اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف سعد الدين
التاريخ
5/18/2011 4:21:58 PM
  وجهة نظر: أحقية جميع محامي الإدارات القانونية لبدل التمثيل       

     

وجهة نظر :  أحقية جميع أعضاء الإدارات القانونية لبدل التمثيل

 

هذه وجهة نظر انتهيت فيها إلى أحقية جميع اعضاء الإدارات القانونية من السادة المحامين لبدل التمثيل ، ذلك البد ل الذي يتم منحه حالياً لمدير عام الإدارة القانونية فقط  ،  و ذلك على النحو التالي :

 

 من حيث إن القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية كانت تنص على انه :    " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر " ،  واستناداً لهذا النص لم يمنح محاموا الادارة القانونية جميعاً أى بدل سوى بدل التفرغ .

 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/6/1999 فى الدعوى رقم 213 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية حظر الجمع الوارد بالقاعدة آنفة الذكر  فقد أضحى من حق محامى الادارات القانونية الجمع بين بدل التفرغ وبدل التمثيل وأى بدل طبيعة عمل آخر ، إلا أن جهة الادارة قامت بمنح بدل التمثيل للسيد                الاستاذ / مدير عام الشئون القانونية فقط ، كما لم تمنح أعضاء الادارة القانونية جميعاً أى بدل طبيعة عمل آخر .      

 

ومن حيث إن مسلك جهة الادارة على هذا النحو قد جاء مخالفاً لأحكام الدستور والقانون ،                                                                                                      وذلك للاسباب الاتية : ـ

 

أولا :   من المقررأن هذا البدل بحسب طبيعته يستهدف مواجهة ما تتطلبه الوظيفة التى يشغلها من يمنح هذا البدل من نفقات تقتضيها ضرورة ظهوره بالمظهر الاجتماعى اللائق لشغلها .( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ قاعدة رقم 356 ـ جلسة 7/4/1963 ـ مجموعة ابو شادى ـ وارد بمؤلف الاستاذ محمود صالح ـ شرح قانون العاملين المدنيين بالدولة ـ الطبعة الاولى ـ  سنة 1995 ـ ص 262 ).

 

ومن حيث إن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لذلك هو أمر موضوعى ، يتمثل فى طبيعة الوظيفة التى تستوجب الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق بها ، وليس مجرد شغل درجة معينة ، إذ أن هناك مستحقات للعامل تصرف له لمجرد شغله درجة معينة كالمرتب والعلاوات ، أما البدلات فهى ليست لصيقة بالدرجة الوظيفية وإنما تقرر كل بدل لظروف واقعية ترتبط بأداء العمل فإن انتفت تلك الظروف انتفى أى حق له فيها ، و هذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف الذكر حيث ورد به "  و كان البدل الذي يعطى للعامل – سواء كان عوضاً  ع نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله أو عن طاقة يبذلها أومخاطر معينة يتعرض لها في أدائه له ، أو مقابل ما اقتضته وظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها ، أو غيرها – إذ تنبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف ادائه ويستحق بمناسبة تنفيذه ، فإنه بذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر ، فإذا توافرت في العامل شروط استحقاق البد ل- أياً كان مسماه – أو واجه الظروف والمخاطر التي دعت إلى تقريره ، نشأ له الحق في استئدائه بما لا يجوز معه أن يهدر المشرع حق العامل فيه لمجرد قيام حقه في بدل آخر غيره ".

وبالبناء على ماتقدم وكان جميع أعضاء الادارة القانونية من أدنى درجاتها ( الثالثة ) حتى أعلاها ( مدير عام             الشئون القانونية ) يمارسون أعمالاً قانونية ذات طبيعة واحدة لهم وفى ذات الأماكن والأزمنة المختلفة ،                 ويقتضى أدائهم لعملهم  ممارسته أمام جهات خارجية عديدة ذات مكانه اجتماعية مرموقة ، مثل المحاكم                على اختلاف درجاتها وأنواعها ، والنيابات العامة المختلفة ، وغير ذلك من الجهات الادارية وغير                  الادارية على مستوى الجمهورية ، فضلا عما يتطلبة عملهم من صلة وتعاملات مع مختلف الادارات                بالهيئة المدعى عليها وفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية وهو ما يترتب عليه لزوماً استيجاب ظهور أعضاء                     الادارة القانونية أمام تلك الجهات وحال التعامل معها  بالمظهر الاجتماعى اللائق بذلك .

 

ومن المعلوم ان نظرة الناس الى أصحاب المراكز الاجتماعية المرموقة تختلف بحسب مظهر صاحب هذا            المركز ، إذ يعاملونه باحترام وينزلونه المنزله الكريمة اللازمه لمركزة إذا كان  مستصحباً لمظهر لائق به ،  أما إذا كان ذات الشخص صاحب ذات المركز الاجتماعى قد ظهر بمظر لايليق بمركزه فإنهم يسقطونه من  نظرهم ويسلبون عنه الاحترام الواجب له ، وما ذلك إلا لكون تلك المراكز تستوجب هذا المظهر اللائق ، فهو بذلك إذن عبء مالى اجتماعى لابد لأعضاء الادارة القانونية جميعاً الالتزام به وليس قاصراً على مدير عام  الادارة القانونية فقط وهو مايؤكده القانون والواقع على النحو السالف بيانه .

ويقطع بصحة هذا النظر أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نص فى المادة (73) منه على أن :ـ

" يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام ".   وهذا الالتزام واقع على عاتق جميع المحامين سواء بالقطاع الخاص او بالادارات القانونية بجميع أعضائها ، والمشرع بذلك يؤكد أن ممارسة المحاماة فى حد ذاتها وظروف ممارستها أمام الجهات القضائية والنيابية والشرطية وغيرها من الجهات تقتضى هذا الظهور اللائق على نحو يؤيد ماسبق بيانه ،

ومن المقرر أن محامى الادارات القانونية مخاطبون بأحكام قانون المحاماة بالإضافة لقانون الادارات              القانونية، فهما وحده واحدة بالنسبة لهم ، والمشرع حين يلزمهم بالمظهر اللائق فى قانون المحاماة ويكلفهم                 أعباء هذا الالتزام لا يعقل والحال كذلك أن يمنع عنهم البدل الذى قرره لمن يلتزم بهذا المظهر وفقاً                          لطبيعة عمله ،  فالمشرع لايعبث ولا يجوز اسباغ التناقض بين مايصدره من قوانين ، بل تلك القوانين تتكامل               فيما بينها   ويزال ماهو ظاهره التناقض وفقاً لما هو مقرر فى أصول القانون .

 

 

 

 

ثانيا :    يضاف الى ماتقدم أن السبب فى منع الجمع بين بدل التفرغ وبدل التمثيل وغيره من بدلات هو حصول أعضاء الادارة القانونية على بدل التفرغ وليس سبب المنع عدم توافر شرائط استحقاق البدلات الاخرى فيهم ، فلقد ورد بحيثيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القاعدة الثالثة مانصه :

( وكان النص الطعين قد حرم المشمولين بحكمه من بدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر اللذين توافرت فى شأنهم الشروط والمخاطر التى أوجبت تقريرهما بسبب بدل التفرغ الذى تقرر لهم ............ ) ، الامر الذى يؤكد ان المشرع لم ينف عنهم توافر تلك الشروط ، بل اكد توافرها حين اكتفى فى تسبيب الحظر الى مجرد كونهم يمنحون بدل التفرغ ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها آنفة الذكر.

 

والملاحظ فى وضوح وجلاء لاغموض فيه أن المحكمة الدستورية العليا لم تفرق بين أعضاء الادارات القانونية فى استحقاقهم لتلك البدلات،  ولم تقصر حجية حكمها بعدم الدستوريه على مدير عام الادارة القانونية ، بل جاء حكمها عاماً شاملاً جميع الأعضاء ، كما أن أسباب حكمها بعدم الدستورية تتوافر فى جميع الأعضاء ، الأمر الذى يبين معه أن حهة الادارة قد قامت بتنفيذ حكم عدم الدستورية آنف الذكر تنفيذاً غير كامل مخالفة بذلك الحكم المذكور .

ثالثا :   أن قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد نص فى القاعدة الثانية الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية المرفق بالقانون المذكور على أن:   " يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية ..... "  ثم أعقبه ـ عطفاً عليها ـ بالنص فى القاعدة الثالثة ـ المقضى بعدم دستوريتها على انه :    " لايجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر ".

وبالتالى فإن تفسير عبارة ( بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون ) يجب أن يكون فى ضوء المعنى الوارد بالقاعدة الثانية المانحة لبدل التفرغ ، لان العبارة المذكورة تعنى وتتضمن الاحالة الى القاعدة الثانية المشار اليها سلفاً لتحديد مضمون تلك العبارة من حيث المخاطب قانوناً بالقاعدة الثالثة ومن يخضع للحظر الوارد ، ولما كان بدل التفرغ قد تقرر لجميع أعضاء الادارة القانونية بلا استثناء ، فإن مبدأ حظر الجمع بينه وبين بدل التمثيل يتحدد مجال سريانه الشخصى بمجال سريان منح بدل التفرغ ، فيكون الحظر مقصود به جميع أعضاء الادارة القانونية فى قصد المشرع ، فإذا قضى بعدم دستورية هذا الحظر عاد الحق فى الجمع الى من كان يسرى عليهم هذا الحظر وهم جميع أعضاء الادارة القانونية وليس فقط مدير عام الشئون القانونية .

ويؤكد ذلك أن المشرع يخاطب من يحصل على بدل التفرغ لانه العلة فى منع الجمع بينه وبين غيره من البدلات ، وصيغة الخطاب قد جاءت عامة مطلقة ـ  والعام يجرى على عمومه ـ  فكما منعوا جميعا استناداً للقاعدة الثالثة فكذا ووفقاً للمجرى العادى للامور يمنحون جميعاً بدل التمثيل بجانب بدل التفرغ بعد زوال سند حظر الجمع ، وهذا هو مضمون حكم المحكمة الدسنورية العليا الذى لم يفرق بين أعضاء الادارة القانونية فى استحقاقهم لهذه البدلات .

 

ويؤكد صحة هذا النظر أيضاً :  أن قصرالحق فى بدل التمثيل على مدير عام الشئون القانونية بعد صدور حكم عدم الدستورية يفترض أن القانون كان يخاطب فى القاعدة الثالثة مدير عام الشئون القانونية فقط  ، وذلك مخالف للدفاع المتقدم فضلا عن أن ذلك لو كان صحيحاً لما عجز المشرع بأن ينص على ذلك صراحة بان ينص على انه

" فيما يتعلق ببدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا سواء بقانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال لا يجوز لمدير عام الادارة العامة للشئون القانونية الجمع بينه وبين بدل التفرغ ". أما وقد جاء النص على النحو السابق ايضاحه فقد أعلن المشرع فى صوت جهير على أن بدل التمثيل يمنع عن جميع أعضاء الادارة القانونية وليس فقط المدير العام .

 

رابعاً :   انه إن كان للادارة من سند فى قصرها منح بدل التمثيل على مدير عام الادارة القانونية ، فنظن أنه يكمن فى إعمالها نصوص قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 المطبق على العاملين بالهيئة المدعى عليها فلقد نصت المادة (40) منه على أنه

" يجوز لمجلس الادارة منح البدلات الاتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذى يضعه  فى هذا الشأن :ـ

1ـ بدل التمثيل لاعضاء مجلس الادارة المعينين وشاغلى الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التى يحددها مجلس الادارة وذلك فى حدود (50% ) من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة ...." .

وهذا السند إن صح الاستناد إليه إلا أنه مردود عليه وفقاً لما يلى :

  ان المادة (40) سالفة الذكر ضمن نصوص قانون العاملين بالقطاع العام وهذا القانون وضع اصلا ليناسب بيئة عمل تختلف اختلافاً كلياً عن بيئة عمل المحاماة من حيث طبيعة العمل وكيفية وزمان ومكان ممارسته ، وفقاً               لتنوع الاختصاصات الملقاه على عاتق الادارة القانونية ، وينعكس هذا الاختلاف بطبيعة الحال على وضع               العمل فى الادارات المختلفة بجهة العمل ـ فيما عدا الادارة القانونية ـ فنجد وعلى سبيل المثال درجة المدير العام            لأى ادارة يسبغ عليها القانون اختصاصات وواجبات معينه تناسبها وينفرد بها وحده دون باقى العاملين وهو               الذى يمثلها أمام الغير، وأما باقى العاملين بإدارته ليس لهم من هذه الامور شئ وينحصر كل نشاطهم فى                 ممارسة عملهم بعيداً عن أعين الغير ولا ظهور لهم كظهور المدير العام ، فكان المدير العام بهذا الوضع حقيق              بأن يستحق بدل التمثيل دون من هو أدنى منه .

يؤكد ذلك  ( ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام قد أورد بالملحق رقم (3) المرفق به بشأن تعريف الدرجات أن درجة مدير عام تتضمن واجبات معينة منها : توجيه الافراد وتخطيط برامج العمل والتنسيق والرقابة وإجراء الاتصالات بغرض التحدث أو تمثيل الشركة واصدار القرارات التنفيذية  ..) وهذه الامور تجعل المدير العام الشخصية المنفردة بالواجبات الموجبة لبدل التمثيل بالنسبة لهؤلاء العاملين .

 

اما الوضع فى بيئة عمل المحامين بالإدارة القانونية   فهو على العكس من ذلك تماماً، فلقد سبق بيان أن طبيعة عملهم ومكانه وتنوعه لايختلف من محام لآخر حتى المدير العام اللهم سوى جزئية اشراف سيادته على عمل السادة المحامين وهذا أمر داخلى لا صلة له بشرائط استحقاق بدل التمثيل ، إذ أن حقيقة الواقع تؤكد أن المحامين أكثرمن المدير العام تمثيلا لادارتهم وجهة عملهم وظهوراً أمام الغير نظراً لممارستهم الفعلية للأعمال القانونية بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة واحتكاكهم بالجهات المختلفة ،  وماتقرر بدل التمثيل إلا لمواجهة تكاليف هذا الظهور ، إذ أن الظهور الخارجى هو التمثيل الأساسى والجوهرى للادارة القانونية ويعد أهم بمكان من الظهور الداخلى أمام باقى الادارات الأخرى داخل جهة العمل والذى للمحامين أيضا النصيب الوافر منه سواء فى التحقيقات بمستوياتها المختلفة والمقابلات التى تقتضيها ممارسة أعمالهم مع أى مشئول فى جهة العمل بل وفى أى جهة أخرى تتصل بالنزاع المتداول وذلك وفقاً لقانون الادارات القانونية الذى يسبغ على المحامين سلطات الاطلاع لدى تلك الجهات حال إجراء التحقيقات ، وكذا الحضور فى جميع لجان المناقصات والممارسات وغيرها ..... وبالتالى فبيئة عمل المحامين  واحدة وتتوافر لهم جميعاً مناط استحقاق بدل التمثيل ، وهذ الاختلاف بين بيئتى العمل المذكورتين يؤكده إفراد المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً بمحامى الادارات القانونية ، وما ذلك إلا لطبيعة نظامهم الوظيفى المستقل ، والتى أوجبت ألايتم استدعاء أحكام من القانون العام ( قانون العاملين بالقطاع العام ) إذا تعارضت أو خالفت هذة الطبيعة الخاصة لأعمال المحامين ، وهو مالم تلحظه ولم تعمله جهة العمل حين قصرت بدل التمثيل على المدير العام فقط فى غفله منها عن هذا الاختلاف الواضح .

 

2ـ ونحيل تأكيدا لذلك الى دفاعنا السابق بشأن ماورد بقانون المحاماة من التزام المحامى بالقطاع الخاص أو العام بالظهور بالمظهر والزى اللائق أمام الجهات التى يمارس فيها ومن خلالها عمله .

 

3ـ اضافة إلى ماسبق تجدر الاشارة إلى أن بدل التمثيل طبقا لنص المادة (40) المنوه عنها سلفاً مقرر ليس فقط لشاغلى الوظائف العليا بل أضاف المشرع (الوظائف الرئيسية ) أيضاً ، ومفهوم الوظائف الرئيسية لايعد مرادفاً للوظائف العليا ، وإلا عد ذلك تكراراً معيباً لا يفيد جديداً ،  وهو أمر منزه عنه المشرع ، الأمر الذى يتعين معه                تفسيرها على نحو مغاير ، إذ العبرة فيها ليس بدرجاتها وإنما بجوهر عملها وعناصر أدائها وهو ماينطبق على             العمل القانونى لأعضاء الادارة القانونية المتنوع فى عمله وكيفيته والكثير فى كمه والمستمر فى زمانه والمتعدد فى مكانه ، وفوق كل ذلك أهميته وخطورته وجوهريته ، لكونهم يمثلون الرقابة القانونية دخل جهة عملهم والمعاونة  على تطبيق وتنفيذ أحكام القانون وحماية المال العام والتعاون مع القائمين على إدارة الجهة لتحقيق الصالح                  العام ، ويكفى تأكيدا لذلك إفرادهم بقانون خاص ينظم أمورهم ويضمن استقلالهم وحيدتهم قبل جهة الادارة                      حال أدائهم لاعمالهم ، بالإ ضافة إلى تبعيتهم ومباشرة لرئيس مجلس الإدارة .

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

                                                                                                        

 

 



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  20/5/2011



يجرى نص المادة 42- من القانون رقم 47لسنة1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه :
 يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي.
وتنص المادة 43 من ذات القانون على أنه: يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون .
وتنص المادة 44 من ذات القانون على أنه: يجور منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 45 من ذات القانون على أنه: يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 46 من ذات القانون على أنه: يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.
وتنص المادة 47 من ذات القانون على أنه: يسترد العامل النفقات إلى يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864لسنة 1979فى شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا
المادة الأولى :-يمنح شاغلوا الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة بدلات التمثيل بالفئات الآتية وذلك تبعا للدرجة المقررة للوظيفة
وكيل أول 1500جنية سنويا
وكيل وزارة 1000جنية سنويا
مدير عام مصلحة 500جنية سنويا
المادة الثانية:- ويحتفظ العاملون بصفة شخصية ببدلات التمثيل التي يتقاضونها على خلاف أحكام هذا القرار وتنتهي بزوال أسباب تقريرها
المادة الثالثة :-يسرى التخفيض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967معدلا بالقانون رقم 59لسنة 1971على جميع فئات البدل الواردة بهذا القرار
المادة الرابعة :-يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
النتيجة الختامية
 
يستفاد من جموع ما تقدم أن بدل التمثيل على الأخص مرتبط بالوظيفة في درجة عليا من درجات القانون  أو من يقوم  بأعبائها ومن ثم لامجال لتعميم  هذا البدل على أعضاء الإدارات القانونية وإذا كانت المادة 42من قانون العاملين سالفة البسط قررت بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا ومن ثم ينحسر استحقاق هذا البدل على شاغل الوظائف القيادية فقط وفقا للقانون 5لسنة 1991 . لانهم وفقا لهذا القانون يتم تأهيلهم لشغل الوظائف القيادية عن طريق ترشيحهم من جهة عملهم فى البدء ومن ثم خوض دورة إعداد قيادية تسمح لهم بممارسة عملهم على النحو الذى يتسق مع التنسيق العام للدولة .  
 


  اشرف سعد الدين    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  20/6/2011



الأستاذ الفاضل / علاء الأمير

تحية و احتراماً و تقديراً

إنه لمن دواعي سروري ، تشرفي برد سيادتكم على مشاركتي المتواضعة الراهنة ، فتلك مشاركة أردت بها – في الحق – مشاركة أساتذتي الفضلاء من أمثالكم فيها ، ليتسع نطاق البحث و يتنوع الفكر، إثراء للمحاجة القانونية ، وصولاً لوجه الحق فيها ، غير أني أستسمحكم – على استحياء – في تعقيب على رد سيادتكم ، و ذلك وفقاً لما يلي :

 

 

أولاً :   البادي من رد سيادتكم  أنه – من ناحية المجال التطبيقي لبدل التمثيل – اقتصر على نطاق تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، إذ أن هناك مجال آخر خاص بتطبيق قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 ، و الذي يطبق على بعض الجهات الإدارية المنشأ بها إدارات قانونية ، و القانون الأخير لم يقصر بدل التمثيل على شاغلي الوظائف العليا دون غيرهم ، بل مد نطاق منحه إلى شاغلي الوظائف الرئيسية وفقاً للمادة 40 منه ،   و قد بينت بمشاركتي الأصلية أن جميع الوظائف الفنية لمحامي الإدارات القانونية من أدنى درحة إلى أعلاها تندرج تحت مدلول عبارة (الوظائف الرئيسية )، بما لازمه استحقاقهم لذلك البدل ، هذا فضلاً عن السند الدستوري المتمثل في حكم المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه بالمشاركة الأصلية وفقاً للتفصيل الوارد بها .

 

ثانياً :   أما فيما يتعلق بقانون العاملين المدنيين بالدولة و ما خولته المادة 42 منه من رخصة لرئيس الجمهورية في منح بدل التمثيل لشاغلي الوظائف العليا فقط ، و هو ما أكده قرار رئيس الوزراء المشارإليه بردكم، فذاك لا يقدح و لا يغير من أحقية محامي الإدارات القانونية ممن يخضعون لذلك القانون  في البدل المذكور، و ذلك للأسباب الآتية :

 

1- أن رد سيادتكم  يرتكن إلى سند قانوني ، يتمثل في المادة 42 و قرار رئيس الوزراء المشارإليهما سلفاً ، في حين أن ما أستند إليه في هذا المقام هوسند دستوري ،   و معلوم أن القاعدة الدستورية أعلى و أسمى من القاعدة القانونية ، فالشرعية الدستورية – و مبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور- تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة ،  ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام،   و إعمالها – بالتالي- حتماً مقضياً ، تطبيقاً من ناحية أخرى لقاعدة تدرج القواعد القانونية ، فالمقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور، إذا كان نصه قابلا للإعمال بذاته، وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور  .... ، و لما كان السند الدستوري يتمثل في حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية قاعدة حظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر لمحامي الإدارات القانونية و بين بدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر، و كان ذلك الحكم قد وضع المبدأ الدستوري في مناط استحقاق البدلات بصفة عامة – ومنها بدل التمثيل - و هو مناط موضوعي يتعلق بطبيعة الوظيفة و متطلباتها ، أياً كانت درجتها ، و ليس مرتبطاً بالضرورة بمسمى الوظائف و شغل درجة معينة .  ومفاد ذلك أنه تقرر كل بدل لظروف واقعية ترتبط بأداء العمل ،   فإن انتفت تلك الظروف انتفى أى حق فيها ، و القول بغير ذلك  إهدار للمال العام و إثراء لشاغلي تلك الوظائف بدون وجه حق على حساب مال الشعب .

 

و هذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف الذكر حيث ورد به "  و كان البدل الذي يعطى للعامل – سواء كان عوضاً  عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله أو عن طاقة يبذلها أومخاطر معينة يتعرض لها في أدائه له ، أو مقابل ما اقتضته وظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها ، أو غيرها – إذ تنبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه ويستحق بمناسبة تنفيذه ، فإنه بذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر ، فإذا توافرت في العامل شروط استحقاق البد ل- أياً كان مسماه – أو واجه الظروف والمخاطر التي دعت إلى تقريره ، نشأ له الحق في استئدائه بما لا يجوز معه أن يهدر المشرع حق العامل فيه لمجرد قيام حقه في بدل آخر غيره ".

 

فإذا كانت ( الوظائف العليا ) يستحق شاغلوها بدل التمثيل ، فهذا ليس لمجرد كونهم شاغلين لتلك الوظائف ، و إنما لما قدره المشرع من أن ظروف ممارسة تلك الوظائف تقتضي الظهور بالمظهر اللائق بها ، و إذا كان ذلك يؤكد أن المناط في استحقاق البدل هو أمر موضوعي يتصل بظروف أداء العمل ، فإنه يكون لزاماً و أمراً مقضياً وتطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا مد مظلة منح بدل التمثيل لمحامي الإدارات القانونية نظراً لاستيجاب طيبعة عملهم و متطلبات ممارستها الظهور بالمظهر اللائق ،  و هي طبيعة عمل واحدة لهم جميعاً ، على نحو ما هو موضح بالمشاركة الأصلية ، و القول بغير ذلك يضحى مخالفاً للمبادئ الدستورية السابقة ، و يرتب نتيجة شاذة دستورياً ، إذ يكون المشرع قصر مجال استحقاق بدل التمثيل على طائفة دون أخرى رغم أن المناط في استحقاقه متوافر فيهما ، بما يعد تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لمبدأ المساواة الدستوري .

 

فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن : " جاء هذا المبدأ – المساواة أمام المواطنين – عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكزالقانونية التي تتوافق عناصرها ، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها ، بل تكون القاعدة التي تحكمها ، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها ، فتكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أن هذه الحماية ينبغي أن تسعهم جميعاً ، فلا يقصر مداها عن بعضهم ، و لا يمتد لغير فئاتهم ، و لا يجوز تبعاً لذلك أن تكون هذه الحماية تعميماً مجاوزاً نطاقها الطبيعي ، و لا أن يقلص المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها  ". حكمها الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 31 ق دستورية – جلسة 2/1/2011 .

 

بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا في حكمها المذكورأسبغت على البدلات جميعها الحماية المكفولة للأجر، و لما كان المقرر دستورياً - و إعمالاً للقاعدة الدستورية الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها - أن التمايزفي الأجرمناطه التمايز في العمل و وفقاً لطبيعته ، فإن محامي الإدارات القانونية إذ توافرفيهم مناط استحقاق بدل التمثيل ، يستحقون البدل على غرار فئة شاغلي الوظائف العليا توحيداً للقاعدة القانونية التي تنتظم ذلك البدل.

 

فالمقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا  " امتناع التمييز بين العمال فى مجال استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل .. و ينبغي بوجه خاص أن يكفل المشرع مساواتهم فى الاجر عن الأعمال عينها و دونما تمييز ..........و أن العمل و فى اطار الخصائص التى يقوم عليها باعتباره حقاً و واجباً و شرفاً مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ، و اعلاؤها لقدر العمل و ارتقاؤها بقيمته ، يحملها على تقدير من يمتازون فيه ، ليكون التمايز فى أداء العاملين مدخلا للمفاضلة بينهم ، و هو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هي التى يعتد بها فى تقدير العمل و تحديد أجره ، و الأحق بالحصول عليه ، و ألا يكون مُرْهقاً بشروط يحمل العامل معها على القبول بأجر أقل أو بظروف أسوأ ، فلا يكون العمل منتجاً ، و لا كافلا تحقيق الانسان لذاته     …….. ....وان عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل،  سواء في نوعها أو كمها ،  فلا عمل بلا أجر ، و لا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين :

 

أولهما : ان يكون متناسباً مع الأعمال التي أداها العامل،  مقدراً بمراعاة أهميتها و صعوبتها و تعقدها و زمن انجازها ،  و غير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها و وزنها.

 

ثانيهما :  ان يكون ضابط التقدير موحداً ،  فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها و بين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر،  و هو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محدداً التواء أو انحرافاً،  فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر الى طبيعة الأعمال التي يؤدونها و أهميتها ،  فإذا كان عملهم واحدا ،  فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلا،  بما مؤداه أن قاعدة التماثل في الاجر للأعمال ذاتها ،  تفرضها و تقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الاجر في نطاقها(. حكمها الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة16ق دستورية – جلسة 6/4/1995 .

 

 

بل إن المحكمة الدستورية العليا أكدت في أحكام أخرى عدم دستورية التنظيم القانوني الذي يثير أحقاداً أو ضغائن لا تتصل بالأسس الموضوعية للحقوق و الحريات  محل ذلك التنظيم ، كما أكدت أيضاً عدم دستورية التمييز المبني على غير تلك الأسس الموضوعية ، كالتمييز بسبب المولد أو الثراء أو المركز الإجتماعي أو ميولهم .

فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في ذلك بأن :

"  و حيث إن الدستور و إن نص في مادته الأربعين ،  على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بذواتها ، هي التي يكون التمييز فيها قائماً على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ،   إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون المييز محظوراً فيها ، يبلور شيوعها عملاً ،   و لا يشي البتة باستناده إليها دون غيرها ،  و إلا جاز التمييز بين المواطنين فيما عداها مما لا يقل خطراً ، كتفضيل بعضهم على بعض بناء على مولدهم ، أو على قدر ثروتهم ، أو لعصبيتهم القبلية ، أو مراكزهم الإجتماعية ، أو على أساس من ميولهم و آرائهم ، أو لغير ذلك من صور التمييز التي تفتقر في بنيانها إلى أسس موضوعية تسوغها ،   و لا يتصور بالتالي أن يكون الدستور قد قصد إلى حمايتها ، و لا أن تقرها السلطة التشريعية في مجال تنظيمها للحقوق و الحريات على اختلافها ، إذ هي تعارضها ، و لا تقيمها على ضوء الحق و العدل ...... و إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير ، لتنظيم موضوع محدد .... إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها ، و لا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ، و لا هشيماً معبراً عن  بأس سلطتها ، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالا في مجال تعاملها مع المواطنين ، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفاً .... " .

 

( حكمها الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 12 ق دستورية – جلسة 5/10/1996 – منشور بالجريدة الرسمية العدد 41 في 17/10/1996  )

 

 و لذا فإن من التعديلات القانونية المقترحة على قانون الإدارات القانونية منح جميع محامي تلك الإدارات بدل التمثيل بلا استثناء ، و ذلك تصحيحاً للأوضاع المخالفة للدستورو المنطق.

 

 

 

2- مما يؤكد ذلك أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يقصر منح بدل التمثيل على مديرعام الشئون القانوينة فقط ، بل جاء عاماً ، لأن مبناه مناط موضوعي يتعلق بظروف أداء العمل و طبيعته و ليس وظائف معينة على النحو الموضح بالمشاركة الأصلية .

 

3- أن عدم منح محامي الإدارات القانونية بدل التمثيل استناداً للمادة 42 و قرار رئيس الوزراء لم يكن لعدم توافر شروط و مناط منحه فيهم ، بل لوجود نص – سابق زمنياً على تلك المادة و ذلك القرار- يحظرعليهم الجمع بين بدل التفرغ و بدل التمثيل ، على نحو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا ، فإذا زال هذا الحظر بعدما تبين عدم دستوريته تعين النظرإلى هؤلاء المحامين من خلال مناط استحقاق هذا البدل .

 

4- أن نص المادة 42 و قرار رئيس الوزراء المشارإليهما سلفاً سابقان زمنياً على حكم الحكمة الدستورية العليا ، و لما كان لحكم الحكمة الدستورية حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة ، بما فيها الجهات القضائية على اختلافها  ، و عليها جميعاً احترامه و تنفيذ مقتضاه فوراً على وجهه الصحيح ، فإن الواجب إعمال حكمها الماثل و إهدار ما عداه من نصوص قانونية أو قرارات اصبحت منسوخة و معدومة بمقدار عدم موافقتها للحكم المذكور، و قد قضت المحكمة الإدارية العليا باحقية عضو بإحدى الإدارات القانونية في الجمع بين بدل التفرغ و بدل ظروف مخاطر وظيفية و ذلك بعد صدور حكم عدم الدستورية المذكور دون توقف على تدخل تشريعي بالمنح ( حكم المحكمةالإدارية العليا رقم 5783 لسنة 46ق – جلسة 23/3/2006 ).

 

هذا ما أردت توضيحه ،  و ستكون هناك محاولة قضائية قريباً للمطالبة ببدل التمثيل لمحامي الإدارات القانونية ، و أخرى لمساواتهم بهيئة قضايا الدولة ، وصولاً لحقوق لم تجد لها مسانداً و نصيراً وقتاً ما ، و قد حان وقتها .

برجاء قبول شكري و امتناني لسيادتكم و لأسرة المنتدى الكريم ، إدارة و أعضاء .

 

اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1048 / عدد الاعضاء 62