اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
3/28/2013 8:09:44 AM
  صحيفة طعن أمام الإدارية العليا تثير نقاط غاية في الاهمية بداية من مواعيد الطعن مرورا بسقوط الخصومة وانقضاء الحق في التعويض وانتهاء بإستقلال الدعوي الفرعية عن الدعوي الأصلية..      

 

انه في يوم                 الموافق      / 3 / 2013 

أمامي أنا                                  مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا .

حضــــرالسيد/ *********************************** ومعه الأستاذ/ *********** المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا- والكائن مكتبه************

ضــــــد

محافظ بورسعيد  - بصفته    مطعون ضده

ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بمجمع التحرير قسم قصر النيل بالقاهرة

 

وقرر أنه يطعن بموجب هذا التقرير في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة دائرة دمياط وبورسعيد في الحكم الصادر في الدعوي رقم 4460 لسنة 29 ق والصادر بتاريخ 24 / 11 / 2010  والقاضي منطوقه" حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 587.613.765  فقط خمسمائة وثمانية وسبعون الف وستمائة وثلاث عشر جنيها وسبعمائة وستون مليما لا غير ورفض طلب المدعي عليه التعويض وألزمته المصاريف"

 

الموضــــــــوع

بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببور سعيد أقام المطعون ضده "بصفته" الدعوي رقم 1532 لسنة 3 ق ضد "مورث" الطاعن طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه "مورث الطاعن" بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 843573 فقط ثمانمائة ثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة ثلاثة وسبعون جنيها قيمة فروق الأسعار وغرامات التأخير بصحيفة الدعوى لاستكمالها على حسابه فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة عن أداء المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وتدوولت الدعوي بالجلسات حيث أحيلت إلي محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية والتي بدورها قد أحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ضد مورث الطاعن المتوفى إلي رحمة مولاه بتاريخ 27 / 2 /2002 

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد شابه عيوب من شأنها أن تنحدر به إلي درجة الإنعدام فإن الطاعن كأحد أفراد ورثة المرحوم / *************  يبادر بالطعن عليه للأسباب التالية :

أولا من حيث الشكل

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 / 11 /2010 ولم يتصل علم أي من  ورثة المرحوم / ************** ومنهم الطاعن - بإجراءات الدعوي أو بالحكم الصادر فيها ولما كانت الخصومة والحال كذلك تعد وبحكم اللزوم منقطعة إعتبارا من تاريخ وفاة مورث الطاعن الحاصلة في 27 / 2 /2002 وتوقف بحكم القانون كافة المواعيد في مواجهتهم – ولما كان الطاعن أو أحدا من باقي ورثة المرحوم / *************** - لم يتم إعلانهم بالحكم الصادر ضد مورثهم وقد علموا به عرضا منذ أيام قلائل ومن ثم فإن الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من قانون مجلس الدولة وهو ما يكون معه الطعن مقبول شكلا

وقد أكدت محكمتنا العليا علي ذات المعني حيث جري حكمها علي ما يلي :

"أنه إعمالاً لحكم المادة 213 من قانون المرافعات الذي أحالت إليه المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن الإجراءات التي لم يرد بها نص في قانون مجلس الدولة المشار إليه - فإن ميعاد الطعن في الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته"

الطعن رقم 133 لسنة 25 القضائية - جلسة 20 من ديسمبر سنة 1980 ))

الطعن رقم 1348 لسنة 30 القضائية –جلسة 30 من ديسمبر سنة 1986 ))

 

**سقوط الخصومة  في الدعوي الأصلية لمضي سنتين من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوي

 

ثانيا : بطلان كافة إجراءات الدعوي الأصلية وبطلان الحكم الصادر فيها  وزوال كافة آثاره في مواجهة الطاعن وباقي ورثة – المدعى عليه في الدعوى المطعون على حكمها

 

الأصل ان الخصومة القضائية لا تنعقد إلا بين الأحياء ليثبت بكافة الطرق القانونية من يدعي لنفسه حقا ذلك الحق وليدفع المدين عن نفسه بشتي السبل الممكنة كل إلتزام

لذلك فقد أورد قانون المرافعات المدنية والتجارية ضمن نصوصه ما يؤكد علي ذات المعني فقررت المادة 130 مرافعات ما نصه: "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها"

بينما تولت المواد 131 & 132 من ذات القانون بيان آثار هذا  الانقطاع علي اجراءات الدعوي وعلي الحكم الصادر فيها ومواعيد الطعن عليه فجري نصهما علي ما يلي :

المادة (131): "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة"

المادة (132) على أنه: "يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع"

غاية ذلك ألا يفاجأ الورثة بإجراءات اتخذت بغير علمهم أو بحكم صدر في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من الإدلاء بدفوعهم أو دفاعهم

"ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا تكون في موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بل طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من إجراءات المنصوص عليها قانوناً. وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها."

(الطعن رقم 1011 لسنة 33 القضائية - جلسة 9 من مايو سنة 1993 )

ومن حيث إنه المستقر أن الدعوى لا تكون صالحة للحكم في موضوعها إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطاراً صحيحاً بكافة المستندات المقدمة فى الدعوى وتمكنوا من الحضور بذاواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات، وتقدم ما قد يظهر لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع الأساسية بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، كما وأن الدعوى الإدارية لا تعتبر مهيأة للفصل في موضوعها قبل قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها.

(الطعن رقم 8312  لسنة 44  القضائية - جلسة 24  من أبريل  2001 )

.وحيث أن مورث الطاعن - المدعى عليه في الحكم الطعين - قد توفي إلي رحمة مولاه بتاريخ  27 / 2 / 2002 ولم تكن الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها وكانت محكمة القضاء الإداري قد استمرت في نظر الدعوي في غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ومن ثم وقع فإن كل إجراء تم في فترة الإنقطاع قد وقع باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها.

ثالثا : سقوط الخصومة في الدعوي الأصلية لمضي سنتين من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوي

لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات قد جري نصها علي أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي

كما نصت المادة 140 مرافعات علي أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها"

ولما كان الطعن الماثل ينقل الدعوي بحالتها لحوزة المحكمة الإدارية العليا لتفصل فيها بحكم ملزم فإنه يصح أن يبدي الطاعن أمامها الدفع بسقوط الخصومة في مواجهة المطعون ضده في الدعوي الأصلية دون الطلب العارض بإعتبار أن آخر اجراء صحيح في الدعوي كان سابقا علي تاريخ وفاة مورث الطاعن الحاصلة في 27/ 2 / 2002

ومن حيث أن الدعوي لم تكن قد تهيأت للفصل فيها بتاريخ سابق علي وفاة مورث الطاعن فإن استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها رغم توافر سبب الانقطاع يرتب بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للانقطاع ومنها الحكم الصادر في الدعوي وبذلك يكون قد مضي اكثر من أحد عشر عاما علي تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوي.

رابعا : سقوط حق المطعون ضده   في طلب التعويض بمضي المدة

من حيث أنه قد جري نص المادة 172 من القانون المدني علي انه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع"

ولما كان العمل غير المشروع الذي تدعي جهة الإدارة نسبته إلي مورث الطاعن ووفقا لرواية المطعون ضده الأول "والتي لا نسلم بها إبتداء" والواردة علي لسانه بصحيفة افتتاح الخصومة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري كان قد تحقق بصدور قرار الجهة الإدارية رقم 74 لسنة 1992 ولما كانت الخصومة قد انقطعت بحكم القانون اعتبارا من تاريخ وفاة مورث  الطاعن في 27/2 /2002ومضي أكثر من ثلاث سنوات دون أي إجراء قاطع للتقادم تجاه مورث الطاعن أو أي مطالبة من المطعون ضده بصفته قِبل الطاعن فضلا عن أنه قد مضي ما يربو عن إحدى وعشرون سنة ميلادية علي أقل تقدير من تاريخ العمل غير المشروع المنسوب "علي غير الحقيقة" لمورث الطاعن "وكذا من تاريخ حصول الضرر. وبالتالي ينقضي الحق في المطالبة بثمة تعويض عن الضرر المنسوب الي مورث الطاعن بمضي المدة

ولا يغير من ذلك القول بأن التزام مورث الطاعن منشأه العقد المبرم في 19 / 5 / 1990 حيث أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 74 لسنة 1992 بسحب العملية من مورث الطاعن وتنفيذها علي حسابه ومن ثم يصبح سند الالتزام هو العمل غير المشروع وينقضي الحق بمضي اكثر من 3 سنوات علي وقوع الفعل الضار دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم تجاه ورثة الطاعن ومضي أكثر من 15 سنة  في كل الأحوال.

خامسا : في شأن الطلب العارض الموجه من مورث الطاعن

لما كان مورث الطاعن خلال تداول الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ قد وجه طلبا عارضا بتاريخ 9/8/2000  طالبا الحكم بإلزام محافظ بورسعيد بصفته بأن يؤدي له مبلغ وقدره 10000000 جنيها  "فقط عشرة ملايين جنيها "والمصاريف تعويضا عن الأضرار التي لحقته نتيجة سحب العملية منه وإسناد التنفيذ لغيره علي حسابه .

ولما كان الحكم الطعين قد جاء مخالفا للواقع اذ أن الثابت ان الجهة الإدارية توقفت عن صرف مستحقات مورث الطاعن مما اضطره الي استكمال العملية وتمويلها ذاتيا من ماله الخاص وهو ما أغفلته المحكمة.

ولما كانت المادة 163 من القانون المدني قد جري نصها علي انه :

"كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض "

ولما كان المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا انه يتعين لقيام مسئولية الجهة الإدارية بالتعويض عن القرارات الإدارية توافر أركان ثلاث وهي الخطأ بأن يكون القرار محل طلب التعويض غير مشروع أي مشوبا بعيب من العيوب التي تلحق بالقرارات الإدارية في قانون مجلس الدولة وان يلحق بذوي الشأن ضررا من جراء صدور هذا القرار وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

ولما كانت الأوراق تفصح عن خطأ الجهة الإدارية وهو ما سبب لمورث الطاعن خسارة مادية فادحة جراء قيامة بتمويل العملية من ماله الخاص وعدم صرف مستحقاته لدي جهة الادارة فإن الحكم قد جاء معيبا مما يتعين معه إلغاءه فيما قضي به من رفض الطلب لعارض

وحيث ان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن :

" دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمسة عشر سنة "

( الطعنين رقمي 3449 & 3769 لسنة 44 ق 0عليا – جلسة 3/5/2003م ـ الدائرة الأولى(

ومن ثم فإن قضاء المحكمة فيما تضمنه برفض الطلب العارض قد جاء مخالفا للثابت بالأوراق مما يتعين الغاءه.

وحيث ان " بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان "

( نقض مدني - الطعن رقم 537 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1975 )

ومن ثم فإنه يصح والحال كذلك التمسك ببطلان إجراءات الدعوي الأصلية ومن ثم سقوط الخصومة وانقضاء حق المدعي في الدعوي الأصلية دون سواها – ولا يجوز للمطعون ضده التمسك ببطلان إجراءات  الطلب العارض او بسقوط الحكم.

 ولما كانت الدعوي الأصلية الموجهة ضد مورث الطاعن مستقلة في ذاتها وجوهرها عن الدعوي الفرعية الموجهة من مورث الطاعن فالأولي منشأها زعم المطعون ضده "محافظ بورسعيد" إخلال مورث الطاعن بالتزاماته أما الدعوي الفرعية مبناها تكبيد مورث الطاعن خسائر مادية لقيامه بتمويل العملية من ماله الخاص علي نحو ألحق به أضرار بالغة وعدم صرف مستحقاته المالية وسحب العملية واستكمالها علي نفقته ومن ثم يتضح اختلاف سبب كل دعوي عن الأخرى ويصبح لكل منهما كيان مستقل ولا ينال من ذلك وحدة الخصوم في كلتا الدعويين وذلك نظرا لتباين الأسباب واختلاف الطلبات فإنقضاء إحداهما او سقوط الحق فيها لا يؤثر علي قيام الأخرى ولزوم الفصل فيها

في شأن طلب وقف التنفيذ:

 

لما كان الطاعن تلحقه أضرارا مادية وأدبية لا يمكن تداركها جراء تنفيذ الحكم الطعين ومن ثم فعدم وقف تنفيذه يؤدي إلي أضرار جسيمة بالطاعن حيث أن المبلغ المطلوب أداؤه يتعدى النصف مليون جنية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وكان لها أثرها الواضح على جميع أفراد الشعب ومنهم الطالب الطاعن وباقي ورثة المرحوم / ************** وهو ما من شأنه أن يحدث آثاراً يتعذر تداركها مستقبلا كأن يضطر الطاعن وباقي الورثة إلى الاستدانة ليؤدوا ما يشغل ذمة مورثهم وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، ولما كان الحكم مرجح الغاؤه للأسباب التي قام عليها الطعن ومن ثم فإن ركن الاستعجال والخطر متوافر مما يدعو الطاعن الالتماس إلي تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والشق والمستعجل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه والغاءه من بعد ذلك للأسباب السابق ذكرها.

 

لذلك يلتمس الطاعن

أولا : - قبول الطعن شكلا

ثانيا:- وبصفة عاجلة : إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 4460 لسنة 29 ق فيما قضى به من  إلزام المدعي عليه – مورث الطاعن - بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 587.613.765  فقط خمسمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وثلاث عشر جنيها وسبعمائة وستون مليما لا غير درءاً لآثار يتعذر تداركها

ثالثا :- وفي الموضوع : القضاء بسقوط الخصومة في الدعوي الأصلية وانقضاء حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض.

رابعا :- بإلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض الطلب العارض والقضاء مجددا بتعويض الطاعن بمبلغ 10000000 جنيها " فقط عشرة ملايين جنيها " نتيجة اخلال المطعون ضده "محافظ بورسعيد" بالتزاماته تجاه مورث الطاعن وإصداره القرار رقم 74 لسنة 1992 بسحب العملية من مورث الطاعن المرحوم *******************.

وكيل الطاعن

 

 

 

 

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1076 / عدد الاعضاء 62