اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/28/2014 1:10:05 PM
  كلاكيت رابع مرة نعلم علي العوار نفس سيناريو العوار       

كلاكيت رابع مرة نعلم علي العوار
بطلان قرار تعيين حكومة محلب لمخالفتها المادة 146 والمادة 147 من الدستور لعدم عرض برنامجها علي مجلس النواب
وهو الامر الذي حذرت منه من قبل ان اجراء الانتخابات البرلمانية لازم لكي لا يترتب البطلان علي كل اجراء من الدولة يخالف  ذلك لان الدستور رتب الاستحقاق البرلماني اولا
وجتي لا يرد متحزلق ويقول بعدم وجود مجلس النواب وبالتالي هناك مانع من ذلك الرد عليه بسيط مواد الدستور هي اسمي مواد في القواعد التشريعية ووعدم اتبعاها يؤدي الي اعدام اي نص سواء كان قانون او قرار اداري او لائحة
وهذا هو نص المواد الامر في الدستور
المادة (146)
"يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل."

المادة (147)
"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس."


وبناء عليه لا اجتهاد مع وجود النص


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 562 / عدد الاعضاء 62