اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
هشام النجار
التاريخ
12/31/2011 3:42:41 PM
  سؤال فى دعوى صحة التوقيع       

هل يجوز للقاضى فى دعوى صحة التوقيع ان يحكم بصحة التوقيع على عقد باطل او  فاسد  ؟ او عقد به شرط مخالف للنظام العام والاداب العامه  ؟-       هل يقتصر دورة فقط على التوقيع بدون النظر بتاتا للعقد وشروطه ؟؟؟


  الرويعى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  1/1/2012



  • الحكم ببطلان عقد أوفساده يتطلب بحث موضوعه وهو ما لن يتطرق إليه قاض صحة التوقيه  وعليه فليس من شأنه بحث بطلان العقد أو صحته فيمتنع على القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله كما قالتة محمكة النقض .
  • أما مخالف النظام العام والأداب فهو مما يجوز له التصدي له
  • فلا تنحصر الدعوى في التوقيع فقط  بصورة مطلقة
هذا ما أعلمه
تقبل تحياتي


طه الرويعى  ـ  المحامي


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  1/1/2012



شكرا استاذ طه لمرورك وتعليقك لكن ياترى عندك احكام نقض فى جزئيه العقد المخالف الاداب العامه والنظام العام ؟

هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  1/1/2012



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ العزيز الأستاذ : هشام النجار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

صحيح أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه , وبالتالي فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل على ما تذهب إليه محكمة النقض

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 438

جلسة 12 من مارس سنة 1992.

الطعن رقم 2599 لسنة 58 القضائية

منقول عن موسوعة الأحكام القضائية العربية – شبكة المحامين العرب

 

إلا أن محكمة النقض في أحد أحكامها كان لها رأيًا مغايراً عن المفهوم الشائع لدعاوي صحة التوقيع  ... وهو حكم نرى أنه يتفق ومقتضيات العدالة ... بقولها " الطاعنة ادعت تزوير عقد البيع محل التداعي على سند من أن توقيعهما بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً في ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر في دعوى صحة التوقيع التي قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه"

الطعن رقم 358 لسنة 67ق مدني
الدائرة المدنية والتجارية
جلسة 13 من يونية سنة 2009م

منقول عن موسوعة الأحكام القضائية العربية – شبكة المحامين العرب

 

تقبل خالص تحياتي وتقديري

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  2/1/2012



اشكرا استاذ احمد وتعليقى ان امحكمة النقض فى الحكم الاخير الذى ذكرته حضرتك لم يكن لها راى مغاير ولم تاتى بجديد حيث ان اختلاس التوقيع على العقد باطل وفى حكم العدم ودعوى صحة التوقيع  تتاكد من صحه التوقيع وثبوته من يد صاحبه وهو بهذه الصورة ليس صحيحا فكان من اللازم ان تتحقق منه المحكمة . فكان المدعى عليها قالت  بان التوقيع مزور .
شكرا للاستاذ محمد راضى الذى افاض علينا الكيل باحكام النقض المهمه .

المشكله انه كانت لنا دعوى صحه توقيع باسم محمود احمد محمد الحسن  (  مدعى عليه )       ورفعنا الدعوى بذات اسم المدعى عليه واثناء نظر الدعوى حضر المدعى عليه وطلبنا تصحيح اسمه فى مواجهته نظرا لان المدعى عليه صحح اسمه فى بطاقته الشخصيه بموجب حكم قضائى واصبح اسمه محمود احمد محمد الحسينى  - بدل من الحسن - وطلبنا تصحيح اسم المدعى عليه فى مواجهته واثبات صحة توقيعه على العقد المحرر باسم محمود احمد محمد الحسن لانه باسمه القديم قبل التصحيح والمدعى عليه يقر بذلك .
لكن رفض القاضى هذا الكلام وهذا التعديل وقال بالحرف الواحد انى ليس لى سوى حلين كلاهما مر وهما :-
- 1-  اما ان احضر شخصا باسم محمود احمد محمد الحسن كما فى صحيفة الدعوى
2- تشطب الدعوى وارفع غيرها بعقد جديد صحيح باسم المدعى عليه الجديد .
ولا خيار ثالث             وللاسف شطبنا الدعوى سوف نرفع غيرها
لكن سؤالى هل هذا الكلام صحيح . ام ماذا كان يجب على القاضى فعله
وشكرا

هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  5/1/2012



الصديق العزيز/ هشام النجار
الواقعة التى ذكرت نادرة الحدوث وهى ما حيرت القاضى وجعلته بقول ما قال ورأيى انه لم يكن هناك مانع من تصحيح شكل الدعوى بالاسم الجديد للمدعى عليه ما دام هو هو الموقع على العقد ولا ينازع فى صحة توقيعه عليه وللمدعى عذره وقد صدر حكم له بتصحيح اسمه على النحو الذى أشرت وما كان أن أسهل من أن يحضر معكم أمام المحكمة ويقرر أنه هو موقع العقد وأن اسمه الصحيح صار كذا بموجب حكم صادر فى الدعوى رقم كذا وأراه من كلامكم قد فعل وتصححون شكل الدعوى ولو فى المواجهة لا أرى مانعاً من ذلك لكن وقد حدث ما حدث وما دمت سترفع دعوى جديدة فلا حاجة إلى كتابة عقد جديد ومن الممكن أن يكتب ملحقاً على العقد يقر فيه البائع بأنه كان وقت توقيعه على العقد اسمه كذا وصار اسمه كذا بموجب الحكم القضائى رقم     وبموجب هذا الاقرار يقر بتصحيح إسمه فى العقد ليصير كذا وترفع دعوى جديدة بهذا العقد والملحق وشكراً

  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  5/1/2012



شكرا لمرورك اخى العزيز استاذ طه وفعلا كان رائيى من راى سيادتك ولكن رضخنا لقرار القاضى وشطبنا الدعوى وسنرفع غيرها


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 962 / عدد الاعضاء 62