[الطعن رقم 2775 - لسنــة 58 - تاريخ الجلسة 19 \ 07 \ 1992 - مكتب فني 43 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 977 - تم قبول هذا الطعن]
..............................
وهاك طعن جنائى على نفس الجريمه
- 1 -
يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري .
- 2 -
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها .
- 3 -
إن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكررا من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها, ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها .
- 4 -
إن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 5 -
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد , فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , فلا يقبل من الطاعن المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط والمجني عليهما ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع به وجدانها , فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
- 6 -
لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجنى عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمة عنه, إذ لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل, ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها .
- 7 -
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته, ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
- 8 -
إن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفى اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .
- 9 -
المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .
- 10 -
إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن . فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .
- 11 -
لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
- 12 -
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
- 13 -
يتعين لقبول وجهة الطعن أن يكون واضحا محددا .
- 14 -
لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .
[الطعن رقم 1381 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 04 \ 01 \ 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 16 - تم رفض هذا الطعن]