السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمةالقضاء الإداري بالإسماعيلية
بعدالتحية ،،،
مقدمه لسيادتكم / ***************************والمرشح لعضوية مجلس الشعب فئات عن الدائرة (13) محافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة كفر صقر - لانتخابات سنة 2010 م ومحله المختار مكتب الأساتذة علي عبد العزيز عبد الحافظ، ، محمد الحداد المحاميان.
ضد
1-المستشار / وزير العدل بصفته.
2-المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
3-المستشار/ رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالشرقية بصفته.
4-السيد اللواء/ مدير أمن الشرقية بصفته .
5-السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته .
6-السيد مدير /عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بصفته.
الموضوع
بتاريخ 5/ 12 / 2010 جرت بالدائرة 13 بمحافظة الشرقية – ومقرها مركز كفر صقر واولاد صقر ، انتخابات الأعادة لعضوية مجلس الشعب بين كل من: محمد علىيوسف اسماعيل إبراهيم وشهرته محمد على يوسف "فئات – الحزب الوطني الديمقراطي"، " و سامى عوض مطر محمد وشهرته سامي الألفى " فئات – مستقل "، عصامالدين منصور عبد الرازق رضوان وشهرته عصام منصور "عمال – الحزب الوطني الديمقراطي" و محمد على اسماعيل ابراهيم وشهرته محمد الحلوانى " عمال – الحزب الوطني الديمقراطي" وانتهت بإعلان فوز كل من مرشحيْ الحزب الوطني الديمقراطي : محمد علي يوسف " فئات " ، محمد محمد على اسماعيل ابراهيم "عمال"– بتاريخ 6/ 12 / 2010.
وحيث ان العملية الانتخابية بالدائرة قد تمت بالمخالفة لأحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية– أولها بشأن تغيير صفة المرشح: عصام الدين منصور عبد الرازق الصادر والذي قرر الاعتداد بصفته كفئات بدلا من عمال – وقد خاض انتخابات الجولة الاولي والإعادة بصفة عامل علي خلاف الحكم سالف الذكر، وأيضا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية في الدعوي الرقيمة 4505 لسنة 16 ق، والصادر بتايخ 27 /11/ 2010 والمتضمن الغاء قرار جهة الإدارة بعدم ادراج اسم: مصطفي عبد الفتاح أحمد الشوربجي بالكشوف النهائية للمرشحين والمتضمن شموله بالنفاذ المعجل– ولم يتم تنفيذه أيضا– وإذ أعلنت نتيجة الانتخابات بهذه الدائرة علي الرغم مما تقدم فقضت محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية بتاريخ 2/ 12/ 2010 في الدعوي الرقيمة 4637 لسنة 16 ق – حكما جري نصه علي ما يلي :
" حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة إنتخابات مجلس الشعب عام 2010التي أجريت بتاريخ 28/ 11/ 2010بالدائرة الثالثة عشر ومقرها مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء."
وحيث ان المادة 73 من الدستور والواردة بالباب الرابع الخاص بسيادة القانون تنص علي ان" تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة الي المحكمة المختصة"
ولما كانت الاحكام المشار اليها جميعا واجبة النفاذ عملا بنص المادة 50 من القانون رقم 47لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة والتي تنص علي " لا يترتب علي الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"
كما نصت المادة 53 من ذات القانون علي ان تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه ، علي ان الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة علي الكافة".
وقد اوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه متي طلب منها وعلي الجهات المختصة ان تعين اليه ولو بإستعمال القوة متي طلب اليها ذلك.
كما نصت المادة 123 من قانون العقوبات علي ان "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف"
- ومن حيث انه مفاد ما تقدم – أن احكام محكمة القضاء الاداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك إحتراما لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه الا عن طريق الطعن المقرر قانونا وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضة أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته او محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الاحكام القضائية ، وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائيية فإن هي تقاعست أو إمتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الإمتناع بمثابة قرار اداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر ان يطعن أمام القضاء الإداري الغاءا وتعويضا"
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق ، جلسة 3 / 5/ 20001 – مجموعة المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – السنة 46 – الجزء 2 ص 1624 و 1635 )
ومن حيث انه اعمالا لما تقدم ولما كان الثابت انه قد استُصدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلة بشأن العملية الانتخابية بالدائرة 13 بمحافظة الشرقية – الا ان جهة الادارة المدعي عليها لم تمتثل لهذه الأحكام ولم تقم بتنفيذها وفقا لما جري عليه منطوقها واجرت الانتخابات في موعدها– مما حدا بالمرشحين إلى الطعن مرة اخري علي نتيجة انتخابات المرحلة الاولى فأصدرت المحكمة حكما ببطلانها ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت بتاريخ 28/ 10/ 2010– ومن أسف أن جهة الإدارة قد صمت أذنها عن كافة الأحكام الصادرة بوقف إجراء الانتخابات بهذه الدائرة واجرتها في موعدها رغم اتصال علمها قانونا بهذه الأحكام، فاجرت انتخابات الإعادة وأعلنت نتيجتها بالمخالفة لهذه الأحكام.
وهو ما يجعل القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات باطلا مشوبا بعيب غصب السلطة ومخالفة القانون ويصح القضاء بالغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها بطلان العملية الانتخابية والنتيجة المعلنة عنها بالدائرة 13 بمحافظة الشرقية – ومقرها مركز شرطة كفر صقر واولاد صقر- ووجوب إعادة اجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون.
ولا ينال مما تقدم انه قد تم إقامة اشكال في هذه الأحكام امام القضاء المدني- ذلك لأنه من المستقر عليه أن الإشكال يجب أن يقام امام المحكمة التي أصدرت الحكم- وأن الإستشكال في الأحكام الصادرة من مجلس الدولة امام محكمة مدنية تابعة لجهة القضاء العادي يكون قد إقيم امام جهة غير مختصة ولا يرتب أثرا يعتد به قانونا ولا يعد سندا لوقف تنفيذ ما قضى به الحكم المذكور وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فقررت:
"وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى- والتى تستهدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام- إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى"
( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية "تنازع" جلسة 1 /8 /1999 ) .
مؤدي ما تقدم انه ليس لاجراء يتخذ امام القضاء العادي ثمة أثر قانوني علي الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، فالاستشكال علي أحكام محاكم مجلس الدولة أمام القضاء العادي يقع معدوم الاثر ولا يوقف التنفيذ وهو ما أشار اليه حكم المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء مجلس الدولة.
ومن أسف ان جهة الإدارة قد ولت وجهها عن هذه المبادئ الراسخة والمستقرة وأعملت للإشكال امام القضاء العادي اثرا في وقف تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة، ولما كانت اللجنة العليا للإنتخابات هي الجهة المنوط بها الإشراف علي العملية الانتخابية فقد تملكنا العجب كيف غاب عنها كل ما تقدم !!، ولا يمكننا ان نلتمس لها عذرا في ذلك، فهي لجنة قضائية مستقلة يرأسها مستشار رئيس محكمة استئناف وتضم عددا وفير من السادة رؤساء المحاكم ومهمتها الأساسية هي الحيدة ومراقبة سير العملية الإنتخابية واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية وفقا لصحيح القانون والمفترض فيها العلم بما سلف بيانه- ولا يمكن بحال من الأحوال قبول القول بجهل اللجنة العليا للانتخابات أو أي من المدعي عليهم بصحيح الجهة المختصة بنظر الإشكالات علي احكام محاكم مجلس الدولة.
وإن ما اقدمت عليه الادارة هديا بما تقدم قد بلغ مبلغ الجرم وفقا لنص المادة 50 ، 53 من قانون مجلس الدولة والمادة 123 عقوبات – ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحصين عملها من الطعن ولو بفوات المواعيد القانونية في الطعن.
ذلك فضلا عن عمليات التزوير التي شهدتها العملية الانتخابية من تسويد بطاقات الانتخاب لصالح مرشحي الحزب الوطني- وإتلاف استمارات تصويت، وتسريبها خارجالعملية الانتخابية، واستبعاد استمارات أخرى من الصناديق وإدخال استمارات بديلة تزويرا على الصناديق بالانتخاب، وذلك بأيدي الموظفين المباشرين لتنفيذ الاقتراعباللجان، ومن سمحت لهم لجان الموظفين بالتدخل معهم في هذه العملية، وسوف نشرف بتقديم بعض هذه البطاقات بجلسة المحاكمة- بالإضافة الي تطابق التوقيعات في الكشوف المعدة لإثبات حضور الناخبين وذلك في العديد من اللجان الحاصل بها تسويد لبطاقات الانتخاب ومن ضمنها اللجان 12، 13 ، 14 ، 15، واللجان 80 ، 81، 82، 83 وغيرها من اللجان - وخلو بعض الكشوف من توقيع رؤساء اللجان.
في بيان اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن الماثل :
ولا ينال من اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن تمام اعلان النتيجة بفوز احد المرشحين أو اكتسابه للعضوية إذ أن هذا قد تم بالتعدي على حكم من القضاء الإداري أعدم كل فعل مادي يلحقه، فلا يقوم له أثر محول للاختصاص إلى القضاء العادي أو الطعن أمام المجلس النيابي، وتظل الأعمال المادية المخالفة للحكم سالف البيان أعمالا مادية بقرارات مشوبة بغصب السلطة، وليس أعمالا قانونية تنشء أثرا قانونيا صحيحا يتحول معه الاختصاص لمجلس الشعب والنقض، فسائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب عضوية مجلس الشعب بدءاً من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية لا تنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلا بالنسبة للفصل فى صحة عضوية من اكتسب تلك العضوية بناء على مركز قانونى صحيح فيما يتعلق بالترشيح أبديت على أساسه الإرادة الشعبية مما مؤداه أنه إذا تم التصويت على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى فإن ما يفرزه ذلك من قرار أيا كان مضمونه يعد قراراً منعدماً لا ينأى عن رقابة المشروعية الموسدة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ذلك أن انعدام المركز القانونى ترشيحاً يؤدى إلى جعل الإرادة الشعبية واردة على غير محل صالح للتصويت أو الاقتراع عليه حتماً.
وفي هذا المعني قضت المحكمة الادارية العليا بالآتي نصه:
" من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 14/11/2000م الدعوى رقم 333 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة , وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد أقام المدعى دعواه على سند من أنه بتاريخ 29/10/2000م أجريت انتخابات مجلس الشعب ( 2000/2005 ) عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط , وأعلنت النتيجة يوم 30/10/2000م وذلك على الرغم من أنه صدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء الانتخابات بسبب الأخطاء الجسيمة والتحريف فى أسماء بعض الناخبين بالجداول الانتخابية .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/2/2001م أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل , وفى البداية تصدت المحكمة للدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ورفضته على سند من أن سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب عضوية مجلس الشعب بدءاً من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية لا تنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلا بالنسبة للفصل فى صحة عضوية من اكتسب تلك العضوية بناء على مركز قانونى صحيح فيما يتعلق بالترشيح أبديت على أساسه الإرادة الشعبية مما مؤداه أنه إذا تم التصويت على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى فإن ما يفرزه ذلك من قرار أيا كان مضمونه يعد قراراً منعدماً لا ينأى عن رقابة المشروعية الموسدة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ذلك أن انعدام المركز القانونى ترشيحاً يؤدى إلى جعل الإرادة الشعبية واردة على غير محل صالح للتصويت أو الاقتراع عليه حتماً.
وبناء على ما سبق خلصت المحكمة إلى أنه إذ أسفرت الانتخابات عن إعادة بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد , وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أُتيح لهم دخول الانتخابات وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائى حائز للحجية بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلاناً عن إرادة الناخبين تنأى عن رقابة هذه المحكمة والقول بغير ذلك مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم يغدو هذا الدفع غير قائم على سند قانونى ويتعين الحكم برفضه. ثم عرجت المحكمة على ركن الأسباب الجدية وتبين لها أن الظاهر من الأوراق أن المدعى من المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000م عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وأن السيد / ناصر عبد الحق العمرى قد أقام الدعوى رقم 180/23 ق أمام هذه المحكمة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة, وبجلسة 28/10/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان واستناداً إلى أن جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات التى ستجرى يوم 29/10/2000م إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات فى موعدها المذكور وأسفرت عن إجراء انتخابات إعادة بين المدعى وآخر وحدد لها يوم 4/11/2000م فأقام السيد المذكور الدعويين رقمى 194 & 205 لسنة 23ق أمام هذه المحكمة أيضاً طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 180 لسنة 23ق بجلسة 28/10/2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبجلسة 2/11/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم 4/11/2000م وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان , ومع ذلك لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وأجرت انتخابات الإعادة فى التاريخ المذكور على الرغم من وجود أخطاء كثيرة فى جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية للناخبين بتلك الدائرة وعدم صلاحيتها لإجراء هذه الانتخابات سواء التى تمت فى 29/10/2000م أو 4/11/2000م وبغير ما نطقت به حجية الحكمين المشار إليهما. وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المشار إليها بحسب الظاهر من الأوراق لم تتم وفق صحيح حكم القانون بما يضحى معه القرار المطعون فيه والمتضمن إعلان نتيجة انتخابات هذه الدائرة غير قائم على سند صحيح من القانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل ونعت على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى على سند من أن مجلس الشعب هو المختص طبقاً لنص المادة (93) من الدستور فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه مما كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص . ومن ناحية أخرى فإن الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى لأن القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات يفتقد مقومات وخصائص القرار الإدارى لأن إرادة الوزير تقتصر على إثبات وتقرير ما أفصحت عنه إرادة الناخبين , كما أنه بفوات مواعيد الطعن على جداول الانتخابات يفترض صحتها.
ومن حيث إنه استبان للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قام على سند صحيح من القانون فيما قضى به وبناء على استخلاص سائغ لوقائع المنازعة من أصول تنتجه , وفهم سديد لنص المادة (93) من الدستور وقانون مجلس الدولة وذلك كله على النحو الذى أورده فى أسباب استقامت على عودها وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها وهى تتضمن رداً على الأسباب التى قام عليها الطعن الماثل, وتضيف هذه المحكمة أن استناد الجهة الإدارية فى إسباغ المشروعية على إجراء الانتخابات محل التداعى يوم29/10/2000م وكذلك انتخابات الإعادة يوم 4/11/2000م إلى أنها استشكلت فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف إجراء الانتخابات بالإشكالين رقمى 886/2000 & 895/2000 بندر دمياط على التوالى وهو الأمر الذى من مؤداه وقف تنفيذ الأحكام المستشكل فى تنفيذها بقوة القانون , هو استناد غير قائم على سند صحيح من القانون ولا يبرر للجهة الإدارية المضى قدماً فى إجراء الانتخابات محل التداعى على خلاف أحكام قضائية حائزة للحجية وواجبة النفاذ , وذلك على اعتبار أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر حكم من محاكم مجلس الدولة فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يعد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها 00 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل جديراً بالرفض . "
( الطعن رقم 6674 لسنة 47 ق - عليا - جلسة 7/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
في شـأن طلب وقف التنفيذ وبيان ركن الاستعجال:
لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين:
أولهما: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر منالأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ولما كانت كافة الأحكام سالفة الذكر والصادرة عن محاكم مجلس الدولة واجبة ولما كانت الجهة الادارية الجهة الإدارية الممثلة في اللجنة العلياللانتخابات قد امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام الصادرة لصالح أحد المرشحين سواء بإدارج إسمه فيالكشوف النهائية للمرشحين - او بتغيير صفة أحد المرشحين والوارد اسمه بالكشوف النهائية للمرشحين -أو وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات -حيث أجرتاللجنة العليا الانتخابات في موعدها وتجاهلت أحكام القضاء التي كان يترتب عليهاإلغاء إعلان نتيجة الانتخابات في تلك الدوائر وما يتربت عليها من بطلان عمليةالاقتراع ومن ثم يكون قرار إعادة الانتخابات في تلك الدوائر مخالفا للقانون ، وبذلكيتوفر ركن الاستعجال لأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يترتب عليها حرمان المرشحين منممارسة حقوقهم الدستورية والقانونيةوحرمانهم من المنافسة وفقا لإجراءات سليمة - والافتئات علي حقوق باقي المرشحين وجموع الناخبين في اختيار من يمثلهم وفقا لإجراءات قانونية سلمية.
ولما كان المدعي " الطاعن " احد المرشحين المدرج اسماءهم بالكشوف النهائية للمرشحين - الذين خاضوا غمار هذه الانتخابات – وبذلك تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن الماثل- حيث لم تتوافر له المنافسة وفقا لإجراءات سليمة فخاض الانتخابات مرشح الفئات علي مقعد العمال ولم يدرج اسم آخر ضمن قائمة المرشحين، وهو ما انتقص من فرصة الطاعن في الحصول علي اصوات كانت كفيلة وحدها بترجيح كفته وإعلان فوزه.
ولما كان الطعن قد اقيم في الميعاد القانوني وهو ما تعد معه الدعوي مقبولة شكلا.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :
اولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب في الدائرة الثالثة عشرة بمحافظة الشرقية "ومقرها مركز شرطة كفر صقر" مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها: وجوب إعادة اجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون– علي ان ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
ثالثا : وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.