اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد العجمى
التاريخ
10/2/2013 6:03:08 PM
  دعوى رد اعتبار       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

صدر حكم نهائى فى جُنحه وتم تنفيذ الحكم وتم الطعن على الحُكم فى النقض وتم قبول الطعن النقض واعادة المحاكمه وتم تأييد الحكم المطعون عليه السؤال : هل يتم احتساب مُدة رد الاعتبار من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه ولا من تاريخ تأييد الحكم بعد الطعن با النقض وما الاسانيد القانونيه على اختيار اى منهما ******************** ملحوظه : الوضع هنا يختلف عن مدة التقادم فى الجنحه او الجنايه لان مدة التقادم على حكم او جريمه لم يتم تنفيذ العقوبه اما فى الحاله محل المناقشه فان العقوبه تم تنفيذها واذا تم الاخذ بمبدا انقطاع المده بالطعن با النقض فان ذلك يتعارض مع القاعده القانونيه ‫ لا يضار الطاعن بطعنه لان الطاعن هنا المُنفذ للعقوبه قد وقع عليه ضرر بعدم احتساب مده التقادم منذ تاريخ تنفيذ العقوبه ***************** لو هذا الراى صحيح ما الاسانيد القانونيه لذلك


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4225 / عدد الاعضاء 62