صدر من سلوك عن التحريات عنه بقدر ما توصف تحرياته بالدقة . وخطورة محضر التحريات وخطورة ما يترتب عليه من أثار تحتم على القائم بالتحري أن يكون دقيقا وأمينا وان يكون محضره محاكاة للواقع . فبيان الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها وأثره على التحريات كمقدمة منطقية و شرط قانوني لصحة الأذن الصادر عن النيابة العامة بالتفتيش . الثابت انه لا تفتيش دون تحريات جدية ودقيقه 000 أساس ذلك ( لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ). [ المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية ] وعلى حد تعبير محكمة النقض " أن التحريات إحدى الإجراءات اللازمة والضرورية قبل إجراء التفتيش على اعتبار إنها تؤدي إلى الكشف عن النقاب والوقوف على الحقيقة لإمكان إجراء التفتيش إذ بدون تحقيق ذلك يكون التفتيش قد فقد إحدى الأركان التي أوجب المشروع توافرها. [ الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ] ولما كانت غاية التحريات كشف المستور ومعرفة الحقيقة ولذا يلزم أن تكون التحريات محاكاة لواقع الجريمة فتبين 1/ متي وقعت 000 ؟ 2/ كيف وقعت 000 ؟ 3/ من مرتكبها 000 ؟ 4/ على من وقعت 000 ؟ 5 / ما تخلف عنها من أثار 000 ؟ فالتحريات يلزم أن تكون محض وصف دقيق لما تم لا مجال فيها للاجتهادات شخصية من القائم بالتحري ولا لافتراضات مبناها الحدس والظن والتخمين وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى الماثلة يتضح أن محضر التحريات بتاريخ 17 / 4 / 2016 المحرر بمعرفة الرائد/ احمد حماده الضابط بقطاع الامن الوطني قد شابه القصور ومخالفة الواقع وذلك على النحو التالي: 1- لم تحدد ولم تضبط معدات أو أدوات مع المتهمين الاخرين لاستهداف اشخاص وافراد من الجيش والشرطة والقضاء ومن هم الأشخاص 2- لم تذكر كيفية ارهاب المواطنين وأدوات ذلك الارهاب 3- لم تذكر نوعية ومكان التظاهرات المتفق عليها وزمانها 4- جاءت التحريات بعبارات مبهمة وقاصرة وخلت من الإشارة إلى دور كل من المتهمين بالواقعة وماهية الصلة بينهم أو مدى التواصل بين المتهمين مع بعضهم البعض وكيفيته 5- لم تحدد كمية وعدد الاموال من الدعم المادي 6- لم تحدد من الذي قام بكتابة وإعداد تلك المنشورات ومصدرها ووجود وسائل لطباعتها أو نسخها وكيفية الترويج لها ومظاهره 7- لم تتضمن محضر التحريات والضبط تحديدا ما إذا كانت تلك المطبوعات معدة لتوزيعها على الناس أو لاطلاع الناس عليها ووسائل ذلك 8- خلت من ثمة تسجيلات للقاءات التي أشار إليها ضابط الشرطة وعددها وعدد الأشخاص اللذين يحضرونها وفي أي الاماكن تنعقد . ومن كل ذلك يتضح أن التحريات لم تكن من الجدية التي ينبني عليها اصدار اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم مما يترتب عليه بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة وما تلاه من اجراءات . الدفع الرابع انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي القوة عنها دائما ما يقوم ضابط الواقعة وبرفقته قوة من رجال الشرطة النظاميين أو السريين لإجراء القبض والتفتيش بناء على اذن من النيابة أو بناء على توافر حالة التلبس التي تبيح له ذلك .. ولكن عندما يسأل أمام النيابة عن أفراد القوة المرافقة له بالنسبة عن اسمائهم أو عددهم يجيب بانه لا يتذكر عددهم ولا أسمائهم . وبالتالي لا تستطيع النيابة سؤالهم كشهود على الواقعة وبذلك يكون قد حجب باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ويترتب عليه حجب سلطة المحكمة في تقدير الدليل وتمحيص الواقعة وهذا ما حدث تماما في هذه الواقعة والذى اراد ضابط الواقعة أن يسبغ الشرعية على ما قام به من إجراء باطل وتصوير الواقعة كما هو يراها حتى لا يقع هو وباقي الشهود في تناقض كما أنه نصب نفسه الشاهد الوحيد في الدعوى وحرص على إبعاد باقي القوة عن مسرح الضبط والتفتيش الأمر الذى يحيط شهادته بشك كبير وهو الذى في حاجة إلى تقوية الدليل ومؤازرة شاهدته لتكذيب المتهم فإذا ما نصب الضابط نفسه الشاهد الوحيد فإن المتهم يظل مستصحباً بحالته الأصلية وهى البراءة وتفيد شهادة ضابط الواقعة كدليل قوى مبنى على الشك والريبة بعيدا عن اطمئنان المحكمة وإذا ما خالط الشك دليل الدعوى فإنه يفسر لصالح المتهم ويكون الحكم بالبراءة حتما مقضيا ، فكشف المصدر ومناقشته في ساحة القضاء أمام المنصة والتحقق من شرعية الوسيلة التي إتبعها للتوصل إلى معلوماته وتمكين الدفاع من تقييم شخص المصدر والطعن عليه وعلى وسيلته في التوصل إلى المعلومات كل ذلك من لزوميات حق الدفاع ومن شأنه أن يؤثر بصورة أو بأخرى على تكوين عقيدة المحكمة وعلى مدى إقتناعها بجدية أو عدم جدية التحريات . فقد قضت محكمة النقض أنه :- "سواء كان المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل أو كثر يستعين به على أداء مهمته فإن شهادته تحيطها عوامل الشك والريبة كما أنها تفتقر إلى النزاهة والحياد التي يلزم توافرها لتكون محل ثقة القضاء ...... وقد يكون مدفوعا في أداء مهمته بدافع الانتقام أو الدس أو الاضرار بالغير أو المعاداة لفكر من ينقل عنهم الأخبار أو المعاداة لفكر من ينقل عنهم الأخبار أو المعاداة لفكر من ينقل عنهم الأخبار والمعلومات كل هذه الظروف والملابسات تجعل شهادة هؤلاء المصادر محل شك نزاهتها وحيادها وقد قضت محكمة النقض بأنه : والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون قرينة معينة أو دليلا اساسيا على ثبوت التهمة بل لا بد أن تكون هذه التحريات معززة بأدلة اخرى وقضي بأنه طالما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة وكل ما أورده الحكم المطعون فيه في التدليل على الاشتراك جاء قاصرا على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة اخرى فإن الحكم يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا علة عقيدة حصلتها المحكمة واستقلت بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " (طعن 23796 لسنة 66 ق جلسة 4/11/ 1998) الدفع الخامس انتفاء صلة المتهم بأية مطبوعات او منشورات منسوب اليه حيازتها مما تعد تحريضا او ترويجا لقلب النظم الاساسية والاجتماعية للدولة لما كان الثابت ان الأوراق المنسوب الى المتهم حيازتها والتي وصفتها النيابة العامة انها مطبوعات مما تعد تحريضا على قلب النظم الاساسية والاجتماعية للدولة – قد انكر المتهم صلته بها تماما – وقد اكد انها مدسوسة عليه وخاصة وان مأمور الضبط القضائي قد قرر انه وجدها مع المتهم حال قيامه بتفتيشه – الذى جاء بعد قبض باطل على النحو سالف البيان ومن ثم فلو صحت نسبتها الى المتهم – فرض جدلي كانت تلك المنشورات والمطبوعات على الاقل متهالكة من كثرة الاستخدام او عليها اثار الاستخدام – بل أنها من خلال مظهرها الخارجي هي أوراق حديثة الطباعة . فإن الثابت بفرض صحة ما هو مدون بتلك المحررات المضبوطة سند الدعوى وما ذكر فيها من عبارات يتضح أنها لا تعدوا ان تكون مجرد رأى لكاتبها وهى أمور تناولتها أجهزة الاعلام جهراً في فترة زمنية سابقة على انتخابات الرئاسة المصرية عام 2014 . الدفع السادس انتفاء اركان جريمة حيازة أو إحراز شيء بشقيها المـــــادي والقصد الجنائي لما كان من المقرر فقها أنه يشترط في الركن المادي للجريمة محل التهمة هو حيازة أو إحراز شيء أي إيجاد علاقة مادية بين شخص صاحب السلوك وبين هذا الشيء .. والشيء هنا إيجاد العلاقة به محل للعقاب ، لأن وجه استخدامه محظور إذ الغرض منه إشاعة أمور محظورة بين الناس ما دام هو ذاته منشورا يتضمنها أو وسيلة إعداد لمثل هذا المنشور . والسلوك المادي البحت في هذه الجريمة هو الحيازة أو الإحراز ، بمثابة مقدمة طبيعية لسلوك آخر يأتي في أعقابه ويتميز بأنه مادي ذو مضمون نفسي أي أنه تمهيد للترويج أو التحبيذ باعتبارهما محققين في نفوس من يصادفانهم من الأفراد ، أحداثا نفسية تتعدد بقدر عدد هؤلاء وتتمثل في اقتناع أو استعداد للاقتناع بما يروج أو يحبذ له من أهداف محظورة ولما كان المتهم قد أنكر صلته تماما بالمحررات المضبوطة عند عرضها عليه بالنيابة العامة ولما كانت ظاهر الأوراق المضبوطة أنها حديثة الطباعة والتصنيع ، ولما كان محضر الضبط والتحريات لم يثبت بها وجود أجهزة طباعة ونشر لدي المتهم . أما عن الركن المعنوي للجريمة فلما كانت الجريمة من جرائم حيازة شيء محظور ، فركنها المعنوي هو القصد الجنائي ولا بد لتوافرها في حق الحائز من وجود وعي لديه بصفة الحظر في الشيء محل الحيازة . فانصرف إرادة الشخص إلى إيجاد صلة مادية بين شخصه وبين الشيء المحظور لا يكفي كنية في سبيل اكتمال القصد الجنائي ، إذ يجب فوق هذه النية من وعي كذلك بصفة الحظر في الشيء فنية إدخال الشيء في الحوزة والوعي بأنه محظور هما العنصران اللذان يتكون بهما القصد الجنائي . ولما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في احكام محكمة النقض على انه " ... وكان الحكم وإن أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ولم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التي حصلها أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظاً في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتي الانضمام إلى أي جمعية ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية – بالقوة, والترويج لأي مذهب يهدف إلى ذلك, اللتين دين بهما الطاعن. ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الاصطلاح – الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفاً – لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة – كما هي معرفة به في القانون – لما كان ما تقدم, وكان هذا القصور الذي شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه, فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والإحالة (طعن رقم 2379 لسنة 30 ق) وبنـــــاء على ذلك ؛ وعلى الفرض الجدلي - صحة ما ورد بمحضر الضبط – فإن شخص المعزول مثلا كان حديث وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي على مدار ثلاث سنوات وصورته كانت على أجهزة الاعلام المصرية الحكومية ، مثله كمثـــل أسبقه مبارك فلا بد من أن تقيم النيابة العامة الدليل على توافر النية والوعي لدى الحائز بأن تثبت أنه قصد إدخال الأشياء في حوزته من ناحية وأنه يعلم بمحتواها أو بالغرض منها من ناحية أخرى الدفع السابع إنتفاء اركان جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة نصت المادة 102 مكررا من قانون العقوبات على: ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحراز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز اية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر“. وبمطالعة نص المادة السابقة يتضح أن اركان جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة تتكون من ركنين احداهما مادي والاخر معنوي بالإضافة الى توافر قصد خاص لدى المتهم وهو أن يكون قاصدا الى تكدير الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان هذا القصد غير متوافر ” مع تمسكنا بعدم صحة الواقعة ” فلم يتم تحديد ما هو الضرر الذى أصاب المصلحة العامة أو الرعب الذى أصاب الناس من مضمون الأخبار المنسوبة الى المتهم ، ومن هذا كله يتضح أن هذا القصد غير متوافر في الدعوى الماثلة ، هذا بالإضافة الى عدم صحة الواقعة المنسوبة له وانعدام صلته بالجماعات الإرهابية أصلا مما ينعدم في حقه أيضا أركان الجريمة مما يستتبع القضاء ببراءته. وقد قضت محكمة امن الدولة العليا الطوارئ في أحداث يناير 1977: … ومن هذا الخليط من المعلومات التي اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وآراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان هذا حصاد من المحاضر والتحريات وهو ما ﻻ يمكن التعويل عليه في مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم . ومع ذلك قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التي أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض بل إن هذه التحريات في بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق . ( القضية رقم 1844 لسنة 1977 ورقم 67/ 1977 كلى وسط قسم عابدين ) الدفع الثامن عدم معقولية تصور حدوث الواقعة ومواقع الأحداث بالصورة والكيفية على النحو الوارد على لسان محرر المحضر الثابت من خلال أقوال السيد الضابط محرر محضر الضبط أمام السيد وكيل النائب العام بالتحقيقات في البداية صـــ 18 مجموعة 3 دوسيه قرر السيد الضابط أنه انتقل من ادارة الامن الوطني بالزقازيق لتنفيذ إذن النيابة العامة س / متى انتقلت تحديدا من المكان سالف الذكر ؟ ج / الساعة الحادية عشر صباحــًا يوم 18/4/2016 أتى السيد محرر المحضر من الزقازيق 11 ص -وتوجه لمركز شرطة كفرصقر لاصطحاب القوة اللازمة لتفتيش مسكن كل المتهمين الستة والقبض عليهم وانتهى الأمر بالمتهمين الخمسة بدءا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الخامسة والنصف مساءا وحسب الثابت من محضري التحريات والضبط أن عناوين ومحال إقامة المتهمين كالتالي : الاول / مقيم قرية الشرقاية الثاني / مقيم قرية الشرقاية الثالث / مقيم قرية حانوت الرابع / مقيم قرية ابو رجب الخامس / مقيم حي النصر مدينة كفرصقر السادس / مجهــــــــــــــــــــول السابع / مجهــــــــــــــــــــــــول ومن مطالعة عدالة المحكمة الموقرة لأقوال السيد الضابط عن كيفية تنفيذ اذن النيابة العامة وضبط المتهمون قرر سيادته بالاتي :- تم ضبط المتهم / اسماعيل ( الخامس ) الساعة الواحدة ظهرا بحي النصر – ثم اتجه الى ناحية الشرقاية للقبض على المتهم / ثروت ( الثاني ) الساعة الثانية ظهرا – ثم اتجه الى ناحية حانوت للقبض على المتهم / محمد ( الثالث ) الساعة الثالثة عصرا – ثم عاد الى قرية الشرقاية للقبض على المتهم / أمين ( الأول ) الساعة الرابعة عصرا – ثم انحرف الى القرية المجاورة أبورجب للقبض على المتهم / محمد ( الرابع ) الساعة الخامسة مساءا ولم يشير من قريب أو بعيد مصير المتهمين الثلاث الباقين – تكملة للثمانية المتحرى عنهم - الصادر بشأنهم إذن النيابة العامة أن للواقعة تصوير أخـــر أمسك الضابط عن الإفصاح عــنه حتى يضفي المشروعــية على إجراءات الضبط والتفتيش خاصة وأن ضابط الواقعة قد قرر بأقواله بتحقيقات النيابة – بأقواله صـــ 22 ( 3 دوسيه ) أنه تم ضبط المتهم ( الرابع ) الساعة 5.00 مساء يوم 18/4/ 2016 م 0 بعد أن انتهى من القبض على المتهمين الأخرين كلهم وتفتيش مساكنهم ، علاوة على أنه من غير المعقول أن لا يكون لأحد المتهمين أو أفراد أسرته اتصالا هاتفيا للآخرين يحذر من وصول قوة من الشرطة للقبض والتفتيش ليأخذ بالحيطة والحذر أو أن يحاول الفرار من مسكنه . بل إن المتهم قد تم القبض عليه فجر يوم الاثنين 18/4/2016 وليس كما قرر السيد الضابط - شاهد الاثبات الوحيد : 1/ يؤكد على ذلك جارين للمتهم بأنه قد تم القبض عليه الساعة 3 ص يوم الاثنين 18/4/2016 ( يرجي مطالعة حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم رقم 2 ) 2/ الشكوى والاستغاثة المرسلة من شقيق المتهم الى موقع شكاوى وزارة الداخلية والمرسلة الساعة 9:29 ص يوم الاثنين 18/4/2016 ( لطفا من عدالة المحكمة مطالعة حافظ المستندات رقم 1 ) المدة المستغرقة في التحري أقل من 30 ساعة بمراجعة عدالة المحكمة الموقرة للمدة المستغرقة في اجراء التحريات يتبين أن السيد الضابط مجري التحريات قرر أنها استغرقت عشرة ايام سابقة على تسطير محضر التحريات عشرة أيـــــــــــــــــــــام !! يتحرى السيد الضابط عن ثمانية أشخاص فكم من الوقت استغرقه المتهم الواحد ؟؟ مدة التحري هــــــــــــــي 10 أيام × 24 ساعة = 240 ساعة ÷ 8 أشخاص = 30 ساعة للشخص الواحد ؟؟!! هل 30 ساعة كافية للتحري عن شخص وانتماؤه ونشاطه ومخططاته ولقاءاته وما يحتويه منزله من جرائم ؟؟ الأمر الذي يعيب أقول الشاهد محرر الضبط ويشكك في صحتها ومعه يلتمس المتهم القضاء له بالبراءة من التهمة المسندة إليه . فقد قضت محكمة النقض في ذلك إلي: كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 ) كما انه قضيت بأنه : من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . ( الطعن رقم 61341 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/07 س 42 ص 34 ) ( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 1991/01/15 س 42 ص 67 ) وحيث أنه لما تقدم فإن الأوراق قد خلت من بيان العلاقة بين الجريمة المرتكبة وشخص المتهم مما يضحى محل شك لما أحاط به من ريب وشكوك ووهن وضعف أدلة الإثبات وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على صحته يمكن الركون إليه لإدانتهم ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة بنــــــــــــــــــاء عليـــه يلتمس المتهم الرابع القضاء له بالبراءة مما أسند إليه من اتهام والأمر مفوض لله ثم لعدلكم الموقر وكيل المتهم **** ملحوظة/ حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الخمسة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 ج وتم استئناف الحكم وتعدل الى الحبس ستة أشهر والتأييد
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------