بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة ههيا الكلية
دائرة جنح مستأنف كفرصقر
مذكرة بدفاع
خالد ********* متهم
ضد
النيابة العامة سلطــة اتهـــام
فى القضية رقم لسنة 201 جنح س ههيا
جلسة / / 2011
الوقائع
حرصا منا على وقت عدالة المحكمة الموقرة ومنعا من الاسهاب نوجز الاتى بالقدر الكافى لربط السياق :-
1 – نشب نزاع بين المدعى بالحق المدنى وزوجة شقيق المتهم المدعوه / أنوار اسماعيل ابراهيم بسبب أرض زراعيه مملوكة للاخيرة مساحتها خمسة قراريط زراعة الاول تركها بدون زراعة ووضع بها أكوام التبن والقش مما أثر على زراعتها .
2 – بسبب ذلك الخلاف تدخل المتهم كفاعل خير لحل هذه الخلافات وتم الاتفاق على عقد جلسة عرفية بخصوص ذلك الامر . وبالفعل تم عقد جلسة عرفية وانتهت الى تحرير ايصالات امانة حتى يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها توضع هذه الايصلات طرف أمين الجلسة المدعو / متولي يس متولي .
3 – افتعل المدعى بالحق المدني أثناء الجلسة مشكلة واضطرابات عقب توقيع الايصال الخاص به فقام هو ومحاميه الموجود معه فى هذه الجلسة الاستاذ / أحمد شمس الدين الى أحد الغرف المجاوره ومعه الايصال الموقع منه أمام المجلس وخرجا من الغرف بالايصال المملوء والموقع بمعرفتهما واعطى الايصال الى أمين المجلس بالحالة التي عليها .
4 – لم يقم المدعى بالحق المدنى بتنفيذ التزامات المجلس العرفي في المدة المحددة فأعطي له من أمين الجلسة أصل الايصال الخاص بالمدعى بالحق المدنى الذى به قام المتهم بتحرير جنحة تبديد ضد المدعي المدنى الرقيمة 12272 لسنة 2009 جنح كفرصقر .
5 – حضر المدعى بالحق المدني ___ بصفته المتهم فى تلك الجنحة __ بوكيل عنه ومن اول جلسة لم يطلب ككل متهم فى قضايا مماثلة الاطلاع على الايصال بل من أول وهلة ما كان منه الا الطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا .
6 – تداولت الجنحة سالفة الذكر بالجلسات وورد تقرير مصلحة الطب الشرعي بأن الايصال مزور على المتهم – المدعي بالحق المدني فى الجنحة المطروحة أمام المحكمة اليوم – بأنه لم يحرر أيا من بيانات الايصال صلبا أو توقيعا .وعليه حكمت محكمة كفرصقر ببر اءة المتهم – المدعي بالحق المدني – واحالة الاوراق للنيابة العامة لادخال المجنى عليه فى تلك الجنحة متهما بالتزوير .
7– تم سماع شهود من أعضاء الجلسة العرفية فى المحضر الرقيم 2246 لسنة 2010 ادارى كفرصقر . وهم كلا من :- محمد طه عوض ؛ طه محمد محمد مصطفى ؛ متولي يس متولي . الذين أكدوا على مضمون ما أشرنا اليه سلفا .
8 – قيدت الاوراق جنحة ضد المتهم بالرقم الحالي وفقا للمواد أرقام 211 ؛ 215 ؛ 216 من قانون العقوبات .
** القيد والوصف
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة لانه ارتكب تزويرا فى محرر عرفي ( ايصال أمانة ) بأن وضع عليه امضاءات ونسبه الى المجنى عليه على خلاف الحقيقة على النحو الوارد بالاوراق
.
الدفاع
يلتمس المتهم وبحق القضاء له بالغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية >> أصليا <<
واحتياطيا : احالة الاوراق الى مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان عما اذا كان المتهم هو الذى ارتكب فعل التزوير من عدمه وبيان اذا كان المتهم هو مالئ بيانات الصلب والموقع على الايصال من عدمه .
بداية :- يقول ربنا سبحانه وتعالى فى سورة الاعراف :" قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ..."
وقال عز شأنه :-" قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو .........." صدق الله العظيم
ولقد روى عن النبي (ص) انه قال: ( أدرءوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فان الامام لان يخطئ في العفو خيراً له من ان يخطئ في العقوبة وفي رواية اذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت فالحدود لا تثبت الا بالادلة القاطعة تفيد الجزم واليقين ولا تلابسها الشبهات أو تداينها الشكوك
الأساس القانوني :
"كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل." المادة 215 من قانون العقوبات.
سيادة الرئيس
يلتمس المتهم ابتداءا تعديل القيد والوصف باستبعاد المادتين 211 ؛ 216 من مواد الاتهام لعدم انطباقهما على الفعل وفقا لما هو ثابت بالاوراق .
سيادة المستشار الجليل
المحرر العرفي وكما تعلمناه من عدلكم الموقر
المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معني من شخص لأخر حال الاطلاع عليه أيا كانت طبيعة المحرر أو مادته أو اللغة التي كتب بها ، والمحرر العرفي هو كل محرر ليست له أي صفة رسمية ولذا فالمحررات العرفية تتميز بالكثرة وباختلاف أنواعها ومن أمثلتها : عقد البيع والإيجار - سندات الديون - المخالصات.
* يلتمس المتهم من عدل المحكمة الموقرة ابتداءا تعديل القيد والوصف باستبعاد المادتين 211 ؛ 216 من مواد الاتهام لعدم انطباقها على الواقعة محل الاتهام . وذلك حسبما هو ثابت من الاوراق التى قد سبقتمونا بالاطلاع عليها وتبينتم مابها أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية كما وأن المستند محل الاتهام هو ورقة عرفية ولا تمت الى التذكرة أو تأشيرة وتذكرة المرور بشئ .
فان المتهم الماثل امام عدلكم الموقر بجلسة اليوم ليس موظفا كما هو ثابت بالاوراق كما وان الورقة سند هذا الاتهام ورقة عرفية . ناهيك أنه لاعلم له بالتزوير .
الامر الذى يلتمس معه المتهم من عدلكم الموقر تعديل القيد والوصف باستبعاد المادتين 211 ؛ 216 من مواد الاتهام .
*أما بشأن طلب المتهم القضاء له بالبراءة من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية . وذلك تأسيسا على الاتى :-
* عدم ثبوت ارتكاب المتهم فعل التزوير . * انتفاء علم المتهم بالتزوير وانعدام القصد الجنائي لجريمة التزوير ومناطه . بالاوراق امام عدلكم الموقر بجلسة اليوم ليس مظفا كما هو ة أو تأشيرة بها أن المتهم ليس من أهما د معه فى هذه الجلسة الى أحد ال
الدفع الأول
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير المحرر العرفي
يشترط أن يكون المحرر المستعمل مزورا أي أن يتوافر في المحرر جميع الأركان اللازمة لوجود جريمة التزوير وهي تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون مع وجود القصد الجنائي الذي من شانه إحداث ضرر.
ولما كان الركن المادى للجريمة يتمثل فى نشاط اجرامى ينصب على التقليد والتزوير او الاستعمال ويجب لعقاب المتهم على التزوير توافر ركن العلم دون مجال لافتراض ذلك العلم من قبل سلطة الاتهام او المحاكمة فلا بد حسبما انتهى اليه قضاء محكمة النقض من ثبوت ذلك العلم بدليلا بالاوراق .
وقد استقرت احكام محكمة النقض الى ان " ادانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا الى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة فى تزويره.عدم كفايته مادام قد انكر توقيعه عليه ولم يثبت ان هذا التوقيع له . اذ ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها ."
(طعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 س 27 ص792
ومن قضاء محكمة النقض في اشتراط أن يكون المحرر المستعمل محررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون.
………، بأن كل إضافة على صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
(الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا
.
( الطعن رقم 1326 لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.
( الطعن رقم 572 لسنه 69 ق جلسة 198/1/2001
، بان تقدير تغيير الحقيقة في محرر عرفي من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبها سائغا ) ( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981)
وحيث كان ذلك ومن مطالعة عدلكم الموقر لهذه الاوراق يتبن لسيادتكم كيف كان المتهم حسن النية فى استلام الايصال
وكيف قام المدعى بالحق المدني بخداعه باعطائه ايصالا غير الذى وقع عليه .ايضا يتضح كيف لو توفر لدى المتهم العلم بان الايصال الذى تحت يده مزور لما كان قد أقدم الى الجلسة وقدمه امام المحكمة. الامر الذى يلتمس معه المتهم القضاء له بالبراءة من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية لعدم توافر الركن المادى للجريمة
فى حق المتهم .
الدفع الثاني
الدفع بانتفاء ركن استعمال المحرر العرفي المزور
تعلمنا من عدلكم الموقر ان فعل الاستعمال يقع حتما بمجرد تقديم المحرر لجهة المقدمة إليه أو للاحتجاج به ولا يهم بعد ذلك تحقق النتيجة المرجوة من تقديم المحرر أو النزول عنه .
فمن قضاء محكمة النقض فى بيان مفهوم استعمال المحرر المزور
استعمال المحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد.
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد.
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر أو المستند المزور يعني إطلاقه فى التداول لتحقيق الأغراض والأهداف التي يتغياها والتي تم التزوير من أجلها ، ولاستعمال المحرر لدى قضاء النقض مفهوم محدد يعني استعمال المحرر له معني يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد . ( الطعن رقم 1552 لسنه 30 ق جلسة 9/1/1961 )
وحيث كان ذلك ومن مطالعة عدلكم الموقر لهذه الاوراق يتبن لسيادتكم كيف كان المتهم حسن النية فى استلام الايصال
وكيف قام المدعى بالحق المدني بخداعه باعطائه ايصالا غير الذى وقع عليه .ايضا يتضح ان المتهم لم يستعمل ذلك الايصال لتحقيق غايات أو أغراض يتغياها وانا أخذ من الامين للجلسة العرفية ليحرر به جنحة ايصال امانة. الامر الذى يلتمس معه المتهم القضاء له بالبراءة من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية لعدم توافر ركن الاستعمال للمحرر المزور
فى حق المتهم .
الدفع الثالث
الدفع بانتفاء علم المتهم بتزوير المحرر
لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمال المحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره يتضح ذلك من نص المادتين 214 ، 215 عقوبات .
من قضاء محكمة النقض فى اشتراط علم المتهم بتزوير المحرر.
….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بان الورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها.
( الطعن رقم 184 لسنه 39 ق جلسة 8/12/1969 )
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
( الطعن رقم 1261 لسنه 34 ق جلسة 16/2/1965 )
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنه 37 ق جلسة 20/11/1967 )
إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله.
( الطعن رقم 1744 لسنه 37 ق جلسة 12/12/1967 )
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.
( الطعن رقم 7 لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )
التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزوير المحرر أو المستند.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعن فى مقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
( الطعن رقم 1326 لسنه 36 ق جلسة 5/12/1966 )
( الطعن رقم 1584 لسنه 39 لسنه 24/12/1969 )
كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه . مادام ينكر ارتكابه له . إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه واشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم . قصور يعيبه . ( المواد 215 ، 336 عقوبات - المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص1431 )
التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير.
الركن المادي فى جريمة استعمال محررا مزورا يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة يعاقب عليه القانون .
[ الطعن رقم 4870 لسنه 51 ق جلسة 9/3/1982 ]
لما كانت مجرد تمسك المطعون فى التزوير لا يكفي للتدليل على أنه هو الذي قام بالتزوير أو يعلم به .
[ الطعن رقم 4331 لسنه 51 ق جلسة 3/2/1982 ]
لما كان استعمال الورقة مع العلم بذلك ، يعاقب عليه القانون ، ولو كان محل ذلك محررا باطلا ، باحتمال حصول الضرر منه ذلك لأن المحرر باطل وأن جرده القانون من كل أثر ، فانه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أو معرفة ما فيه من عيوب أو نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر ، فإذا ما استعمال هذا المحرر بالفعل كما هو الحال فى هذه الدعوى - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - ولم يكتشف ما قدم إليه المحرر من موظفي مصلحة الأحوال تزويره وثبت استنادا إليه بعد واقعات الأحوال المدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فان الضرر يكون قد بات محققا )
[ الطعن رقم 4887 لسنه 51 ق جلسة 10/3/1982 ]
لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكفي بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابه له - كالحال فى هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، وإذا كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند إليه )
[ الطعن رقم 1637 لسنه 52 ق جلسة 20/3/1983 ]
إدانة المتهمات بتزوير محرر عرفي واستعماله استنادا إلى تمسكهن به وأنهن صاحبات المصلحة فى تزوير عدم كفايته ما دمن قد أنكرن توقيعهن عليه ولم يثبت أن التوقيع لهن . مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريط لا يكفي لثبوت العلم بتزويره .
[ نقض 23/1/1984 طعن رقم 5966 لسنه 53 ق ]
من خلال ذلك يتأكد لعدلكم الطاهر وبانزال ما سلف على الواقعة محل الاتهام يتأكد وبجلاء
انتفاء علم المتهم بان المحرر سند هذه الجنحة
مزور
الدفع الرابع
الدفع بانتفاء الضرر الحاصل من التزوير
من قضاء محكمة النقض في بيان ماهية ركن الضرر في جرائم التزوير في المحررات والمستندات العرفية.
….، و لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه . والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما طرأ فيما بعد )
[ الطعن رقم 232 لسنه 47 ق جلسة 12/6/1977]
الدفع الخامس
الدفع بانتفاء القصد الجنائي تزوير المحرر العرفي
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فى جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بينة استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجرد إهماله فى تحريها - مهما كانت درجته - لا يتحقق به هذا الركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزوير يتم غالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان من المقرر أيضا انه لا تكون جريمة استعمال الورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم )
[ طعن رقم 1908 سنه 52 ق جلسة 1/6/1982 ]
[ نقض جنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]
من قضاء محكمة النقض فى عدم اشتراط تحدث الحكم الصادر بالإدانة عن ركن العلم بالتزوير استقلالا.
الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور مادامت مدوناته تعني عن ذلك ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد أبان بوضوح ودلل فى عبارات سائغة على قيام ركن العلم فى حق الطاعن بما يكفي لحله واثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأن قدم المحرر فى القضايا المشار إليها فيه فانه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي أدانه الطاعن بها )
( الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )
وقد قضي بأنه بتوافر علم الطاعن حتما بتزوير المحرر الذي استعمله مادام قد ثبت أنه اشترك فى مقارفة جريمة التزوير .
( الطعن رقم 1241 لسنه 51 ق جلسة 17/12/1981 )
القصد الجنائى فى جريمة تزوير محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات مناطة . أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة . مجرد اهماله فى تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد . مثال لتسبيب معيب لحكم بالأدانة فى جريمة تزوير محرر عرفى وإستعماله .
القاعدة:
من المقرر أنه يجب فى جريمة إرتكاب تزوير فى محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على إعتبار انها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فأن مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها . كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والإحتجاج بها على الغير بإعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور .
( المادة 215 من قانون العقوبات -- المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17738 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/30 س 44 ص 1288 )
الدفع السادس
الدفع بالتنازل عن المحرر المزور
من قضاء محكمة النقض فى بيان التنازل عن المحرر المزور وأثره على قيام جريمة التزوير فى محرر عرفي .
من المقرر أنه متى وقوع تزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متي وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور ، فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه بتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور فان المحكمة فى أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات أثر فى تكوين عقيدتها ، وعليها أن هي التفتت عن أي دليل أخر لأن فى عدم أيراها له ما يفيد أطرحه ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه يعد أن أورد ما رتب عليه اقتناعه من الأدلة المطروحة فى الدعوى ثبوت التهمتين المستندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعوض لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكم أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكانة الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه وكان الثابت أن دفاع الطاعن وأن أبدي أمام المحكمة الاستئنافية طلب سماع الشهود 0 فانه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أو درجة . هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخاص إلى رفضه بما يسوغه . ومن ثم فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله )
( الطعن رقم 567 لسنه 57 ق جلسة 4/2/1988 )
الدفع السابع
الدفع بعدم تحقق النتيجة المرجوة من تزوير المحرر العرفي
استعمال المحرر المزور كجريمة لا يتأثر بتحقيق النتيجة الموجودة من التزوير.
العنصر المادي لجريمة استعمال المحرر المزور يقوم ويتم واستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة فإذا كان الواقعة التي استخلصها الحكم المطعون فيه واطمأن إليها فى خصوص جريمة الاستعمال أن الطاعن قد لموظفي مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم اشتبهوا فى أمره ولم يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل فان العنصر المادي للجريمة يكون قد تم بالفعل أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الاستعمال فلا يلزم تحققه لتمام الجريمة وإنما شكل جريمة أخرى هي جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 54 لسنه 32 جلسة 25/6/1962)
أخيرا : ما جاء بالمحضر الرقيم 2246 لسنة 2010 ادارى كفرصقر :
لما كان من المستقر عليه فى أحكامكم الجنائية على ان
جرائم التزوير وإستعمال المحررات المزورة لم يرسم القانون طريقا خاصا لاثباتها . كفاية إطمئنان المحكمة من الادلة السائغة التى أوردتها الى ثبوت الجريمة .
القاعدة:
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو إستعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وانما العبرة فى اثباتها بما تطمئن إليه المحكمة من الادلة السائغة .
( المواد 212 ، 214 ، 215 عقوبات )
( الطعن رقم 5673 لسنة 59 ق جلسة 1992/4/12 س 43 ص 387 )
ووفقا لما بيناه سلفا بأن الايصال سند هذه الجنحة متحصل فى جلسة عرفية . تم تحرير محضرا باثبات شهادة بعضا من اعضاء الجلسة العرفية وهم :- 1 –محمد طه عوض . 2 - طه محمد محمد مصطفى . 3 – متولى يس متولي . الذين جاءت أقوالهم في سياق :- " انه كان يوجد نزاع بين زوجة شقيق المتهم وبين المدعى بالحق المدني على قطعة ارض كان قد اغتصبها الاخير وتم عقد جلسة عرفية بمنزل المدعى بالحق المدني تم الاتفاق في تلك الجلسة على ان يسلم المدعى المدني الارض لمالكتها خلال شهر من تاريخ الجلسة وتم التوقيع على ايصالات أمانة وتم افتعال مشكلة اخذ بحجتها المدعى المدني الايصال الموقع منه ودخل غرفة مجاورة ومعه محاميه ثم خرجا بايصال مملوء وموقع منه اعطاه الى الامين بالجلسة العرفية الى ان تحررت جنحة ايصال الامانة وبجلسة المحاكمة قدم الايصال الى المحكمة فى حضور وكيل المدعى المدني الذى طعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا
اضافة الى ذلك
ان تقرير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير لم يشر من قريب او بعيد ولم يجزم بدليل قاطع على أن هناك كشط أو تحشير أو اضافة أو خطا فى صلب الايصال أو التوقيع المزيل به بيد المتهم الماثل امام المحكمة الموقرة .
هذا الامر الذي معه يتضح للمحكمة الموقرة بان المتهم الماثل بجلسة اليوم ينعدم توافر القصد الجنائي في حقه من علم وارادة اضافة الى القصد الجنائي الخاص
(راجع المحضر المقدم بحافظة المستندات – جلسة اليوم )
مما يلتمس معه القضاء له وبحق بالبراءة من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية
سيادة المستشار الجليل
انها مجرد أوراق وأفكار، دبرت للهروب من المسئولية التى كانت على عاتق المدعى بالحق المدنى
و اذ أودع المتهم أمانة في أعناقكم. إسمحوا لي أن أختم مرافعتي المكتوبة بأن أعبر عن ثقتي الكاملة في أن ترزية القضايا مهما تفننوا في الاختلاق ومهما أتقنوا فنون التلفيق سيكونوا عاجزين لا محالة عن تضليل العدالة؛ لأن العدالة تظل لها عينها الساهرة، وهي دوما قادرة على انتشال الحقيقة من تحت ركام الأباط ..
بناء عليه
يلتمس المتهم القضاء له من عدل المحكمة الموقرة :-
أصليا : بالبراءة من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية.
احتياطيا :. : احالة الاوراق الى مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان عما اذا كان المتهم هو الذى ارتكب فعل التزوير من عدمه وبيان اذا كان المتهم هو مالئ بيانات الصلب والموقع على الايصال من عدمه
من باب الاحتياط الكلى :
سماع أقوال وشهادة الشهود المنوه عنهم فى المحضر الادارى رقم2246 لسنة 2010 ادارى كفرصقر .
والامر مفوض لله ثم لعدلكم الموقر