اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
6/12/2015 3:50:34 PM
  صحيفة تظلم فى قرار حيازة       

تظلم في قرار الحيازة  الصادر فى  القضية

رقم        دارى  بلقاس

إنه في يوم    الموافق   /  / 2015  بمقر هيئة قضايا الدولة بالمنصورة

وفى يوم      الموافق    /  / 2015 بمقر إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية

 في يوم    الموافق    /  / 2015 الساعة أمام مدرسة عياد  بجوار منزل الحاج فهمي عبد الحليم

وبناء على طلب كلا من /  ...... والمقيمين ببلقاس بناحية الملعب  ومحلهم المختار مكتب الأستاذين/محمد طلبة وطارق عبد الحميد  المحاميين ببلقاس

 أنا                محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت

1- الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية  مخاطبا مع                                                                 2- الأستاذ مدير إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية بصفته بالعنوان الثاني مخاطبا مع  

أنا               محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت

3- ..... والمقيمة ببلقاس أمام مدرسة عياد  مخاطبا مع             

الموضــــــــوع

نما إلى علم الطالبين  صدور قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال المنصورة  في  القضية رقم ..... لسنة 2015 إداري بلقاس  والمقيدة برقم .... لسنة 2015 حيازات شمال المنصورة  بتمكين الشاكية /....  من العين  محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بمحضر التمكين ومنع التعرض المؤرخ 16/1/2009 الصادر  نفاذا للقرار  الصادر  في القضية رقم 9083 لسنة 2007 إداري بلقاس  ومنع  تعرض  المشكو في حقهم /   .....الخ

وحيث إن القرار المتظلم فيه قد جاء معيبا بالخطأ في فهم وتطبيق القانون فضلا عن بطلانه بطلانا مطلقاً فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق وقصوره في التسبب على التفصيل الأتي :

أولا: بطلان القرار الصادر في المحضر ... لسنة 2015ادرارى بلقاس بطلانا مطلقا يتعلق بقواعد النظام العام  ولا يرد عليه أي  تصحيح  وذلك  على النحو الآتي فالمقرر قانونا انه يشترط لسلامة قرار النيابة  العامة وفقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات  تطبيق مبدأ المواجهة  وسماع أقوال الطرفين (طرفي المنازعة) وتحقيق الواقعة وحيث أن الثابت  من أوراق المحضر إن الطالبين لم يتم مواجهتهم بثمة اتهام وحيث أن القرار المطعون فيه قد اخل بمبدأ

 

المواجهة وكفالة حق الدفاع للطالبين مما يصم هذا القرار بالبطلان المطلق ولايرد عليه تصحيح  ويتعين  القضاء بإلغاء القرار لافتقاده أركانه التي يقوم عليها .

يراجع ا.د احمد مليجى التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول طبعة نادي القضاة 2007

والأستاذ / محمد كمال عبد العزيز المحامى  تقنين المرافعات  في ضوء القضاء والفقه  1995 

 والمستشار أنور طلبة رئيس محكمة الاستئناف  شرح قانون المرافعات  طبعة 2011

والمستشار عز الدين الدناصورى  وزميله  فى التعليق على قانون المرافعات طبعة 2013

ثانيا :- الخطأ في فهم وتطبيق القانون  جاء قرار النيابة  المتظلم فيه مشوباً بعيب  الخطأ في فهم وتطبيق القانون آية ذلك أن الطالبين  لم يتصل علمهم بالخصومة المطروحة أمام  النيابة العامة  ولم يتم مواجهتهم  بتلك الإجراءات على نحو صحيح  وسليم  ويتفق  مع أصول التقاضي  في الخصومات   من ضرورة الإعلان  ومن ضرورة  تحقيق مبدأ المواجهة بين طرفي الخصومة   مما يصم  القرار بالبطلان لصدوره  من المعلن إليه الأول بطلاناً مطلقاً وذلك لمخالفته لحكم المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي جعلت شرط المواجهة بين طرفي الخصومة احد الشروط الجوهرية الواجب توافرها لصدور قرار من النيابة العامة فى منازعات الحيازة وعلى ذلك استقر الفقه والقضاء فى التطبيق لحكم المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولما كان الثابت من الأوراق في المحضر رقم 1232لسنة 2015 إداري بلقاس موضوع التظلم خلو أوراقه من المواجهة بين طرفي الخصومة وذلك بعدم طلب أو استدعاء المتظلمتين (الطالبتين)   أو صدور أمر إحضار لهما لمواجهتهما بمضمون الشكوى موضوع المحضر سالف الذكر مما يؤكد تخلف عنصر المواجهة التي أوجبها القانون لصدور قرار في منازعة الحيازة موضوع التظلم ولما كان شرط المواجهة يرتبط بسلامة الإجراءات القضائية ويتعلق بالضرورة بأحكام النظام العام ويترتب على انتفاءه البطلان المطلق للقرار موضوع التظلم

يراجع ا.د أحمد مليجى  التعليق على قانون المرافعات . الجزء الأول طبعة نادي القضاة 2003

وحيث أن المقرر في  قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بدفاع جوهري يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . عدم مواجهة الحكم له . خطأ وقصور

(طعن رقم 458 لسنة 74ق جلسة 13/2/2005  مشار إليه في مجلة المحاماة العدد الخامس والسادس أغسطس 2007  ص 45 )

ثالثا: القصور في التسبيب  :وأوجب القانون تسبيب  قرارات النيابة العامة الصادرة تنفيذا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات  تسبيباً كافياً حتى يمكن للمطلع عليه الاطمئنان إلى عمل  النيابة العامة وأنه قام بما يوجبه عليه القانون من استيعاب لوقائع النزاع  ودفاع طرفي الخصومة وأن القرار يبرا من الهوى أو الغرض ولا يكفى لسلامة هذا التسبيب إيراد عبارات عامة ومرسلة لا تواجه دفاع الخصوم وبالرجوع  للقرار محل التظلم الماثل يبين أن النيابة العامة  عولت على   القرار الصادر في القضية رقم 9083 لسنة 2007 إداري  بلقاس  والصادر بين  خصوم  مختلفين عن  طرفي القرار الماثل وما كان  يجب على  مصدر القرار محل التظلم  المصادرة على المطلوب  وإصدار قرار بالتمكين دون  استيفاء الشروط والأركان التي أوجبها  قانون المرافعات  في مادته 44 مكررا  من قانون المرافعات المدنية والتجارية  حيث أن القرار  السابق  كان قرارا وقتيا  من  المتصور نشوء حيازة جديدة جديرة بالحماية  خاصة أن قرار الحيازة السابق صدر بين طرفي خصومة مختلفين ومنذ عام 2007 وبالتالي  فقد كان من الواجب  على النيابة العامة  بحث عناصر الحيازة الجديرة بالحماية  حيث والتي لا تشترط سوى  الحيازة الهادئة والظاهرة والمستمرة لمدة سنة واحدة فقط  ومن المتصور كذلك   فقد المعلن إليها لحيازتها الوقتية  التي لم تباشرها منذ عام 2008 وحتى  عام 2015 ولكن يبدو  من تسارع  الإجراءات  في المحضر موضوع التظلم الماثل أمام  النيابة العامة  قد أدى بها إلى إهدار كافة  الأركان التي نصت عليها المادة 44 مكررا من قانون المرافعات  والمقرر بنص المادة 956 من القانون المدني على أن تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد السيطرة بأي طريقة أخرى.

رابعا  :بطلان وانعدام تحريات المباحث :

اتخذ  القرار من التحريات سنداً للتدليل على وضع يد المعلن إليه الثالث على أرض النزاع على زعم ما جاء بالتحريات من أن  محل النزاع  سبق وأن تسلمتها الشاكية  دون بيان  تاريخ الاستلام  وعما إذا كانت  قد ظلت حائزة  لعين النزاع من عدمه  وعما إذا كانت قد فقدت تلك الحيازة  أو تخلت عنها  منذ عام 2008 مما يصم تلك التحريات بالقصور الشديد  والعوار بما  يهدر تلك التحريات ويجعلها هي والعدم سواء  وإفتقادها لعناصر الجدية وخلوها مما يفيد وضع يد المعلن إليها الثالثة  صراحة قبل نشوب النزاع  المطروح موضوع  التظلم الماثل  دون إشارة صريحة على أن المعلن إليها كان واضعة  لليد عليها ومدة وضع يدها عليها وسندها في ذلك وهل حيازتها لها كانت حيازة دائمة ومستمرة وهادئة دون انقطاع أم إنها انقطعت منذ ما يزيد عن عام بعد لها واقتصرت التحريات على الإشارة إلى سبق  تسلم الشاكية لعين النزاع   مما  يهدر تلك التحريات ويضحدها كقرينة لاتصح سنداً للتدليل على وضع يد المعلن إليها الثالثة 

وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً لانتفاء أركان صدور قرار من النيابة العامة وذلك تطبيقاً لنص المادة 44  مكرر من قانون المرافعات والتي تشترط  تحقق عنصر المواجهة بسماع أقوال طرفي المنازعة وتحقيق دفاعهما كما تشترط  حدوث اعتداء على الحيازة التي يحميها القانون و أن تكون هذه الحيازة  مستمرة وفعلية وأن يكون لطالب الحيازة سلطان مادي مبسوط على المكان وهو مالا يتوافر في حق المعلن إليها الثالث  لإقامتها في مكان أخر .

 خامسا : نظم القانون  المدني باعتباره الشريعة العامة أحكام الحيازة في المواد من 949 وحتى 957 و قد نصت المادة 956 من القانون المدني  على أن :" تزول الحيازة إذا  تخلى عن سيطرته الفعلية  على الحق أو إذا  فقد هذه السيطرة  بأية طريقة أخرى.

 كما  نصت المادة 975 في فقرتها الثانية على أن " الحيازة تنقضي  إذا استمر المانع سنة كاملة  وكان ناشئا من حيازة  جديدة  وقعت رغم إرادة الحائز أو دون  علمه ....

 ولما كان  الثابت أن المتظلم ضدها الثالثة لم تظهر منذ عام 2009بأي  مظهر من مظاهر الحيازة  على العين محل النزاع  مما يؤكد تخليها عن  الحيازة المزعومة عن تلك العين  وبالتالي كان من المتعين على النيابة العامة  تحقيق  منازعة الحيازة  لبيان  الأجدر بالحيازة الأولى بالحماية  ولا يصح في هذا الصدد التعويل على منازعة حيازة مضى عليها  نحو سبع سنوات تغير ت فيها المراكز القانونية  لطرفي النزاع  خاصة أن الطالبين  لم يكونوا طرفا في منازعة الحيازة السابقة  ولم يكونوا خلفا عاما أو خلفا خاصا لأي طرف من الأطراف موضوع الحيازة السابقة .   وقد جاء بالتعليمات العامة للنيابات الصادرة بالكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات مايلى إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ،
فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لئن تتغير مراكز
أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.

ولما كان الثابت بالأوراق مضى أكثر من سبع سنوات على النزاع السابق  مما كان من المحتم تحقيق عناصر المنازعة على ضوء القواعد  المنصوص عليها  في المادة 44 من قانون المرافعات  المدنية والتجارية  وليس التعويل على القرار القديم  الصادر منذ عام 2008

سادسا : فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبدى بجلسات المرافعة شفوياً وتحريرياً

لـــــذلـــــــــــــــــك

 

أنا المحضر سالف الذكر أكلف  المتظلم  ضدهم الحضور أمام محكمة بلقاس الجزئية للأمور المستعجلة  التي ستنعقد علنا  بدائرتها  المدنية     يوم      الموافق       /    /  2015بمقرها بمجمع محاكم بلقاس شارع طريق  الحرية وذلك لسماع الحكم في مادة  تنفيذ وقتية  بقبول التظلم  شكلاً  والقضاء  بوقف تنفيذ القرار المتظلم فيه رقم ....لسنة2015 إداري بلقاس الصادر من الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة لحين الفصل في موضوع التظلم وفى موضوع التظلم بإلغاء القرار المتظلم  فيه رقم ... لسنة 2015 إداري بلقاس والمشار إليه بصلب هذا التظلم واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة أثاره مع إلزام المتظلم  ضدها الثالثة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 ولأجل  العلم

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 717 / عدد الاعضاء 62