السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بعد التحية ،،،
مقدمه لسيادتكم / ********* والمرشح لعضوية مجلس الشعب فئات عن الدائرة (الخامسة فردي ) بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة الحسينية - لانتخابات سنة 2011 م - ومحله المختار مكتب ******* المحاميان بكفر صقر.
ضد
1-السيد المستشار/ رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بصفته.
2- السيد المستشار/ رئيس اللجنة القضائية العامة للانتخابات بالشرقية بصفته.
3- السيد المستشار / رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الدائرة الخامسة فردي بمحافظة الشرقية بصفته.
الموضوع
بتاريخ 20 / 12/ 2011 قضت محكمة القضاء بالشرقية في الدعوي رقم لسنة 2011 – بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الخامسة فردي بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة الحسينية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأهمها وقف انتخابات الإعادة المقرر لها يومي 21، 22 / 12 / 2011 .
ومن أسف أن اللجنة العليا للانتخابات لم تمتثل لتنفيذ ذلك الحكم رغم اتصال علمها به بل وقررت إجراء انتخابات الإعادة في مواعيدها المقررة – لذلك فالطاعن يبادر بالطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من عدم تنفيذ الحكم سالف الذكر وإجراء انتخابات الإعادة بالدائرة الخامسة فردي بمحافظة الشرقية للأسباب الآتية :
حيث أن المادة 24 من الإعلان الدستوري والواردة بالباب الخاص بسيادة القانون تنص علي أن" تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة"
ولما كان الحكم المشار إليه واجب النفاذ عملا بنص المادة 50 من القانون رقم 47لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة والتي تنص علي " لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"
كما نصت المادة 53 من ذات القانون علي أن تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه ، علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة علي الكافة".
وقد أوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي الجهات المختصة أن تعين إليه ولو بإستعمال القوة متي طلب إليها ذلك.
كما نصت المادة 123 من قانون العقوبات علي أن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف"
- ومن حيث انه مفاد ما تقدم – أن أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد أعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك إحتراما لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضة أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته او محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية ، وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو إمتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الإمتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن أمام القضاء الإداري الغاءا وتعويضا"
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق ، جلسة 3 / 5/ 20001 – مجموعة المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – السنة 46 – الجزء 2 ص 1624 و 1635 )
فضلا عن أن ما أقدمت عليه اللجنة القضائية العليا وهديا بما تقدم قد بلغ مبلغ الجرم وفقا لنص المادة 50 ، 53 من قانون مجلس الدولة والمادة 123 عقوبات – ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحصين عملها من الطعن ولو بفوات المواعيد القانونية في الطعن.
ومن حيث أن أحكام القضاء الإداري قد استقرت علي أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدي ، ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء، إنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972بعبارات جلية المعني صريحة الدلالة ، قوة الشئ المحكوم فيه ، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك بحال عن الحكم ، وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها وقرر في صراحة ووضوح نص المادة 50 من ذلك القانون أنه لا يترتب علي الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بوقف تنفيذها- ونظرا لقدسية الأحكام القضائية فإن علي جهة الإدارة المبادرة إلي تنفيذها متي كانت واجبة النفاذ – فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا بولوج طريق الطعن المقرر قانونا – وإذ غدا الحكم واجب النفاذ تعين علي جهة الإدارة المبادرة إلي تنفيذه احتراما للحجية القضائية المقررة له – تلك الحجية التي تعد علي قمة مدارج النظام العام فلا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة – لذلك فإن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم "سالف الإشارة إليه" دون وجه حق أو تعمدها تعطيل هذا التنفيذ يعد مسلكا مخالفا للقانون ويعد بمثابة قرار سلبي يمس الحجية المقررة للحكم ، ويحق لذوي الشأن الالتجاء إلي القضاء لوقف تنفيذه وإلغائه والتعويض عنه وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في هذا الشأن.
في شـأن طلب وقف التنفيذ وبيان ركن الاستعجال:
لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين:
أولهما: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
وحيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي أن كافة أعمال وإجراءات انتخابات الإعادة بالدائرة الخامسة فردي شعب – بمحافظة الشرقية – تجري علي خلاف الحكم الصادر في الدعوي رقم لسنة 2011- ولما كان ذلك الإمتناع دون سند أو مبرر قانوني يسوغ لها ذلك – ومن ثم فإن امتناعها يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مما يرجح إلغاؤه عند نظر موضوع الدعوي الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال – فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن "أي مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية تتمثل به ومنه ركن الاستعجال دائما، وعلة ذلك أن الأمانة التي تطوق عنق قاضي المشروعية تلزمه بالذود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين حتى يتحقق صدقا ويتوافر حقا للمشروعية قيامها، ولسيادة القانون أن تصان"
" في هذا المعني – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7741 لسنة 48 ق – جلسة 13 / 11 / 2003"
لما كان ما تقدم وكان قد تقرر لإجراء انتخابات الإعادة اليوم الأربعاء الموافق 21/ 12 / 2011 ويوم غد الموافق 22 / 12 / 2011 – ولما كانت اللجنة العليا قد تعمدت عدم تنفيذ الحكم المشار إليه سلفا وتعطيله دون أي سند أو مبرر قانوني فإنه قد توافر بذلك وبما لا يدع مجالا لأي شك ركني الجدية والاستعجال.
بناء عليه
يلتمس المدعي تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليه الحكم بما يلي :
أولا : بقبول الدعوي شكلا.
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأهمها وقف أعمال وإجراءات التصويت بإنتخابات الإعادة بالدائرة الخامسة فردي شعب بمحافظة الشرقية لعام 2011 - والتي تجري اليوم الأربعاء الموافق 21 / 21 / 2011 ويوم غد 22 / 12 / 2011 –مع ما يستتبعه ذلك من لزوم وقف إعلان نتيجة فرز أصوات انتخابات الإعادة بذات الدائرة.
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع ما يترب علي ذلك من آثار.
وكيل الطاعن