اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
5/3/2015 9:34:40 AM
   حكم لمحكمة القضاء الادارى برفض طلب التصديق على توكيل لأسرة حسين سالم      

سم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27 / 1 /2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار /احمد سليمان محمد سليمان الحسانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
_____________________________أصدرت الحكم الآتي____________________________
في الدعوى رقم4690لسنة 69 ق
المقامة من:
محمود محمد سليمان كبيش
ضـد
1- وزير الخارجية .
2- سفير جمهورية مصر العربية بمدريد بأسبانيا
3- قنصل جمهورية مصر العربية بمدريد بأسبانيا
” الوقائع ”
**********
بتاريخ 27/10/2014 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية وسفير وقنصل مصر بمدريد بأسبانيا بالامتناع عن التصديق على التوكيل الصادر له والموثق من السلطات الاسبانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأبدي المدعى شرحا لدعواه أنه تحرر له توكيلا من كل من : حسين سالم فوزي وخالد سالم إسماعيل عن نفسه وعن ابنه القاصر حسين سالم الحمامى وعين الحياة الحمامى حسنى عن نفسها وعن ابنها القاصر حسين سالم الحمامى ودونيا سالم الحمامى وماجدة سالم إسماعيل عن نفسها وعن ابنيها القاصرين نور والعزباء الشيخ سالم وعمر الشيخ سالم ونيللى فتوح سالم ونينا فتوح سالم ووثق من السلطات الاسبانية وعند تقديمه إلى القنصلية المصرية بمدريد للتصديق على التوقيعات امتنع عن ذلك لوجود تعليمات من وزارة الخارجية بعدم التصديق على أية توكيلات من المذكورين سلفاً للمحامين وينعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان .
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلساتها حيث قدم المدعى حافظتي مستندات وقدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 9/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوع حيث أودع المدعى خلال الأجل مذكرة , وبهذه الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى هي طلب الحكم : بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية برفض التصديق على التوكيل رقم 3 لسنة 2014 الصادر من كاتب العدل بمدريد بأسبانيا من حسين سالم فوزي وآخرين وما يترتب عليه من آثار , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن حيث إن المدعى طرفاً فى التوكيل المشار إليه فإنه يكون له صفة في الدعوى الماثلة مما تقضى معه المحكمة برفض الدفع الماثل مع الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين هما الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً حسب الظاهر على أسباب جدية ترجح إلغاء القرار , والركن الثاني الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (98) من الدستور المصري الصادر 18/1/2014 تنص على أن : ( حق الدفاع أصالة أو بوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ).
ومن حيث إن المادة (109) من التقنين المدني تنص على أن : ( كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ).
وتنص المادة (699) من على أن : ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ” .
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق – المعدل بالقانون رقم 103لسنة 1976 على أن ” تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :
1- تلقى المحررات وتوثيقها .
2- إثبات المحررات فى الدفاتر الرسمية المعدة لذلك ……”
وتنص المادة (3) من القانون المذكور على أن ” تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات , فيما عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك ……”
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادة (309) منه على أن :
” كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه .
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه .
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لادراتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك , وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة , ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب ) .
وينص فى المادة (391) على أن :( تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية , وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدراته ) .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع كفل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة وأوضح أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن , وطبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه , وهذه المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً , وأن تتولى مكاتب التوثيق تلقى المحررات وتوثيقها و إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك وأن تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات , فيما عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك وأوضحت أحكام القانون المدني أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .وعرفت الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل , وقد جاء حكم المادة (390) من قانون الإجراءات الجنائية واضحا جلياً في الحد من أهلية المحكمة عليه غيابياً بأن حظرت عليه أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه .
ومن حيث انه بإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى وكان الظاهر من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب إلى القنصلية المصرية بمدريد بأسبانيا للتصديق على التوكيل رقم 3 لسنة 2014 الصادر من كاتب العدل بمدريد بأسبانيا من حسين سالم فوزي وآخرين فقامت القنصلية المشار إليها بمخاطبة النيابة العامة ومكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع فأفادت النيابة العامة بأن / حسين سالم فوزي ونجليه خالد و ماجدة صدرت ضدهم أحكام جنائية غيابية فى عدد من القضايا الجنائية ومن ثم فوفقاً لحكم المادة (390) من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن التصديق على أية توكيلات تخصهم , كما أفاد جهاز الكسب غير المشروع بأنه بالاطلاع على الترجمة الخاصة بذلك التوكيل فإن عباراته من بدايته وحتى عبارة ( وتسليم صور التقديرات) تتضمن صلاحيات المثول أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك وغيرها من الصلاحيات التي تكون بالتوكيلات الرسمية العامة فى شأن القضايا

والتي يقوم بتحريرها المتهمون قيد المحاكمة أو المحكوم عليهم ولا يوجد فى القانون المصري ما يحول أو يمنع من إصدار تلك التوكيلات فقط وليس لديه مانع إلى هذا الحد المشار إليه دون غيره , أما بالنسبة للصلاحيات التي وردت بذلك التوكيل والتي تبدأ بعبارة ( وتقديم الطلبات والمستندات والتوقيع عليها وسحبها من الشهر العقاري …) فإن هذه الصلاحيات تتضمن تقديم الطلبات والعقود والأوراق على إطلاقها والتوقيع عليها وإيداعها الشهر العقاري وغيره وهى بذلك تتيح أعمال التصرف التي تحظرها المادة (390) من قانون الإجراءات الجنائية وبناءً على ذلك تم رفض التصديق على التوكيل المشار إليه لتمسك المدعى بالتصديق عليه بجميع بنوده كاملة .
ومن حيث إنه على حسب ما ذكرته الجهة الإدارية ولم ينفه المدعى أن حسين سالم فوزي ومن معه من موكلين فى التوكيل رقم 3 لسنة 2014 المشار إليه قد تم اتهامهم في العديد من القضايا الجنائية بمصر – وصدرت ضدهم أحكاماً جنائية غيابية – لهروبهم خارج مصر وإقامتهم بأسبانيا – وكما أن جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر القرار رقم (22) لسنة 2011 والمؤيد من محكمة الجنايات بالحكم الصادر بجلسة 8/12/2011 وملحقه الصادر بتاريخ 9/10/2011 والمؤيد من محكمة الجنايات بالحكم الصادر في 27/10/2011 وملحقيه رقمي (2) الصادر في 12/7/2012 و(3) الصادر في 24/7/2012 بمنع الموكلين بالتوكيل موضوع النزاع من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات في الشركات التي يساهمون فيها وعلى وجه العموم جميع ممتلكاتهم الموجودة بمصر ودول العالم سواء كانوا مالكين لها أو مستفيدين منها , ولما كان ما ورد في التوكيل المشار إليه من أنه :(….يحق للموكل – المدعى – تقديم الأوراق والعقود والطلبات والتوقيع عليها لكل الجهات سالفة البيان ) من العموم بحيث تشمل أعمال التصرف من بيع وشراء وغيرها من أعمال تدخل في نطاق الحظر المنصوص عليه بالمادة (390) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان وكذلك قرارات جهاز الكسب غير المشروع سالفة البيان بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم, الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – متفقاً وحكم القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ وتقضى معه المحكمة برفضه دون حاجة لبحث الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 693 / عدد الاعضاء 62