اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حمدى الاسيوطى
التاريخ
1/4/2012 6:29:16 AM
  تعديلات قانون الغدر لصالح الذين افسدوا الحياة السياسية       

فى 21 نوفمبر الماضى اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بقانون 173 لسنة 1953


والمسمى قانون الغدر

وكنا قد نادينا مرارا حتى بح صوتنا بتفعيل قانون الغدر من بعد رحيل الرئيس المخلوع فى فبراير الماضي ولأننا ثوار ا رومانسيين تخوفنا من أن يطبق قانون الغدر القديم بكل عيوبه وتسلطه على أعداء الثورة –فطلبنا تعديله حتى نضمن محاكمة عادلة لكل من افسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير وخاصة فى عهد مبارك الذي سادت فيه نظم ومناهج الفساد الأكبر وجرائم مالية وسياسية –

واعتقدنا أن قانون الغدر بإدخال بعض التعديلات عليه سيؤدى إلى ملاحقة كل الذين استغلوا نفوذهم وسلطانهم ووظائفهم وحصلوا على فوائد وميزات لا نفسهم ولغيرهم

وكنا نأمل أن نلاحق هؤلاء الذين تقلدوا وظائف لا يستحقونها فى حين أن المتميزين والمتفوقين من أبناء الفقراء تم رفضهم لا نهم غير لا ئقين اجتماعيا !

وكنا نأمل ايضا أن يأتي تعديل القانون الجديد بمادة واحدة واضحة تلاحق هؤلاء الذين استغلوا نفوذهم بالتأثير فى أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل واحتكروا الحديد والاسمنت

ولكن ومن أسف جاء التعديل الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاليا من اى نص يحدد الجرائم التي يحاكم عليها هذا القانون ويحتى نوضح كلامنا ---يخلص مساؤى هذا التعديل فى النقاط الآتية

انه جاء فى مادته الأولى خاليا من اى تحديد واضح لمعنى إفساد الحكم أو الحياة السياسية ومعنى الإضرار بالمصلحة البلاد أو التهاون فيها فكلها عبارات عامة مجهلة لا تحديد لها أو وضوح وتضع كل الناس تحت طائلة القانون أو تخرجهم من تحت طائلة القانون طالما أن المعاني غير محددة

اقتصر التعديل الجديد فى مادته الثانية فى العقوبات فى الفقرة ا –على العزل من الوظائف العامة القيادية –بينما كان قانون الغدر يجازى –بالعزل من الوظائف العامة

فى الفقرة ج من المادة الثانية عدل مدة الحرمان من حق الانتخاب لا ى مجلس سواء كان مجلس شعب أو شورى أو مجالس شعبية محلية –جعل مدة الحرمان بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الحكم ---بينما قانون الغدر كان ينص على الحرمان لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم

عدل مدة الحرمان المنصوص عليها فى المادة 2 من قانون الغدر فى الفقرات ج ود وه و وهى الحرمان من تولى الوظائف العامة والانتماء إلى حزب سياسي والحرمان من عضوية مجالس إدارة وهيئات أو شركات أو مؤسسات خاضعة لا شراف السلطة العامة من مدة اقلها خمس سنوات إلى مدة أقصاها خمس سنوات ؟

كان قانون الغدر ينص على الحرمان من الوظائف العامة –بينما تعديل المجلس اعسكرى يتحدث عن الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية ؟

لكن الكارثة الأكبر فيما ورد فى المادة الثالثة من تعديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون الغدر الذي أطلق عليه قانون فساد الحياة السياسية

فقد ألغت المادة الثالثة من التعديل الفقرات التي كانت تحدد الجرائم التي يعاقب عليها قانون الغدر وهى البنود ب وج ود وه من المادة ( 1) من قانون الغدر

والتي كانت تتحدث عن الجرائم وهى مادة ب – كانت تتحدث عن جرائم استغلال النفوذ و بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيرة من اى سلطة عامة أو إيه هيئة أو شركة أو مؤسسة –

بينما الفقرة ج التي ألغاها المجلس العسكري

كانت تتحدث عن استغلال النفوذ بالحصول على وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة ااو الحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى هذه الهيئات ؟

والغي المجلس العسكري الفقرة د من المادة الأولى من قانون الغدر والتي كانت تتحدث عن جرائم استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق

والغي المجلس العسكري أيضا نص الفقرة ه من المادة الأولى من قانون الغدر والتىكانت تتعلق

كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء

لكنه ابقي على الفقرة ( و ) الوحيدة اليتيمة الباقية من قانون الغدر من كم الجرائم التي ألغاها –والتي تتعلق ب – التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل ؟

إذا نخلص من كل ذلك

أن التعديل الذي أجراه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 على نصوص مرسوم بقانون الغدر فى حقيقته تعديلا أخلى قانون الغدر من مضمونة – فلم تعد هناك جرائم محددة للعقاب عليها إلا الواردة فى الفقرة و من المادة الأولى من قانون الغدر – وان هذا التعديل يعد وبحق بعد إلغاء لجنة التطهير وأعطى دورها للنيابة العامة متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لاى من هذه الجرائم ؟ بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة

ونزل بعقوبات مدد الحرمان اللي ما هو اقل من خمسة سنوات والحرمان قاصرا على الوظائف العامة القيادية

أقول انه قانون لا يخدم إلا فلول الفساد فقط --وانه لم يكن فى خاطر اى فاسد او مستغل ان يلقى قانونا اصلح من هذا --ولا فى الاحلام
حمدى الاسيوطى المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 717 / عدد الاعضاء 62