اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسني سالم
التاريخ
10/23/2011 12:28:04 PM
  التعليق علي قانون العقوبات (2)      

 

مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم :

أولا : كل من ارتكب
في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .

ثانيا : كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :

أ‌) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .

ب‌) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون .

ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو إخراجها منها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .

رأي الفقه :

بالتأمل في هذا النص يتضح أنه يقرر تطبيقا لمبدأ الاقليمية , ولكن سياق النص وخاصة لفظ " أيضا " الذي تضمنه , يحمل علي الاعتقاد بأن الشارع يريد به أن يضيف قاعدة جديدة الي مبدأ الاقليمية - الذي تناولناه في المادة الأولي - أي أن يقرر لقانون العقوبات نطاقا جديدا لا يعترف به ذلك المبدأ . ولبيان نصيب هذا الرأي من الصواب يتعين تحديد شروط تطبيق هذا النص ثم تحديد موضعه من ذلك المبدأ : أهو تطبيق له أم استثناء يرد عليه ؟

شروط تطبيق النص :

تفترض الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون العقوبات أن الجاني قد ارتكب فعلا في خارج الاقليم المصري , وأن هذا الفعل قد جعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في هذا الاقليم . ويعني ذلك أن الشرط الأساسي لتطبيق هذا النص هو وقوع الجريمة - كلها او جزء منها - في الاقليم المصري , والي جانب ذلك يتطلب النص شرطا ثانيا هو كون الفعل المسند الي المتهم والذي صار به فاعلا او شريكا في هذه الجريمة قد ارتكب خارج الاقليم المصري .

ومثال الحالة التي يرتكب فيها المتهم فعلا في الخارج يجعله فاعلا لجريمة وقعت كلها في مصر أن يرسل - وهو في الخارج - صندوقا به مواد متفجرة الي المجني عليه المقيم في مصر , فاذا تسلمه انفجر وقضي علي حياته . ومثال الحالة التي يرتكب فيها المتهم فعلا في الخارج يجعله شريكا في جريمة وقعت كلها في مصر أن يرسل - وهو في الخارج - كتابا الي زميل له مقيم في مصر يحرضه علي قتل ثالث فيرتكب الجريمة بناء علي ذلك التحريض . ومثال الحالة التي يرتكب فيها المتهم فعلا في الخارج يجعله فاعلا لجريمة وقعت بعضها في مصر أن يستعمل أساليبه الاحتيالية قبل المجني عليه
في الخارج ثم يستولي علي ماله عند وصوله الي الاقليم المصري . ومثال الحالة التي يرتكب المتهم فيها فعلا يجعله شريكا في جريمة وقعت بعضها في مصر أن يحرض - وهو في الخارج - زميلا في مصر علي اعطاء المجني عليه جرعة من سم بطئ الأثر فيفعل ذلك ثم يموت المجني عليه في اقليم دولة أجنبية سافر اليها بعد ان تناول السم .

ويتضح من الأمثلة السابقة أن الشارع لا يتطلب سوي الشرطين اللذين سبقت الاشارة اليهما : وقوع الجريمة كلها أو بعضها في الاقليم المصري وارتكاب الجاني فعله الذي صار به فاعلا لها او شريكا فيها خارج هذا الاقليم .
فإن لم يتوافر أحد هذين الشرطين فلا محل لتطبيق هذا النص ولو كان المتهم قد ارتكب في مصر فعلا صار به فاعلا لها أو شريكا فيها - اذ في هذه الحالة سيطبق نص المادة الاولي - واذا لم يرتكب الجاني فعلا خارج الاقليم المصري أي كان نشاطه الاجرامي كله داخل الاقليم , فجريمته تخضع للقانون المصري تطبيقا للمادة الاولي من قانون العقوبات لا تطبيقا لهذا النص . واقتصار الشارع علي الشرطين السابقين يعني أنه لا يتطلب كون الجاني مواطنا , فسواء جنسيته , ولا يتطلب كذلك كون فعله في الخارج معاقبا عليه طبقا لقانون الاقليم الذي ارتكبه فيه , وسواء في النهاية عودة الجاني وبقاؤه في الخارج .
د . محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم العام ص 127 , 128

هل النص استثناء يرد علي مبدأ الاقليمية ؟

الواقع أنه لا يعد استثناء , فإذا ارتكبت الجريمة بكاملها في القطر المصري فلا شك في أن تطبيق مبدأ الاقليمة يعني خضوعها للقانون المصري , واذا لم يقع في الاقليم غير بعضها فإن تطبيق مبدأ الاقليمية يقود الي النتيجة نفسها . إذ أن الضابط في اعتبار الجريمة قد ارتكبت في الاقليم أن يتحقق فيه جزء - ولو يسير - من ركنها المادي فليس بشرط اذن أن يتحقق فيه بأكلمه , كما سبق وأسلفنا عند التعليق علي المادة الأولي بصدد تحديد مكان ارتكاب الجريمة , واوضحنا أنه المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن , باعتبار ان الركن المادي قائم علي عناصر ثلاثة : الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما , أي أن الجريمة تعد مرتكبه في مكان الفعل ومكان النتيجة وكل مكان تتحقق فيه الآثار المباشرة للفعل التي تتكون منها الحلقات السببية التي تصل ما بين الفعل والنتيجة .

ومن ناحية أخري فإن وجود المتهم في مصر او في الخارج حال ارتكاب الفعل لا شأن له بمبدأ الاقليمية , طالما أن الجريمة قد ارتكبت في الحالتين في الاقليم المصري . ولكن أهمية هذا النص تتبدي في توضيح واستبعاد الشك الذي قد يثور في الاذهان حول ما للقانون المصري من سلطان علي هذه الجرائم , وخاصة في اخضاع الحالة الواردة فيه للقيود التي تنص عليها المادة الرابعة من قانون العقوبات , وخاصة القيد الذي لا يجيز اقامة الدعوي الجنائية علي من " يثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته " فهذه القيود تسري علي الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قانون العقوبات ولا تسري علي الجرائم التي تنص عليها المادة الأولي منه . ولسريان هذه القيود علي الجرائم التي تشير اليها الفقرة الأولي من المادة الثانية أهمية واضحة , اذ قد يكون الفعل الذي ارتكبه الجاني في الخارج معاقبا عليه طبقا لقانون الاقليم الذي ارتكبه فيه , وقد يحاكم من أجله ويبرأ أو يدان ويستوفي عقوبته , فيكون من العدالة ألا تقام الدعوي الجنائية ضده مرة ثانية في مصر .

ومؤدي ما سبق أن الفقرة الأولي من المادة الثانية تعد تطبيقا لمبدأ الاقليمية , ولكنها حالة خاصة لتطبيق القيود الواردة في المادة الرابعة , لان تطبيق المادة الثانية ليس من شروطها أن يكون الجاني مواطنا , ولا يتطلب كذلك كون فعله في الخارج معاقبا عليه طبقا لقانون الاقليم الذي ارتكبه فيه , كما لا يشترط عودة الجاني للأقليم المصري . ولكن اذا كان الفعل معاقبا عليه في الخارج - علي نحو ما اسلفنا - فيكون لزاما تطبيق قواعد العدالة وعدم اقامة الدعوي الجنائية ضده مرة أخري في مصر اذا ما عوقب او برئ بالخارج , وهذه هي النقطة الفنية التي تثيرها الفقرة الأولي من المادة الثانية . وسبب اسهابي في هذه النقطة أن احكام القضاء اعتبرت الفقرة الاولي من المادة الثانية استثناء .

الإستثناءات التي ترد علي مبدأ اقليمة النص الجنائي :

1 - اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 98 من الدستور .
2 - رؤساء الدول الأجنبية , لكونهم يمثلون دولا ذات سيادة , فهم لا يخضعون للسيادة الاقليمية لدولة اجنبية يوجدون في اقليمها .
3 - رجال السلك السياسي والأجنبي , سواء تعلقت اعمالهم بالعمل الدبلوماسي أم لم تكن متعلقه به لذات العلة السابقة , ولكن بشرط ألا يحملوا جنسية الدولة التي يعملون في اقليمها .
4 - رجال القوات الأجنبية الذين يرابطون في اقليم الدولة
بترخيص منها , الا ان هذه الحصانة تتسع فقط للأفعال التي يرتكبونها أثناء أدائهم أعمالهم أو في داخل المناطق المخصصة لهم .

والواقع أن تعبير الاستثناء غير صحيح أو غير دقيق ,
فالتكييف الصحيح لهذه الحصانة أنها تقرر خروج بعض الافعال عن الولاية القضائية للدولة . وإلا لو قلنا أنها استثناء تكون افعالهم غير مؤثمة , ولا نستطيع ان نعاقب شخصا ساهم في الجريمة وكان من غير هؤلاء , كما لا يملك المواطن المعتدي عليه أن يمارس حق الدفاع الشرعي عن نفسه وماله . 

أحكـــام النقـــض :

§ من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت
استثناء من قاعدة القانون على أن " تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري " ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقي من العطية بالدولار الأمريكي وقدره 7540 دولار في مصر ، ثم حضور المتهم الثاني الى مصر موضحا أن من أسباب حضور سداد ذلك المبلغ الباقي المتفق عليه ، فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة مادامت الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر .
(الطعن رقم 201 لسنة 63ق جلسة 3/10/1995 السنة 46 ص1055)

§ لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت -
استثناء من قاعدة القوانين الجنائية - على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ، فإن مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف الى كل شخص سواء كان وطنيا أو أجنبيا ارتكب في الخارج فعلا يجعله فاعلا أ صليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة ـ ويتم الاشتراك بطريقة أو أكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها في القانون ، ويتحقق ولو كان الجاني أجنبيا مقيما في الخارج ولم يسبق له الحضور الى البلاد ، ولما كان ذلك فإنه لا محل لما تحاج به الطاعنة من أنها سورية الجنسية وأنه لم يسبق لها دخول البلاد قبل سوم ضبطها .
اتفاق الطاعنة خارج القطر مع مصريتين على تحريض بعض الفتيات المصريات على مغادرة البلاد وتسهيل سفرهن للاشتغال بالدعارة تحت ستار العمل بالملاهي الليلية التي تمتلكها الطاعنة في منروفيا بدولة ليبريا وقد مارستها بالفعل ، وأن عناصر تلك الجرائم قد توافرت في إقليم الدولة المصرية ، وأورد الحكم من الاعتبارات السائغة ما يبرر بها قضاءه بما ينم عن فهم سليم للواقع ، ومن ثم فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .
 
(الطعن رقم 1239 لسنة 43ق جلسة 23/2/1974 السنة 25 ص169)

§ نصت الفقرة الأولى من من المادة الثانية من قانون العقوبات على أن هذا القانون تسري أحكامه على من يرتكب في خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر ال مصري وهذا النص صريح الدلالة في أن القانون المصري هو وحده الواجب تطبيقه إذا كانت الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر والبعض في بلدة أجنبية - لا فرق بين أن يكون ما ارتكبه الشخص في الخارج يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في هذه الجريمة ، فلو أن شخصا في فيينا صدر لآخر في مصر مواد مخدرة للا تجار فيها فإن المقيم في فيينا يعتبر مرتكبا لجريمة الاتجار في المواد المخدرة مع المقيم في مصر وتصح محاكمته عن هذه الجريمة أمام المحاكم المصرية .
(نقض جلسة 4/12/1930 مج 32 عدد 127 ص271)

§ بمقتضى هذه المادة يمكن دائما معاقبة الذين
يشتركون وهم خارج القطر في جرائم تقع داخلة لكن لا تشمل هذه المادة من يشتر ك وهو داخل القطر في جريمة تقع خارج القطر لأن شرط العقاب أن تكون الجريمة الأصلية وقعت داخل القطر فالاشتراك في جريمة تقع خارجه لا يعاقب عليه في مصر إلا إذا كان الفعل وقع خارج القطر معاقبا في مصر .
(محكمة النقض والإبرام 22/12/1913 مجلة المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية 14 ع15)

حسني سالم المحامي
 


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  25/10/2011



ورد في كتاب التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول القسم القضائي في الكتاب السادس منه بعض التعليمات خاصة بالأجانب ولأهميتها سوف نورد أرقامها , وهي المواد من 790 الي 804 .

مادة 790 : لا يجوز لاعضاء النيابة بأية حال من الأحوال أن يتصلوا مباشرة ببعثات التمثيل السياسي والسفارات والمفوضات الأجنبية بمصر وعليهم مخابرة النائب العام في كل من يلزم الوقوف عليه من تلك الجهات لمخابرتها في شأنه عن طريق وزارة الخارجية .

مادة 791 : يجب علي النيابات أن تخطر النائب العام فورا بما يقطع من حوادث علي رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين أو علي موظفيهم واتباعهم وعليها أن ترسل الي مكتب النائب العام تقارير مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها .

ماده 792 : لا يجوز دعوة رجال السلك السياسي الاجنبي شهودا أمام المحكمة ولا يجوز ندبهم لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية ما لم تدع الي ذلك ضرورة وفي هذه الحالة يجب علي النيابة مخابرة النائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع في هذا الشأن .

ماده 793 : اذا لزم اعلان شهود من اعضاء السلك القنصلي الاجنبي لسماع اقوالهم امام المحاكم فيجب علي النيابة ان ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور الي النائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدي تعلقها بأعمالهم الرسمية .

مادة 794 : لا يجوز اعلان الاوراق القضائية – جنائية كانت او مدنية – في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية .

مادة 795 : يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية فلا يجوز للنيابة اتخاذ اجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم علي أي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية او لم تتعلق بها . وهذا لا يمنع من اتخاذ اجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الاجراءات لا تمس اشخاص رجال ذلك السلك او مساكنهم أو مراسلاتهم . ويراعي في جميع الاحوال اخطار النائب العام فورا وارسال التحقيقات بعد اتمامها الي مكتبه للتصرف فيها .

مادة 796 : يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي ايضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والتجارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية أما في المسائل المدنية والتجارية التي لا صلة لها بوظائفهم فلا تلحقها الحصانة القضائية وانما يجب علي النيابات ان تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشان ما يرد اليها من اقلام المحضرين والكتاب من الاوراق المتعلقة بهذه المسائل .

مادة 797 : يقصد برجال السلك السياسي الاجنبي رئيس البعثة الاجنبية – سفيرا كان او وزيرا مفوضا او قائما بالاعمال – والمستشارون والسكرتيرون والملحقون ممن ترد اسمائهم عادة في القائمة الدبلوماسية التي تعدها سنويا وزارة الخارجية .
ويدخل في حكم هؤلاء زوجاتهم وأولادهم واقاربهم الأقربون الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة .

مادة 798 : يتمتع ايضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الاشخاص الآتي بيانهم :
1 – الممثلون الذين يفدون الي مصر في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وافراد بطانتهم وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية .
2 – اعضاء الهيئة العالمية للصحة .
3 – اعضاء مجلس جامعة الدول العربية ورؤساء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة علي تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم .
4 – المندوبون عن الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5 – اعضاء محكمة العدل الدولية اثناء مباشرة وظائفهم .
6 – محافظوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير واعضاء لجنتهما التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية مالم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .
7 – موظفو منظمة الامم المتحدة للاغذية وازراعة اثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا الجمهورية العربية المتحدة او من رعايا الدول الاجنبية الا اذا اذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم .

مادة 799 : يجب علي النيابات مخابرة النائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بأحد المستخدمين الكتابيين الذي يعينهم المبعوث السياسي أو بأحد خدم دار الوكالة السياسية لاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة علي حده نظرا لأن الدول لم تجمع علي تمتع هؤلاء بالحصانة القضائية .

مادة 800 يتمتع رجال السلك القنصلي الاجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ويخضعون فيما عداها للقضاء المصري .
ومع ذلك اذا اتهم احد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي او لم تتعلق به فيجب علي اعضاء النيابة أن يبادروا باتخاذ اجراءات التحقيق التي يكون من شأنها المحافظة علي الأدلة من الضياع كسماع الشهود واجراء المعاينات ذوي الخبرة ونحو ذلك .
فاذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورئي اتخاذ أي اجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به او تكليف بالحضور فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الاجراء قبل اتخاذه .
ولا يجوز القبض علي احد القناصل الاجانب أوا حبسه احتياطيا الا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع رأي رئيس النيابة .

مادة 801 : اذا ورد للنيابة اعلان صحيفة دعوي جنحة مباشرة ضد احد رجال السلك القنصلي الاجنبي فيجب علي رئيس القلم الجنائي ان يعرض الامر فورا – قبل تقدير الرسوم علي الاعلان – علي العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الاعلان اذا ظهر منه ان موضوع الدعوي يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب اعلانه فإذا لم يتضح ذلك من الاعلان فيجب علي العضو المدير للنيابة ان يبادر بسماع اقوال طالب الاعلان ومن يري لزوما لسماع اقواله لمعرفة مدي حصانة المطلوب اعلانه بالنسبة الي موضوع الدعوي فاذا تبين ان الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الاعلان . اما اذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب ارسال الاوراق الي النائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع .
واذا انتهي رأي النيابة العامة الي عدم المضي في الاعلان فيجب عليها في جميع الاحوال ان تعيد الاعلان في اقرب وقت ممكن الي قلم المحضرين مشفوعا برأيها . وبما يكون قد اجرته من تحريات لعرض الامر علي قاضي الامور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة التاسعة من قانون المرافعات .

مادة 802 : عندما يرد للنيابة من اقلام الكتاب والمحضرين اوراق تتعلق بالدعاوي المدنية والتجارية التي ترفع علي رجال السلك القنصلي الاجنبي فيجب عليها ان تتبع في شأنها أحكام المادة السابقة .
ويراعي أن يجب علي اقلام الكتاب والمحضرين ان يرسلوا الي النيابة جميع الاوراق المتعلقة بالدعاوي المدنية والتجارية وغيرها التي يطلب اعلانها لأحد رجال السفارات او القنصليات الاجنبية .

مادة 802 : اذا حكم علي أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة او المصاريف واقتضي الامر تنفيذ الحكم بطريق الاكراه البدني فيجب علي النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الي النائب العام ليتخذ ما يراه في شانه .

مادة 804 : يدخل في حكم رجال السلك القنصلي الاجنبي الموفدون عن بلادهم ونوابهم ومأمورو القنصليات ولا تمتد الحصانة القضائية الي افراد حاشيتهم أو افراد أسرتهم .

مادة 805 : اذا عرض المبعوث السياسي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية في غير الاحوال التي قررها القانون الدولي فلا يقبل اعفاؤه منها الا بعد الحصول علي اذن بذلك من دولته واذا كان قانون دولته يبيح له النزول عن هذه الحصانة بدون اذن خاص .

حسني سالم المحامي


  اشرف سعد الدين    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  25/10/2011



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

استاذي الفاضل / حسني بك سالم

برجاء قبول خالص تحياتي و دعواتي لسيادتكم بدوام العافية و التوفيق ،  و أن  ييسر الله تعالى لكم هذا الشرح و إتمامه على خير .

 

أستسمح سيادتكم – عذراً – في إبداء ما يلي ، و إن كنت مقراً دائماً بالعجز والتقصير، و جرأتي على المشاركة بالرأي مع أساتذتنا الكبار، فاليسامحني استاذي الكريم .

 

فيما يتعلق بمبدأ إقليمية قانون العقوبات ، و الذي انتظمته صراحة و أرست أساسه المادة الأولى من القانون المذكور، و الذي مؤداه تطبيق القاعدة الجنائية المصرية على كل جريمة ترتكب فوق الإقليم المصري أياً كانت جنسية مرتكبها ، فقد ورد بشرحكم مسألة قانونية ذات مضمون فني دقيق ، تتعلق بمدى طبيعة حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون آنف الذكر، من حيث مدى اعتباره تطبيقاً لمبدأ الإقليمية الذي أعلنته المادة الأولى من قانون العقوبات  أو استثناء من حكمه ؟

 

أولاً :  ثار خلاف في الفقه الجنائي في هذا الصدد ، فقد ذهب رأي – يمثل في ظني الأكثرية – إلى أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات تعتبر تطبيقاً لمبدأ الإقليمية ، و ليست استثناء منه ، على نحو ما ذكره استاذنا الفاضل في الشرح ،  بينما ارتأى البعض الآخرأن النص المذكوريعد استثناء من مبدأ الإقليمية ، غير أن أصحاب هذا الرأي لا يعممون الاستثناء على الحالتين اللتين تناولتهما الفقرة الأولى آنفة الذكر، و إنما يسبغون وصف الاستثناء على إحداهما فقط ، ذلك أنهم يفرقون بين حالة الشريك و حالة الفاعل ، و يرون أن من يرتكب و هو في الخارج فعلاً يجعله شريكاً في جريمة وقعت ( كلياً أو جزئياً ) في مصريخضع للقانون المصري عملاً بقاعدة الإقليمية ذاتها و ليس بالاستثناء منها نظراً لكون فعل الاشتراك يتبع الفعل الأصلي الذي وقع في الإقليم المصري ، أما الفاعل الذي يرتكب و هو في الخارج جزءاً من الجريمة و يقع جزؤها الآخر في مصر، فإن التشريع المصري ينطبق على ما وقع في الخارج على سبيل الاستثناء الذي تقتضيه اعتبارات توحيد المحاكمة عن الجريمة الواحدة تحقيقاً للعدالة .

 

و يستند أنصار هذا الرأي في القول بالاستثناء – مُحَدَداً نطاقاً على النحو المتقدم – إلى سياق نص الفقرة الأولى سالفة الذكر، و خاصة لفظ " أيضاً " الذي يتضمنه ، و الذي يفهم منه أن الشارع أراد أن يضيف به قاعدة جديدة إلى مبدأ الإقليمية ، أي أن يقرر لقانون العقوبات نطاقاً جديداً لا يعترف به ذلك المبدأ .

 

و رغم اعتناق هذا الفريق من الفقه القول بالاستثناء ، إلا أنهم يفضلون – رغم هذا – إلحاق هذا الاستثناء الجزئي بصلب القاعدة – الإقليمية – طلباً للوضوح و السهولة في التطبيق .( من هذا الرأي : د/ على راشد ،  و د/ محمد محي الدين عوض - يراجع مشكوراً في عرض هذا الرأي  : شرح قانون العقوبات – القسم الأول – الجزء الأول النظرية العامة للجريمة – د/ عبد العظيم مرسي وزير- الطبعة الرابعة 2006 – ص 92 ، 93 ).

 

ثانياً :  تبين لي من مطالعة الرأيين سالفي الذكر و التأمل فيهما ، أن الخلاف بينهما مجرد خلاف نظري ، أو لفظي ، فهما يتفقان في النتيجة ، و لا يتفرع عنهما حكم مخالف لمبدأ الإقليمية ، إذ أنه سواء أقلنا أن الفقرة الأولى من المادة الثانية تعتبرتطبيقاً للمبدأ المذكورأو استثناء منه ، فإنه في كلتا الحالتين تخضع الجرائم التي تندرج في مفهوم تلك الفقرة لقانون العقوبات ، كما هو الحال بالنسبة للجرائم التي تنتظمها المادة الأولى من ذات القانون ، مع التسليم بتقيد الجرائم التي ينطبق عليها نص الفقرة الأولى المشار إليها سلفاً للقيود الواردة بالمادة الرابعة .

 

ثالثاً :  أرى أن من باب الجرائم التي يصح ضرب المثل في نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة الثانية ، قيام بعض الجنود الاسرائيليين بقتل بعض جنودنا على الحدود المصرية المشتركة مع اسرائيل ، إذ من المتفق عليه فقهاً أن من ذلك أن يطلق الجاني الرصاص و هو في منطقة الحدود فيصيب شخصاً آخرعلى الجانب الآخرمنها ، و لا مراء في انطباق نص المادة الأولى من قانون العقوبات إذا ما ثبت دخول الجنود الاسرائيليين داخل الحدود المصرية و ارتكاب تلك الجريمة بها  .

 

برجاء قبول صادق تحياتي

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية     




  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  27/10/2011



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعفوه ومغفرته
استاذي الفاضل اشرف سعد الدين

اشكر لسيادتكم مداخلتكم القيمة والتي لا تقل عن المشاركة الاصلية بحال من الاحوال , بل انها ثمنتها وزادت من قيمتها , بما حوته من واسع اطلاعكم وعميق فهمكم للنصوص . إلا أنني استميحكم عذرا , فإن كان الرأيان السابقين يتفقان في النتيجة , فإنني لا يمكن ان اسلم بأن هذا الخلاف لا يعدو أن يكون مجرد خلاف نظري او لفظي . ذلك أنه يلقي بظلاله علي الوصف والقيد في نهاية المطاف , فبدلا من قيد الواقعة بالمادة الاولي وغيرها من قانون العقوبات , ستقيد بالمادة 2/1 وغيرها من قانون العقوبات . إلا أنني اتفق مع سيادتكم في خضوع الفعل في نهاية المطاف لقانون العقوبات المصري مع التسليم بتطبيق القيد الإجرائي الوارد في المادة الرابعة من ذات القانون .

حسني سالم المحامي


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  31/10/2011



مبدأ عينية النص الجنائي

مدلول المبدأ وأهميته :

يعني مبدأ عينية النص الجنائي تطبيقه علي كل جريمة تمس مصلحة أساسية للدولة , وذلك أيا كان مكان ارتكابها وجنسية من ارتكبها . فهذا المبدأ يجعل الضابط في تحديد سلطان النص الجنائي أهمية المصلحة التي تهدرها الجريمة , ويصرف النظر عن الاقليم الذي ارتكبت فيه , ويصرف النظر كذلك عن الجنسية التي يحملها مرتكبها . ولاجدال في أهمية هذا المبدأ , اذ تحرص كل دولة علي مصالحها الاساسية وتهتم باخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعها وقضائها , لأنها لا تثق في اهتمام الدول الأخري بالعقاب عليها . وتلجأ التشريعات لهذا المبدأ لتكملة مبدأ الاقليمية أو الشخصية , أي لأعطاء النص سلطانا لا يسمح به أحد هذين المبدأين أو كلاهما , ويحرص كل تشريع علي تحديد المصالح التي يعد اهدارها عن طريق جرائم معينة سببا لخضوع هذه الجرائم - طبقا لمبدأ العينية - لسلطان هذا التشريع .

مبدأ عينية النص الجنائي في القانون المصري :

حدد الشارع المصري الجرائم التي تخضع للقانون المصري أيا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات , وهذه الجرائم هي : 

1 - الجنايات المخلة بأمن الحكومة المنصوص عليها في البابين الاول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات : ويضم الباب الأول الجنايات المخلة بأمن الحكومة من جهة الخارج كالقاء الدسائس الي دولة أجنبية وتسهيل دخول العدو في البلاد , ويضم الباب الثاني الجنايات المخلة بأمن الحكومة من جهة الداخل كالشروع بالقوة في اغتصاب أراضي الدولة أو شكل الحكومة وقيادة عصابات مسلحة بقصد اغتصاب أراضي الحكومة . وقد اقتصر الباب علي الاشارة الي الجنايات المخلة بأمن الحكومة , فلم يشر الي الجنح التي تخل بأمن الحكومة , ولذلك لا يكون محل لتطبيق هذا النص عليها . 

2 - الجنايات التي تنص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات , وهذه الجنايات هي تقليد شئ من الاشياء التي تنص عليها المادة المذكورة أو
تزويره أو استعمال ما هو مقلد أو مزور منها أو ادخاله في البلاد المصرية . وعلي الرغم من ان الشارع قد استعمل - في القفرة الثانية من المادة الثانية - تعبير جناية التزوير , فان حكم هذا النص يمتد الي كل الجنايات التي تنص عليها المادة 206 , اذ يصدق عليها أنها تزوير في معناه الواسع .

3 - جنايات تقليد أو تزييف او تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 من قانون العقوبات او ادخالها - وهي مقلدة أو مزيفة أو مزورة - الي مصر او اخراجها منها او ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل مما نص عليه في المادة 203 من قانون العقوبات بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر , وتعد في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا ( المادة 202 من قانون العقوبات ) . وغني عن البيان أنه لا تدخل في مدلول النص الجنح المتعلقة بالعملة .

شروط تطبيق مبدأ عينية النص الجنائي في القانون المصري :
 
مبدأ العينية لا يقتضي غير كون الجريمة ماسة بمصلحة أساسية للدولة , فلا يتطلب كون الجريمة قد ارتكبت في اقليم معين أو كون مرتكبها يحمل جنسية معينة , وقد أدرك الشارع المصري هذه الحقيقة فهو لا يتطلب لتطبيق هذا المبدأ غير كون الجريمة أحدي الجنايات السابقة , فإن ثبت ذلك طبق عليها القانون المصري , ولو ارتكبت خارج الاقليم المصري وكان مرتكبها أجنبيا ولم يعد بعد ارتكابها الي مصر , وكانت غير معاقب عليها طبقا للقانون الساري في الاقليم الذي ارتكبت فيه .
 

د. محمود نجيب حسني المرجع السابق .

حسني سالم المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 616 / عدد الاعضاء 62