|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/17/2010 2:29:47 PM
|
اتعاب المحاماة هل تخضع لتقدير المحكمة
|
لسنا امام بحث اكاديمي بقدر ماهو بحث يبحث موضوعا بشكل عملي وبعد 0
من المعلوم انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل علية وبطريقة تتفق مع ما يوجبة حسن النية اذ ايا كان المحل الذي يرد علية العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامة ولكن نجد المادة709ف2مدني مصري وتقابلها الكثير من النصوص في القوانين العربية ومنها المادة940 من القانون المدني العراقي تنص (فاذا اتفق على اجر الوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي الااذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة) والفارق ان العراقي يزيد(مع مراعاة القوانين الخاصة) اما نصوص قانون المحاماة العراقي رقم 173لسنة 1965 المختلفة مع نصوص قانون المحاماة المصري كما يبدوا تنظم اتعاب المحاماة في الباب الخامس دون الاشارة لخضوع الاجور لسلطة المحكمة وننزل النصوص تبعا المتعلقة بالموضوع0
الايبدوا ان النص يعارض ويهدر ما اتفق المتعاقدين وارتضيا علية بل انة يتصادم مع القواعد العامة التي اشرنا اليها ابتدا0 قلت ذلك ولااجد انة بالامكان تطبيق النص على اجور المحاماة في العراق مراعاة للقانون الخاص راجيا منكم تفصيل وتاصيل ما قلت خدمة للجميع والسلام عليكم000000
في اتعاب المحاماة |
المادة 55 |
يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح وكله .
|
المادة 56 |
1 - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ .
2 - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحامي
|
المادة 57 |
اذا تفرغ عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب بأتعابه عنها .
|
المادة 58 |
اذا انهى المحامي الدعوى صلحا او تحكيما او بأي سبب اخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
|
المادة 59 |
اذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|