كثيرون ممن لا يعتركون السياسه او القانون لا يستطيع التفرقه فيما بين مصطلحي الشرعيه والمشروعيه
حتى انه قد ظهر لنا في الاونه الاخيره على لسان ساسة جبهة الانقاذ مصطلح الشرعيه الاخلاقيه وهو مصطلح تخلو منه كتب العلوم السياسيه والقانونيه ويدل على ان بعض الساسه يذهبون لمخاطبة عقول العامه بمصطلحات تخلو منها السياسه الا انها تحقق مآربهم في تهييج الشارع ضد نظام اكتسب المشروعيه والشرعيه
ولمعرفة الفرق فيما بين الشرعيه والمشروعيه يجب ان نعرف كلاهما لتوضيح الفرق
فالشرعيه هي ان تستند السلطه او الحكومه الي الي سند قانوني تستمد منه وجودها وهي تختلف باختلاف المصدر كأن يكون الشريعه الاسلاميه او الدستور او اعلانا دستوريا بعد الثورات او قانون في حالة عدم وجود دستور
اما المشروعيه فهي اكتساب السلطه او الحكومه رضا غالبية الشعب حتى وان لم تكن تستند الي سبب شرعي كالدستور او القانون ومن الامثله على المشروعيه هو حكم المجلس العسكري لمصر بعد الاطاحه بمبارك بالثوره اذ انه اكتسب في هذه الحاله المشروعيه بعد رضا غالبية الشعب المصري عن توليه السلطه في البلاد الا انه على الرغم من ذلك لم يكتسب الشرعيه ذلك ان وجوده لم يكن مستندا على قانون او دستور وانما عن رضا شعبي
وعلى هذا فليس ضروريا ان يكون النظام الشرعي مشروعا او العكس ذلك ان مفهوم الشرعيه والمشروعيه يختلفان كما سبق وان نوهنا في التعريف
والنظام الذي يكتسب المشروعيه يمكنه ان يسن القوانين والقرارات المناسبه ولكن لاتكفيه هذه المشروعيه اذ انه لابد ان يستمد سلطته من قانون او دستور ولذلك توضع الدساتير لتضفي الشرعيه على من يستند اليها في الحكم
والحاكم الذي يستند في سلطته الي القانون والدستور فهو ولا ريب حاكم شرعي حتى وان لم ترضى عنه الجماهير ففي هذه الحاله يفقد المشروعيه ولكنه يظل شرعيا
ولا يمكن ان لا يستند الحاكم او السلطه على اي من الشرعيه او المشروعيه او كلاهما معا الا اذا كانت سلطات احتلال او الانقلابات العسكريه فهي لاتستند الي اساس قانوني لتكتسب صفة الشرعيه او الي رضا غالبية الجماهير لتكتسب صفة المشروعيه ويطلق عليها في هذه الحاله الحكم الفعلي او الواقعي
والسلطه الشرعيه لا يمكن انتزاعها الا بالطريق الشرعي او بالمشروعيه الجماهيريه وهي الثوره الشعبيه
وعلى ذلك فان مبارك كان شرعيا لانه استمد سلطته من دستور 71 ولكنه فقد المشروعيه بخروج الشعب عليه وخلعه من الحكم نزولا على رغبة الغالبيه من الشعب
والمجلس العسكري كان يمتلك المشروعيه لرضا غالبية الشعب عنه ولكنه لم يكتسب الشرعيه لانه لم يستمدها من سند قانوني
ومرسي اكتسب الشرعيه من الاعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري في 30 مارس 2011 والذي تنص مواده من 27 الي 29 على
مــــــادة 27
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
مـــادة 28
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
مـــــادة 29
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
-
-
فضلا على ذلك فقد اكتسب المشروعيه بالانتخابات الرئاسيه والتي نجح بها كأول رئيس منتخب
-
واذا كان البعض يرى انه لم يحقق بعض او كل ما وعد به او انه استبد كما يزعمون فهو لايفقده الشرعيه بأي حال من الاحوال اذ ان وجوده في السلطه كان بداءةً مستمد من الاعلان الدستوري ثم اصبح مستمداً من الدستور الذي اقر في 2012
ولا تعتبر الاحتجاجات فقدا ايضا للمشروعيه اذ ان معيار المشروعيه هو الاغلبيه العدديه عن الرضا وعدم الرضا وهي لا تظهر الا بأحد سبيلين اما الانتخابات ايا كانت كالانتخابات التشريعيه او الرئاسيه والسبيل الاخر هو الثوره الشعبيه التي تنهي الشرعيه او المشروعيه
ويبقى الانقلاب بقوة السلاح جريمه والحكم الناتج عنها لا يستند الي الشرعيه وقد يكون مستندا على المشروعيه فان فقد المشروعيه اصبح جريمه
اما المصطلحات التي تنتجها الاله الاعلاميه وبعض الساسه من فقد الشرعيه هي حقيقة مصطلحات لاتمت لعلم السياسه بصله كما ان الشرعيه الاخلاقيه مصطلح تخلو منه كتب السياسه ولا يعتد به في العمل السياسي
وما كانت تفعله جبهة الانقاذ وما زالت هي محاولة نزع الشرعيه عن الرئيس وذلك عن طريق تعطيل صدور دستور غير انه يبقى مستمدا لشرعيته ايضا من اعلان مارس ومحاولة افقاده مشروعيته بتأليب الجماهير حتى وكأنه فقد مشروعيته وهي ايضا لا يمكن الحكم عليه بفقدانها الا عن طريق السببين السالف الاشاره اليهما