اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
إسلام خيرى
التاريخ
4/24/2014 3:19:28 PM
  ما بين " سبق الفصل " و " سبق إقامة دعوى مازالت منظورة "      

الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية , وإنما هو دفع يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها , كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل فيها . وقد عرفته محكمة النقض بأنه : الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره , كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة لا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى. والاشكالية هنا بشأن قيام شخص برفع دعوى مستقلة بطلب ابطال عقد مسجل ضد المشترى منه ، ومازالت منظورة ولم يفصل فيها ، ثم يأتى ويتدخل فى دعوى أقامها المشترى بطلب فرز وتجنيب نصيبه الذى اشتراه من ذلك الشخص ضد باقى الملاك ، فيأتى ذلك الشخص طالب الابطال بدعواه الأولى ويتدخل فى دعوى الفرز والتجنيب هجوميا بذات الطلبات التى طلبها بدعواه الأولى وهى ابطال العقد المسجل سند المشترى فى دعوى الفرز والتجنيب ، فهل يقبل تدخله هجوميا فى دعوى الفرز والتجنيب بالرغم من سبقه اقامة دعوى بذات الطلبات ومازالت منظورة ؟!!!


  أحمد عزت المنشاوي     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/4/2014



تضم السابقة للاحقة ويعد التدخل والدعوى طلباً واحداً منعاً لتناقض الاحكام في مسألة واحدة .


  إسلام خيرى    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  27/4/2014



أشكرك أحمد بيه على مرورك الكريم لكن هناك اشكالية مفادها أن دعوى الإبطال منظورة أمام المحكمة الكلية ودعوى الفرز والتجنيب الذى أثبت فيها التدخل منظورة أمام المحكمة الجزئية وفى هذه الحالة لا يجوز ضم أيهما إلى الأخرى لاختلاف الاختصاص من نواحى شتى وفى الأمر مسألة تفادى لتعارض الأحكام وعدم جواز التدخل لسبق إقامة دعوى بذات الطلبات لكن التأصيل القانونى لهذه المسألة لم يحالفنى الحظ رغم البحث فى العثور عليه

ضمير دون الله   ...   كمحكمة دون قاض


  إسلام خيرى    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  12/5/2014



  إقتباس : مشاركة أحمد عزت المنشاوي


المخرج الوحيد لهذه الإشكالية ، ولتفادى تعسف المتدخل هجومى فى استخدام حق التقاضى ، هو نص المادة 46 من قانون المرافعات. • تنص جرت المادة 46 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: ' لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن '. • من المستقر عليه أن الطلب العارض هو الذى يبدى أثناء خصومة قائمة ، إذ يقتضى الطلب العارض وجود خصومة قائمة قبل إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلى ، ويتناول الطلب العارض بالتعديل أو الزيادة أو بالنقص نطاق الخصومة القائمة من حيث موضوعها أو سببها أو أطرافها ، ويستوى أن يبدى من جانب المدعى فى مواجهة المدعى عليه ويسمى طلبا إضافيا ، أو من جانب المدعى عليه فى مواجهة المدعى ويسمى دعوى المدعى عليه ' دعوى فرعية ' ، أو من جانب خارج عن الخصومة ' شخص غير ممثل فى الدعوى ' فى مواجهة الخصوم ويسمى بالتدخل ، إذن فهناك ملامح معينة للطلب العارض ، فهو طلب موضوعى ، وليس بطلب يتصل بإثبات الدعوى أو يتصل بالسير فيها بأمر شكلى متعلق بها. • وقد استهدف المشرع من نص الفقرة الأولى من المادة 46 سالفة البيان ألا تنظر المحكمة الجزئية الطلبات الموضوعية التى تخرج عن اختصاصها ، ولو كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ومرفوعة بصورة عارضة عليها ، وذلك على اعتبار أن قواعد الاختصاص النوعى من النظام العام. • فإذا عرض على المحكمة الجزئية طلب عارض – تدخل هجومى – تجاوز قيمة نصاب اختصاصها أو لا تختص به تلك المحكمة بسبب نوعه فإنها لا تنظره ، ويستوى أن يتمسك المدعى عليه بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب ، أو لا يتمسك به لأن عليها أن تقضى هى به من تلقاء نفسها ، إذ أن هذا الاختصاص من النظام العام يجب عليها مراعاة قواعده من تلقاء نفسها. • بينما وفقا للفقرة الثانية من المادة 46 المذكورة ، فإنه إذا رفعت إلى المحكمة الجزئية دعوى أصلية تدخل فى اختصاصها وأبدى أمامها طلب عارض أو طلب مرتبط لا يدخل فى اختصاصها بسبب نوعه أو بسبب قيمته ، كان للمحكمة الجزئية أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده ، وأن تحيل الطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا لم يكن يترتب على هذا الفصل بين الطلبين ضرر يصيب العدالة ، وهو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفقا لوقائع وظروف الدعوى ، وتقضى المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بالطلب العارض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. هذا وتأتى طلبات التدخل الهجومى المشار إليه لا تختص بنظره المحكمة الجزئية التى تنظر دعوى الفرز والتجنيب قيمة ونوعا ، وبالتالى فالفصل فى دعوى الفرز والتجنيب على استقلال وإحالة طلبات التدخل الهجومى للمحكمة الكلية المختصة لهو خير ضمانة قانونية لمثل هذه الإشكالية وصدا لذوى النفوس المريضة من الالتفاف على نصوص القانون واستخدام حق التقاضى أسوء استغلال.

ضمير دون الله   ...   كمحكمة دون قاض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3226 / عدد الاعضاء 62