منتدي المحامين العرب المنتدى العام عاجل - فى الأمر الجنائى وطرق الطعن عليه موضوع للنقاش
بسم الله الرحمن الرحيم السادة الأفاضل موضوع الاستشارة:- الأمر الجنائى وطرق الطعن عليه صدر أمرا جنائيا بغرامة نزيد عن عشرين ألف جنية وتم التقرير بالاستئناف وأول جلسة صادرف أجازة وفى الاسبوع الثانى تم تحديد الاسبوع الثانى لنظر الدعوى ولم يعلن المتهم ولم يعلم به000000 وبناء عليه صدر حكما بتلك الجلسة بالغاء الامر الجنائى والقضاء مجددا بنفس العقوبة وأعتبار الامر واجب النفاذ تم عمل معارضة استئنافية :- فحكمت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة السؤال:- مدى صحة حكم المحكمة من عدمه؟ السؤال الثانى:- هل يجوز النقض فى هذا الحكم؟ السؤال الثالث:- وهل تبدأ مواعيد النقض من تاريخ الحكم الاستئنافى ولا من تاريخ الحكم فى المعارضة بعدم جواز نظر المعارضة الرجاء سرعة الرد
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------