اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
grandiesel
التاريخ
4/10/2011 5:32:58 PM
  أمتداد غقد الأيجار       

السلام عليكم و رحمة الله

تحية طيبة وبعد

ما حكم القانون فى امتداد عقد الأيجار لى و لعائلتى حيث ان عقد الأيجار باسم جدى و قد توفى جدى و بقيت جدتى و ابى كان متزوجا من أمى حيث أنجبنى انا و أختى و قد توفى أبى حيث انه كان يكمن بالشقة منذ 20 عاما و بقينا انا و جدتى و امى و اختى بالشقة فما حكم امتداد عقد الأيجار أذا حدث مكروه لجدتى لا سمح الله هل تحق لنل الشقة؟ علما باننا نكمن بها أكثر من 20 عاما و أن عقد الأيجار محرر بأسم جدى منذ 30 عاما،مع العلم ان جدى قد توفى بعد ميلادى بعامين وأن أبى قد توفى بعد والدى

مع العلم ان يوجد فقرة أو مادة تنص على أنه لا ينتهى عقد الأيجار بوفاة الموستئجر على أنه اذا توفى المستأجر دون ان يترك أقرباء كلنوا يقيمون معه فى المكان المؤجر له حتى وفاته أو اذا لم يعقد الأيجار بسبب حرفته أو لأعتبارات أخرى تتعلق بشخصه حق للمؤجر اذا رغب فسخ هذا العقد؟؟ (ياريت شرح)

سؤال أخر : فقدت مؤخرا عقد الأيجار لكنى معى صوره منه وقمت بعمل محضر بالفقد لأننى أريد تغير عداد الكهرباء باسمى فهل فيها مشكلة بفقد عقد لو حدث أى شىء بينى وبينهم فى ذلطك الوضع؟



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  14/4/2011



أخي الفاضل

بالنسبة لمسألة فقد عقد الايجار فهي غير مؤثرة بالمره , ذلك أن العقد تم تحريره في ظل التشريعات الخاصة بالاسكان , ومن ثم فإن اثبات وجود العقد لا يخضع للقواعد العامة في القانون المدني , ويمكنك اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود , بل أن الصورة الضوئية وحدها تكفي , أما بالنسبة للمؤجر فلابد أن يكون معه اصل عقد الايجار .

أما بالنسبة لأمتداد العقد , فالعبرة بالقانون الذي تم تحرير العقد في ظله , وواضح من الاستشارة أنه خاضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981 المعدل للقانون رقم 149 لسنة 1977 , ومؤدي ذلك أن الأمتداد مقرر بقوة القانون , ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك بعقد الايجار . والأمتداد في هذه الحالة كان من الجد الي ابنه ( أي والدك ) وزوجته ( أي جدتك ) وذلك بشرط اقامتهما بالشقه حال وفاة الجد أيا كانت مدة الاقامة . كما أن العقد أمتد أيضا الي والدتك واليك وشقيقتك إذا ولدتما حال حياة الجد , ولكن يشترط للامتداد بالنسبة لكم أن تكونوا قد أقمتم مع الجد مدة سنه سابقة علي وفاته باعتباركم اقارب علي عمود النسب والمصاهرة حتي الدرجة الثانية . هذا الاجابة من واقع التواريخ التي وردت بالاستشارة . مع الأخذ في الاعتبار أن الأمتداد كان من الجد وليس من غيره بالنسبة لكم جميعا , وكل من امتد له العقد اصبح مستأجرا أصليا ويجوز أن يمتد العقد الي المقيمين معه حال وفاة أيا منهم .

ولا ينال مما سبق القول بعدم دستورية المادة 29 من القانون 149 لسنة 1977فيما تضمنه من عدم امتداد العقد للاقارب علي عمود النسب والمصاهرة , إذ أن وفاة الجد كانت قبل 15/11/2002 وتعتبر عقودكم قائمة حكما وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا . هذه هي الخلاصة بدون الدخول في تفاصيل .

حسني سالم المحامي


  مستشار حمدي أحمد فؤاد     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  16/4/2011



تسلم يا أستاذ / حسني بك سالم على هذه الإجابة الأكثر من رائعه ولكن لي استفسار هو الا تعتبر إقامة السائل ووالدته كانت مع والده وليس مع الجد أي أنهم كانوا مرافقين لوالدهم ووالدهم هو الذي كان مقيم مع والده وعليه فإن العقد يمتد من الجد للأب ولا يمتد إلى الأولاد في حال وفاة الجده لاقدر الله وهذا ما أراه .
والله الموفق ,,,,,,,,,,,


  grandiesel    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  16/4/2011



شكرا ليك يأستاذى العزيز على الأفادة


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  18/4/2011



سيادة المستشار حمدي

هو العبرة في الامتداد بالإقامة , أليس كذلك ؟ والمشرع آنذاك قد حدد من لهم حق الامتداد القانوني , وكل هؤلاء المبينين بالاستشارة كانوا يقيمون بالعين , ومن ثم ثبت حقهم في الامتداد القانوني للعقد متي توافرت شروط الأقامة علي اختلاف كل منهم .

ومن ثم فالامتداد لهم جميعا يكون من الجد , أما ما تثيره حضرتك يكون بصدد الحديث عن ابرام عقد الايجار , فالمعتاد أن الوالد هو من يبرم العقد باسمه منفردا , ويكون ضمنا نائبا عن باقي افراد الأسرة , وإن كانت أحكام القضاء لم تأخذ بذلك عند البحث عن شروط الامتداد القانوني , بدليل أن المشرع قد اشترط إقامتهم , فلو كان الوالد ينوب عنهم , لما اشترط المشرع اقامتهم مع والدهم . أي أن هناك مفترض أولي للأخذ بما تقول سيادتكم , وهو أن يكون الوالد هو المستأجر الأصلي وليس الجد . وكذلك الحال عندما يكون الجد هو المستأجر الاصلي , فلا تكفي إقامة الوالد فقط حتي يمتد العقد للاحفاد .

وحتي أوضح الصورة أكثر , لنفترض أن الوالد ليس موجودا أو متوفيا , فهل يمتد العقد للأحفاد من عدمه ؟ بالطبع يمتد اذا ما توافرت شروط الاقامة بالنسبة لهم , ومن ثم فإن وجود الأب لا يحجبهم حقهم في الامتداد القانوني , لأن مصدره القانون مباشرة وليس كونه ابنا لوالده ويقيم معه أو يتبعه في الإعالة , فالمعيار هو الإقامة كما قلت من قبل , والأصل المقرر قانونا أنه لا اجتهاد مع صراحة النص , ثم ما هي الغاية من قول حضرتك , ولو قلنا بهذا لكان الاخذ به تعسفا في التفسير لانه يتناقض مع ماورد بالنص .

ولعل هذا الفهم هو ما يوقع البعض في الخطأ حينما يكون عقد الايجار باسم الأب , ثم يتوفي ويترك زوجه وابناء , فيذهب البعض الي القول بأن شروط الامتداد يجب توافرها حال وفاة الأم , فلو كان الأبناء غير مقيمين بالعين حال وفاة الأم لا يمتد لهم عقد الايجار , وهذا الفهم مخالف لصريح نص القانون وكذلك أحكام القضاء . إذ أن العقد في هذه الحالة سيمتد للأولاد والزوجه جميعا , ومن ثم فلا يشترط اقامة الابناء مع الام حال وفاتها , لأن البحث في شروط الامتداد يكون حال وفاة المستأجر الأصلي اي الأب , دون بحثها حال وفاة الأم حتي ولو لم يكونوا يقيمون معها حال وفاتها , ومع ذلك يكون من حقهم البقاء في العين , لانه متي توافرت شروط الاقامة للزوجة والابناء من الأب أمتد لهم العقد جميعا , ولا يشترط بعد ذلك أن يقيموا بالعين , لأن الاقامة بالعين حق للمستأجر وليست واجبا عليه كما استقرت احكام النقض , ما داموا يوفون بالتزاماتهم التعاقدين وأخصها دفع الأجرة , لأنهم ملزمون بذلك علي سبيل التضامن فيما بينهم كما تعلم . أرجو أن أكون قد اوضحت الصورة , وتقبل تحياتي .

حسني سالم المحامي


  grandiesel    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  18/2/2012




الأخ العزيز حسني سالم

 

تحية طيبة وبعد

 

بخصوص الموضوع المشار أعلاه ، أحب أفيد سيادتكم إن جدي لديه أربع أولاد ، منهم من إثنان على قيد الحياه حتى الأن ، وهم لم يتسنى لهم العايش مع جدي في الشقة ، وكنا أنا وأبي وأمي وخطي المقيمين الدائمين معهم، والأن جدتي توفت و أنا قلق بشأن وضع اخواتي وأمي في الشقة، هل عمامي وعمتي لهم الحق في المكوث في الشقة برغم عدم المكوث بها إما كان جدتي وجدي على قيد الحياه؟ وهل نصالقانون صحيح في البقاء ف الشقة أنا و والدتي وأختي برغم هزي الظروف، اعتذر على كثرة هذا الموضوع و بشأن قلقي لئن لا يوجد مثواه غير بالنسبة لنا ...أرجو الإفادة، وجزاكم الله كثير الشكر

 

 

أرجو من سيدتكم أن تبعث لبرقم تلفونك المحمول إذا كان فالإمكان على هذا الايميل
Mohameddarwish84@gmail.com



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  22/2/2012



أخي الفاضل

في الواقع لا اري ثمة اختلاف في الاجابة وفقا للمعطيات التي ذكرتها حضرتك , فالعبرة دائما في الامتداد القانوني هي بإقامة من له حق الامتداد القانوني وفقا لنص القانون آنذاك قبل ان يقضي بعدم دستورية بعض فقراته . ومؤدي ما سبق فإن الأعمام ليس لهم حق في الامتداد القانوني لأنهم لم يكونوا مقيمين حال وفاة الجد , أما إذا أقاموا مع الجدة قبل وفاتها فيمتد اليهم العقد , ولكنك قررت أيضا انهم لم يقيموا معها قبل وفاتها , ومن ثم فإن الامتداد يكون مقصورا عليك ووالداتك واشقائك . أما بالنسبة للاتصال بي اضغط علي اسمي في اي مكان سيدخلك علي بياناتي .

حسني سالم المحامي


  احمد ممدوح    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  29/7/2015



السلام عليكم سؤالى ان تكرمتم له بالاجابه هو وهل لاولاد الاعمام ايضا الاقامه بعد وفات العم منهم ..؟؟ وهل يحق لجميع الاعمام الاقامه وباولادهم جميعا ايضا سواء بعد وفات ابويهماو يحق لم واحد فقط وولد لعم واحد فقط ؟؟؟؟ السؤال تكمله لما ورد فى الاعلى ... ةشكرا


  احمد ممدوح    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  29/7/2015



ارجو الافاده لو سمحتم لى هو السؤال تكمله للاساله اللى فى الاعلى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1909 / عدد الاعضاء 62