اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف سعد الدين
التاريخ
10/4/2011 1:37:56 PM
  صدور أحكام متناقضة من مجلس الدولة بالاسكندرية بشأن عطلات الخميس و السبت       

 

 

 

في غضون عام 2000 قررت الدولة جعل أيام العمل الأسبوعية بالجهات الإدارية بالدولة خمسة أيام فقط ، و اعتبار الخميس أو السبت حسب الأحوال اجازة رسمية ، إلا أن بعض الجهات تعنتت و ولت وجهها شطر مخالفة ذلك ، و أحضرت العاملين بها للعمل ستة أيام أسبوعياً ، و لم تقم بمنح هؤلاء العاملين أياماً أخر عوضاً عن عملهم خلال عطلة الخميس أو السبت ، كما لم تمنحهم أجراً مضاعفاً عن ذلك ، حسبما نص عليه القانون ، فلجأ العاملون الذين أحيلوا إلى المعاش إلى القضاء الإداري للمطالبة بالمقابل النقدي عن العمل في تلك العطلات الرسمية ، و قد أصدر القضاء الإداري بالأسكندرية عدة أحكام بالأحقية ، إلا أنه بعد ذلك أصدر حكماً بالرفض ، رغم أن الحكمين المذكورين صادران من دائرة واحدة بالمحكمة ، و لأهمية الموضوع فقد رأيت أن أورد أحد الأحكام الصادرة بالأحقية ، و الحكم الصادر بالرفض ، و ذلك على النحوالتالي :

 

 

الحكم الصادر بالأحقية في المقابل النقدي لعطلة الخميس و السبت

 

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة الثالثة – موظفين

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد الموافق 23/1/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على اسماعيل عبدالحافظ  نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة .

و عضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبدالوهاب خفاجي   نائب رئيس مجلس الدولة .

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم ياقوت    نائب رئيس مجلس الدولة .

و عضوية السيد الأستاذ المستشارالمساعد / محمد خليفة     مفوض الدولة .

و سكرتارية السيد / طارق عرفة محمدي .

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2425 لسنة 59 ق

 

المقامة من

                               السيد زكي خورشيد

 

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن

 

الــوقــــــائع :

أقام المدعي هذه الدعوى  بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ30/11/2004 طالباً الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن  تصرف له أجراً مضاعفاً عن أيام عطلات الخميس من كل أسبوع خلال الفترة من 6/9/2001 حتى إحالتها إلى المعاش  ، و ما يترتب على ذلك من آثار .

 

و قال المدعي شرحاً لدعواه ،  أنه كان يشغل وظيفة مديرإدارة قانونية بالهيئة  ، و أنه صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن موافقة مجلس الوزراء بجلسته 4/1/2000 على أن تكون أيام العمل الأسبوعية خمسة أيام و أنه صدر قراررئيس الهيئة رقم 43 لسنة 2000 بجعل أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع ، و أنه لحاجة العمل إليه  كان يعمل يوم الخميس المقرر عطلة اسبوعية و ذلك اعتباراً من 6/9/2001 ، حتى إحالته للمعاش في 1/2/2004 لكن الإدارة رفضت صرف الأجر المضاعف له عن هذه العطلات مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى  .

 

و لدى تحضير الدعوى قدم المدعي  حافظة مستندات طويت على ما هومدون بغلافها ، و قدم الحاضرعن الإدارة حافظة و مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى ،  و قد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ،ًو بأحقية المدعي في صرف اجر مضاعف عن أيام العطلات الرسمية التي عمل خلالها .

وإذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضرالجلسات ، و بجلسة 14/11/2010  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقد  صدر  و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .

       

و من حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف أجراً مضاعفاً عن أيام العطلات الرسمية (الخميس) من كل اسبوع التي عمل خلالها اعتباراً من 6/9/2001 حتى 1/2/2004 تاريخ إحالته للمعاش ،  و ما يترتب على ذلك من آثار .

 

و من حيث أنه عن شكل الدعوى ، فهي من الدعاوى الحقوقية الغير مقيدة بمواعيد  دعوى الإلغاء ، و إذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً .

 

و من حيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (62) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "  تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقاً للضوابط و الإجراءات التي تضعها السلطة المختصة " .

 

و تنص المادة (63) منه على أن " للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، و يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها ، و تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن  ".

 

و من حيث أنه قد صدرالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2000              بشأن تحديد أيام العمل الأسبوعية بخمسة أيام و الصادر عن وزير التنمية الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسة 4/1/2000 على أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة و وحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع ، و على أن يكون يوم الخميس أجازة رسمية بتلك الوحدات مع مراعاة اعتبار يوم السبت اجازة رسمية بدلاً من الخميس بالنسبة للوحدات التي سبق لها تقرير ذلك من قبل .

 

و قد نص البند الأول من ذلك الكتاب على أن : ( يكون للسلطة المختصة فى جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد ستا وثلاثون ساعة) .

 

و نص البند الثاني منه على أن  ( يراعى أن يتم توزيع ساعات العمل الأسبوعية على مدار خمسة أيام بدلا من ستة أيام ........).

 

و نص البند الثالث منه على أن ( يراعى عند تعيين الضوابط و القواعد المعلقة بمنح الحوافز و الجهود غير العادية التي يستحقها العامل اعتبارأن يوم الخميس أو يوم السبت بحسب الأحوال – يوم عمل فعلي – و ذلك عند حساب أجور العاملين في صرف تلك المميزات خلال الشهرالواحد ، و سواء بالنسبة للحوافز التي يتم تقريرها بقراررئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة ).

 

و ينص البند الرابع منه على أن ( تتولى السلطة المختصة بالوحدات الإدارية المشار إليهاو التي تقرر أن يكون يوم الخميس أجازة رسمية بها و بالأخرى التي سبق أن تقرر اعتباريوم السبت اجازة رسمية بها وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية ، و عدد مناسب من العاملين ..... على أن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين ، على أن يمنح العامل المكلف عوضاً عن ذلك اجازة ....).

 

و من حيث ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد استقر افتاؤها على أن العطلات الاسبوعية و عطلات الاعياد و المناسبات الرسمية يجمعها انها تؤمن للعامل من اسباب الراحة ما لا تتيحه الايا م العادية ،  الأمر الذي  ينعكس على مصلحة العمل ، و انها  تقترن بعطلات الاعياد و المناسبات الرسمية و تاخذ حكمها  فيما يتعلق بتشغيل العامل خلالها ، واستحقاقه أجراً مضاعفاً أو يمنح أياماً عوضاً عنها ( يراجع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع ملف رقم 86/4/1443 بتاريخ 21/10/2001 ).

 

و من حيث أنه قد صدرقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن رقم 43 لسنة 2000 و قد نص على أن ( يكون نظام التشغيل خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء بالجهات التالية : المركز الرئيسي 66 ، 67 طريق الحرية / سموحة ).

 

و من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل مديراً للإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها بمبنى الرطوبة بسموحة ، وانه كان يعمل اعتباراً من 6/9/2001 – دون جحود من الإدارة – ستة أيام في الأسبوع بما فيها بوم الخميس المقرر عطلة من كل اسبوع ، و قد ظل كلذلك إلى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية بتاريخ 1/2/2004 ، و من ثم فهو يستحق عن هذه الأيام أيام أخرى عوضاً عنها أو أجراً مضاعفاً عنها ، و إذ خلت الأوراق – كما أن الإدارة لم تدعي أنها منحته أياماً أخرى عوضاً عن هذه العطلات التي عمل خلالها ، فإنه يستحق أجراً مضاعفاً عن أيام العطلات التي تقررت كل يوم خميس من كل أسبوع و عمل خلالها اعتباراً من 6/9/2001 حتى بلوغ سن المعاش ، و هو ما تقضي به المحكمة .

 

 

و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها عملاً بالمادة 184 مرافعات .

 

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :  بأحقية المدعي في صرف أجراً مضاعفاً عن أيام العطلات التي عمل خلالها و صرف الفروق المالية اعتباراً من 6/9/2001 حتى بلوغه المعاش على النحو المبين بالأسباب  ، و ألزمت الإدارة  المصروفات .

 

 

 

 

 

 

الحكم الصادر برفض المطالبة بالمقابل النقدي لعطلة الخميس و السبت

 

 

 

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة الثالثة – موظفين

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 4/7/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على اسماعيل عبدالحافظ  نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة .

و عضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبدالوهاب خفاجي   نائب رئيس مجلس الدولة .

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم ياقوت    نائب رئيس مجلس الدولة .

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/محمد راتب خضر            مفوض الدولة .

و سكرتارية السيد / طارق عرفة محمدي .

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 953 لسنة 63 ق

 

المقامة من

فاطمة ابراهيم محمد تبع

 

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن

 

الــوقــــــائع :

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/2008 طالبة في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، و في الموضوع بأحقيتها في صرف أجراً مضاعفاً و ملحقاته من حوافز و مجهود و بدلات و أجور اضافية عن أيام الخميس التي عملتها خلال الفترة من 6/9/2001 حتى إحالتها إلى المعاش  ، و ما يترتب على ذلك من آثارمع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة " .

 

و ذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها كانت تعمل بوظيفة فني أقطان أول ، و أنه صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن موافقة مجلس الوزراء بجلسته 4/1/2000 على جعل أيام العمل الأسبوعية خمسة أيام و أنه صدر كتاب الهيئة المدعي عليها رقم 43 لسنة 2000 بتحديد أيام العمل الأسبوعية بخمسة أيام من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع ، و أنها كانت تعمل أيام الخميس خلال المدة سالفة الذكر، و أن الإدارة رفضت أن تصرف لها أجراً مضاعفاً عن أيام الخميس التي عملت خلالها ، و أنها تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات و خلصت إلى طلباتها .

 

و قدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات ، كما قدمت الإدارة مذكرة .

و قد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، و رفضها موضوعاً ، و ألزمت المدعية المصروفات " .

و قد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها ، و قد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .

        و من حيث أن المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، و في الموضوع بأحقيتها في صرف أجراً مضاعفاً و ملحقاته من حوافز و مجهود و بدلات و أجور إضافية عن أيام الخميس التي عملتها خلال الفترة من 6/9/2001 حتى إحالتها إلى المعاش ،  و ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

 

و من حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن الدعوى الماثلة من الدعاوى الحقوقية التي لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء ، و إذ استوفت الدعوى الماثلة سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً .

 

و من حيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "  يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة ، و ذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ،  و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال "

 

و تنص المادة (63) من ذات القانون على أنه " للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، و يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها ..... ".

 

و من حيث أن مفاد نص المادة (46) سالفة الذكر أن الأصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية ، فإذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضي مزيد من الجهد يجاوز ما يؤدي في أوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً إضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ، و أن العطلات الأسبوعية فيما تؤمنه للعامل من راحة اليوم الكامل و تنعيه له من أسباب الاسترخاء و الترفيه مما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل ذاته أقرب إلى أن تقرن بعطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و تأخذ حكمها و تسري مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها ، الأصل أن للعامل أجازةبأجر كامل عن أيام العطلات و المناسبات و أنه يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً عوضاً عنها ، فإن ذلك الحكم يسري تبعاً و ينسحب على أيام العطلات الأسبوعية المقررة  ( في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 519 بتاريخ 15/10/1993 ملف رقم 86/6/422 – و يراجع أيضاً فتواها رقم 1213 في 5/12/2005 ملف رقم 86/4/1544 ).

 

و يستفاد مما تقدم أيضاً أن المشرع أعطى العامل الحق في اجازة بأجر كامل في الأيام المشار إليها بالمادة (63) و يجوز تشغيل العامل فيها بأجرمضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح العامل أياماً عوضاً عنها ، و مفاد ما سبق أن القاعدة الأصولية التي يمكن على أساسها منح العامل أجور إضافية عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتضى منه للصالح العام يلزم معه تشغيل العامل في هذه الأيام ، غير انه يتعين في جميع الأحوال صدور الإذن بالتشغيل من الجهة المختصة ( يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1991 جلسة 3/1/1990 ).

 

و من حيث أنه تطبيقاً لما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة بالجهة المدعى عليها ، و إذ خلت الأوراق كما أن المدعية لم تقدم ما يفيد أن الإدارة كلفتها بالعمل خلال أيام الخميس من كل أسبوع ، كما خلت مما يفيد صدور إذن بالتشغيل خلالها ،  الأمر الذي يضحى معه مسلك الإدارة بعدم صرف أجراً مضاعفاً عن أيام الخميس موافق لصحيح القانون ، و من ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً و رفضها موضوعاً ، و ألزمت المدعية المصروفات.

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 813 / عدد الاعضاء 62