} محكمــة النقـــــض {
الدائــــــــرة الجنائيـــــــة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم 2236 لسنة 2013 كلى جنايات وسط القاهرة المقيدة بجدول النيابة العامة برقم 11874/381/2013 جنايات قصر النيل الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة جنوب بجلسة 13/5/2015 مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / ............................ } محكوم عليه : طاعن {
[ ضــــــــــــــــــــــــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الإتهام : مطعون ضدها {
} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
(الوقائع)
أحالت النيابة العامة الطاعن – كمتهم ثان - إلى المحاكمة الجنائية بدعوى انه وآخرين (29 متهم آخر ) ارتكبوا الأفعال التالية:
أولا: المتهمون جميعا:
1- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في شانه أن يجعل السلم لعام فى خطر وكان الفرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة والإتلاف العمد وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف
حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود في التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية.
2- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم وهم (العقيد/.......... و........... و........ و.............. وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والأضرار بممتلكتهم لفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا في المجني عليهم باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات مما يترتب عليه تكديرا منهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلاماتهم للخطر.وقد اقترنت بالجريمة السابقة جناية القتل العمد وذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سألفى البيان.
3- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه (..................) عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وتنفيذ مأربهم من جرائهم السابقة واعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا طبنجة محدثة صوت معدله وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثاني صوبه أعيرة نارية من السلاح سالف البيان بينما تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهما قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بجناية القتل انفه البيان الجنايات الآتية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان انفي البيان.
4- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه (............) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وتنفيذ مآدبهم من جرائمهم السابقة واعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا [طبنجة محدثه صوت معدله] وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثاني صوبه أعيرة نارية من السلاح سالف البيان بينما تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة يشدون في أزرهما قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
5- وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا بمخازن موقع تحت الإنشاء تابع لشركة المقاولون العرب فامتدت النيران إلى محتوياته فالتهمتها.
6- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظف عام وهو العقيد(.............) بأن رشقوه بالحجارة وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تأمين المتحف المصري ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال حملهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وحجارة.وقد وقعت بناء على ارتكاب جريمة البلطجة الجنحتان التاليتان.
7- اتلفوا وآخرون مجهولون عمدا غرفة الأمن بجامعة الدول العربية.
8- أحدثوا عمدا بالمجني عليه (............) الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام مم تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
9- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص مفرقعات ومخلوط البارود الأسود وكلورات البوتاسيوم وأكاسيد المعادن وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعماله في الإخلال بالأمن والنظام العام.
10- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين وفرد خرطوش وطبنجة محدثة صوت معدله وكان ذلك في احد أماكن التجمعات وبقصد استعماله في الإخلال بالأمن والنظام العام.
11- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحراز.
12- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعماله في الإخلال بالأمن والنظام العام.
ثانيا : المتهم الثاني (الطاعن) :
1- حاز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن وفرد خرطوش.
2- حاز ذخائر(طلقتين خرطوش) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه .
نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/5/2015 صدر فيها حكم قضى فى منطوقه " حكمت المحكمة حضوريا (للأول والثاني والثالث والرابع والتاسع عشر والواحد والعشرين والثالث والعشرين وغيابيا للباقين بمعاقبة.كل من ................ وشهرته (..........) (المتهم الأول ) و................ (المتهم الثانى) ( الطاعن ) بالسجن المؤبد عما اسند إليهما و............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عن تهمتي إحراز السلاح الناري والذخائر المنسوبتين إليه و...............بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة إحراز مواد تعد في حكم المفرقعات وبمصادرة المضبوطات وألزمت الأول والثاني والثالث المصاريف الجنائية.وببراءة المتهمين الباقين مما أسند إليهم من التهم.
ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بالعديد من أوجه البطلان ومخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب فقد بادر الطاعن بالتقرير بالطعن عليه بشخصه من محبسه بسجن طره يوم 18/5/2015 تحت رقم تتابع 246.
مقدمة لازمة لوقائع مادية ثابتة بالأوراق
1- قدم وكيل الطاعن للمحكمة – فلاشه – عليها تسجيلا مصورا لواقعة قنص المجني عليه/ .......... وتنفيذا لسابق قرار المحكمة أفرغه وكيل الطاعن في محضر مشاهدة وثابت به إطلاق النار على المجني عليه من اتجاه وحدة الحراسة الثابتة أمام جامعة الدول العربية. وهو دليل مباشر يدل على شخصية منفذي جريمة القتل.
2- ثابت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن الإصابة نتجت من طلق رش من طبنجة
معدله 9م وهو ما أكدته النيابة العامة حين مشاهدة إطلاق النار من الملثمين أشارت إلى أن إصابة المجني عليهما من الطبنجة 9م الواضحة بالتصوير.
بيد أن الرشة المعدنية المستخرجة من المجنى عليه عبد المعبود قطرها 4 سم ويستحيل إطلاقها من الطبنجة المعدلة 9م (تناقض بين الدليل القولى والليل الفني).
3- ثابت من التصوير الذي اتخذته المحكمة قرينة ودليلاً على نسبة الواقعة للطاعن انه تم عصرا
بميدان عبد المنعم رياض وباستخدام طبنجة 9م.
غير أن واقعة قتل المجني عليهما تمت بين الساعة التاسعة مساءا حتى الحادية عشر وتمت بميدان التحرير وتمت على بعد أكثر من 45 متر من موقع مطلق الرصاص أمام جامعة الدول العربية أي أن المكان والزمان ومحل الإطلاق مختلفين تماماً.
4- إجماع المجني عليهم بالتحقيقات أن ضباط الداخلية – الملثمين – هم من أطلق النار عليهم
من أمام جامعة الدول العربية بل إن المجني عليه (...........) قرر أن الإصابة جاءته من أمام جامعة الدول العربية وهو بالقرب من ميدان التحرير أي على مساحة 120 متر تقريبا!!!؟؟؟
5- التقريرين الطبيين الخاصين بالصفة التشريحية للمجني عليهما – القتيلين – اجتمعا على إن
الإصابة حدثت من مسافة حوالي متر واحد من التجمع الشعبي وهو المدى المؤثر للطلقة الرشية المطلقة من طبنجة معدله 9م.
غير أن أقوال المجني عليهم وذوى القتيلين أجمعت على أن الإصابة جاءت على مسافات متفاوتة من 120 متر حتى المسافة بين موقع الحراسة أمام جامعة الدول العربية وحتى الجزيرة الكائنة بشارع التحرير وهى لا تقل عن 45 متر!!!؟؟؟
وكما هو ثابت من القرص المدمج المقدم من أهلية المجني عليه عبد المعبود والمفرغ بمحضر المشاهدة من قبل النيابة العامة ص 238,239
6- استعمال المحكمة سلطاتها في الاستنتاج والاستنباط لواقعة الدعوى بالاعتماد على أدله غير
مباشرة والتفاتها عن الدليل المباشر والصور والثابت بتحقيقات النيابة ص238,239 محضر أفراغ ومشاهدة قنص المجنى عليه عبد المعبود.والذى تم استبدال الاسطوانة الخاصة به بأخرى فارغة بعد العبث بالحرز ثم التصميم على إهدار هذا الدليل بعد إعادة تقديمه من وكيل الطاعن ومشاهدته من قبل المحكمة وإعادة تحريز محضر المشاهدة المفرغ بمعرفة وكيل الطاعن وعدم الاستجابة لتشكيل لجنة لتدلى برايها الفنى فى هذا الشأن – كطلب الطاعن- أدى إلى الانحراف عن جادة الطريق القويم لإثبات ماديات الدعوى بطريق جلي مباشر لا لبس فيه.
7-ثبوت حدوث عبث بالأدلة تمثل فى استبدال الأقراص المدمجة الخاصة بإثبات واقعة الدعوى بعد تحريزها ومشاهدتها وتفريغها بمعرفة النيابة بأخرى فارغة - مما يؤكد العبث بالأحراز واستبدالها طمساً لما تكشف عنه من أدلة تفيد براءة الطاعن وتثبت اتهام قوات الأمن بارتكاب واقعة قتل المتظاهرين واصابتهم
8-أن المحضر المحرر بمعرفة الضابط (............) يوم 11/11/2013 الساعة 11.50 بمستشفى القصر العيني يثبت أن جثة المتوفى المجهول – يتبين فيما بعد أنه عبد المعبود ومجدي.وأنه يوجد فى نفس التوقيت مصابين آخرين هما ..........- والذي توفى بعد ذلك – والآخر ........... وقد شفى وخرج من المستشفى بعد ذلك ومن هذا المحضر يستبين عده حقائق منها:
أ- أن المجنى عليهم الثلاثة تمت إصابتهم فى مكان واحد وبتوقيت مختلف من 9 إلى 11
مساء وأن الإصابة لهم جميعا كانت بميدان التحرير.
ب- ان محدث إصابة المجنى عليهم هو كمين الحراسة القابع أمام جامعة الدول العربية.
ج- أن الإصابات جميعا على مسافة تصل إلى 120 م وحتى 45 م (متفاوتة) .
د- أن الإصابات تمت بطلق نارى حى للمجنى عليه ............. والذى شهد بذلك مما يوكد أن الإصابة للمجنى عليهما الآخرين والتى حدثت من نفس موقع الإطلاق وفى وقت متقارب أيضا بطلق نارى حى وليس رشة معدنية.
ه- أن المسافة بين مكان الإطلاق والإصابة تثبت أن الإصابة للمجنى عليهما القتيلين لا يمكن أن تكون متراً واحداً فقط كما هو وارد بتقرير الصفة التشريحية – وهى مشاهد مصوره – بل تؤكد أن الإصابة من طلق نارى حى وليس رش معدنى لان البعد المؤثر للإصابة بهذه الرشات المعدنية لا يتعدى متر واحد إذن فالإصابة المصورة تؤكد أن القتل للمجنى عليهما تمت بطلق حى وليس رش معدنى.
9- شاهد الإثبات الأول .......... حضر أمام المحكمة وشهد أن مهمته كانت فقط إفراغ محاضر الضبط بالقسم فقط بالمخالفة لما شهد به أمام النيابة أنه كان رفقة مجموعة الضبط واعتصم الحكم الطعين بشهادته أمام النيابة واستبعد شهادته أمام المحكمة!!!؟؟؟
10- ثابت من تحقيقات النيابة العامة ص 30 البند العاشر أن يستعلم من رئاسة قوات الأمن
المركزي من الخدمات المعنية بالمتحف المصري وجامعة الدول العربية يوم 19/11/2013 والإفادة بأسماء الضباط وأفراد تلك الخدمات والقائمين بعملية الضبط آنذاك تحديدا ولم يتم تنفيذ قرار النيابة.
11- لم يصدر من النيابة العامة إذن بتفتيش منزل الطاعن ومع ذلك عولت المحكمة على الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل وعلى شهادة مجريه !!
أسباب الطعن
السبب الأول
القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بالرد غير السائغ على دفع الطاعن ببطلان تفتيش منزله لعدم صدور إذن بالتفتيش ولكون الجريمة غير متلبس بها وبطلان كل دليل مستمد من هذا التفتيش
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :
من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة
طعن رقم 3316 لسنة 83 جلسة 6/3/2014
وحيث إن الثابت بأوراق الطعن أن الواقعة المقدم عنها الطاعن للمحاكمة كانت بتاريخ 19/11/2013 وكان ضبط الطاعن والمتهم الأول تم فى 3/12/2013 أى بعد خمسة عشر يوماً من الواقعة وعليه فمن نافلة القول أن حالة التلبس تكون منتفية واضعين فى اعتبارنا ان الضابط المذكور نفسه لم يزعم أن الطاعن كان فى حالة تلبس بل زعم فى اقواله أنه ضبط المتهم وفتش مسكنه بناء على إذن من النيابة !!!
وحيث إن الثابت من تحقيقات النيابة ص41 - محضر التحقيق المؤرخ 3/12/2013 الذى أفرغ فيه نص إذن ضبط الطاعن أنه ورد نصاً " نأمر بضبط وإحضار كلاً من/ ................ والشهير .........، .......... ,والشهير ..... على أن يعرضوا علينا فور ضبطهم !! "
وحيث إن الثابت من أقوال المقدم / محمد محمد السيد جمعة رئيس وحدة مباحث قسم قصر النيل فى أقواله بتحقيقات النيابة ص 47 ، 48 محضر التحقيق المؤرخ 5/12/2013 قوله بأنه تم ضبط الطاعن بشارع حسنين دسوقى بحدائق المعادى وبمواجهته ب......... وأرشدنا لسكنه بالعقار .......... حدائق المعادى دار السلام بالطابق الثانى وتم ضبط طبنجة سوداء اللون !!عيار 9 ملى معدلة ذات مأسورة معدلة ....... إلى آخر ما ذكره بالتحقيقات من وصف للمضبوطات والتى انحصرت فى محدث صوت معدل وطلقات خاصة به وقناع وملابس وحذاء نسب إلى الطاعن ارتداءها فى الأحداث !!!
وحيث إن الثابت بتحقيقات النيابة تمسك الحاضر مع الطاعن ومن أول وهلة ببطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه وعاود التمسك به بجلسات المرافعة أمام المحكمة جلسة 8/3/2015
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد رد على دفع الطاعن المشار إليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود بأنه بالنسبة للمتهمين الأول والثانى (الطاعن) فقد تم بناء على إذن النيابة العامة !! والذى صدر صحيحاً بناء على التحريات الجدية !! التى أجراها شاهد الإثبات الرابع /.......... والتى اطمأنت اليها الجهة مصدرة الإذن والمحكمة تشاطرها فى هذا الاطمئنان !! خاصة أنها توصلت إلى ضبط السلاح المستخدم فى الحادث وأن المتهمان هما اللذان ظهرا فى المشاهد المصورة ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد "
وحيث إن الثابت بنص إذن النيابة على النحو السالف بيانه أنه قد خلا من أى أمر بتفتيش لا شخص الطاعن ولا مسكنه وإنما اقتصر على الأمر بضبط وإحضار الطاعن والمتهم الأول وعرضهما على النيابة فور ضبطهما ولم يتطرق البتة إلى الأمر بتفتيشهما أو بتفتيش منازلهما لضبط الأسلحة والذخيرة والملابس التى زُعم أنهما استخدماها فى الواقعة وعليه وقد خلت الأوراق من صدور هذا الإذن فإن هذا التفتيش يكون قد وقع باطلاً ويبطل تبعاً له كل إجراء تم بناء عليه من ضبط المضبوطات بمسكن المتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على عدة أدلة متساندة منها ضبط السلاح الذى قيل أن الطاعن ظهر به مصورا فى مقطع الفيديو وهو يتبادل إطلاق النار منه على المتظاهرين والذخيرة الخاصة به وكذا الملابس والقناع والحذاء التى قيل أنه كان يرتديها !!! وهى مضبوطات أسفر عنها هذا التفتيش الباطل لمسكن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه بل والأكثر من ذلك والأعجب منه رد المحكمة على هذا الدفع بقولها أن التفتيش تم بناء على إذن نيابة صحيح رغم خلو إذن النيابة من أمر بالتفتيش !!!! وهو ما أدى بالحكم إلى مخالفة القانون والواقع الثابت بالأوراق
ولا يقدح فى ذلك ولا يؤثر فيه القول بأن محضر جلسة مرافعة دفاع الطاعن لم يثبت تمسكه بوجه الدفع ببطلان التفتيش لاجرائه دون اذن من النيابة – وهو غير مسئول عن عدم قيام أمين السر بإثباته – ذلك أن الحكم فى اطار رده على هذا الدفع – على النحو المار بيانه – كشف عن صحته بقوله أن التفتيش تم بناء على إذن نيابة صحيح فى حين خلا إذن النيابة من أمر بالتفتيش واقتصر على الأمر بضبط الطاعن والمتهم الأول فقط – وعليه فهذا الدفع له أصل بالأوراق يؤكد صحته
السبب الثانى
مخالفة القانون والقصور فى التسبيب بالاستناد فى ادانة الطاعن إلى شهادة ضابط بطلت شهادته لبطلان التفتيش الذى قام به
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
حيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :
أن لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أى دليل مستمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل
طعن رقم 3581 لسنة 82 ق جلسة 4/4/2013
من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه الى بحث باقي أوجه الطعن .
طعن رقم 20178 لسنة 70 ق جلسة 17/11/2007
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه إلى إدانة الطاعن من بين ما استند إليه إلى شهادة المقدم/ ............ وهو الذى قام بتفتيش مسكن المتهم دون إذن متجاوزا حدود الإذن الصادر له من النيابة بضبط المتهم وفقط وذلك لإكمال تمثيلية أعد لها لتلفيق التهم للطاعن وهو يعلم انه برئ منها لكون هذا التفتيش الذى أجراه قد وقع باطلاً على النحو السالف بيانه فى السبب السابق وعليه تبطل شهادته تبعاً لبطلان تفتيشه لمسكن المتهم ويكون تعويل الحكم على شهادته تعويل على إجراء باطل يبطل الحكم ويجعله مشوباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه
ومن ناحية أخرى وعلى فرض صحة صدور إذن بتفتيش مسكن الطاعن فالثابت ان مصدر الاذن وكيل نيابة قصر النيل وهو غير مختص مكانياً باصداره فضلاً عن أن الضابط منفذ الاذن مفتش مباحث قصر النيل غير مختص مكانياً بتفتيش مسكن المتهم الكائن طبقاً لتحرياته التى حصل بموجبها على أمر الضبط بحدائق المعادى وهى خارج نطاق دائرة اختصاصه مكانيا مما يبطل معه الاذن ويبطل معه إجراءه والدليل المستمد منه وكذا تبطل شهادته
السبب الثالث
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون ولقصوره فى التسبيب لقضائه بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة دليل ثبوت يصلح لحمل قضائه بعد انهيار وبطلان شهادة المقدم/ ................ بناء على بطلان التفتيش الذى أجراه وكل دليل مستمد منه
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
حيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على عدة أدلة وصفها بأدلة إثبات تمثلت فى الاتى :-
- شهادة المقدم ................... (الشاهد الأول)
- شهادة العقيد .....................(الشاهد الثالث)
- شهادة المقدم ...................... (الشاهد الرابع)
- شهادة الضابط ..................... (الشاهد الخامس)
- تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليهما /.......... و............... وفحص الأسلحة النارية المضبوطة
- معاينة النيابة العامة للمبانى المتلفة
- المشاهد المصورة التى حوتها الأقراص المدمجة
- ما حواه هاتف المتهم الأول من رسائل نصية
- التقريران الطبيان للمجنى عليهما / أحمد خيرى الشويخ ومحمد غريب محمد حافظ
وحيث إن الثابت بما حوته أقوال المقدم .............. الموصوف بالشاهد الأول فى أمر الاحالة سواء الواردة بتحقيقات النيابة أو أمام المحكمة أنها خلت من ثمة أمر يخص الطاعن أو المتهم الأول وعليه فلا دليل فيها
وحيث إن الثابت مما حوته شهادة العقيد ................ الموصوف بالشاهد الثالث فى أمر الاحالة والواردة بتحقيقات النيابة وبأمر الاحالة أنها تضمنت قيام المتهمين بمن فيهم (الطاعن) وآخرين بالقاء الحجارة على قوات الشرطة مما أدى إلى حدوث اصابته ولم ينسب إلى الطاعن أنه كان ممسكاً بطبنجة أو فرد خرطوش كان يطلق منه النار على المتظاهرين !! - ولم يذكر كيف تعرف على الطاعن وهو بوصفه كان ملثماً !!! ولماذا لم يقم بضبطه والقبض عليه متلبساً كما فعل مع المتهمين الآخرين ؟!!! إلا أنه فى شهادته أمام المحكمة عاد وأكد أنه لم يعرف من تسبب فى اصابته وأن زملاءه هم من قرروا له أن من أصابه الطاعن والمتهم الأول... وعليه فهو لم يشهد بشيئ يصلح لاعتباره دليل إثبات على إدانة الطاعن بما أدانه به الحكم المطعون فيه !! .... خاصة وأن شهادته بهذه الصورة تعتبر شهادة سماعية يشترط لقبولها كقرينة معززة لأدلة الدعوى أن يكشف الشاهد عن مصدرها وأن يبين الشخص الذى استمدها منه حتى يتحقق القاضى منه بنفسه ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل المستمد منها
أحمد نشأت – شرح قانون تحقيق الجنايات الجزء الثانى رقم 660 ص 625
على زكى العرابى – المبادئ الأساسية للاجراءات الجنائية رقم 945 ص 476
د/ محمود نجيب حسنى – شرح قانون الاجراءات الجنائية رقم 899 ص 708
د/ نبيل مدحت سالم – شرح قانون الاجراءات الجنائية ص 1940
وحيث إن شهادة المقدم ................ وهو الذى زعم أنه قام بعمل تحريات أسفرت عن قيام الطاعن والمتهم الأول بإطلاق النار على المتظاهرين وأنهما من ظهرا ملثمين فى المشاهد المصورة وقام بضبطهما وضبط الأسلحة النارية التى زعم أنها كانت معهما والأقنعة والملابس والأحذية التى كانا يرتديانها فى الأحداث !!! حال تفتيش باطل لمسكن الطاعن على النحو المار بيانه لاجرائه دون إذن من النيابة بالتفتيش !!! الأمر الذى يبطل شهادته وتحرياته وما أسفر عنه التفتيش من أدلة !! (المضبوطات المزعومة ) !!
وحيث إن شهادة الضابط ................... بنص ما ورد بها فى التحقيقات وبقائمة أدلة الثبوت لا تخص الطاعن ولا المتهم الأول بل تخص المتهمين الآخرين من الثالث وحتى الثلاثين !!!
وحيث إن تقرير الصفة التشريحية وكما هو مستقر عليه فى قضاء النقض دليل على الإصابة وليس دليلاً على محدثها فضلاً عن أن الأسلحة النارية التى فحصها كانت نتاج تفتيش باطل مشكوك فى صحة إجرائه وضبطها بحوزة الطاعن فلا يقوم به دليل
وحيث إن معاينة النيابة العامة للمبانى المتلفة دليل على قوع الإتلاف وليست دليلاً على من قام به
وحيث إن المشاهد المصورة التى حوتها الأقراص المدمجة وما قيل عن تضمنها لصورة ملثمين يتبادلان طبنجة يطلقان منها النار على المتظاهرين وأنهما الطاعن والمتهم الأول فكان ذلك من وحى تحريات وأقوال الضابط / ............الباطلة والمهدرة للشك فى صحتها وكانت مرتبة ومعدة سلفاً لتقديم متهمين بقتل المجنى عليهما المقتولين للتغطية على قوات الشرطة التى قتلتهما بشهادة جميع المجنى عليهم !!
وحيث إن ما حواه هاتف المتهم الأول من رسائل نصية مرسلة إليه من أخرى لا علاقة للطاعن بها وليس فيها ثمة ما يدينه بشيئ بحسب نصها سوى إنكار من خطيبة المتهم الأول من مشاركته مع الطاعن فى مظاهرات احتجاجية كانت فعلاً مباحاً وقتئذ ولا تعد دليلاً على شيئ مما نسب إليه !!!
وحيث إن التقريرين الطبيين للمجنى عليهما وكما هو مستقر عليه فى قضاء النقض دليل على حدوث الاصابة وليس دليلاً على من أحدثها
وعليه وببطلان شهادة المقدم ............. فلم يبق فى الأوراق ثمة ما يصدق عليه وصف دليل ثبوت جازم يمكن أن يقوم عليه اتهام للطاعن بشئ يصلح كسند للحكم بالإدانة مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه القضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه فإذ لم يفعل يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والقصور فى التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه ويتيح لمحكمة النقض التصدى للموضوع والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه
السبب الرابع :
الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال باغفال الرد على طلب الطاعن ودفاعه المتعلق بتحقيق دليل فى الدعوى متمثل فى فيديو مصور لواقعة قنص أحد المجنى عليهما المتهم بقتله (..............) سبق تقديمه بتحقيقات النيابة وأفرغ محتواه فى التحقيقات ثم عبث به واستبدل باسطوانة مدمجة فارغة !!! يثبت اختلاف زمان ومكان وكيفية مقتله بما يتناقض ويتضارب مع تقرير الصفة التشريحية وأقوال شهود الاثبات (ضباط الشرطة) ويتطابق مع إجماع شهادات المجنى عليهم عن أن مصدر اطلاق النار عليهم هم قوات الأمن المتمركزة أمام جامعة الدول العربية
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض :::
.... وكان دفاع الطاعن بعدم قدرة المجني عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى ذلك الدفاع ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة, ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الدعوى المطروحة - يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه.
طعن رقم 22743 لسنة 69 ق جلسة 23/12/2002
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه ـ لو صح ـ تغير وجه الرأى فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى الى النتيجة التى رتبت عليها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاحالة .
طعن رقم 50161 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1996
حيث إن الثابت بتحقيقات النيابة ص أن أهلية المجنى عليه المقتول (......... ) قدموا اسطوانة مدمجة تحتوى على فيديو لواقعة قنصه (قتله) قامت النيابة بتفريغها تفريغاً مختصراً ص 238 من التحقيقات بعنوان محضر مشاهدة مؤرخ 20/11/2013 ذكر فيه نصاً السيد/ ...... وكيل النيابة أنه عهد إليه بمشاهدة السى دى المقدم من أهلية المتوفى / ......... والتى احتوت على صور له وهو مقتول بالملابس التى كان يرتديها تيشيرت بنفسجى اللون إضافة إلى مقطع فيديو للحظة قنص أحد المتظاهرين بميدان التحرير وأن مدته دقيقتين وستة وثلاثين ثانية عليه اسم البديل ( جريدة البديل ) ويظهر بالمقطع عدد كبير من الأشخاص بالمئات بميدان التحرير ليلاً ......
يسمع دوى إطلاق نار ويسقط ذلك الشخص على الأرض وعقب سقوطه مباشرة يتجمع حوله حوالى عشرة أشخاص ........ إلى آخر ما ذكره وكيل النيابة بمحضر المشاهدة "
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 14/10/2014 أمام المحكمة قيامها بفض هذه الأحراز (الاسطوانات المدمجة) التى صورت الأحداث وحرزت بالتحقيقات ومنها السى دى المشار إليه المقدم من أهلية المجنى عليه ويكشف طريقة قتله إلا أنه كانت المفاجأة إذ أثبتت المحكمة نقلاً عن مسئول الحاسب الآلى الفنى الذى استعانت به لتشغيل هذه الأقراص المدمجة ومشاهدتها أن عدداً كبيراً من هذه الأقراص جاءت فارغة تماماً لا تحتوى على شيئ وليس مسجلاً عليها شيئ ومعلوم الفرق بين أن تكون تالفة وأن تكون فارغة !!! الأمر الذى يؤكد أن هذه الأحراز امتدت إليها يد العبث لطمس دليل احتوته على شيئ كانت تتخوف منه كان على المحكمة أن تحققه لتعرف كيف ؟ ولماذا ؟ ولمصلحة من ؟ جاءت هذه الأحراز فارغة ؟! رغم سبق إثبات أن عليها صور ومقاطع فيديو للأحداث وسبق تفريغها بمعرفة النيابة والمفاجأة أن كان من بين هذه الأقراص الفارغة اسطوانة السى دى المقدمة من أهلية المجنى عليه / ............. والسابق مشاهدتها وتفريغها بمعرفة النيابة فى التحقيقات والتى تكشف عن لحظة وطريقة قنصه
حيث إن الثابت بمحضر جلسة 11/1/2015 أنه أمام هذه العبث المفضوح بالأدلة إضطر وكيل الطاعن إلى تقديم فلاشة مسجل عليها مقطع الفيديو المشار إليه السابق تقديمه من أهلية المجنى عليه المذكور بالتحقيقات والذى يصور صوتا وصورة لحظة قنصه - إضافة إلى عشرة مقاطع أخرى للأحداث - أرفق به بناء على طلب المحكمة مذكرة تضمنت تفريغاً لما اشتمل عليه هذا المقطع وتمسك فى دفاعه الثابت بمحضر الجلسة وبمذكرة دفاعه أنه اشتمل على صور حية لمواجهات حدثت ليلاً بين قوات الشرطة المتمركزة عند بوابة جامعة الدول العربية حيث يأتى من ناحيتها فى اتجاه المتظاهرين قنابل غاز وطلقات رصاص ويرد المتظاهرون بإلقاء حجارة وسقوط عدة إصابات بين الشباب المتظاهرين ومسارعة بعضهم بحملهم والجرى بهم بحثاً عن سيارة إسعاف لنقلهم ثم يظهر المجنى عليه/ ............... وهو يسير ببطء ويتكلم فى هاتفه المحمول وليس هناك أحد يقف بجواره أو عن قرب منه ثم يظهر فجأة – بعد سماع صوت إطلاق نار وهو ملقى على وجهه غارقاً فى دمه على الجزيرة ( الرصيف ) الذى يتوسط شارع التحرير – حيث رأسه أسفل الرصيف فى اتجاه كوبرى قصر النيل وقدمه فوق الرصيف فى اتجاه ميدان التحرير ثم يظهر مجموعة من الشباب يجرون فى اتجاهه ويحملونه ويجرون به بحثاً عن سيارة إسعاف واستدل وكيل الطاعن من هذا المشهد على أن مكان إصابة وسقوط المجنى عليه / ............. كان تحديداً على الجزيرة الرصيف المتوسط شارع التحرير فى مواجهة مبنى جامعة الدول العربية وقبل كوبرى قصر النيل !!! وليس بجوار المتحف المصرى !! أو بميدان عبد المنعم رياض كما زعم شهود الاثبات وأن زمان الاصابة والسقوط والقتل كما يبدوا من مقطع الفيديو كان مساء وليس عصراً - وأن مسافة القتل من بعيد ومن اتجاه قوات الأمن المتمركزة أمام جامعة الدول العربية - وطلب فى نهاية مذكرته قبول هذه المذكرة بالفلاشة المقدمة معها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من دفاع الطاعن مع التصميم على طلب عرضها ومشاهدة مقاطع الفيديو التى بها من قبل المحكمة وإفراغ محتواها بمحضر الجلسة مع طلب حضور الطبيب الشرعى الذى أعد تقرير الصفة التشريحية لمناقشته فى كيفية حدوث إصابة ومقتل المجنى عليه المذكور فى إطار ما يحمله هذا المقطع من مشاهد – والثابت بمحضر تلك الجلسة أن المحكمة استدعت الفنى بالحاسب الآلى لعرض هذه الفلاشة وعرض المشهد الأول بها (المشار إليه ) بناء على طلب وكيل الطاعن وذكرت المحكمة فى محضر الجلسة أن المشهد تضمن مشاهد لبعض الشباب ليلاً وسماع اطلاق أعيرة نارية وخرطوش وسقوط مصاب !!!وحمله من بعض المتظاهرين !! وسيارة إسعاف تقوم بنقل مصابين – والمحكمة أشرت على التفريغ المقدم من دفاع المتهم الثانى وأمرت بتحريز الفلاشة المقدمة وفق ذلك التفريغ والثابت فى محضر الجلسة تمسك وكيل الطاعن بطلب ندب أحد المختصين للاطلاع على الفلاشة المقدمة بجلسة اليوم وبيان مكان المظاهرات التى حدثت بها وتحديد مكان إصابة المجنى عليه ........ وتحديد المسافة بين مطلقى الأعيرة النارية ومكان سقوط المجنى عليه !!!
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه فى مدوناته أنه أغفل تماماً هذا الدفاع وطلب تحقيقه المقدم من وكيل الطاعن رغم تعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى الأمر الذى يكشف عن أن المحكمة قعدت عن دورها فى تمحيص هذا الدليل وصولاً لوجه الحق فى واقعة مقتل أحد القتيلين التى أدانت الطاعن بقتلهما حتى أنها وصفت فى محضر جلسة المشاهدة المشار إليه أن الفيديو يكشف عن سقوط أحد الأشخاص!! دون أن تعنى ببحث وتمحيص ما إذا كان هذا الشخص هو من يتمسك الطاعن بأنه المجنى عليه / .............. من عدمه وبأن الفيديو يكشف انه برئ من قتله وما إذا كان يطابق مقطع الفيديو الذى أثبتت النيابة العامة فى تحقيقاتها تقديمه من أهلية المجنى عليه المذكور وتمسكهم بأنه يظهر واقعة قنصه هو لا غيره !! ثم اكتشاف أمام المحكمة طمس هذا الدليل واستبعاده من الأوراق !! باستبدال السى دى الذى يشتمل عليه بآخر فارغاً !!! وكان الأولى بالمحكمة إن أرادت وجه الحق أن تحقق فى واقعة هذا العبث المفضوح بالأحراز وتستجيب لطلب الدفاع بندب خبير فنى لمشاهدة هذا الفيديو وتفريغه وتحديد ما اذا كان يطابق الفيديو السابق تقديمه من أهلية المجنى عليه واختفى من الأوراق بقدرة قادر وما اذا كان الشخص الذى سقط قتيلاً به هو للمجنى عليه المذكور من عدمه وتحديد كيفية مقتله ومكان وزمان ومسافة وجهة اطلاق النار عليه !! فإذ قعدت المحكمة عن هذا الواجب وصدر حكمها المطعون فيه الذى أدان الطاعن عن واقعة قتل هذا المجنى عليه مغفلاً هذا الدفاع وهذا الدليل الذى تمسك به وكيل الطاعن بطلب تحقيقه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد مما يستوجب نقضه
السبب الخامس
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبشيوع الاتهام لعدم تحديد دور كل متهم
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض :
لا يجزئ فيما سلف ما ذكرته المحكمة في مقام حكمها من أنه تحقق لديها مقارفة الطاعن المذكور للجريمة ، ذلك بأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وإذ ما كان الحكم قد جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات سالفي البيان والذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن محل قضائه، ولا يعصم الحكم من هذا العيب تعويله على أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول : ..... عضو هيئة الرقابة الإدارية واللواء ...... مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والعقيد ....... بالإدارة ذاتها بما أسفرت عنه تحرياتهم في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها التحريات واتخذ منها الحكم دليلاً أساسياً في ثبوت مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه ، فإن تدليله يكون قاصراً .
طعن رقم 5976 لسنة 82 ق جلسة 6/2/2013
حيث إن الثابت بحيثيات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبانتفاء الجرائم المقدم عنها للمحاكمة فى حقه وبشيوع الاتهام لعجز النيابة عن تحديد دور كل متهم وبعدم وجود دليل واحد فى الأوراق يفيد ارتكابه للجرائم الواردة بأمر الاحالة ومنها جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وبعدم تواجدهم على مسرح الحادث فهو دفع موضوعى مرسل عارياً من الدليل!! على صحته !! ويتناقض مع ما قرره المتهمون بالتحقيقات والذى تطمئن إليه المحكمة من تواجدهم بمسرح الأحداث ومشاركتهم فى المظاهرات مساهمة منهم فيما أسموه إحياء ذكرى شهداء محمد محمود والمحكمة تطمئن لهذه الأقوال فضلاً عن مشاهدة المحكمة للمتهمين الأول والثانى بمقاطع الفيديو !! التى تم مشاهدتها بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بمحاضرها وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة لشيوع الاتهام وعدم تحديد دور كل منهم فمردود عليه بأن الثابت من أقوال شاهدى الإثبات الثالث والرابع أن المتهمين الأول والثانى هما المسئولان عن قتل المجنى عليهما عن طريق السلاح المضبوط بحوزة المتهم الثانى والتى شاهدته المحكمة بأيديهما حال اطلاقهما النار منه على المتظاهرين فى مقاطع الفيديو التى عرضت بجلسات المحاكمة على النحو السالف بيانه وكان يتبادلانه سوياً على مسرح الجريمة وبالتالى أصبح دور كل منهم محدداً ..!! كما أن المتهم الثالث تم ضبطه بمسرح الجريمة محرزاً للسلاح النارى وأقر بالتحقيقات وبالتالى لا يكون هناك شيوعاً فى الاتهام ويكون هذا الدفع مرفوضاً "
وحيث إن هذا الذى أورده الحكم لا يواجه هذه الدفوع ولا يصلح رداً عليها لما يلى :
1) أن تقرير الطاعن بالتحقيقات بوجوده فى ميدان التحرير يوم الواقعة ومشاركته فى المظاهرات إحياء لذكرى شهداء محمد محمود ليس فيه ثمة إقرار بارتكاب أية جريمة من الجرائم الواردة بأمر الإحالة من قتل مع سبق الإصرار وتجمهر واعتداء على قوات الأمن والمتظاهرين وغيره وليس فيه ثمة جريمة وإنما مشاركة فى فعل كان مباحاً وقتها وهو التظاهر السلمى !! والاحتجاج المشروع كصورة من صور التعبير عن الرأى واضعين فى اعتبارنا أن قانون تنظيم حق التظاهر الذى جرم التظاهر دون اخطار لم يكن قد صدر وقتها !!وهو نفس المنطق الذى تبنته المحكمة لمنح البراءة لباقى المتهمين !! بل وهو نفس المنطق الذى اعتمدت عليه النيابة فى استبعاد المجنى عليهم من الاتهام رغم وجودهم كمتظاهرين بميدان التحرير وعلى مسرح الأحداث !!
2) أن مشاهد الفيديو التى أشارت المحكمة إلى أنها شاهدتها كانت تحمل صوراً لاثنين من الأشخاص ملثمين يرتدون أقنعة فمن أين تعرفت المحكمة على أن الطاعن أحدهما من مجرد المشاهدة !! لم تذكر لنا المحكمة فى حكمها ما هى الدلائل والإمارات التى بها استطاعت التعرف على أن الشخصان الملثمين هما الطاعن والمتهم الأول
3) أن هذه المشاهد كانت عصراً وفى ميدان عبد المنعم رياض فى حين أن المجنى عليهما المقتولين سقطا فى ميدان التحرير ليلاً وخير دليل على ذلك مقطع الفيديو الذى عبث به واستبعد بعد تقديمه من أهلية المجنى عليه ....... وأعاد وكيل الطاعن تقديمه والذى يظهر لحظة قنصه ليلاً بميدان التحرير على الجزيرة الوسطى بشارع التحرير فى مواجهة جامعة الدول العربية !!
4) أن هذه المشاهد كما هو ثابت من تفريغ النيابة لها فى تحقيقاتها ومن تفريغ المحكمة لها فى جلسة المشاهدة لا تظهر إلا شخصين ملثمين – قيل دون أى أدلة عقلية أو منطقية – أنهما الطاعن والمتهم الأول وهما يتبادلان مسدس يطلقان منه النار لكنها لم تظهر هل كان اطلاق النار مصوباً على أحد أم كان فى الهواء ولم تظهر سقوط قتلى أو جرحى ممن يصوب إليهم النار
5) أنه على فرض أن تلك الصور للطاعن وأنه بالفعل كان يطلق النار على المتظاهرين فما الدليل على أن القتيلين سقطا بطلقاته وقد أفادت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم الثالث تم ضبطه أيضاً بمسرح الجريمة محرزاً للسلاح النارى !!
6) أن كل المجنى عليهم المصابين ممن شاركوا فى التظاهرات واصيبوا بطلقات نارية أجمعوا فى تحقيقات النيابة أن من أطلق عليهم الرصاص كان قوات الأمن ولم يتهم أحد منهم الطاعن أو أى من المتهمين !!
7) أن المجنى عليه المصاب بطلقة نارية محمد سليمان منصور قرر فى شهادته فى تحقيقات النيابة ص 93 ، 94 ، 95 أن من اطلق عليه النار ثلاثة ملثمون من قوات الشرطة !!!
8) أن من شارك فى التظاهرات مع الطاعن شهدوا فى التحقيقات ص 86 ، 87 أن الطاعن ليس الشخص الذى يظهر فى مقاطع الفيديو ملثماً
9) وعلى فرض أن الطاعن والمتهم الأول هما الملثمان الظاهران فى مقاطع الفيديو فالعقل والمنطق يقولان لماذا لم يضبطا ويقبض عليهما متلبسان كما ضبط غيرهما المتهم الثالث وعدد 26من المتظاهرين !! خاصة وقد قرر شهود الاثبات من ضباط الشرطة أنهما معروفان لهما !! فبأى عقل وبأى منطق تترك قوات الأمن التى ضبطت العشرات فى هذا اليوم هذان المثلمان الذين كانا يطلقان النار على المتظاهرين وهما متلبسان!! ذلك إن كانت رواية شهود الاثبات من ضباط الشرطة حقاً وصدقاً !!
وعليه فالمحكمة بما قالته فى حيثيات حكمها بشأن مشاهدتها لمقطع الفيديو للملثمين وتقريرها أنهما الطاعن والمتهم الأول لم يكن ذلك عن عقيدة حصلتها بنفسها وإنما كان كما ذكرت الحيثيات نصاً - بأنه هو ليس رأيها ولا عقيدتها التى استنبطتها من تلقاء نفسها وحصلتها بنفسها - وإنما هو أخذا باقوال ضباطي الشرطة (شاهدى الاثبات الثالث والرابع) طبقا لما أسفرت عنه تحرياتهما القاصرة فى هذا الخصوص من أن الملثمان المصوران بالفيديو هما الطاعن والمتهم الثانى ولم يبينا لنا بالأدلة أو الشواهد والإمارات العقلية والمنطقية كيف تيقنا من ذلك وبذلك تكون المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد تخلت عن واجبها فى تمحيص الدليل بنفسها وتحصيل مؤاده بما لا يتنافر مع العقل والمنطق مما يعيب حكمها المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه
السبب السادس
القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإغفال الرد على دفع الطاعن ببطلان تقرير الصفة التشريحية وكذا طلبه بندب لجنة من الطب الشرعى لازالة القصور والعوار الذى لحقه
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض ::
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى أن القتل لم يحدث في الوقت الذى حدده شهود الإثبات ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود جثث المجنى عليهم في دور التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على الوفاة ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقارير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليهم جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال في الرد على منازعة الدفاع بشأن زمان الحادث إلى ما أورده من تقارير الصفة التشريحية . لما كان ذلك، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنون في الدعوى المطروحة ـــــ على ما سلف بيانه ـــــــ يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقارير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعى ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغنى في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا ان ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأى فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى الراهنة ...... ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع ويرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليه ، إذ من شأن هذا الدفع - لو ثبت - أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً - فوق قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منهم .
طعن رقم 5642 لسنة 80 ق جلسة 12/3/2012
( المادة 310 أ.ج توجب استعمال كل حكم بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أوله الثبوت ويورد مؤداه على نحو واضح لا يشوبه العميم أو التجهيل حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامه المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كم صار إثباتها بالحكم, وإذا عول الحكم المطعون فيه على تقرير الصفة التشريحية مكتفيا في بيانه بالإشارة إلى ذلك التقرير دون أن يبين مضمونه ووصف الإصابة المنسوبة للطاعنين وإحداثها وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى.وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الكامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما يتبقى عليها من واجب تحقق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
(نقض 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/1982 س 33 – 207 – 1000)
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوردت فيه إنها استندت في أسباب إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية وبينت الإصابة التي حدثت بالمجني عليهما القتيلين......
بيد أن الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية واعزي ذلك إلى وجود تناقض فج يستعصى على المنطق السديد ذلك ان الثابت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه / ...... أنه مصاب بطلق ناري أدى إلى جرح مع فقد بالجلد دائري الشكل حوافه منسجمة ومقلوبة للداخل بقطر حوالي 1 سم واقع مقابل العين غير اليمنى....ويضيف ذات التقرير في موضع أخر......
وقمنا باستخراج رشة معدنية من المخ بقطر حوالي 4 سم.....
والمنطق يرفض الاستناد إلى هذا التقرير؟؟!!!
فكيف تكون فتحة الدخول قطرها حوالي 1 سم والرشة المحدثة للإصابة قطرها 4 سم!!!
أمام ذلك اضطر الحاضر مع الطاعن بجلسة 14/9/2014 أمام المحكمة إلى طلب تشكيل لجنة من الطب الشرعى لاستيفاء القصور الذى شاب تقرير الطب الشرعى (الصفة التشريحية) والمتمثل فى إغفال تحديد مستوى واتجاه الإطلاق وموقف الضارب والمضروب وعدم بحث المقذوف المستخرج من جثتى المجنى عليهما ومطابقته للبلى المحرز والذى لا يزيد قطره من 2: 3 ملى !!! وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 14/9/2014 أن المحكمة لما لم تستجب لهذا الطلب الجوهرى عاود المدافع عن الطاعن فى مرافعته إلى التمسك بهذا الدفاع فى صورة الدفع بعدم معقولية ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه المقتول / ............ كانت برشة معدنية بفتحة دخول 1 سم فى الوقت الذى فيه قطر الرشة المستخرجة 4 سم وبان مقطع الفيديو المقدم منه الذى يظهر واقعة قنص المجنى عليه المذكور يكشف خلاف ذلك إضافة إلى اختلاف مكان وزمان مقتله عما ذكره شهود الإثبات !!
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الدفع كلية وأعرض عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه متخذا من تقرير الصفة التشريحية المشار إليه دليلاً من أدلة الإثبات التى دان بها الطاعن رغم عواره وقصوره فإنه يضحى معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
خاصة ومن المقرر أنه يجب ألا يتناقض الحكم في نتائجه مع مقدمات ثابتة بالأوراق فإن مخالفة ذلك المنطق يعيب الحكم الطعين بالقصور في البيان والقصور في التسبيب الذي أدى به نهاية إلى الخطأ في تطبيق القانون.
( إضــافـــة)
أن هذا التقرير الذي اعتمدت عليه المحكمة لا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة العملية المنطقية التي هي أساس الحكم ذلك أن الطعين استند إلى نتائج التقرير دون منطقية قبوله وهو ما يعيب الحكم لقصوره في البيان حتى ولو كانت المحكمة قد تساندت في حكمها بالإدانة إلى دليل آخر سلم من القصور في البيان لان الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث أن سقوط أحداها تعذر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة.
السبب السابع :
الإخلال بحق الدفاع لعدم الاستجابة لطلب وكيلى الطاعن والمتهم الأول بتوجيه أسئلة لشاهدى الاثبات الرابع / ........... والخامس / ................. حال كون الأسئلة هامة وجوهرية ومتعلقة بالدعوى وتعين على استجلاء الحقيقة ولم تسألها المحكمة من تلقاء نفسها
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض :
ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقاً بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة ، إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
طعن رقم 17791 لسنة 83 ق جلسة 14/5/2014
حيث إن الثابت بمحضر جلسة 12/10/2014 حضور شاهد الاثبات الخامس الضابط/ ................. وأثناء سماع شهادته طلب دفاع المتهم الأول توجيه سؤال له يخص المتهمين الأول والثانى (الطاعن) جاء كالتالى :
لماذا لم يتم القبض على أى من المتهمين الأول والثانى حال تلبسه بالقيام بأى أفعال مجرمة حال حدوثها ؟! والثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة رفضت توجيه هذا السؤال ودون أن تفصح عن سبب الرفض
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 14/4/2014 حضور شاهد الاثبات الرابع الضابط/ ................. واثناء سماع شهادته طلب دفاع الطاعن (المتهم الثانى) توجيه سؤال له جاء كالتالى :
ما رأيك فيما قرره ............... بالتحقيقات من أنك اتصلت بالمتهم الأول يوم 3/12/2013 وطلبت منه الحضور لقسم قصر النيل فقمت بالقبض عليه بالمخالفة لما جاء بأقوالك بالتحقيقات الخاصة بضبط واحضار المتهمين ؟!
والثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة رفضت توجيه هذا السؤال ودون أن تفصح عن سبب الرفض
وحيث إن الثابت بالتحقيقات وبالمحاضر التى حررها شهود الاثبات ومنها شاهد الاثبات الخامس المذكور تمكنهم من ضبط عدد 28 متهماً مجهولين لهم فى الأحداث وفى نفس الوقت عجزهم عن ضبط الطاعن والمتهم الثانى الذين قرروا أنهم معلومين لهم وكانوا يتصلون بهما على هواتفهم فكان السؤال عن لماذا لم يتم القبض على أى من المتهمين سواء المتهم الأول أو الطاعن رغم الزعم بانهم من كانوا يطلقون النار من سلاح نارى يتبادلانه وهما متلبسين بذلك سؤال منطقى وهام وجوهرى ويعين على استجلاء الحقيقة
وحيث إن الثابت بالتحقيقات تمسك الطاعن فى اقواله بأن شاهد الاثبات الرابع المقدم / .............. بأنه قام بالاتصال به على هاتفه فى يوم تحرير محضر ضبطه وكان محاميه بجلسة 14/9/2014 طلب التصريح بالاستعلام من شركة الاتصالات عن مالك الخطوط أرقام 01156206045 & 011129077716 لاثبات واقعة اتصال هذا الشاهد بالطاعن اثباتا لأن ما ذكره بمحضر الضبط يخالف الحقيقة إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب وتجاهلته – فكان من الطبيعى والمنطقى توجيه هذا السؤال للشاهد فى حضوره لسماع شهادته فكان بذلك السؤال منطقيا وهاما وجوهرياً ويعين على استجلاء الحقيقة فى صحة ما ذكره الشاهد بمحضر ضبطه من كذبه
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد رفضت توجيه السؤالين المذكورين بصورة تحكمية ودون أن تفصح عن ثمة أسباب رغم تعلقهما بالدعوى ورغم أنها لم توجه أسئلة لهذين الشاهدين بمعنى هذين السؤالين كما وأن الأسئلة التى وجهتها للشاهدين لم تحقق الغاية من توجيه هذين السؤالين فإنها تكون بذلك قد أخلت بحقوق الدفاع وأضحى حكمها المطعون فيه الذى أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من شهادة هذين الشاهدين مشوبا بهذا العيب مما يستوجب نقضه
السبب الثامن
القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بإغفال دفع الطاعن بالكيدية والتلفيق مستدلاً على ذلك بالتعذيب الذى لاقاه وظهرت آثاره على جسده بعد القبض عليه وبشواهد أخرى أكدت أن القصد تلفيق الاتهام للطاعن والمتهم الأول تغطية على القاتل الحقيقى
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض ::
حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدى وتعذيب للطاعن من أحد ضباط السجن ، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
طعن رقم 8421 لسنة 78 ق جلسة 14/11/2010
حيث إن الثابت بأقوال الطاعن بتحقيقات النيابة تمسكه بمحاولات رجال الشرطة إجباره على الاعتراف بالجرائم المحقق معه فيها عن طريق ضربه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء طالباً مناظرته وتحويله للطب الشرعى لإثبات ما بجسده من إصابات إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا
وحيث إن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة تمسك المدافع عن الطاعن بمناظرته لإثبات الإصابات التى به والأمر بتحقيق جريمة التعذيب التى يتعرض لها لإجباره على الإقرار والاعتراف بتلك الجرائم الملفقة إلا أن المحكمة لم تحرك ساكنا وكأنها لم تسمع شيئا من الدفاع
وحيث إن الثابت بمرافعة دفاع الطاعن تمسكه بالدفع بالكيدية والتلفيق وببراءة الطاعن والمتهم الأول من قتل المجنى عليهما وبأن من قتلهما هم قوات الشرطة التى كانت متمركزة عند مقر جامعة الدول العربية بشهادة كل المجنى عليهم التى استبعدت النيابة شهادتهم ومستدلاً أيضا بواقعة تعمد طمس الأدلة والعبث بالأحراز وهو الأمر الذى اثبتته المحكمة حال فضها للأحراز ومحاولة مشاهدة الاسطوانة المدمجة المقدمة من أهلية المجنى عليه / ......... على أنها تظهر لحظة قنصه فى مكان وزمان وبطريقة تختلف مع ما ذكره شهود الاثبات من ضباط الشرطة فوجدت (المحكمة) أن الاسطوانة فارغة تماما وليست تالفة !!! رغم سبق تفريغ النيابة لها فى محضر مشاهدة – على النحو المبين تفصيلاً بالسبب الأول – مما اضطر دفاع الطاعن إلى تقديم فلاشة عليها مقطع الفيديو الذى كان مسجلاً على الاسطوانة التى استبدلت بأخرى فارغة طمساً للدليل الذى تكشف عنه – طالبا فحص وتمحيص هذا المقطع الذى تعمد حجبه واحفاءه عن عدالة المحكمة وندب المختصين لتحديد مكان وزمان وكيفية مقتل المجنى عليه المذكور والذى يثبت الكيدية والتلفيق للطاعن تغطية عن القاتل الحقيقى من ضباط أو أفراد الشرطة
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع بشواهده ومستنداته الجوهرية المشار إليها رافضا تحقيقها وبيان وجه الحق فيها مما يضحى معه مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
السبب التاسع
بطلان الحكم للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بإغفال الرد على دفع الطاعن ببطلان أمر الإحالة لإعماله منطقاً فاسداً بقواعد استنباط نتيجة من أدلة غير مباشرة وفاسدة على توجيه وإثبات الاتهام فى حق الطاعن مع إغفال أدلة مباشرة وشاهدة على نفيه وثبوت التهمة على آخرين أفصحت عنهم أقوال المجنى عليهم جميعاً مما وصم الحكم بعدم سلامة الاسناد
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المستقر عليه فقهاً :
"أن مناط سلامة الإسناد أن يكون استدلال الحكم على الإدانة أو البراءة بأدلة قائمة فى اوراق الدعوى وتحقيقاتها ولها مأخذ صحيح منها ، فلا يعتد بدليل يذهب الحكم إلى قيامه على الصورة التى أوردها ويبين فى واقع الحال أنه يخالف هذه الصورة أو لا يلتئم مع حقيقتها التى تنطق بها الأوراق ، أو أنه ليس له معين منها ....... مثال ذلك : استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى الأوراق أو أن الأوراق تشهد بما يخالف ما استند إليه الحكم من رواية أو واقعة بينها "
شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ نبيل مدحت سالم ج 3 ص 2236 وما بعدها
ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – د/ رؤوف عبيد ص 488 ، 489
شرح قانون الاجراءات الجنائية – د/ محمود نجيب حسنى ص 1102 ، 1103
استقر قضاء النقض على أن:( الإحكام الجنائية يجب أن تقام على أصول صحيحة لها سند من الأوراق بالدعوى فإذا أقيم الحكم على سند لا أصل له في الأوراق ولا سند له فيها كان باطلا لايتنائه على أساس فاسد)
(نقض 16/5/1985 لسنة 36 – رقم 120 – ص 677 طعن 2743 لسنة 54 ق)
(نقض 15/5/1984 س 35 – رقم 8 – ص 50)
والثابت أن الطاعن تمسك ببطلان أمر الإحالة من عدة وجوه منها مخالفته لماديات الدعوى الجنائية وشيوع الاتهام وعدم تحديد دور كل متهم مع إغفال الدليل المستمد من أقوال المجني عليهم جميعا فى نفى التهمة عن الطاعن واتهام قوات الأمن بإحداث القتل والإصابة ومنها:
1 – .................: يشهد بأنه يوم 19/11/2013 أصيب بطلق ناري في رقبته وهو في ميدان التحرير(الصينية) وكانت أصابته من كمين وزارة الداخلية الكائن أمام جامعة الدول العربية وقدر هذه المساحة بنحو 120م وأن إصابة ثلاثة ملثمين من الداخلية بملابس سوداء.
وردا على سؤال المحقق/ وما قولك مما هو ثابت بالتحقيقات والتحريات أن الذى أصابك المتهمين ع......... ، ...... ......؟
ورد المجني عليه أنا معرفش أنا أصابتى جاءت من اتجاه الداخلية......
وسؤال آخر/ومن الذي أحدث أصابتك تحديدا؟
ج.أنا معرفش مين بس هما ثلاثة ملثمين من الداخلية.
2 – .................: يشهد كان يسير بجوار كوبري قصر النيل وشاهد الشرطة بتضرب رصاص وخرطوش وقنابل مسيلة للدموع وكان فيه واحد ماشى أخذ طلقة في زوره وجريت أنا واللي معايا لقيت عسكري أمن مركزي ضرب علينا خرطوش وفقدت الوعي.
3 – ...............: أصيب بكدمات أثناء سقوطه أرضا حينما كان هناك كر و فر بين المتظاهرين الذين اعتدوا عليه ويبين بعد ذلك عدم وجود أغراضه وقام رجال الأمن بعد ذلك بالتعامل بالغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين.
4 – ..................: يشهد بالاتي ( أنا أصيبت بطلق ناري من قوات الشرطة الموجودة أمام جامعة الدول العربية).
5 – ...............: يشهد بأنه ذهب لقسم شرطة الأزبكية للإبلاغ عن أصابته بطلق خرطوش فى وجهه وأذنه وأبطه الايمن ومحدث أصابته ضابط شرطة بالداخلية واحداثها بسلاح خرطوش (مرفق تقرير طبى).
6 – ...............: يشهد بأنه أصيب بطلق نارى بزراعه الايمن وأن محدث أصابته وزارة الداخلية ص 166,167,168 .
7 – ...............: يشهد بأن الشرطة هى التى اصابت نجله بعيار نارى وتقدم ببلاغ لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الداخلية.
8 – ...............: يشهد بالمحضر رقم 755 ح يوم 19/11/2013 بأنه أصيب بطلق نارى بالساق اليمنى ومحدث اصابته ضباط الداخلية.
9 – أهلية المتوفى ..........: وسبق وقدموا أسطوانة تم تفريغها بمعرفة الأستاذ/ ............ وكيل النائب العام تسجل لحظة قنص ابنهم المتوفى واتهموا الداخلية بقتله.
- هذا والجدير بالذكر أن نيابة النقض حينما تتولى فحص الطعن أينما يكون ذلك بموضوعية كاملة ولو كان مقدما من النيابة العامة,فأمام محكمة النقض لا يمارس ممثل نيابة النقض دوره كخصم فى الدعوى الجنائية, والذى يقوم بأداء دوره كمفوض فى أبداء كلمة القانون, وليس أمرا نادرا أن نرى نيابة النقض تنتهى إلى رأى يخالف رأى النيابة العامة التي قررت بالطعن وحررت أسبابه.
(نصا:النقض الجنائي أ.د أحمد فتحي سرور)
وتطبيقا لذلك فإن مجال الطعن هو انزال كلمة القانون على أمر الإحالة الذى أحالت به النيابة العامة الطاعن بناءا على أقوال وبلاغات المجنى عليهم الذين اتهموا فيها غير الطاعن فى واقعة مبهمة غامضة مدركة لهدف انتهت إليه وشايعها الحكم الطعين فى إدانة برئ وهو ما يصمه بالحكم المعيب لقيامه على وقائع لا أصل لها.وفى هذا المعنى اتهمت محكمة النقض إلى أن المحكمة لاتنبى حكمها إلا على الوقائع الثابتة وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الإحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد.
(نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50)
كما قضت بأنه إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانة فهذا فساد فى الاستدلال يوجب نقض الحكم.
(الطعن 245 جلسة 14/4/1953 س4 – 260 – 720)
ومن ناحية أخرى وبإنزال أقوال المجنى عليهم.التى تعتبر ركيزة الاتهام والاساس الذى تقام عليه الدعوى الجنائية – منزل صدق وتحقيق لا تعسف فيه ولا إحاطة بجوهره ومضمونه الجلى يكون على النيابة أن تقدم المتهم الحقيقى فى هذه الجرائم وهو شرعت النيابة فى عمله على النحو الوار بقرارات المحقق فى البند العاشر ص 31 تحقيق من طلب بيانات وسجلات كمين الشرطة المتمركز أمام جامعة الدول العربية – الذى اتهمه المجنى عليهم – وهو أصل بالأوراق يشهد على هذا التصرف إلا أن النيابة عزفت عن استكمال هذا التحقيق لسبب لا نعلمه !!! لذلك تمسك الطاعن ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لماديات الدعوى الجنائية وعدم رد الحكم الطعين على ذلك يصمه فوق القصور فى التسبيب بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق مما يستوجب نقضه.
السبب العاشر
بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه وتعارضها وتهاترها إذ أن نفس الأسباب التى أقام عليها قضاءه ببراءة متهمين آخرين فى القضية هى هى التى اعتدها الحكم كأسباب لادانة الطاعن بصورة جاءت متضاربة ومتعارضة ومتهاترة
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض :
إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة . يعيبه بالتناقض والتخاذل
طعن رقم 2719 لسنة 82 ق جلسة 2/10/2012
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها
طعن رقم 12808 لسنة 82 ق جلسة 12/5/2013
حيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه انتهى فى قضائه ببراءة 26 متهماً فى القضية على أسباب تكفى لو أعملها وطبقها هى هى لقضائه ببراءة الطاعن إذ انتهى الحكم فى خصوص براءة المتهمين المشار إليهم إلى القول بأن المحكمة ساورها الشك فى صحة أدلة الثبوت – والتى هى هى أدلة الثبوت التى أقام الحكم عليها قضاءه بادانة الطاعن !! – وأنها ترجح أدلة النفى وإنكار المتهمين واستندت فى ذلك إلى الآتى ::
1) بطلان القبض والتفتيش الذى وقع على المتهمين لانتفاء حالة التلبس وانتفاء مبرراته وعدم وجود دلائل وإمارات كافية على مشاركة المتهمين فى أحداث هذا اليوم رغم أن هؤلاء المتهمين أنفسهم أقروا بتواجدهم – قبل الطاعن – للمشاركة فى الأحداث فقط دون المشاركة فى أية جريمة وهو الأمر الذى ينطبق على الطاعن خاصة مع ثبوت عدم صدور إذن من النيابة بالتفتيش وبطلان التفتيش بناء عليه وبطلان كل دليل مستمد منه بما فيها شهادة الضابط الذى أجراه / ............
2) أن الشاهد الأول لم يشاهد أى من المتهمين حال ارتكابهم للواقعة ولم يحدد لنا القائم بواقعة الضبط إذ قرر أنه كان بديوان القسم وحضر إليه المتهمون مقبوضاً عليهم ولم يذكر لنا اسم أى من هذه القوات التى قامت بضبطهم !!! حتى يمكن سؤالهم عن كيفية الضبط وسببه ودور كل متهم ... وهو الأمر المنطبق حرفياً على حالة الطاعن إذ أن هذا الشاهد لم يزعم أنه شاهده حال ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه !! لأنه لم يكن موجوداً على مسرح الأحداث كما ذكر من الأساس وأن الشاهد الذى زعم فى تحرياته أن الطاعن مرتكب وقائع القتل والإصابة والتجمهر والإتلاف وقام بضبطه وبطلت شهادته لبطلان التفتيش الذى أجراه وزعم ضبطه فيه بمسكن الطاعن السلاح والذخيرة والقناع والملابس المستخدمة منه لم يذكر فى اقواله اسم أى من القوات التى زعم أنها شاركته فى ضبط الطاعن وتفتيش مسكنه !! حتى يمكن الرجوع اليهم وسؤالهم عن كيفية الضبط وسببه ودور الطاعن تحديداً !!!
3) أن الشاهد الثانى لم يكن متواجداً بمسرح الأحداث وهو الأمر المنطبق على حالة الطاعن
4) أن شاهد الإثبات الثالث الذى رغم إصابته فى الأحداث لم يحدد لنا دور أى من المتهمين فى واقعة التعدى عليه ولم يقم بضبط أى متهم حال تعديهم عليه ورغم وجود قوة من الشرطة مصاحبة له – إضافة لكونها شهادة سماعية على التفصيل الوارد بالسبب الثالث ... وهو الأمر المنطبق تماماً على حالة الطاعن فنفس الشاهد وكان قد قرر فى شهادته أنه لا يعلم تحديدا من قام بالاعتداء عليه وإحداث إصابته - لم يذكر شيئا عن الطاعن ولم ينسب إليه شيئ إلا عن طريق سماعه من القوة المرافقة – فيما بعد – بالقول بأنه علم منهم أن من اعتدى عليه هو الطاعن والمتهم الأول – ولم يقم أيضا بدوره بتحديد أسماء هؤلاء المرافقين الذين قرروا له بذلك !! ليمكن استدعاؤهم وسؤالهم أمام المحكمة عن صحة ذلك !
5) عدم اطمئنان المحكمة إلى تحريات الشاهدين الرابع والخامس وما شهدا به بالتحقيقات وذلك لأن تحرياتهم لم تتوصل إلى ضبط الأدوات المستخدمة فى الحادث ولم تحدد دور كل متهم فى الواقعة ولم تتوصل إلى أسماء المتهمين المجهولين الذين شاركوا المتهمين المقضى ببراءتهم فى ذات الواقعة وهو الأمر المنطبق تماماً على حالة الطاعن فرغم افتراء هذين الضابطين عليه خاصة الشاهد الرابع فإن توصله لما زعم أنه السلاح المستخدم كان بناء على تفتيش قدر الله أن يكون باطلاً ليكشف كذبه وزوره تبعا لبطلان التفتيش المزعوم الذى زعم أنه أجراه لعدم صدور إذن من النيابة بإجرائه كما وأن تحرياتهما وهى هى ذات التحريات التى عناها الحكم لم تتوصل إلى أسماء المتهمين المجهولين الذين زعما أنهم شاركا الطاعن والمتهم الثانى المقضى بادانتهما فى ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم كذباً وزوراً وبهتاناً !!
6) شيوع الاتهام لعدم تحديد دور كل متهم إذ أن الثابت من أقوال المجنى عليهم والشهود أن المتهمين كانوا بالمئات ولا يمكن حصرهم ولم يحدد إسم وصفة من قام بالاعتداء على المجنى عليهم وهو الأمر المنطبق تماماً على حالة الطاعن بل الأجدى والأمر أن المجنى عليهم حددوا من الذى قام بإطلاق النار عليهم – ضباط وأفراد الداخلية – ومع ذلك لم تعر النيابة ومن بعدها المحكمة لهذا التقرير أية أهمية !!
7) انتفاء صلة المتهمين بالواقعة إذ قرر البعض منهم تواجده بمحض الصدفة بالميدان عائداً من عمله ومنهم من كان يجلس على المقاهى لمشاهدة التلفاز ومنهم من كان فى نزهة على كورنيش النيل كما خلت الأقراص المدمجة من صور لأى من المتهمين وهو نفس الأمر المنطبق على الطاعن اذ لم يضبط بارتكاب جريمة متلبس بها حال وجوده بالميدان وتقريره من اول وهلة أنه وفقط كان يشارك فى احياء ذكرى شهداء محمد محمود وهو الفعل المباح وقتئذ (المشاركة فى أى تظاهرة احتجاجية سلمية ) كما خلت الأوراق من أى صورة له تثبت يقينا ارتكابه لأى فعل من الأفعال المنسوبة إليه والشخصان الملثمان فى فيديوهات القنوات التى شاهدتها النيابة والمحكمة الذين زعم الشاهد الرابع التى بطلت شهادته أنه أحدهما ليس من دليل يقينى على ذلك وقد شايعه فى ذلك الشهود الذين شاركوه التظاهرة مكنرين أنه كان ملثماً من الأساس وبتشريح أدلة الثبوت والتحريات وشهادة مجريها المستبعدة الباطلة للشك فى صحتها لا يوجد بالأوراق دليل واحد على أن الملثم المتواجد بميدان عبد المنعم رياض فى الفيدوهات التى شاهدتها المحكمة هو الطاعن ولو فرضنا ذلك جدلاً فان الصور الحية مصورة نهاراً من ميدان عبد المنعم رياض ولم يقم دليل بالأوراق على أن أحداً قتل أو أصيب فى هذا المكان – بل قام الدليل بأقوال جميع المجنى عليهم المصابين ومقطع الفيديو المقدم من دفاع الطاعن لواقعة مقتل المجنى عليه/ ............ والسابق تقديمه من أهليته بتحقيقات النيابة التى قامت بتفريغه إلا أن الاسطوانة المشتملة عليه ثبت أمام المحكمة أنها فارغة تماماً ولا ندرى كيف ؟! - أن مقتله كان بمكان وزمان آخر – ميدان التحرير وليلاً – وهو ما تمسك به دفاع الطاعن ولم ترد عليه المحكمة !! فى حكمها المطعون فيه !!
وعليه فذات الأدلة التى ساقتها المحكمة كأدلة إدانة للطاعن فى منطق عجيب متعسف هى هى ذات الأدلة التى ردتها المحكمة ولم تطمئن إليها على إدانة المتهمين الآخرين المقضى ببراءتهم والقرائن والشواهد التى اتخذتها كأدلة شك فى نسبة الاتهام للمتهمين المقضى ببراءتهم تتوافر فى صورة جلية فى حق الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالتناقض والتهاتر والفساد المخل الذى يبطله ويستوجب نقضه
(السبب الحادى عشر)
الفساد فى الاستدلال للاستناد إلى أدلة متناقضة دون رفع هذا التناقض وهو ما أدى بالحكم المطعون فيه إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
قضت محكمة النقض أنه إذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين وأخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما.
(نقض 2 يناير 1939 مجموعة القواعد ج 4 رقم 324 ص 422)
والثابت أن المحكمة اعتمدت فى أدلتها على ثبوت التهمة على الطاعن إلى شهادة الشهود وتقارير الصفة التشريحية والاقراص المدمجة وهى أدلة تتعارض مما لا يستقيم معها تصور حدوث وصحة الواقعة وهو ما أدى بالمحكمة فى أسباب حكمها إلى الوصول إلى تقرير واقعة تخالف ما هو ثابت لديها وذلك على التفصيل الاتى:
أورد الحكم الطعين فى أسبابه نصا:(كما ثبت من مشاهدة النيابة والمحكمة للاقراص المدمجة المصورة التى التقطتها كاميرات المحور والعربية وسي بى سى وأم بى سى ظهور المتهمان الاول والثانى ملثمين حال إطلاقهما النار على المتظاهرين بميدان التحرير... (انتهى تصور المحكمة)
ولم تبين المحكمة فى حكمها كيف تيقنت من أنهما الطاعن والمتهم الأول وما هى شواهدها على ذلك اليقين !!! فضلاً عن أن ما ذكرته المحكمة عن مكان التصوير بأنه ميدان التحرير يخالف الثابت بهذه المقاطع من أنها مصورة من ميدان عبد المنعم رياض عن طريق قنوات المحور وسى بى سى وأنها عبارة عن تصوير لمشهد واحد من زاويتين.وهذا ما بينه دفاع الطاعن فى جلسة المشاهدة ولم ينكره شاهد الاثبات الحاضر وكان مقصد الدفاع من التأكيد على هذه الملحوظة للمحكمة هو التأكيد على أن مشاهد اطلاق النار من الملثمين كان بميدان عبد المنعم رياض فقط. ونهاراً وهو المكان الذى لم يقتل فيه أحد حيث إن الثابت من أقوال جميع المجنى عليهم أن اطلاق النار عليهم كان بميدان التحرير وليس بميدان عبد المنعم رياض واجتمعت الأدلة على أن القتل وقع ليلاً وليس نهاراً
وهذا يخالف ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن الملثمين كانا يطلقان النار بميدان التحرير!!!؟؟؟
وهذا ليس خطأ مادى وأنما خطأ فى تصور حدوث الواقعة ذلك أن واقعة قتل المجنى عليهما تمت بميدان التحرير وليس عبد المنعم رياض فالمحكمة استسلمت لتصور شهود الاثبات عما ورد من مقاطع فيديو بالاقراص المدمجة - خلافا لما حوته تلك المشاهد - من أن الواقعة حدثت بميدان التحرير وهو مكان حدوث واقعة القتل دون رابط هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الثابت من تقرير الصفة التشريحية لكل من المجنى عليهما القتيلين أن الاصابة حدثت من مسافة متر واحد من التجمع الشعبى وهو ما يناقض مقطع الفيديو الخاص بحادثة قنص المجنى عليه ...... المقدم من أهلية المجنى عليه بتحقيقات النيابة والذى ثبت أمام المحكمة أن الاسطوانة التى حوته وكانت محرزة جاءت فارغة تماماً الأمر الذى اضطر دفاع الطاعن إلى اعادة تقديمه بفلاشة وطلب من المحكمة مشاهدتها وتفريغها وندب خبير متخصص لفحص مشاهده وتحديد كيفية وزمان ومكان مقتله اثباتاً لنفى التهم عن الطاعن متمسكاً بأن سقوط هذا المجنى عليه المتهم الطاعن بقتله كان على الجزيرة المقابلة لجامعة الدول العربية وكان وحيدا حال اطلاق النار عليه لم يكن أحد بالقرب منه وأن جهة اطلاق النار عليه كانت من اتجاه القوة المتمركزة أمام جامعة الدول العربية – إلا أن الثابت أن المحكمة أغفلت تمحيص دفاع الطاعن ومستنده وطلبه الجازم بندب جهة فنية لفحصه وهو ما أدى بها فى أسباب حكمها المطعون فيه إلى الإشارة خطأ وبما يخالف الواقع الثابت والحقيقة الساطعة أن المشاهد المصورة للملثمين كانت بميدان التحرير وهو ما أدى فى النهاية إلى نتيجة مخالفة لما هو ثابت بالمشاهد المصورة – حيث تكشف أن مكان الأحداث المصورة كان بميدان عبد المنعم رياض الذى لم يسقط فيه قتيل أو مصاب – ومخالفة لتقرير الصفة التشريحية (الذى استندت إليه المحكمة أيضاً كدليل من أدلة الإدانة) التى اثبتت أن الاصابة من مسافة متر واحد وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة الواقعة لعدم بيان الصلة بين الاعتداء الذى تم ومكانة وتناقضه مع تقارير الصفة التشريحية دون رفع هذا التناقض يجعل الحكم فوق وصمه بالفساد فى الاستدلال قاصر البيان لعدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها بناءا على الوقائع لمتخذة مصدرا لاستنباط هذه النتيجة
من ناحية اخرى فإن استدلال المحكمة على أدانه الطاعن بالقتل بناءا على مشاهد مصوره – جدلا – له بميدان عبد المنعم رياض علما بأن جريمة القتل حدثت بميدان التحرير وفى وقت مغاير وهو استدلال ظنى لم يقم الدليل على صحته بل لم يقدم أساسا الدليل على الارتباط بين المشاهد المصوره لملثمين والطاعن – والتى لم يقم الدليل على صحتها أيضا من كون أحد الملثمين هو الطاعن والربط بينه وبين المجهول المتهم الحقيقى بالقتل بميدان التحرير!!!
وهو ما تمسك به الطاعن بمحضر الجلسة من أن هذا التصور احتمال يسقط به الاستدلال لأنه مبنى على الظن والتخمين إلا أن المحكمة لم تعر هذا الدفاع الجوهرى أى رد مما يصم الحكم أيضا بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وبعد
فيا قضاة محكمة النقض
يا طاقة النور فى هذا البلد
يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده
نلجأ إليكم بهذا الطعن عن شاب محكوم عليه بالسجن المؤيد ظلماً
واثقين فى عدلكم مسلمين بنزاهتكم مؤمنين بأن ضمائركم منزهة عن أى ميل أو هوى
ولا يسعنا إلا أن نذكر بقول الحق سبحانه " واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون " سائلين المولى عز وجل العدل على أيديكم
لكل ما تقدم من أسباب
ولغيرها التى تراها عدالة محكمة النقض
نلتمس الحكم بالاتـــى :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثالثاً : بنقض الحكم المطعون فيه وأصليا التصدى للموضوع بعد ضم مفردات الطعن لأهميته ولتعلق أسباب الطعن به والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه واحتياطياً بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لنظرها من جديد بهيئة أخرى
وكيل الطاعن
المحامى