اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
علاءالامير
التاريخ
12/16/2010 7:05:57 AM
  الفرق بين اللائحه وعقد العمل       

تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 698 من القانون المدنى على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ........................................... "

 

وقد أجهدنى البحث وقلة موارده  فى بيان الفرق بين لائحة الشركه وبين عقد العمل الفردى أو الجماعى – وهل تعتبر اللائحه من قبيل عقود العمل الجماعيه . وماالسند فى التمييز بينهما . وهل ينطبق نص الفقره بعاليه على من يخضع من العاملين للائحة الشركه  وهى علاقه تنظيميه  فى التقاضى بمرور سنه من تاريخ الاحاله للمعاش.

أرجو التواصل للأهميه ........

وشكراً

 


  عبدالوهاب الخيل-المحامي     عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  16/12/2010



 الاخوة / الزملاء
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم .
هل يمكنكم مشاركتي في النقاش حول التالي :
س / هل يترتب على الاخلال ببنود عقد العمل مسئولية جنائية ام مسئولية تقصيرية بالنسبة للطرف المخل وليكن الموظف ؟ 


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  18/12/2010



تقصيريه على الموظف ومسئولية جنائية وتقصيرية على رب العمل


  الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  18/12/2010



الأستاذ عبدالوهاب الخيل ..
أتمنى لو طرحت هذا السؤال الذي طرحته هنا في مشاركة مستقله لأنه سؤال هام ....
 أما السؤال الذي طرحه الزميل علاء الأمير فلعل الأستاذ أحمد السطل يجيب عنه فهو – بحسب معلوماتي – من المتخصصين في عقود وقضايا العمل .. 
ربما هناك حاجة لمزيد من إيضاح هذه الإشكالية !! فما هو نوع الشركة المقصودة ، وهل يتضمن نظام تأسيسها نصا خاصا بهذا الشأن ؟ وما نوع علاقة العامل بالشركة .. هل هي علاقة عقدية أم لائحية ؟؟ وإذا كانت عقدية فهل يطلب من العامل التوقيع على اللائحة باعتبارها جزء لا يتجزأ من عقد العمل ؟؟ أو هل يحيل عقد العمل على هذه اللائحة او تلك ؟؟ 
 
 
.. وبانتظار مداخلات الزملاء ..
عبدالله الناصري


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  19/12/2010



إلى سيادتكم توضيح النقاط التى ذكرتموها
فى البدء عين العامل بالوحدة المحليه عام 1965 كأحد العاملين المدنيين بالدولة وفقا للقانون 47لسنة 1978، ثم نقل إلى الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب فى عام 1996،وفى الأخير أصبحت هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135لسنة 2004 الصادر بتاريخ 29/4/2004المنشور بالجريدة الرسمية العدد (18تابع) كإحدى شركات قطاع الاعمال العام تخضع لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203لسنـ1991ولائحته التنفيذية . تسمى الشركة القابضةلمياه الشرب والصرف الصحى .   وفقاً لما جاءبالمادة الاولى من القرار
** وأحيل العامل للمعاش بتاريخ 28/12/2006 فى ظل الشركة ولائحتها.
وجاءت المادة الرابعة من ذات قرار رئيس الجمهورية بعاليه على أن
يكون وزير الاسكان والملاافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام المشار اليه ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .
 
وجاءت المادة الخامسة من ذات القرار على أن
..................، وتستمر الشركات التابعة فى تطبيق اللوائح السارية عليها بما لايتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية الى حين وضع اللوائح الخاصةبها.
............. على ان يصدر وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الاساسى لكا من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقا لنموذج النظام الاساسى للشركات الخاضعة لاحكام قانون قطاع الاعمال العام المشار اليه وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات
- وجاءت المادة الثامنه منه بقولها :
ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية الى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أنتصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام المشار إليه.
ويحتفظ العامل – بصفة شخصية – بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .
بتاريخ 30/6/2005 وافقت النقابة العامة للعاملين بالمرافق على نموذج لائحة نظام العاملين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبذات التاريخ صدر قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 263لسنة 2005 بإعتماد لائحة نظام العاملين المرافقه لهذا القرار.
 
- كماجاءت المادة الاولى من الباب الاول (أحكام عامة) من اللائحة  على نحو
"تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل وظيفة واردة فى جدول الوظائف المعتمد بالشركة وتسرى أحكام القانون رقم 203لسنـ1991ـة ولائحتة التنفيذية وقانون العمل رقم 12لسنـ2003ـة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحه . ويعمل بها من تاريخ أعتمادها وتعتبر القواعد التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزء اً متتماً لاحكام هذه اللائحة ويكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالتقويم الميلادى  "
- كما جاء نص المادة الخامسة من الفصل الاول (الوظائف والتعيين) من الباب الثانى (فى علاقة العمل وأنتهاؤها)على انه :-
تعد الشركة هيكلاً تنظيمياً لها بما يتفق مع طبيعة أنشطتها وأهدافها ومتطلبات العمل بها ويحقق القدرة على المحاسبة عن الانجازات ويكفل التدرج الهرمى فى المهارة ، والتناسب بين وظائف التنفيذ والوظائف القيادية ، كما تعد جدول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها فى حدود جدول الأجور المرافق لهذه اللائحة .  
 
- ونصت المادة 125 من الباب الرابع (احكام انتقالية) من ذات اللائحة على أن :-
ينقل العاملون بالشركة المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنـ 1978ـة بذات أوضاعهم الوظيفية إلى المستويات المعادلة لوظائفهم التى يشغلونها حالياً بصفة أصلية وبشرط أن تتوافر بشأنهم إشتراطات شغلها على النحو الموضح بجدول الوظائف المرافق لهذه اللائحة مع الاحتفاظ لهم بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقونه وفقاً لها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين من درجة واحدة بذات الأقدمية فى الوظائف المنقولين إليها .
 
- ونصت المادة 126 من ذات اللائحة
ينقل العاملون بالشركة المخاطبون بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47لسنـ 1978ـة بذات أوضاعهم الوظيفية إلى المستويات المعادلة لوظائفهم التى يشغلونها حالياً بصفة أصلية وبشرط أن تتوافر بشأنهم إشتراطات شغلها على النحو الموضح بجدول الوظائف المرافق لهذه اللائحة مع الاحتفاظ لهم بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقونه وفقاً لها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين من درجة واحدة بذات الأقدمية فى الوظائف المنقولين إليها .
 
** والبين من سياق النصوص المتقدمة أن علاقة العمل هى علاقة لائحية بين الشركة والعامل ونظرا لأن الاخير من المخاطبين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة تم نقله وفقا للمادة 126 من اللائحة الى الوظيفة المقرره له وفقا للوظائف الواردة بالائحة – وحيث ان القانون لم يشترط توقيع العامل على اللائحة وإنماإشترط موافقة النقابة العامة للعاملين على نموذج اللائحة   .
يأتى هنا السؤال المطروح والمتعلق بنص المادة 698/1 مدنى والذى اتى فيه لفظ عقدالعمل مطلق فيمكن ان يسرى على عقد العمل الفردى أو عقد العمل الجماعى (أتفاقيات العمل الجماعية ) فما هو توصيف هذه اللائحة ؟  
 
 


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  21/12/2010



الموضوع صعب للدرجة ديه ولا ايه


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  2/1/2011



فات 17 يوم بدون إجابة اين انتم يافقهاء المنتدى



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  10/1/2011



أين أنتم يامنتدى النخبه ، أين أنتم
لاحول ولاقوة إلا بالله


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  20/1/2011



تم رفع عريضة الدعوى على هذه الصيغة بعد غياب أعضاء منتدى النخبة فى التواصل  

 انه في يوم          الموافق    /   /   2011   الساعة      بناحية

وبناء على طلب السيد/............  المقيم سكناً بناحية

وَمَحَلُّه الْمُخْتَار مَكْتَب الْأُسْتَاذ / عَلاءَالأَمَيْرَعَبْدْالْجَلَّيل - الْمُحَامِى بَإِدُفُو

 أنا /           محضرمحكمة أسوان الجزئية إنتقلت في تاريخه وساعته أعلاه إلى ناحية

أسوان – جبل تقوق -مقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان  

حيث محل المقر القانونى للممثل القانونى للشركة   :-

 

1- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بصفته

 مخاطبا مع

 

ثم  انه في يوم          الموافق    /   /   2011  الساعة      بناحية

أنا /           محضر محكمة أسوان الجزئية إنتقلت في تاريخه وساعته أعلاه إلى ناحية

بندرأسوان – ش أبطال التحرير – مجمع المصالح الحكومية- مقر هيئة قضايا الدولة  

بصفتها الممثل القانونى لكلاً من السادة :

 

2- السيد / محافظ أسوان بصفته      مخاطبا مع

3- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بصفته    مخاطبا مع

 


ثم  انه في يوم          الموافق    /   /   2011   الساعة      بناحية

أنا /              محضر محكمةإدفو الجزئية إنتقلت في تاريخه وساعته أعلاه إلى ناحية

إدفو – إمتداد شار ع كورنيش النيل-مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإدفو  

حيث محل المقر القانونى:-

4- السيد / رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإدفو بصفته

 مخاطبا مع

وَأَعْلَنَتِهُم بِالأَتَّى

المدعى من بين العاملين السابقين بالدولة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان{إحدى شركات قطاع الأعمال العام}حيث كان يقوم بأداء واجبه الوظيفى بقطاع الشركة بإدفو رئاسة المعلن إليه الأخيربصفة مستقرةً غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر  .

·    حيث تم تعيين المدعى إبتداءاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو فى غضون عام 1965م كأحد العاملين المدنيين بالدولة وفقا للقانون رقم 47لسنـ1978ـة بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة- رئاسة سيادة المعلن إليهما الثانى والثالث .

·    بتاريخ 4/9/1995 صدر القرار الجمهورى رقم 281لسنـ1995ـة بإنشاء الهيئة الإقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات .

·    تم ندب المدعى للعمل بالهيئة(الشركة حالياً) تنفيذاً لقرار سيادة المعلن إليه الثانى بصفته رقم 85لسنـ1995ـة .

·    تلاه صدور قرار سيادة المعلن إليه الثانى رقم 5لسنـ 1996ـة بنقل المدعى وأقرانه للعمل بصفة دائمة بالهيئة (الشركة حالياً) بذات أوضاعهم الوظيفية .

·  ودون إرادة من المدعى ونظراً للتحول الإقتصادى بجمهورية مصر العربية تحولت الهيئة الإقتصادية العامة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى شركة من شركات قطاع الاعمال العام تسمى الشركة القابضةلمياه الشرب والصرف الصحى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203لسنـ1991ولائحتة التنفيذية . وظلت ملكيتها للدولة وفقاً لقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 135لسنـ 2004ـة الصادر بتاريخ 29/4/2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (18تابع) .

 

**وجرى نص المادة الثامنه من ا لقرار رقم 135لسنـ 2004ـة سالف الذكر على أن:-

ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام المشار إليه.

ويحتفظ العامل – بصفة شخصية – بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .

·   وبتاريخ 30/6/2005 وافقت النقابة العامة للعاملين بالمرافق على نموذج لائحة نظام العاملين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – وبذات التاريخ صدر قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 263لسنة 2005 بإعتماد لائحة نظام العاملين المرافقة لهذا القرار.

 

·       ونصت المادة 126 من الباب الرابع (أحكام إنتقالية) من ذات اللائحة على أن :-

ينقل العاملون بالشركة المخاطبون بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47لسنـ 1978ـة بذات أوضاعهم الوظيفية إلى المستويات المعادلة لوظائفهم التى يشغلونها حالياً بصفة أصلية وبشرط أن تتوافر بشأنهم إشتراطات شغلها على النحو الموضح بجدول الوظائف المرافق لهذه اللائحة مع الإحتفاظ لهم بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقونه وفقاً لها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين من درجة واحدة بذات الأقدمية فى الوظائف المنقولين إليها .

 

·    وعلى ذلك ظلت العلاقة التى تربط المدعى بالشركة التى كان يعمل بها علاقة تنظيمية من خلال لوائح تردد ذات الأحكام الواردة بنظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالهيئات الحكومية وقرارات تنظيمية تتسم بالإستقرار وعلى وظيفة دائمة وعلاقة عمل تنتهى طبقاً لما هو موضح وماتنظمه اللائحة عند بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش حيث أن ماتم أنه تم تغيير الوصف والكيان القانونى للمنشأه مع إستمرار أوضاع موظفيها وبصفة شخصية محتفظين بكيانهم ومركزهم القانونى المكتسب من قرار تعيينهم ومن أداة تعيينهم والقانون الذى يحكمهم  .  

·    بتاريخ 16/1/2006 صدر قرار سيادة المعلن إليه الأول رقم (1) لسنـ 2006 ـة بإنهاء خدمة المدعى الشاغل للدرجة الثانية وذلك بسبب بلوغه سن التقاعد بتاريخ 18/12/2006. 

وحيث أن المادة الرابعة من قانون العمل الموحد رقم 12لسنـ 2003 ـة قد جرى على أنه

" لا تسري أحكام هذا القانون علي :(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .

وحيث قضى بإن " المادة الرابعة من قانون العمل الموحد رقم 12لسنـ 2003 ـة قد جرت على أنه

" لا تسري أحكام هذا القانون علي :(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

وكانت الهيئة العامة لمرفق المياه والصرف الصحى قد إنقصمت شخصيتها الإعتبارية بعد أن تم تحويلها إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135لسنـ2004ـة الصادر بتاريخ 27/4/2004والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18تابع بتاريخ 29/4/2004 وحيث أن إنتهاء خدمة المدعى هو 25/12/2006 وكان يعمل وقتذاك بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإدفو الأمر الذى يعد معه المدعى من الموظفين العموم الذين لاتسرى أحكام قانون العمل فى حقهم "

 

الحكم رقم 83لسنـ2007ـة م .ك إدفو حكومة والمؤيد إستئنافيا بالحكم رقم 2لسنة 29ق عالى قنا

 

ولما كان المقرر قانوناً بنص المادة 42/1 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203لسنـ 19991ـة وهو القانون الذى يحكم العلاقة بين المدعى وجهة عمله التى إنتهت خدمته فيها أن "تضع الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للنظام الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص".

وكان المقرر فى قضاء النقض أنه "يدل النص فى المواد 12/1 و42/1 و 48/2 من القانون رقم 203لسنـ 1991ـة بإصدار قانون قطاع الأعمال العام على أن قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنـ 1991ـة  واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590ولوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 42من القانون المشار إليه هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الاعمال العام تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من نص بشأنها "

الطعن رقم 7641لسنـ 75 ق ـة جلسة 16/4/2006

·    وإذ كان للمدعى رصيد من أجازاته الإعتيادية التى لم يستنفذها نظراً لحاجة العمل إليه بدءاًً من تعيينه بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وصولاًً إلى إنتهاء خدمته بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 1500يوماً ولذلك فإن هذه المدة التى لم يحصل عليها الطالب عيناًً صار من حقه التعويض المادى عنها .

·    ومن ناحية أخرى خالفت الشركة المدعى عليها ما ورد بنص المادة 94 من لائحتها وماورد بالكتاب الدورى رقم 1لسنـ 2007 ـة نحو  إستحقاق العاملين بالشركات التابعة العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 7%  إعتباراًً من 1/7/2004 حتى إحالة الطالب للمعاش .  وقامت بصرف أربعة أشهر للطالب عند إنتهاء خدمته محسوبة على الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة وفق ما تقضى به المادة 65من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنـ 1978ـة  ولم تقم بتطبيق اللائحة وصرف متجمد الرصيد أو الأربعة أشهر على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمينات الإجتماعية ولم تقم بحساب العلاوة الدورية أيضاً من ناحيةأثرها على الأجر الشامل

  

·        وحيث أن الفقرة الأخيرة من  المادة 94   من لائحة الشركة  جرى نصها على أنه :-

" ويصرف للعامل مقابل نقدى عن رصيد الأجازات الإعتيادية التى لم يقم بها وذلك عند إنتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب ويتم الصرف على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الإجتماعية .  "

 

وبذلك تضحى تلك المادة من اللائحة هى القانون الذى يحكم النزاع والواجبة التطبيق ولا محل للرجوع إلى قانون العمل أو أى قانون أخر وحيث جاءت تلك المادة فى عبارة مطلقة ولم تضع قيد أو شرط لحصول العاملين على مقابل رصيد أجازاتهم الإعتيادية التى لم يحصلوا عليها عند إنتهاء خدمتهم .

·    وحيث قضى بأن" المطالبة بالرصيد النقدى للأجازات حسبما إستقر قانوناًً لايعدو أن يكون تعويضاً عن عدم تمكن العامل من القيام بأجازاته ومن ثم يخضع هذا التعويض للقواعد العامة فى التقادم الطويل لخمس عشرة سنة ، خاصة وأنه لايجوز التوسع فى تفسير ما استثنى من القواعد العامة بنص خاص ومن ثم  فإن حق المستأنف فى التعويض المذكور هو حق قائم لاتسرى عليه وصف علاقة العمل فلا يخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة 698مدنى "

يراجع فى ذلك الحكم فى الإستئناف رقم 263لسنـ 62 ــة الصادر من  محكمة إستئناف الأسكندرية مأمورية دمنهور الدائرة 6عمال بجلسة 19/9/2006

 

·       وبذات الحكم المتقدم قضى أيضاً أن:-  

"عدم تمكن العامل من قيامه بأجازاته لايمكن أن يترتب عليه فى عقيدة المحكمة مايمكن أن يوصف منه أنه تعمد من جانبه الإستغناء عن تلك الأجازة توصلاًً منه للحصول بعد التقاعد على مبلغ مالى فمما لاشك فيه أن ذهاب العامل لعمله وقطعه لأجازاته لايمكن أن يعد نوعاً من التأمر أو سؤ النية من جانبه ضد الشركة على العكس فإن عمله الإضافى لاشك قد أضاف ميزة نسبية للشركة التى يعمل لديها وهى الإفادة من جهده وقت أن كان مستحقاً لأجازاته، ومن ثم لايلزم العامل بأن يقدم مايفيد رفض جهة العمل لطلبه القيام بالأجازة وإن مطالبته بذلك هو فى واقع الأمر مطالبة للشركة التى يعمل لديها بتقديم الدليل ضد نفسها وفى جميع الأحوال وقد أفادت الشركة من جهده وعمله ، ومن ثم إلتزمت بتعويضه عن ذلك العمل  "

منشور بمؤلف الأستاذ / حلمى عبدالحكم "المستحدث فى المقابل النقدى لرصيد الأجازات صـ 180الى صـ 185"

وتأسيساً على ما تقدم فإن المقابل النقدى لرصيد الأجازات حق مستمد مباشرة من القانون او اللائحة ، هو بمثابة تعويض عن الأجازات التى لم يقم بها العامل ، ومن ثم فإنه والحال كذلك يخضع للتقادم الطويل بإنقضاء خمسة عشرة سنة على نحو ماسبق بيانه

 

·    وحيث أن الغرض من إختصام سيادة المعلن إليهما الثانى والثالث هو تقديم ما تحت إيديهما من سجل الاجازات وملف اجازات المدعى عن فترة عمله تحت رئاستهما فى الفترة من عام 1965حتى عام 1996 وهى الفترة الاكبر من خدمة المدعى .

 

بناءً عليه

نَحْن الْمُحْضَرِيْن سَّالفِى الْذِّكْر كُلَّا حَسَب إِخْتِصَاصِه الْمَكَانِى إِنْتَقَلْنَا إِلَى حَيْث الْمُقَر الْقَانُوْنِى لِلْمُعْلِن إِلَيْهِم بِصِفَاتِهِم وَسَلِّمْنَا كَلَّا مِنْهُم صُوْرَة مِن هَذِه الْصَّحِيْفَة وكُلَفْنَاهُم بِصِفَاتِهِم بِالْحُضُور أَمَام مَحْكَمَة إِدُفُو الْكُلِّيَّة الْدَّائِرَة الْعُمَّالِيَّة بِجَلْسَتِهَا الَّتِى سْتَنْعَقَد عَلَنَا بِمَشِيْئَة الْلَّه تَعَالَى فِى يَوْم (                              )

 الْمُوَافِق       /      /2011م

لِلْمُرَافَعَة وَسَمَاع الْمُعْلَن إِلَيْه الْأَوَّل بِصِفَتِه الْحُكْم بَطَلبَات الْمُدَّعَى:-

 

 

أولاً :- قبول الدعوى شكلاً .

ثانياً - وفى الموضوع-

 أولاً إلزام المعلن إليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى وفق أجره الشامل "طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الإجتماعية "الذى وصل إليه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه الفروق المترتبة على ضم العلاوة الدورية السنوية وقدرها 7%  من أجره الأساسى عن الفترة من 1/7/ 2004{تاريخ سريان الكتاب الدورى رقم 1لسنة2007} وحتى إحالة المدعى للمعاش  مايلى:-

1-  قيمة الفروق المالية عن المقابل النقدى للأربعة أشهر المنصرفة للمدعى .  

2- قيمة المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازات المدعى الإعتيادية بالكامل من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش  التى لم يصرف عنها مقابلاً نقدياً  .

وإعتبار جميع المطالب به تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء عدم تمكنه من القيام بأجازاته السنوية الإعتيادية المقررة له قانوناً  لإستنفاذها لمصلحة العمل دون مقابل مع إلزامه بالفوائد القانونية من  تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام التنفيذ .

ثالثاً :- إِلْزَام الْمُعْلَن إِلَيْه الْأَوَّل بِصِفَتِه بِالْمَصْرُوفَات وَمُقَابِل الْأَتْعَاب .

وَلِأَجْل الْعِلْم ،،،



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1945 / عدد الاعضاء 62