اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
elhaddad
التاريخ
6/9/2011 10:09:30 AM
  تظلم من أمر وقتي بمنع صغير من السفر للخارج...      

 

إنه في يوم             الموافق      /    /              بناحية                          الساعة
بناء على طلب السيدة/ *************** - والمقيمة برج الأطباء- 12 ش عبد السميع متفرع من ش النقراشي – قسم أول الزقازيق – شرقية - ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ محمد الحداد، سامح حافظ المحاميان بكفر صقر.
أنا                    محضر محكمة كفر صقر الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث – ناحية حي النصر – مركز كفر صقر – شرقية- وأعلنت:
السيد/ عادل محمد عبد الباقي                       مخاطبا مع
ثم أنا             محضر محكمة بندر ثان الزقازيق قد انتقلت إلي هيئة قضايا الدولة وأعلنت :
1- السيد / وزير الداخلية بصفته                                 مخاطبا مع
2- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته مخاطبا مع
الموضوع
بتاريخ 8 / 11/ 2009 تقدم المعلن إليه الأول بطلب إلي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الأسرة- قاضي الأمور الوقتية ، تقيد برقم 13 لسنة 2009 بطلب منع الصغير "******" من السفر علي سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول ورزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ****** المولود في 7/ 9 / 2005 ، وبتاريخ 2/ 5/ 2005 طلقها المعلن إليه الأول ثم تحصل علي حكم في الدعوى رقم 27 لسنة 2007 أسرة – كفر صقر برؤية الصغير ****** – وأردف أن الطالبة" المتظلمة" امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وأنها هربت بالطفل المحضون إلي مدينة أخري !!! كما انه علم بسفرها إلي الخارج وهو ما يترتب عليه تعطيل الحكم رقم 27 لسنة 2007 أسرة كفر صقر الصادر لصالحه – وبتاريخ 14 / 11/ 2009 صدر الأمر في الطلب رقم 13 لسنة 2009 بمنع الصغير ******** من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر – وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق المحضون والطالبة – فإنها تتظلم منه للأسباب الآتية :
أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من ثمة  مبرر – لتعسف المتظلم ضده الأول وتعمد الإضرار بالمتظلمة والمحضون.
نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم,  وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل و حرمانه من والدته .
وقد اعتاد المعلن إليه الكيد لمطلقته أثناء تداول الدعوى رقم 55 لسنة 2007 أسرة كفر صقر تقدم المتظلم ضده الأول بطلب عارض بطلب إسقاط حضانة المتظلمة لعدم تنفيذها لحكم الرؤية وقضت المحكمة برفض الطلب العارض حيث تبين لها أن الطالبة تقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقها – ثم أقام الدعوى رقم 658 لسنة 2007 بطلب نقل حضانة الصغير لجدته لأبيه علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الروية وقد قضت المحكمة بانتهاء الدعوى بعد أن تبين لها أن المتظلمة تقوم بتنفيذ حكم الرؤية- وزيادة في كيد المتظلم ضده الأول للمتظلمة فقد تقدم بالطلب رقم 13 لسنة 2009 أمور وقتية – ليستصدر أمرا بمنع الطفل من السفر في غيبة المتظلمة حيث استفتح طلبه بان المتظلمة مقيمة بناحية حي السلام – كفر صقر – بعد أن أورد في طلبه أنها قد هربت بالصغير إلي خارج المدينة، وحين قررت المحكمة الموقرة إعلان المتظلمة بالحضور لسماع أقوالها – قام بإعلانها علي ناحية حي السلام – وذلك ليحرمها من إبداء أقوالها حول الطلب المقدم – بعد ان أورد أنها انتقلت للإقامة بالصغير إلي بلدة أخري ، فأي الروايتين نصدق انتقالها وهربها بالمحضون – أم التزامها برعايته في الموطن الذي اختاره لإعلانها به للحضور لمقر المحكمة لسماع أقوالها حول الطلب، بالإضافة انه لا يوجد أي إلزام قانوني للحاضنة ان تمكث في بلد الولي الطبيعي للصغير ، ما دامت تقوم بالتزاماتها تجاه رعايته، وتقوم بتنفيذ ما تقتضيه مصلحة الصغير، والتزاماتها نحوه.
من كل ما تقدم يتبين لعدلكم الموقر ان المتظلم ضده " المعلن إليه الأول" لم يقصد من وراء طلبه سوي الكيد لمطلقته والإضرار بها وبالصغير – بقصد حرمانه من رعاية والدته – خصوصا وان الصغير لم يتجاوز الخامسة عشر ولا زال في حاجة إلي رعاية النساء وان قرار منع الطفل من السفر يسبب ضررا بالغا بالطفل وحاضنته إذ هو يمثل قيدا علي حرية التنقل كما ان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة خاصة أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التي ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية، فلا يجوز بغير مسوغ قانوني الافتئات علي هذه الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية – فلا يجوز تقييد حرية احد الأشخاص بغير مبرر فتقييد حرية الطفل بمثابة قيدا علي المتظلمة يرهقها من أمرها عسرا، لأنها الحاضنة الفعلية للطفل وبالتالي لا يجوز تقييد حرية الطفل ومنعها من التنقل سيما وان حضانتها لم تسقط ولم يقدم المتظلم ضده الأول ثمة دليلا واحدا يفيد ان المتظلمة تنتوي الهرب بالصغير كما زعم – وكان عليه عبء إثبات كيف تنتوي الحاضنة الهرب بالمحضون !!ومن ثم فلا يجوز حرمان الصغير من التنقل مع والدته بدون مسوغ أو مبرر مشروع– فلو صح ادعاء المعلن إليه الأول بشأن عدم تنفيذها حكم الرؤية لأسقط حضانتها للصغير – وهو ما يتضح منه ان كافة ما أورده المتظلم ضده" المعلن إليه الأول" في الطلب المقدم منه هو محض ادعاء لا يقصد به سوي الكيد لمطلقته وصغيرها، كما ان كافة ما أورده بشأن هرب المتظلمة بالصغير أو سفرها كان محض افتراء وقولا مرسلا لا يعززه دليل.
كما قررت محكمتنا العليا في هذا الشأن :
(يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات)
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
بمعني أن الصغير إذا لم يبلغ الخامسة عشر فانه لا زال في حاجة الي رعاية النساء، خصوصا والدته كما انه يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون في المقام الأول حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم- وان عدم إسقاط الحضانة دليل التعنت وكذب ادعاء المتظلم ضده الأول وليس مبرر وان كافة أقواله الواردة في الطلب رقم 13 لسنة 2009 هي مجرد أقوال مرسلة لا يعززها ثمة دليل واحد.
 
ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الدستور بشأن حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب.
قررت المادة 10 من الدستور ما يلي:
 "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم"
وقررت المادة 11 من دستور مصر القائم أيضا :
"تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"
ان مجرد وضع قيدا قد يحول بين الأم والمحضون يمثل إخلالا خطيرا بالمبادئ الدستورية المقررة بموجب المواد الدستورية سالفة الذكر ويمثل خطورة علي الطفل وإخلالا بحقه يتمثل في حرمانه من رعاية والدته التي هي أولي الناس بحسن رعايته وتنشئته ،خصوصا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم الحاضنة البقاء في بلد الولي الطبيعي للمحضون ما دامت تقوم بتنفيذ واجباتها نحو رعاية المحضون والحفاظ علي مصالحه بالإضافة إلي تنفيذ التزاماتها بشأن الرؤية المقررة، والتي لو ثبت إخلالها بها لأسقطت حضانتها .
 
 
ثالثا:ان القرار المتظلم منه لا يستهدف المحافظة علي كيان الأسرة
قررت المادة الحادية عشر من الدستور في عجزها ما يلي " يكفل الدستور لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كأفراد فاعلين في الوطن قادرين على خدمته"
وبالتالي فان حرمان الطفل من حقوقه الدستورية المقررة وحرمانه دون مسوغ من حرياته الشخصية المتمثلة في حرية السفر والتنقل وحقه في ان ينال الرعاية اللازمة وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته وتنمية ملكاته وحرمانه من حضانة والدته المقررة بموجب القانون يعد اعتداءا وإخلالا بضمانة دستورية جوهرية منصوص عليها صراحة في المادة 11 من الدستور والتي تكفل لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعد تقويضا لنظام المجتمع الأساسي حيث ان الأسرة هي أساس المجتمع وفقا لنص المادة 9 من الدستور، وهو ما يمثل أيضا اعتداء علي حقوق وحريات المتظلمة المقررة بموجب مواد الدستور.
رابعا: إخلال القرار الطعين بحقوق المتظلمة المنصوص عليها في المواد 50 ، 52 ، 74 من الدستور، وإخلاله بالاتفاقيات الدولية في شأن حرية السف والتنقل.
جاء القرار الطعين بمثابة ضربة موجهة الي حقوق المتظلمة الدستورية والمنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر، حيث ان بقاء المحضون دائما في رعاية والدته هو الأجدر بالنظر وان قيد المنع من السفر المفروض علي الطفل " *****" بموجب الأمر الوقتي – يمثل في نفس الوقت قيدا وإهدارا لحقوق المتظلمة في التنقل والسفر وان حرمانها من التنقل بصغيرها دون ان يوجد نص قانوني يقضي بذلك طبقا لنص المادة 74 من الدستور يعد إخلالا بحقوق المتظلمة ولا يعضده سند قانوني مبرر وفيما يلي نص مواد الدستور المقررة لهذه الحقوق: 
نصت المادة 50 من الدستور "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون"
نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "‏
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري )
وقد اتجهت المحكمة الإدارية العليا في بيان عدم جواز المساس بحرية التنقل ما يلي :
( حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق )
( الطعن رقم 3639 لسنة 40 إدارية عليا -جلسة 22 من مارس سنة 1998 )
(  حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به أو وضع قيود أو عقبات على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك )
( الطعن رقم 2249 لسنة 32 إدارية عليا - جلسة 23 من ديسمبر سنة 1989)
كما ان القرار الطعين قد خالف ما تقضي به المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية التنقل وهو ما يعد مساسا بالحقوق الدستورية المقررة حيث ان المواد سالفة الذكر تقابلها كلا من المواد :
أ- المادة 13 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
جالمادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 21، 22من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
خامسا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة وسمعتها ويمثل قيد على حريتها.
حيث كان يجب أن يراعي القرار هذا الأمر، خاصة وأن الزوجة لها مكانة علمية كطبيبة بمستشفيات جامعة، ولها مكانة اجتماعية، ، وأن القرار الصادر بمنعها من السفر والتنقل بصحبة صغيرها يمثل إساءةً لها، وإهدارا لحقوقها الدستورية المقررة بموجب نصوص الدستور.
وقد تم اختصام المعلن إليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه الي حيث المعلن إليهم، وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كفر صقر لشئون الأسرة الكائن مقرها شارع المحكمة – كفر صقر، بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله في يوم           الموافق     /      / 2009 وذلك لسماعهم الحكم بما يلي :
أولا : قبول التظلم شكلا، لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء برفع اسم الصغير ******** المولود في  7/ 9 / 2005 من قوائم الممنوعين من السفر.
ولأجل العلم.


  elhaddad    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  9/6/2011



  بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة كفر صقر لشئون الأسرة
مذكرة بدفاع السيدة / ***********
ضد
السيد / ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ وآخرين
في التظلم رقم 635 لسنة 2009 أسرة كفر صقر.
الوقائع
حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الي أوراق القضية منعا للتكرار.
الدفاع
أولا: تتمسك المتظلمة ببطلان الأمر المتظلم منه لعدم الاختصاص المحلي بنظره.
الثابت وبحسب ما أورد المتظلم ضده الأول بعريضة صلب استصدار الأمر ان المتظلمة قد انتقلت للإقامة بمدينة أخري وفي نفس الوقت قام بإعلانها علي العنوان الوارد بصحيفة الطلب، بغية تفويت فرصة إبداء دفاعها أمام السيد الأستاذ المستشار / قاضي الأمور الوقتية، إضافة الي الاختصاص ينعقد للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليها تطبيقا للمادة 15 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000.
 ثانيا : ندفع ببطلان الأمر المتظلم منه لتقديم صحيفته ضد غير كامل ذي صفة.
الصفة وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا من النظام العام ولا يجوز قبول الدعوى  إلا إذا توافرت لصاحبها الصفة والمصلحة المباشرة فضلا عن رفعها علي صاحب الصفة ،مادة 3مرافعات.
(الصفة في الطعن من النظام العام مؤداه تصدي المحكمة لها من تلقاءنفسها)
(الطعن رقم 1618 لسنة 64 جلسة 20 نوفمبر 2000)
كما قررت محكمتنا العليا ان( الشخص لا يعتبر طرفا في الخصومة بتمثيل الغير له، ويجب ان يكون هذا التمثيل مقطوعا به )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
والبين من مطالعة العريضة المقدمة من المتظلم ضده الأول نجد انه قدمها ضد المتظلمة بشخصها وقصر الخصومة علي المتظلمة بشخصها وأهمل صفتها كحاضنة للصغير " *****" المطلوب استصدار الأمر ضده، وهو ما يعني عدم صحة التمثيل في الدعوى وان الصفة لازالت منقوصة، حين كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المتظلمة بشخصها وبصفتها حاضنة للصغير "*******" فليس الغرض من الطلب المقدم منعها من السفر!- بل ان غرضه هو منع الصغير الذي بحضانتها- وهو ما يعني وجوب اختصامها بهذه الصفة " بصفتها حاضنة " وليس بشخصها!!!!
وقد قضت أقرت محكمتنا العليا بصحة تمثيل الحاضنة لمحضونها (لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر ............... طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة للقاصر وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً )
( الطعن رقم الطعن رقم 575 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 27 نوفمبر2000)
ومؤدي ذلك ان التعديل الذي ادخله المشرع علي المادة 3 من قانون المرافعات أصبحت الصفة من النظام العام ويترتب علي تخلفها ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى سواء كانت الصفة في الدعوى أو في النيابة أو في صحة التمثيل القانوني أو في الصفة الإجرائية.
( التعليق علي قانون المرافعات المدنية والتجارية- للمستشار المليجي )
ترتيبا علي ما تقدم ووفقا لنص المادة 3 مرافعات وأحكام محكمتنا العليا يتبين انه كان من المتعين علي المتظلم ضده الأول ان يختصم المطلوب استصدار الأمر ضده ممثلا في حاضنته المتظلمة، ويترتب علي عدم اختصام المتظلمة بصفتها حاضنة للصغير"*****" بطلان صحيفة استصدار الأمر ومن ثم بطلان الأمر الصادر لانعدام الصفة كما سلف البيان.
ثالثا : مخالفة القرار المتظلم منه للمبادئ الدستورية المقررة – وعدم مشروعيته لعدم تقرير هذا الحق لغير السلطة التشريعية.
أسقطت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ  4 نوفمبر سنة  2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية "دستورية" - نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتي كانت تتضمن حق الزوج في الاعتراض علي سفر زوجته أو استخراجها جواز السفر، ووضعها ضمن قوائم الممنوعين من السفر وسطرت ما يلي :
"وحيث إن حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر، لا يعد فحسب عنواناً لمصريته التي يَشرُف بها داخل وطنه وخارجه؛ بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفي بها الدستور بنصه فى المادة 41 على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها "وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ···· أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون " دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى"
ومن ثم لا يجوز في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا علي سبيل الحصر- وليس من ضمنها النزاع الماثل-  أن يتم وضع قيدا علي حرية تنقل أي من الأشخاص حيث ان هذه السلطة ليست مطلقة إذ هي مقيدة بما أوردته السلطة التشريعية وما لم تورد به السلطة التشريعية نصا خاصا يبيح وضع قيدا علي حرية احد ومنعه من السفر لا يجوز فيه أخد هذا الإجراء الخطير – ولا ينال من ذلك كله القول بأن لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية  إصدار أمر علي عريضة بخصوص المنازعات حول السفر إلي الخارج – إذ أن هذا تفويض للقاضي أن يحكم بغير قانون – فلم يحدد المشرع حالات المنع أو مبرراته وحالات المنح أو مبرراته – بل أن المادة الأولي من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  لم تفوض القاضي صراحة في إصدار أوامر المنع من السفر – الأمر متروك للقاضي أن يحكم يغير قانون !!! وهو ما يجعل المادة الأولي – فقرة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مشوبة بعيب عدم الدستورية.
رابعا: بطلان ادعاء المتظلم ضده حول عدم تنفيذ المتظلمة لحكم الرؤية الصادر لصالحه وبطلان شهادة مركز الشباب.
أسس المتظلم ضده الأول طلب الحكم بمنع الصغير ****** من السفر، علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وهو قول جانبه فيه الصواب حيث أنها تمتثل لتنفيذه وفقا لما جاء به، وقد امتنعت الجهة التي يتم تنفيذ الحكم بها" مركز شباب كفر صقر" غير مرة عن إثبات حضورها لتنفيذ حكم الرؤية – فبادرت بتحرير عدة محاضر إدارية لتثبت فيها حضورها وعدم إعطائها ما يفيد تنفيذها للحكم- فما كان من مركز الشباب ممثلا في احد الموظفين بالمركز ويدعي مدحت أمين عبد الغفور أن قام بتحرير محضر قيد برقم 2411 لسنة 2009 إداري كفر صقر ،يتهمها فيه بالسب والقذف علي سند من القول أنها لا تريد استلام ما يفيد تنفيذها للحكم !!! ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وتم عرضها صحبة الحرس علي السيد وكيل نيابة كفر صقر في المحضر المحرر بمعرفة مركز الشباب أثناء تواجدها بديوان المركز لتحرير محضر إثبات حالة بتواجدها بالمكان والزمان المحددين بحكم الرؤية،،،
فصار في الحلق غصة من تكرار تقدم المتظلمة ضد مركز الشباب بشكاوى تفيد امتناعه عن إعطائها ما يفيد تنفيذها لحكم الرؤية الصادر لصالح مطلقها، وهو ما يبرر التواطؤ الحاصل بين المتظلم ضده الأول وإدارة مركز الشباب ويشكك في صحة شهادة مركز الشباب ضد المتظلمة وذلك لمظنة الخصومة علي اقل تقدير، مما حدا بالمتظلمة إلي التقدم بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة بندر الزقازيق بطلب الحكم بنقل مكان الرؤية حيث محل إقامة المتظلمة نتيجة لهذا التواطؤ البين قيد تحت رقم           لسنة 2009.
بناء عليه
تلتمس المتظلمة القضاء لها بالطلبات الواردة بصحيفة التظلم...
 
وكيل المتظلمة


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  9/6/2011



الله ينور يا أستاذ محمد 
ايه الحلاوة دى

  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  10/6/2011



طول بالك يا استاذ طه لا تتسرع بالحكم لنعيد القراءة ونرى فربما  
الأستاذ الفاضل محمد الحداد
أجبتك في مشاركة أخرى منذ قليل أن ما تقدمه عيار ثقيل لا بد من التأني للرد ولكن هذه بالذات بعون الله لن تفوتني للرد فهي من نوع الشرعي وشجون الأسرة وهل هناك أهم من هذه الخلية التي يتكون منها المجتمع
الأستاذ الجليل طه عبد الجليل :
لم يعد بعد قولك كلام فطبعا حلاوة تستدعي التذوق والمشاركة ننتظر رأيكم القانوني والشرعي ولكن ما ذكرته أعلاه  فقط كي لا يطمع ابننا الحداد بنا // ولكن الكلام بينا من غير ما يسمع ...الأستاذ بيكتب //
عودة بإذن الله

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1058 / عدد الاعضاء 62