اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالله على
التاريخ
7/6/2011 8:02:18 PM
  دعوى تعويض       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

ببسم الله الرحمن الرحيم
اساتذتى الكرام برجاء الإفادة فى هذا الموضوع على وجه السرعة
-توفى لى قريب اثر حادث أليم بالمملكة العربية السعودية وهو مصرى الجنسية اثر تصادم السيارة التى كان يقودها مع قطار
وتقرير الشرطة حسب معلوماتى يدين السائق رحمه الله
والسؤال:- أن هذا الشخص توفى إلى رحمة الله تعالى وهو شاب وترك زوجة وولدين صغيرين خلاف والده ووالدته000000 الخ كورثة 00000 فهل خطأ المرحوم فى الحادث كما جاء بتقرير الشرطة يسقط حق ورثته فى طلب الدية؟
وهل يجوز رفع دعوى تعويض على السلطات السعودية لعدم اتخاذ التدابير الازمة لمنع حدوث حوادث من هذا القبيل وخصوصا سبق وقوع العديد من الحوادث فى هذا المكان نظرا لعدم وجود ثمة علامات ارشادية أو أشارات مرورية أو عسكرى مرور فى هذا المكان 000000 الخ الأمر الذى ترتب عليه حدوث العديد من الحوادث وفى نفس المكان؟؟؟؟؟
ثانيا:- هل يحق للمحام المصرى إقامة هذه الدعاوى أمام القضاء السعودى؟
ثالثا :- وما هو المطلوب من المحام المصرى حتى يتمكن من مباشرة  تلك الدعوى أمام القضاء السعودى حفاظا على حقوق موكله ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اساتذتى الكرام برجاء الإفادة فى هذا الموضوع على وجه السرعة


  شيرين حاتم شاهين    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  11/7/2011



بسم الله الرحمن الرحيم
اعتقد انه عليكمراجعة قانون حوادث الطرق في السعوديه لتعلم ان كان ياخذ بالخطأ من قبل السائق ام لا فالقانون المصري مثلا ياخذ بذلك ويبحث في من المخطئ اما الفلسطيني فلا وعليه فعليك مراجعة الامر .
اما  سوالك اذا كان المحامي المصري له مباشرة القضيه امام القضاء السعودي فهذه الامور بين الدول عادتا تعامل بالمثل فعليك السوال  نقابة المحامين المصريين هل للمحام السعودي حق الترافع امام القضاء المصري ام لا وهل هناك اتفاقيات متبادله بذلك ام لا .


  اشرف عثمان يوسف البصري    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  17/7/2011



ونحن إذ نسعد بخدمتكم لنأمل أن يتم تواصلكم مع الموقع للاستفادة من خدماته القانونية المتعددة عبر فريق المحامين والمستشارين القانونين المتخصصين في هذا المجال وتقبلوا تحيات إدارة الموقع .. استشــارات قانونيــة عنوان الاستشـارة :دية تفاصيل الاستشارة :هل خطأ المجني عليه في حادث سيارة مسقط للدية تقرير الشرطة حمل الخطأ على المجني عليه تاريخ الارسـال :2011-07-07 تفـــاصيل الــــرد نــص الرد :أخي الكريم عضو موقع مستشاركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة لاستشارتك المذكورة أعلاه نفيدك بأن الجاني يتحمل ما يعادل نسبة الخطأ المترتبة عليه فقط سواءً من الدية أو الأضرار المادية الأخرى بالتالي المجني عليه إذا كان مخطئ بنسبة 100% فإنه لا دية له لأنه يعتبر مفرطاً في نفسه ألقى بها إلى التهلكة . وفقك الله لما يحبه ويرضاه وتقبلوا تحيات موقع مستشاركم للاستشارات القانونية المستشار القانوني : محمد الحبيب تاريخ الرد :2011-07-09 الترافع بنص نظام المحاماةالسعودي لا يكون الا للمحامي السعودي فقط


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1634 / عدد الاعضاء 62