صحيفة منازعة تنفيذ وقتية
وعدم اعتداد بحكم
إنه فى يوم الموافق / / 2015 الساعة بإدارة تنفيذ الأحكام بالمنصورة
وفى يوم الموافق / / 2015 بهيئة قضايا الدولة المنصورة
وفى يوم الموافق / / 2015 1 شارع ميدان موافي قسم أول المنصورة
وفى يوم الموافق / /2015 بشارع الثورة نبروه
وفى يوم الموافق / / 2015 بشارع صلاح سالم بطلخا
وبناء على طلب /...... والمقيم بشارع بورسعيد ومحله المختار مكتب الأستاذين/ طارق عبد الحميد الشربينى وعلى الدهشان المحاميين بالمنصورة
أنا محضر محكمة قسم أول المنصورة قد انتقلت وأعلنت
.............. والمقيم 68 شارع الجمهورية عمارة دار المعارف مخاطبا مع
أ.... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
........... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
ثم أنا محضر محكمة طلخا الجزئية قد انتقلت وأعلنت
........... والمقيمة بنبروه شارع الثورة مخاطبا مع
............. والمقيمة بشارع البحر بنبروه مخاطبا مع
......... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
أنا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت
............ بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة
مخاطبا مع
معاون أول تنفيذ الأحكام بمحكمة المنصورة الابتدائية بمحكمة المنصورة الابتدائية مخاطبا مع
الموضوع
تحصل المعلن إليه على الحكم الصادر في الدعوى رقم ...لسنة 2011 مدني كلى مساكن المنصورة والقاضي في منطوقه أولا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا شكلا وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ في 1/2/1983 وتسليمها للمدعى خالية من وضع يد المدعى عليهم والغير والشواغل وألزمت المدعى عليهم المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وثالثا برفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعين فرعيا المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان الحكم المشار إليه قد وقع باطلا ويحق للطالب الاستشكال فيه وفقا للمقرر في قانون المرافعات وطلب عدم الاعتداد بالحكم سالف الذكر للأسباب الآتية :
أولا: لم يتخذ المعلن إليه الأول مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث لم يتم إعلان السند التنفيذي إعلانا قانونيا للمنفذ ضدهم في محال إقامتهم وذلك حتى يتم تنفيذ الحكم وسلب حيازة الطالب تحت ستار من القانون .
ثانيا: الحكم صدر بطريق التدليس حيث أن سند تلك الدعوى أقيمت على دعوى سبق رفعها المستشكل ضده الأول ضد مورث الطالب بثبوت الضرر قبل مورثه عن مخالفة شخصية لا يمتد أثرها إلى غيره ممن امتد إليهم عقد الإيجار فهو قول غير صحيح لا سند له من القانون وتطرحه المحكمة؛ وحيث أن ما خلص إليه الحكم المطعون قد جانبه صحيح القانون حيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض تطبيقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن أن الأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص أخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها ضد من امتد إليه عقد الإيجار بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول بأن الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
الطعن رقم 231 لسنة 69 ق جلسة 9/2/2000
ثالثا : خلت أوراق التنفيذ من عقد الإيجار سند الدعوى وبالتالي يتعين تقديم أصل عقد الإيجار لكون العقد أهم أوراق التنفيذ حيث أن العقد سند الدعوى خاضع لأحكام قوانين الإيجار رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136لسنة 1981 بشأن بيع وتأجير الأماكن السكنية وغير السكنية
رابعا :يتمسك الطالب بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الإشكال المرفوع أمام محكمة استئناف المنصورة الدائرة الثامنة مساكن ضمن التماس إعادة النظر
خامسا : الطالب يتمسك بطلب عدم الاعتداد بالحكم موضوع السند التنفيذي الصادر في الدعوى 670 لسنة 2011 مدني كلى مساكن المنصورة .
لذلك
نحن المحضرين سالفى الذكر نكلف المستشكل ضدهم أمام محكمة بلقاس الجزئية الدائرة المدنية يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم أولا : في مادة تنفيذ وقتية بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ....لسنة 2011 مدني كلى مساكن المنصورة . ثانيا : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...لسنة مدني مساكن المنصورة مع إلزام المنازع من المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم