اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
elhaddad
التاريخ
12/9/2011 3:19:15 PM
  صحيفة طعن علس صفة مرشح - تتضمن شروط توافر صفة "الفلاح"      

مجلس الدولة
تقريرطعن
انه فى يوم                الموافق      / 12 / 2011        
أمامى أنا                             مراقب المحكمة  الإدارية العليا .
حضر السيد / فتحي محمد أحمد شاهين – المقيم بحي النصر -  كفر صقر- شرقية – والمرشح لعضوية مجلس الشعب بالدائرة "الثانية قوائم" علي قائمة الحزب العربي الديمقراطي الناصري - بمحافظة الشرقية - ومعه الأستاذ/............ المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا الكائن مكتبه ........... .....وقرر أنه يطعن بموجب هذا التقرير فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمحافظة الشرقية  فى الحكم الصادر في الدعوي رقم 1979 لسنة 17 ق والصادر بتاريخ 3 / 12 / 2011 والقاضي منطوقه" حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها : قبول ترشيح كل من أحمد الحسيني السيد الشريف ، محمد إبراهيم محمد علي ، جمال لطفي عبد القادر محمد بقائمة الحزب العربي الديمقراطي وقبول ترشيح قائمة الحزب المذكور بإنتخابات مجلس الشعب 2011 بالدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها"
ضد
1-   السيد/ محمد عمر محمد عبد العال المقيم بندر كفر صقر شرقية – والمرشح علي قائمة الحزب العربي الديمقراطي الناصري – برقم "2 فلاح ".
2-   السيد المستشار / رئيس اللجنة العامة لإنتخابات مجلس الشعب لعام 2011 بصفته.
3-   السيد المستشار / رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الشرقية بصفته
4-   السيد المستشار / رئيس اللجنة العامة لإنتخابات مجلس الشعب بمحافظة الشرقية بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر صقر- بصفته.
5-   الممثل القانوني للحزب العربي الديمقراطي الناصري بالشرقية – بصفته.
 
الوقائع  
تخلص وقائع الطعن – في انه قد تحدد لنظر الطعن المرفوع من ممثل الحزب العربي الديمقراطي الناصري المقيد برقم 1979 لسنة 17 ق – قضاء إداري- الشرقية جلسة 14 / 11 / 2011 - بطلب إلغاء قرار اللجنة العامة للإنتخابات فيما تضمنه من عدم إعلان قائمة الحزب المقدمة من الطاعنين في الدعوي 1979 لسنة 17ق وعدم إدراجها في الكشوف النهائية للناخبين – وبذات الجلسة تدخل الطاعن في الطعن 1979 لسنة 17 ق – قضاء اداري الشرقية - وطلب الحكم بإستبعاد المدعي عليه الأول في الطعن الماثل من كشف قائمة الحزب العربي الديمقراطي الناصري والمرقم برقم 2 بالقائمة تحت صفة فلاح وذلك لإفتقاده صفة الفلاح كونه تلحق به صفة الفئات وذلك بموجب صحيفة استوفت كافة شرائطها القانونية – وأعلنت للمدعي عليهم – وتدوولت الدعوي بالجلسات إلي إن قضت المحكمة بقضائها سالف الذكر وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي الطاعن فإنه يبادر إلي الطعن عليه وفقا للأسباب الآتية.
أسباب الطعن
أولا :الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
 من حيث جري نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة " الإدارية العليا" حدد وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط:
        أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي.
        وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.
        وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات.
( الطعن رقم 10254 لسنة 50 – جلسة 31 / 5 / 2004 – عليا)
ولما كان الحكم الطعين قد شيد قضاءه بتوافر صفة الفلاح في المطعون ضده محمد عمر محمد عبد العال علي سند من القول أن لجنة المختصة لفحص طلبات المرشحين قد قبلت ترشيح المذكور علي صفة فلاح بعد أن تحققت من كافة الشروط المتطلبة لثبوت هذه الصفة هو قول يجانبه الصواب – فبعد أن صار الأمر برمته مطروحا علي عدالة المحكمة أصبح لزاما عليها أن تتحقق بنفسها من شروط توافر الصفة أو زوالها وفقا للمستندات المقدمة من الخصوم ووفقا لما يتكون لديها من عقيدة وما يفرزه واقع الحال في هذا الشأن فلا تكتفي بالإحالة إلي ما قررته اللجنة أو تكتفي بمستندات صورية مصطنعة أو تلتفت عن مستندات قاطعة في الدعوي - نبينها علي الوجه التالي : 
-         بناء علي تصريح المحكمة تقدم الطاعن لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بطلب الاستعلام البيانات المقيدة بطاقة الرقم القومي للمطعون ضده محمد عمر محمد عبد العال – وانتهي البيان إلي ان المدعو محمد عمر محمد مقيم شارع حافظ إبراهيم – حي النهضة – كفر صقر – ويعمل عقيد فني بالقوات المسلحة بالمعاش .
ولما كان قطاع الأحوال المدنية دون سواه هو المختص بإثبات وقائع الأحوال المادية الخاصة بالمواطنين وفقا لما قررته المادة 6 من القانون رقم 143 لسنة 1994بشأن الأحوال المدنية :
"تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية "
وحيث أن المادة 12 من ذات القانون جري نصها علي ما يلي
" تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى ، ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها"
وطالما تضمنت الشهادة الخاصة بيانات بطاقة الرقم القومي للمدعو محمد عمر أنه مقيم بحي النهضة كفر صقر – ويعمل عقيد بالمعاش – فلا يقدح في ذلك أي مستند آخر تم إعداده للتحايل علي القانون سيما وانه صادر من جهة غير مختصة أساسا بتحديد عنوان إقامة سكان القرى والأرياف – فلم يتناهي إلي سمعنا أن الوحدات المحلية والمجالس القروية تجري إحصائيات دورية أو أن من ضمن إختصاصاتها إعداد كشوف بأسماء المقيمين في القرى والأرياف ومجالات عملهم !!!!  
ولما كانت كافة القرائن تشير إلي إقامة المطعون ضده الأول المدعو محمد عمر محمد عبد العال بناحية شارع حافظ إبراهيم - حي النهضة – بندر كفر صقر – محافظة الشرقية – وذلك وفقا للعنوان المدون بعقد الإيجار المقدم من المطعون ضده الأول والمرفق صورة منه بأوراق الدعوي – كذلك تسلم المطعون ضده لإعلان طلب التدخل في العنوان المذكور أعلاه – يقطع بما لا يدع مجالا لأي شك بإنتفاء شرط الإقامة في الريف عن المطعون ضده الأول – وهو ما ينبئ عن عوار في الحكم الطعين حيث بني قضاءه علي تصور مجافي الواقع والحقيقة ..
فضلا عن خلو الحكم الطعين مما يدلل علي أن الزراعة تمثل العمل الوحيد ومصدر الرزق الأساسي للمطعون ضده الأول "محمد عمر محمد عبد العال" ، وبأوراق الدعوي ما يفيد قطعا بإنتفاء هذا الشرط في حق المطعون ضده وأولها الشهادة المقدمة من وكيل المطعون ضده "محمد عمر محمد عبد العال" – من فمه ندينه - فضلا عن صورية عقد الإيجار لعدم قيده بدفاتر الجمعية " سجل 2 خدمات " وعدم إستخراج حيازة زراعية بإسم المطعون ضده الأول تحت بند "مستأجر" – لان العبرة في إثبات الحيازة بغرض الإيجار هو قيد واقعة الإيجار بسجل 2 خدمات ليس إلا - ومادام الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد إثبات واقعة الإيجار بالسجل المذكور فلا يعتد بها – وحيث أن الشهادة المقدمة من جمعية ابن العاص قد ذكرت "علي استحياء"أنه يوجد عقد بين المدعو/ محمد عمر محمد والمدعو/ السباعي سعد زغلول الحائز بسجل 2 خدمات "مرفق صورته بأوراق الدعوي" - وبمطالعة عدلكم الموقر للعقد المنوه عنه نجد أنه "غير ثابت التاريخ" بحيث يمكن من مطالعته تحديد الوقت الفعلي الذي بدأ فيه المطعون ضده الأول ممارسة حرفة الزراعة لتتمكن المحكمة الموقرة بعدها الوقوف بدقة علي المدة التي اشتغل فيها المطعون ضده محمد عمر محمد في ممارسة حرفة الزراعة – وهل تكفي هذه المدة لإعتبارها مصدر رزقه الأساسي أم لا !!!
والبين من مطالعة أوراق الدعوي أن مصدر الدخل الأساسي للمطعون ضده الأول يتمثل في معاشه من عمله كعقيد معاش بالقوات المسلحة البالغ 4548 جنيها شهريا.
فضلا عن عدم معقولية إحترافه الزراعة في تلك الفترة الوجيزة ما بين تاريخ إحالته للمعاش في نهاية عام 2010 وما بين تاريخ ترشحه للانتخابات غير كافية بذاتها لإعتبار الزراعه عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي كونها لا تمثل موسما زراعيا واحدا.
كل ما سلف ينبئ عن خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال وهو ما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من الاعتداد بصفة المطعون ضده الأول في الطعن الماثل محمد عمر محمد عبد العال كـ"فلاح ".
-         فضلا عن انتفاء الشرط الثالث من شروط الترشح بصفة فلاح في حق المطعون ضده الثالث كونه لا يحوز سهما واحدا – سواء بصفة مستأجر أو مالك وذلك وفقا لما سلف بيانه - ومن ثم انتفي عنه الشرط الذي يقضي بألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة  – حيث أنه من غير المعقول أن يحترف الزراعة من لا يحوز سهما واحدا يعينه علي ممارسة هذه المهنة - فالزراعة قوامها الأرض ولا يمكن لمن لا يحوزها استغلالها أو احتراف العمل بها – ولا يُتصور أن الزراعة قد تمثل دخلا رئيسيا لمن لا يحوز سهما واحدا !!!
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد إستقرت أحكامها علي وجوب توافر الشروط الواردة في الفقرة الأولي من المادة من القانون رقم 38 لسنة 1972 مجتمعة بحيث لا يغني عن إنتفاء احدها توافر باقي الشروط – ولما كانت كافة الشروط المتطلبة للإعتداد بصفته الفلاح في حق المطعون ضده الأول قد انتفت وفقا لما قررته محكمتنا العليا في شأن تلك الشرط من حيث :
   "  المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قد حددت مدلول الفلاح في تطبيق أحكام هذا القانون ، بأنه كل من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي وأن يكون مقيماً في الريف وأنه لا يحوز هو و زوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنه ، ويتعين توافر هذه الشروط مجتمعه في المرشح لعضوية مجلس الشعب بصفة (فلاح) والتحقق من توافر هذه الشروط لا يكتفي فيه بمستندات يتقدم بها أصحاب الشأن من مرشحين أو معترضين على الترشيح ، وإنما يلزم أن يفرزها واقع الحال ، ومن هذه الشروط الشرط الخاص بأن تكون الزراعة هى العمل الوحيد ومصدر الرزق الرئيسي للمرشح وأن يكون مقيماً بالريف " 
( طعن رقم 4163 لسنة 52 ق .ع جلسة 30-11-2005 )
فضلا عن عدم تقديم المطعون ضده الأول وبوصفه حاصلا علي إحدي المؤهلات العليا ما يفيد قيده بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة بمهنة مزارع، حتى يصبح مقيدا بنقابة زراعية، أسوة بالمرشح الذي يتقدم بأوراق ترشحه كعامل وهو مقيد بنقابة عمالية – للتثبت من صفته كفلاح .
( يراجع في هذا المعني الطعن رقم 4163 لسنة 52 ق .ع جلسة 30-11-2005 )
ثانيا : القصور العام في التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه
بما أن الاحكام يجب ان تقوم علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي فإذا أقيم الحكم علي سند أو قول لا اصل له في الاوراق كان باطلا لابتنائه علي أساس فاسد حتى لو تساند الحكم إلي أدله أخري.
وكان البين من الحكم الطعين وفي بيانه لتحصيل واقعات الدعوي وفي أسباب رفضه بيان رفضه  لطلب  الخصم المتدخل بإستبعاد محمد عمر محمد عبد العال – انه قد اعتكز في رفضه لهذا الطلب علي قيام اللجنة المختصة بقبول ترشحه علي ذات الصفة "فلاح" وذلك دون فحص المستندات المقدمة من الخصم المتدخل – ورغم أن ذلك يتعارض مع ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد كل حديث قال به من عدم انطباق توافر صفة الفلاح في حق المطعون ضده الأول!!!
 ويكشف هذا التباين الحاصل بين مدونات الحكم وما جاء بأسباب الحكم لم أن المحكمة لم تحط بعناصر الدعوي عن بصر وبصيرة – وحيث خلصت إلي رفض طلب الطاعن خلافا للثابت بالمستندات المقدمة بما يعيبه ويستوجب الغاءه.
وأن الحكم الطعين لم يتحقق من توافر تلك الصفة بنفسه معتمدا علي ما ذكر في شأن تلك اللجنة .
وفي ذلك نجد أن استعراضه لذلك قد جاء علي سبيل السرد المجرد دون مناقشة تحليلية أو تأصيلية لأي منهما بل أن ما جاء بأسباب الحكم قد جاء متعارضا مع نفسه.
وأخيرا فقد خلا الحكم مما يفيد مبررات تعويله حول تكوين معتقده في الدعوي - حيث أن ما جاء بأسباب الحكم ينطوي علي مخالفة صريحة لنص قانوني في من يرشح نفسه لمجلس الشعب تحت صفة فلاح .
ذلك أنه لكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي واضح بحيث يستطاع معه الوقوف علي مبلغ ما قضي به أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وصفه في صورة مجهلة فإنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام – ويعني كل ما سبق وجوب أن تكون أسباب الحكم واضحة الي الحد الذي يتحقق به ان من يطلع عليه يعلم أن هذا الحكم قد أسس علي أسباب واضحة لا لبس فيها من خلال الأدلة التي استخلصت منها المحكمة قضاءها حتي يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ.
في شأن طلب وقف التنفيذ :
 لما كان كل ما تقدم يقطع بعدم توافر صفة الفلاح في حق المطعون ضده الأول محمد عمر محمد عبد العال – لعوار أصاب الحكم الطعين يتمثل في الخطأ الحكم في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ولما كان الحكم في ضوء ما تقدم مرجح الإلغاء – فضلا عن توافر ركني الجدية والإستعجال – ومن ثم يتعين وقف تنفيذ الحكم فيما قضي به من رفض تدخل الطاعن في الطعن الماثل موضوعا والاعتداد بصفة المطعون ضده الأول محمد عمر محمد عبد العال والمرشح علي قائمة الحزب العربي الديمقراطي الناصري تحت رقم "2 فلاح"
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليهم الحكم بما يلي :
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من الاعتداد بصفة المطعون ضده الأول كفلاح - والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بصفة المدعو محمد عمر محمد عبد العال – المرشح علي قائمة الحزب العربي الديمقراطي الناصري كفلاح والمرقم برقم 2 "فلاح " كونه ممن تلحق بهم صفة الفئات- علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكيل الطاعن


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 864 / عدد الاعضاء 62