أقام أحد الأشخاص جنحة مباشرة ضد المتهم و طلب عقابه بالمواد 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 171 و 54 من ق 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماةو لم يمثل المتهم و اصدرت المحكمة امر جنائي بتغريم المتهم 2000 جنيه و 51 تعويض و 50 اتعاب محاماة هل يجوز للمحكمة اصدار أمر جنائي في جنحة مباشرة ؟؟؟؟؟؟؟ هل الأمر الجنائي متوافر شروط اصداره ؟؟؟؟
الانتقال السريع اختــــار