السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري بالشرقية
بعد التحية ،،،
مقدمه لسيادتكم / ********* المقيم بناحية حي النصر – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية - ويعمل محام حر– ومحله المختار مكتب الأساتذة جورج سامي إيليا & محمد عبد الفتاح & محمد الحداد المحامون بكفر صقر .
ضد
1-السيد المستشار/ رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بصفته.
2- السيد المستشار/ رئيس اللجنة القضائية العامة للانتخابات بالشرقية بصفته.
3-السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته .
4-السيد اللواء/ مدير أمن الشرقية بصفته .
5-السيد مدير /عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بصفته.
وأتشرف بعرض الآتي
تجري بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات إجراءات المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس الشعب المقرر إجراءها يوم الأربعاء 14 / 12 / 2011 – وحيث أنه قد تقرر أن تجري انتخابات محافظة الشرقية ضمن محافظات المرحلة الثانية ولما أن الطالب مقيد بجداول الناخبين بالدائرة الخامسة فردي بمحافظة الشرقية – فأنه يطعن علي قرار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فيما تضمنه من إجراء الانتخابات بالدائرة الخامسة فردي بمحافظة الشرقية للأسباب الآتية:
بطلان القرار الطعين لمخالفته أحكام الدستور:
تضمن الإعلان الدستوري في مادته الأولي ما نصه "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة"
وفي مادته الثامنة قد ورد ما يلي "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس"
فضلا عما ورد بالمادة الثانية عشر والتي نصت علي ما يلي "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون"
وكان من المتعين أن يراعي قرار إجراء الإنتخابات كافة النصوص السالف ذكرها لا أن يضرب بها عرض الحائط – ولما كان العملية الانتخابية برمتها تجري في إطار القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – وحيث انه قد جري نص المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية علي الآتي " يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"
ولما كانت الديمقراطية التي استفتح بها الإعلان الدستوري أحكامه تعني في المقام الأول احترام "رأي" الشعب فإنه من غير المقبول أن يٌنتزع هذا الرأي تحت وطأة العقوبة التي قضت بها المادة 40 من القانون رقم 40 لسنة 1956 – فالأصل إن كل إنسان حر فيما يبديه من آراء وفقا لما كونه من عقيدة وذلك من خلال عرض الأحزاب والمرشحين لبرامجهم الانتخابية خلال فترة الدعاية – وقد ينتهي ذلك بالناخب إلي أن يتخذ قرارا بعدم التصويت لأي من المرشحين إما لعدم قناعته ببرامجهم أو لعدم ترشح الحزب الذي ينتمي إليه الناخب في إطار دائرته الانتخابية – وربما لقناعته الشخصية بعدم المشاركة في الانتخابات – فهل يكون جزاءه إرهاقه بعقوبات مادية !!!!
وما هي أوجه استفادة "الديمقراطية" من مشاركة غير المقتنعين ببرامج من المرشحين سوي التفاخر بنسب التصويت أمام ديمقراطيات العالم "الحقيقية" – بإعتباره دليلا علي التحضر – وذلك دون الالتفات إلي جوهر العملية الديمقراطية وهي "وعي الناخب" !!!
ولما كانت الديمقراطية ليست عملية "لحظية" أهم متطلباتها نشر الوعي نحو العمل الجمعي لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية وذلك من خلال التعددية بغرض إنهاء حكم الفرد الواحد ومن ثم لا يمكن اختزالها في " قاض وصندوق وطابور من الناخبين " دون تهيئة المناخ السياسي الحر والنزيه لممارسة هذه العملية – ومن ثم فلا يمكن بناءها علي حساب حرية المواطن في إبداء رأيه حتى لو كان رأيه هو "عدم المشاركة في العملية الإنتخابية" !!
وهو ما قد يفرز برلمانا غير معبر عن إرادة المواطنين بإعتبار أن بعض المواطنين قد يذهبوا صاغرين حيث لجان الاقتراع فقط لأجل التخلص من العقوبة الواردة بالمادة 40 من القانون 73 لسنة 1956 – وهو ما يعد نسفا للعملية الديمقراطية من جذورها – فلسنا في حاجة إلي مزيد من هؤلاء الذين أتوا علي كره منهم يصطفون أمام اللجان لإبطال أصواتهم لأجل التوقيع في كشوف الناخبين للتخلص من الغرامة – أو ممن أتي صاغرا ليدلي بصوته خشية توقيع الغرامة رغم عدم اقتناعه بأي من البرامج ليقع عندها حبائل مؤيدي الناخبين الذين يدعون إمتلاك صكوك الغفران – عندها لن يكون البرلمان معبرا عن إرادة الناخبين !!!
فالأصل أن الناخب يدلي بصوته عن وعي وإدراك لا عن كَرهِ وإرغام ...
ولا ينال مما تقدم القول بأن التصويت "واجب" ما لم ينص الإعلان الدستوري علي "وجوبه" – وبات معيبا كل نص لا يحترم حرية المواطن سواء في إبداء رأيه أو في الامتناع عن إبدائه – وهو ما يستوجب إزالة كافة هذه النصوص من المنظومة التشريعية لمخالفتها أحكام الدستور – ولما كانت المادة 40 من القانون 73 لسنة 1956 قد فرضت مسبقا عقوبة علي من امتنع عن الإدلاء برأيه في الانتخابات قد وقعت مخالفة لأحكام الدستور بما يمثل خطورة إجراء الانتخابات في ظل وجودها – وهو ما ينبأ أن القرار الطعين قد وقع مخالفا لأحكام الدستور لتقريره إجراء الانتخابات بالمخالفة لأحكام الدستور ..
ولا يقدح في ذلك أيضا التقول بأن اللجنة العليا للإنتخابات غير مسئولة عن توقيع العقوبة الواردة في المادة سالفة الذكر- فمجرد وجودها وقابليتها للتطبيق بصرف النظر عن آلية تطبيقها يكفي في ذاته لإعتبار قرار إجراء الانتخابات في ظل وجودها معيبا ومخالفا للدستور – بما يستوجب معه وقفه ويستتبع إلغاءه .
والقول بأن القرار الطعين في ذاته ليس مخالفا لأحكام الدستور مردود عليه بأن قرار إجراء الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية صنوان لا تنفصم عراهما – وما كان قرار إجراء الإنتخابات ليصدر لولا وجود قانون مباشرة الحقوق السياسية فالعملية الانتخابية برمتها تجري في كنف القانون 73 لسنة 1956 وتستظل بظله – ولا ريب أن مصدر القرار قد إطلع علي كافة أحكام هذا القانون قبل إصداره القرار المطعون عليه – ومن ثم فالعيوب الدستورية التي تشوب القانون من شأنها وبحكم اللزوم وصم كافة القرارات المرتبطة بهذا القانون بذات العيوب الدستورية..
في بيان طلب وقف التنفيذ
لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين:
أولهما: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ولما كان إجراء بالدائرة الانتخابية للمدعي وهي الدائرة "الخامسة فردي شعب – الدائرة الثانية قوائم شعب" بمحافظة الشرقية والمقرر لإجرائها يوم الأربعاء الموافق 14 / 12 / 2011 – قد وقع مخالفا لأحكام الدستور وفقا لما سلف بيانه – وهم ما يرجح معه إلغاء هذا القرار وكان إجراء الانتخابات في ضوء مخالفة هذا القرار لأحكام الدستور يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما بعد..
بناء عليه
يلتمس الطاعن :
أولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للإنتخابات فيما تضمنه من إجراء الانتخابات بالدائرة "الخامسة فردي شعب – الدائرة الثانية قوائم شعب" والمقرر إجراؤها يوم 14 / 12/ 2011 لمخالفة المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تجري الانتخابات في كنفه للمواد 1 & 8 & 12 من أحكام الدستور – علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
ثانيا : احالة الدعوي للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 40 من القانون رقم 73 لسنة 1956- وذلك لمخالفتها أحكام المواد 1 & 8 & 12 من الإعلان الدستوري.
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.