اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالوهاب الخيل-المحامي
التاريخ
9/22/2013 5:21:11 AM
  حكم اثراء بلا وجه حق في شيك تقادم صرفيا وفقاً لأحكام الماد(569) من القانون التجاري اليمني       

حكم اثراء بلا وجه حق في شيك تقادم صرفيا وفقاً لأحكام الماد(569) من القانون  التجاري اليمني [*]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الجمهورية اليمنية

حكــــم


بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا    محافظة / حضرموت  ،في يوم الاحد 29/11/1431 هـــ الموافق 6/11/2010 م برئاسة القاضي / عبدالله علي احمد المغربي  قاضي المحكمة وبحضور / وجدي محمد فرج سبتي أمين السر أصدرنا الحكم رقم (214) لسنة 1431هـــ في القضية التجارية رقم (69) لسنة 1431هــ المرفوعة من :


 

المدعي /.................................................الجامعة القديمة – صنعاء يمثلها المدير التنفيذي - ........................................بوكالة المحامي / عبدالوهاب ناجي الخيل .

ضــــــــــــــــد

 

المدعى عليه :  . .................................................

أولاً : الوقائع والاجراءات :

أنه بتاريخ 5/4/2010م وبسند رقم (538480) تقدم المدعي أعلاه بدعواه امام هذه المحكمة تتلخص وقائعها فيما يلي :

‌أ.     ان المدعى عليه حرر شيك للمدعي رقم ( 003000) بمبلغ (2,000,000) لا غير مسحوباً على بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن من حسابه لديه رقم (000169-01-2) مؤرخ 4/2/2009م ليكون المدعي الحامل الشرعي له وصاحب الحق في تقديمه ويحق له مطالبة البنك المسحوب عليه بالوفاء بقيمته  ، حيث ان الشيك قد حرر لمصلحته

‌ب.   قام المدعي بتقديم صك الشيك بتاريخ استحقاقه وهو 4/2/2009م الى البنك المسحوب عليه طالباً الوفاء بالمبلغ الثابت فيه من حساب الساحب الملتزم بتقديم الرصيد لأن هذا الاخير قد تلقى مقابل الشيك عند إصداره وهو الملتزم بتزويد البنك المسحوب عليه بما يدفع من قيمة الشيك وإلا  يكون قد أثرى على حسابه بلا سبب ولكن البنك المسحوب عليه امتنع عن الوفاء بقيمة الشيك لسبب هو ان  رصيد الساحب لا يسمح بالصرف

‌ج.  ولثبوت عدم وجود مقابل وفاء لقيمة الشيك المحددة بياناته في الفقرة (أ)  من هذه العريضة لعدم وجود رصيد في حساب المدعى عليه لدى البنك المسحوب عليه انتقل الضمان الى رجوع المدعي علي الساحب باعتباره ضامناً للوفاء بقيمة الشيك وكل شرط يعفيه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن استناداً للمواد (573-562-564) من القانون التجاري النافذ

وختم المدعي دعواه بالطلبات الاتية:

1-  إلزام المدعى عليه برد ما اثري به دون حق للمدعي وهو مبلغ ( 2,000,000) أثنين مليون ريال يمني)

2-       إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.

3-       أي أمر عادل تراه المحكمة

 وقد عقدت المحكمة بنظر هذه القضية (15) جلسة حضر محامي المدعي جميعاً حضر محامي المدعي جميعها كما تغيب المدعى عليه عن الحضور وحضر عنه المحامي المنصب عددها (8) جلسة وتغيب عن (7) جلسات وفي جلسة السبت 22/ جماد آخر /1431هــ الموافق 5/6/2010م قررت المحكمة تنصيب المحامي / صادق سعيد سرور عن المدعى عليه مع تمكين المحامي المنصب صورة من الملف القضية للرد عليها.

 وفي جلسة السبت 29/ جماد آخر / 1431 هــ الموافق 12/06/2010م قدم المحامي المنصب  مذكرة جوابية على الدعوى حيث جاء مضمونها الاتي:

 ان الدعوى المقدمة من قبل المدعية والتي بعنوان دعوى اثراء بلا سبب و ما تم صراحة من وقائع واسباب وأسانيد قانونية ، هذا وعند الاطلاع عليها سنجد وبكل وضوح عدم ترابط تلك الاسباب بالأسانيد القانونية التي ساقتها المدعية في عريضة دعواها وان المشرع قد وضع شروط محددة لكي تقوم دعوى الاثراء بلا سبب ومن ضمن هذه الشروط : 1) الإثراء . 2) الافتقار.  3)عدم وجود سبب مشروع للإثراء.

حيث ان كل هذه الشروط الا تنطبق مع المدعى عليه طالما وان المدعية قد تقدمت فقط بشيك وبدعوى اثراء بلا سبب فأننا لا ندري من اين تولد هذا الشيك اكان ناشئاً عن عقد او عن تصفية حسابات اذا كان الاحرى على المدعية ان تبين سبب نشوء قيمة هذا الشيك ... الخ .

وقد ختم المدعى عليه المذكرة الجوابية على الدعوى بالطلبات التالية:

1-     قبول مذكرتنا الجوابية.

2-   قبول عريضة الدعوى شكلاً وموضوعاً .

3-     ) الحكم على المدعية بدفع (5,000,000 ) ريال يمني للمدعى عليه كتعويض عن الاشهار بسمعته .

4-   إلزام المدعية بدفع (3,000,000) ريال يمني لكيدية دعواه استناداً لأحكام المادة (170) من قانون المرافعات

5-       إلزام المدعية بدفع (300,000) ريال يمني مخاسير التقاضي .

6-      أي أمر اخر تراه عدالتكم مناسبه

وعليه قررت المحكمة في نهاية الجلسة / تمكين محامي المدعية من التعقيب على الرد .

وفي جلسة السبت 7/ رجب / 1431 هــ الموافق 19/6/2010م قدم محامي المدعية عريضة تعقيب مكونة من خمس صفحات مرفقاً بها صورة من حكم صادر من المحكمة العليا والذي يعد مبدأ قضائي وقاعدة قضائية متعلقة بموضوع الدعوى حيث جاء في ملخص عريضة التعقيب الاتي :

(1) ان قول المحامي المنصب عن المدعى عليه بعدم ترابط اسباب الدعوى بأسانيدها القانونية فذلك قول مغلوط مردود عليه وتلك دعوى يلزمه اثباتها .

(2) كما اعتبر المشرع عدم تقديم مقابل الوفاء من قبل الساحب اثراء غير مشروع ولا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامله في مطالبة الساحب برد ما اثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك استناداً لنص المادة (569) من القانون التجاري .

كما ان سوء نية المدعى عليه ( الساحب ) ظاهرة من خلال عدم تقديمه لمقابل الوفاء بالشيك المذكور اعلاه.

(3) اما السبب المنشئ للشيك تعلمون فضيلتكم بان الالتزام الثابت في صك الشيك هو التزام صرفي مجرد ومستقل عن الصلاحية المنشأة له بين الساحب والمستفيد وتؤيد ذلك القاعدة القانونية المستخلصة من الحكم الصادر من الدائرة التجارية .... الخ

وقد ختم المدعي بعريضة التعقيب بالطلبات الاتية :

1-     عدم الالتفات الى ما اثاره المحامي المنصب عن المدعى عليه في مذكرته الجوابية لمخالفتها للقانون ولما عللناه

2-      حجز القضية للحكم

 

وفي نفس الجلسة أفاد المحامي المنصب / بصفتنا ممثل عن المدعى عليه فأننا نتمسك بما جاء في مذكرتنا الجوابية ونحتفظ بحق من نصبنا عنه . وعليه قررت المحكمة / حجز القضية للاطلاع وتقرير ما يلزم وفي جلسة الاثنين 16/ رجب / 1431هـــ الموافق 28/6/2010م قررت المحكمة بعد الاطلاع الاتي :

الزام محامي المدعي ببيان اصل العلاقة التي حرر الشيك بمناسبتها.

وفي جلسة السبت 7/رجب /1431هــ الموافق 19/6/2010م طلب محامي المدعية تعديل موضوع الدعوى من اثراء بلا سبب الى اثراء دون وجه حق لتكون متوافقة مع مفهوم المادة (569) من القانون التجاري اما بشأن بيان اصل العلاقة التي حرر بمناسبتها الشيك فقد ذكر انها مقابل بضائع استلمها المدعى عليه من المدعية والتزم بتقديم المستندات المثبتة لذلك التعامل , واوضح ان سبب نشوء التزام المدعى عليه برد ما اثرى به منشأه واقعة استحالة الرجوع عليه بالدعوى الصرفية وفقاً للمادة ( 569) وعليه قررت المحكمة الزام محامي المدعية بتقديم المستندات المؤيدة نشوء العلاقة بين الطرفين واستلام المدعى عليه للبضائع المقدمة من المدعي . وفي جلسة السبت 23/ 10/1431هــ الموافق 2/10/2010م قدم المحامي المدعي حافظة مستندات لعدد تسعة مستندات وتقدم اصولها للمطابقة وطلب المحامي المنصب فرصة للاطلاع على المستندات ، وعليه قررت المحكمة / منح المحامي المنصب فرصة للاطلاع والرد على المستندات.

وفي جلسة الثلاثاء 26/10/1431هــ الموافق 5/10/ 2010م قدم المحامي المنصب مذكرة رد على المستندات وقررت المحكمة منح محامي المدعية فرصة للتعقيب على الرد المقدم في هذه الجلسة . وجاء في مذكرة الرد على حافظة المستندات الاتي:

انه وعند الاطلاع على ما حوته حافظة المستندات وخصوصاً المستند رقم (1) والذي هو عباره عن كشف حساب المدعي عليه والذي تبين بان الرصيد الحالي والذي كان على المدعية المطالبة به هو (169,487,950) ريال يمني فقط وليس بحسب ما تدعيه في عريضة دعواه من مبلغ 2,000,000ريال يمني وبهذا تبين لعدالتكم الكريمة من المدعية تتخبط في دعواها من ادعاءات لا اساس لها من الصحة ذلك اذ نرى بان المدعية تقوم بتدوين مبالغ زائدة عن المبلغ الحقيقي وهذا ما يؤكد صحة ذلك هو المستند رقم (1) .... الخ

وختم المحامي المنصب مذكرة الرد بالطلبات الاتية

(1)  قبول مذكرة الرد على حافظة المستندات .

(2)  رفض عريضة دعوى المديعة شكلاً وموضوعاً

(3)  قبول جميع طلباتنا الواردة في مذكرتنا الجوابية على عريضة الدعوى

(4) أي اوامر اخرى تراها عدالتكم مناسبة

وفي جلسة الاثنين الموافق 10/11/1431هــ الموافق 18/10/2010م قدم محامي المدعية عريضة تعقيب رد المحامي المنصب عن المدعى عليه عريضة مكونة من اربع صفحات وافاد بقوله نتمسك بالمبلغ الثابت في الشيك كاملاً وان كان للمدعى عليه اعتراض على المبلغ فالمدعية لا تمانع من قبول اليمين منه وفقاً لنص المادة ( 566) تجاري وتكتفي بما قدمناه ونطلب حجز القضية للحكم وجاء في ملخص عريضة التعقيب المقدمة من محام المدعية الاتي

(1)  نجد الزميل المنصب عن المدعى عليه على قناعة تامة بانشغال ذمة المدعى عليه بدين الشركة المدعية وذلك لتمسكه بالرصيد الثابت في كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية قائلاً بانه المبلغ الحقيقي الذي كان على المدعية المطالبة به

(2)   كما ان الزميل المنصب قد نسي بان المبلغ المحدد بدعوى المدعية قدره  (2,000,000) ريال يمني هو قيمة الشيك رقم (003000  )المحرر من المدعى عليه لأمر المدعية والمذيل بتوقيعه وهو سند كتابي حجة على المدعى عليه لا ينقضه الا المكتوب بغض النظر عن تقادم دعوى الرجوع الصرفي فيه على المدعى عليه وجاء في ختام عريضة التعقيب على رد المحامي المنصب الطلبات الاتية : عدم قبول مذكرة الرد على حافظة المستندات المقدمة من الزميل المنصب عن المدعى عليه للأسباب المذكورة اعلاه

وفي جلسة السبت 22/11/1431هــ الموافق 30/10/2010م وفي الموعد المحدد عقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور محامي المدعية وفي الجلسة قرر المحكمة تنصيب المحامي / مصطفى العطاس لسماع النطق بالحكم والذي قضى بما يلي :

 

ثانياً : الاسبـــاب:

بعد الاطلاع على ملف القضية التجارية رقم (69) لسنة 1431هـــ والمرفوعة فيه الدعوى من المدعية / .............. ضد المدعى                           عليه / ................................... والمتضمنة مطالبتها له برد ما اثرى به دون وجه حق مبلغ وقدره اثنين مليون ريال اضافة الى مخاسير التقاضي ، وتبين للمحكمة ان المدعية قد أقامت دعواها – حسب ما تبين من الاوراق – على تخلف المدعى عليه عن الوفاء بقيمة الشيك المحرر لمصلحة المدعية مقابل بضاعة سبق للمدعى عليه استلامها واسست مطالبتها بذلك على ما تنص عليه احكام الماد(569) تجاري والتي جعلت لحامل الشيك الحق في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء برد ما اثرى به دون حق وذلك في حال تقادمت دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضي المدة وكما هو حال المدعية المستفيدة من قيمة الشيك في الدعوى المقامة ها هنا.

 فيما نعى المحامي المنصب عن المدعى عليه على دعوى المدعية بوجود اختلاف بين قيمة الشيك المدعى به واجمالي قيمة البضاعة المسحوبة حسبما يظهر من كشف الحساب ، معتبراً ذلك دليل على عدم مصداقية المدعية في ادعاءاتها طالباً رفض الدعوى لذلك .

واعقب ذلك تمسك المدعية بالشيك بوصفه مستندا ادعاء جوهري معتبرة ً اياه سند كتابي لا ينقضه الا المكتوب بغض النظر عن تقادم دعوى الرجوع الصرفي وانه يظل حجة بما جاء فيه على الملتزم وعلى وارثه وخلفه ، وان المدعى عليه طالما وقد رتب على نفسه التزاماً بكامل الشيك فهي متمسكة بحقها في المطالبة بكامل القيمة المذكورة في الشيك . هذا ولما كان المقرر ان انشاء ورقة تجارية وفاء ً لدين معين يرتب بحد ذاته التزاماً صرفياً في ذمة المدين الى جانب الالتزام الاصلي ، وذا ما انقضت الدعوى الصرفية بالتقادم ظل الدين الاصلي قائما وكذلك الدعوى التي تحميه ضمن مدة التقادم العادي ، وفيما يقبل الشيك في معرض البينة لأثبات الدعوى ويصبح مجرد سند عادي لا يكفي بمفرده للمطالبة بالدين الاصلي الذي حرر الشيك وفاء ً له بل لابد من بيان اصل العلاقة المنشئة للدين محل الشيك واثبات اصل الحق بمحله وسبب المديونية ، واذا ما خالف الشيك ما عليه بقيمة المستندات فالمحكمة حينئذ معنية بترجيح البينات وفقاً للقواعد العامة.

ولما كان ذلك وكان الثابت ان الدين الاصلي والذي حرر الشيك وفاء ً له كان ناشئاُ عن معاملة تجارية وانه يمثل قيمة بضاعة سبق للمدعي عليه استلامها بموجب فواتير الشراء التي قدمتها المدعية والمثبت عليها توقيع المدعي عليه بالاستلام , ولما كان الدين الثابت بذمة المدعى عليه وفقاً لما دون بكشف الحساب المقدم من المدعية والمثبت به فواتير الشراء والمبالغ التي سبق للمدعى عليه سدادها هو مبلغ ( 1,694,879.50) ريال وهو فقط اجمالي اصل الدين الثابت للمحكمة دليله ، وحيث كان مبلغ الشيك يزيد عن المبلغ المذكور في كشف الحساب فالمحكمة وفي ظل عدم تقديم اي دليل على اصل الزيادة في قيمة الشيك – تقرر الوقوف عند المبلغ المذكور في كشف الحساب و الذي صح دليله لدى المحكمة . طالما والمدعية قد اقامت الدليل على عدم توفير المدعى عليه لمقابل الوفاء وذلك بتقديمها مذكرة اعادة الشيك المحررة من البنك المسحوب عليه بتاريخ 5/2/2009م ، فان شرط المادة (569) تجاري قد توافر ، واضحى حق المدعية في المطالبة ثابت بالقدر الذي انتهت المحكمة الى ثبوته مبلغ وقدره ( مليون وستمائة واربعة وتسعون الفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون فلساً ) وهو ما يلزم المدعى عليه الوفاء به وحيث كانت مخاسير التقاضي مقررة في حق من خسر الدعوى ، فالمدعى عليه هو الملزم بأدائها للمدعية . ولكل ما سبق ذكره وعملا بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء واستناداً الى المواد ( 569,566) من القانون المدني رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته اللاحقة والمواد (104) وما بعدها من القانون رقم (21) لسنة 1992 م بشأن الاثبات وتعديلاته اللاحقة ، وأحكام المواد (70،71،257،258) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدن حكمت المحكمة الابتدائية التجارية بالمكلا بما هو آت

ثالثأً : المنطوق:

(1) قبول الدعوى المقدمة من المدعية /..................ضد المدعى عليه /...............................شكلاً .

(2)  إلزام المدعى عليه /..........................غير المستحق مبلغ وقدره (مليون وستمائة واربعة وتسعون ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال وخمسون فلساً ) للمدعية .

(3)   إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ألف ريال للمدعية مقابل مخاسير التقاضي

 

هذا ما توجه لدى الحكم به ‘ وحسبي الله وحده ونعم الوكيل صدر علناً بقاعة المحكمة يوم السبت 29/ ذو القعدة / 1431هــ الموافق 6/ نوفمبر /2010م تحت توقيعنا وختم المحكمة.

 

وجدي محمد فرج السبتي                                                                                القاضي /عبدالله احمد المغربي

أمــــين الســـــــــــــر                                                                              قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا

 

 

 



[*] نص المادة ((  لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما اثري به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمين بوفاء قيمة الشيك))


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5080 / عدد الاعضاء 62