اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حسين عبد الرؤوف
التاريخ
10/22/2010 1:23:48 PM
  جريمة هتك العرض فى ضوء احكام النقض      

اركان جريمة هتك العرض
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى ، فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .

( الطعن رقم 289 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .

( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 682
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .


=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 561
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التى أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادى المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .

( الطعن رقم 418 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )

=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1089
بتاريخ 14-05-1951
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267-1 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 166 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
=================================
الطعن رقم 1025 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 440
بتاريخ 21-01-1952
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن مفاجأة المتهم المجنى عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادى على جسمها فى مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها .

( الطعن رقم 1025 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )
=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 673
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما فى ذلك من مباغتته المجنى عليها بالإعتداء المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .

( الطعن رقم 1128 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 788
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجانى قد إرتكب الفعل المادى المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه .

( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0843 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 978
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع - فى حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد إستظهرت ركن القوة فى جريمة هتك العرض و أثبتت توفره فى حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول
"الطاعن" مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضى التحقيق ،
و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذى أثار إشمئزازها و إستنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجنى عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل فى المرة الأولى مما يدل على رضاها به .

( الطعن رقم 843 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0962 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 12
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدى عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الإعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 962 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
=================================
الطعن رقم 1510 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 361
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .

( الطعن رقم 1510 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1387
بتاريخ 28-11-1955
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .

( الطعن رقم 729 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
و يخدش عاطفة الحياء عندها .


=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .


=================================
الطعن رقم 1426 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 86
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته
و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .

( الطعن رقم 1426 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم 1554 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 298
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .

( الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 102
بتاريخ 27-01-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون
العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .

( الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0641 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 659
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .

( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 183
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل " الأميريكين " الذى إتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .

( الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )
=================================
الطعن رقم 1664 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 27
بتاريخ 12-01-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش ، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً .

( الطعن رقم 1664 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1683 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47
بتاريخ 19-01-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم - فى جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله
" أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له " فإن هذا الذى ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها ، هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .

( الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )
=================================
الطعن رقم 2002 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 226
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
مجرد إرتكاب فعل هتك العرض فى الظلام و فى وحشة الليل و فى مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
بتاريخ 27-06-1961
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع فعل أى مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمة و يقع على عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - و وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك فى إخلاله بحيائه العرضى .


=================================
الطعن رقم 0503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
بتاريخ 27-06-1961
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .


=================================
الطعن رقم 0991 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 145
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجنى عليها و لو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً ، و من ثم فإن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها ، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجنى عليها . كما لا يؤثر فى قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبى قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه .

( الطعن رقم 991 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم 2169 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 58
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين يفرض ثبوت عنته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجنى عليه و إحتضنه و وضع قبله فى يده ،
و كانت هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك و جاء إستخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً ، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 3
من المقرر أن ركن القوة فى جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معنى القوة أو التهديد - المباغته لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .

( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 )

=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنساس و كيانه الفطرى .


=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 3
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقيق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه أو ذويه .


=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض و ركن الإكراه فى جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جمسه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .


=================================
الطعن رقم 2119 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 318
بتاريخ 14-04-1964
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا فى سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد أوردت فى مدونات حكمها أن " المجنى عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات و أن نموه العقلى متأخر عن سنه بحوالى أربع سنوات " إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبى الشرعى خاصاً بتأخر نمو المجنى عليه العقلى و أثر ذلك فى إرادته و رضاه . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 2119 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/14 )

=================================
الطعن رقم 1286 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 805
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز و العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل انسان و كيانه الفطرى . فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجنى عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد ، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها .

( الطعن رقم 1286 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
ركن القوة أو التهديد هو الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون . و ركن القوة أو التهديد فى تلك الجناية لا يقتصر على إستعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فيندرج بينها عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح .


=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1208
بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذ سكتت المادة 269 من قانون العقوبات عن النص على التقويم الذى يعتد به فى إحتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها - و هو ركن من أركانها ، فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم ، أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لصالح المتهم و بتضييق ضد مصلحته .


=================================
الطعن رقم 1940 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1129
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع أى فعل محل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوارته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجنى عليه دون رضاء حتى كشف جزءاً من جسمه و لما أن أعاد المجنى عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده على غير رضاء و وضع فيها قبله حتى أمنى ، و كانت هذه الملامسة - و إن لم تقع فى موضع يعد عورة - فيها من الفحش و الخدش بالحياة العرضى بما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة - فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1940 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1129
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفى إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه .


=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلى ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 3
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتلك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجانى بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليها أو ذويها ، و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 351
بتاريخ 08-03-1970
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن هتك العرض ، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على ثبوت إرتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث ، و أطرح ما ورد بالتقرير الطبى الإبتدائى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة ، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول إحتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم 197 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 518
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متى إرتكب الجانى أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجانى من إرتكابها ، فإذا كان قصده قد إنصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد إرتكبت بقصد التوغل فى أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً فى تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال فى ذاتها غير منافية للأداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعاً فى إرتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها و مؤدياً إليه حالاً ، و كان الثابت فى الحكم أن المطعون ضده الأول قد إستدرج الغلام المجنى عليه إلى منزل المطعون ضده الثانى و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثانى الذى كان متوارياً فى حجرة أخرى يرقب ما يحدث و أمسك بالمجنى عليه و قبله فى وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث فى مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدى بهما حالاً و مباشرة إلى تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجنى عليه ، يكون فضلاً من خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 205 لسنة 40 ق ، جلسة1970/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1697 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 38
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل فى روع المجنى عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الإستعانة بالجن ، أنزل عن المجنى عليها الأولى سروالها و وضع يده فى فرجها ، و تحسس بطن الثانية و ثدييها ، و أمسك ببطن الثالثة ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف و سائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، و لتوافر القصد الجنائى فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجانى إلى إرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، و هو عالم بأنه يخل بالحياء العرضى، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذى حمله إلى ذلك .


=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانوناً بكل مساس بما فى جسم المجنى عليها من عورات و لو لم يحصل إيلاج أو إحتكاك .


=================================
الطعن رقم 1469 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 158
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 7
مسألة رضاء المجنى عليه أو عدم رضائه فى جريمة هتك عرضه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن خلو الواقعة من عنصر الإكراه و أطرحه فى قوله " جاءت أقوال المجنى عليه مؤكدة وقوع الفعل من المتهم كرهاً عنه فقد ألقى به على الأرض و أمسك بيديه و جثم فوقه و كم فاه ليحبس صوته فشل بذلك مقاومته و تمكن بهذا القدر الهائل من الإكراه من هتك عرضه و قد بادر بإبلاغ والدته عن المتهم لما رأت حاله مما لا يسوغ معه القول بوقوع ذلك الفعل برضائه و لا ينال من صحة هذه الأقوال عدم وجود إصابات بالمجنى عليه فى موضع آخر من جسمه إذ العنف الذى أتاه المتهم معه لم يكن من شأنه أنه يترك به آثار جروح أو إصابات و إن شل مقاومته فقد كان المجنى عليه غض العود واهن البنية مما يتوافر معه عنصر الإكراه اللازم توافره فى حكم المادة 268 من قانون العقوبات " . و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة و كانت الأدلة التى ساقها التدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 1469 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 436
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية ، بل يكفى إثبات الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و لما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه مع المجنى عليه ، و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل المجنى عليها بالقوة إلى مسكنه و أغلق بابه ثم كم فاها بيده و هددها بذبحها إن إستغاثت ثم خلع عنها سروالها و رقد فوقها و حك قضيبه بين فخذيها حتى أمنى ، فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى لإثبات توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض - و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً متى كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


=================================
الطعن رقم 0488 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772
بتاريخ 24-06-1973
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول هتك العرض دون أن يترك أثراً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفى إثبات الفعل الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها أن الطاعن و هو مدير المدرسة التى يلتحق بها المجنى عليه قد إستدعاه إلى غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة و خلع عنه سرواله و أرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً و بادر بإبلاغ بعض زملائه و خاله ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة .


=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض على إستقلال متى كان ما أورده الحكم من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 27
بتاريخ 12-01-1975
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على ثبوت إرتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث و أطرح بالتقرير الطبى الشرعى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول إحتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1192 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 22
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادى على المجنى عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجنى عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار فى الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجانى كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسى و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه .


=================================
الطعن رقم 1192 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 22
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار فى التسليم فى نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هى مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى و إلا كان له حق تأديبها . و للزوج فى الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة و لا إطلاعها . فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبى الواقع عليها من قبل عقد الزواج و الشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . و حق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " . لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق و هى تجهله .

( الطعن رقم 1192 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/22 )


=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 221
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم برر قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة هتك العرض بقوله : " إن المحكمة ترى أن العلاقة بين الخادمة الصغيرة و مخدومتها التى من المفروض أن تقوم على نظافتها الداخلية و الخارجية مما لا يجعل عاطفة الحياء لدى الأولى تخدش عندما تكشف عن عورتها أمام الثانية بل إن ذلك أمر طبيعى بينهما و يترتب على ذلك أن جريمة هتك العرض تفقد نتيجة هذه العلاقة ركنها المادى الذى يستند إلى خدش عاطفة الحياء و يجعل نسبة هذه الجريمة للمتهمة أمر لا يقوم على صحيح القانون " . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة الإنسان و كيانه الفطرى و كان الثابت من الحكم أن المطعون ضدها قد كشفت عن عورات المجنى عليها و أحدثت بمنطقة غشاء البكارة و الشرج و الإليتين حروقاً متقيحة نتيجة كى هذه المناطق بأجسام ساخنة فإن هذا الفعل الواقع على جسم المجنى عليها يكون قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة يتوافر بها الركن المادى لجربمة هتك العرض .


=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 221
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
إذا كان العرف الجارى و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح فى حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متى كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم على غير إرادة المجنى عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر فى القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها على نظافة المجنى عليها الداخلية أن الإعتداء على عورتها بالصورة التى أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه فى الخطأ فى تطبيق القانون يكون قد إنطوى على فساد فى الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1811 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0865 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 102
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .

3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و التقرير الطبى الشرعى أن المتهم أمسك بالمجنى عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على إستقلال متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

3) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقوله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فى الأوراق .

4) التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

5) إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع .

6) من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجنى عليها على الرغم من نفى الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه - إذ لا عبرة بما إشتملت عليه أقوالها فى التحقيقات مغايراً لما إستند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة فيما إستخلصته من أقوالهم التى آنست الصدق فيها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

7) أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و بذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان و الدة المجنى عليها إنها كانت منهارة فى حين أنها قررت فى التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة و خائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد و هو أن المجنى عليها كانت فى حالة نفسية سيئة .

8) لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى و كذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج و أن غشاء بكارتها سليم و كان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل و إنما بدفع الأصبع فى موضع العفة و هو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى و الفنى يكون على غير أساس .

9) لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها و التى تنفى التهمة عنه .

10) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و فى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0865 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 102
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
1) من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .

3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و التقرير الطبى الشرعى أن المتهم أمسك بالمجنى عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على إستقلال متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

3) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقوله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فى الأوراق .

4) التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

5) إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع .

6) من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجنى عليها على الرغم من نفى الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه - إذ لا عبرة بما إشتملت عليه أقوالها فى التحقيقات مغايراً لما إستند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة فيما إستخلصته من أقوالهم التى آنست الصدق فيها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

7) أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و بذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان و الدة المجنى عليها إنها كانت منهارة فى حين أنها قررت فى التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة و خائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد و هو أن المجنى عليها كانت فى حالة نفسية سيئة .

8) لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى و كذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج و أن غشاء بكارتها سليم و كان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل و إنما بدفع الأصبع فى موضع العفة و هو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى و الفنى يكون على غير أساس .

9) لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها و التى تنفى التهمة عنه .

10) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و فى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524
بتاريخ 21-05-1978
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر على إستعمال القوة المادية فحسب ، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه و من بين هذه الصور عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح . و لما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجنى عليه مريض بمرض عقلى خلقى - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض و أثره فى إرادة المجنى عليه ، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذى يجب تحقيقه لإنتفاء ركن القوة أو التهديد الذى إستبعده الحكم - أو عدم توافره . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور فى التسبيب يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 188 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1408 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 71
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 5
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى عن المكان الذى خطف منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إردتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركنى التحيل و الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، و كان تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام إستدلالها سليماً ، و كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه ، و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . و هو الحال فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه .

( الطعن رقم 1408 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1619 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 231
بتاريخ 14-02-1980
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الإكراه أثراً فم جسم المجنى عليها ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرداة المجنى عليه و بغير رضائه و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليها .


=================================
الطعن رقم 1634 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 384
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها . يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة . لما كان ذلك و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثانى و زميلاً له قد هددا المجنى عليها ... بقتل وليدها الذى كانت تحمله أن لم يستجب لرغبتهما فى مواقعتها مما أدخل الفزع و الخوف على قلبها - بعد أن إنفردا بها فى قلب الصحراء - خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف . فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة .

( الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/16 )
=================================
الطعن رقم 01539 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 5
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد فى جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة و أن رضاء الصغير الذى لم يبلغ السابعة - كما فى الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً ، و يعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة و لو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الإكراه أو القسر ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى ضوء الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا فى قضائه بالإدانة إستناداً إلى أقوال شاهدى الإثبات بدعوى خلو جسم المجنى عليها من الإصابات ، و لا تعدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الإدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1539 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 )
=================================
الطعن رقم 2420 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 546
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
لما كان القضاء قد إستقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها و أنه جذبها من ذراعها و كتفها و أدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 4499 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 173
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 3
ركن القوة فى جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصدة من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة .


=================================
الطعن رقم 978 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 384
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لما كان صدر المرأة و ثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد و يعد من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها و بغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها و يعتبر هتك عرض ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ فى الإسناد يكون غير سديد ، على فرض صحة ما يدعيه من أن المجنى عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها .


=================================
الطعن رقم 978 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 384
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
لما كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف على عودة المجنى عليه بل يكفى فى توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء و العرض درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم من غير هذا الطريق .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 354
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
إذا قرر قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على شخص متهم بخطف طفل و أراد فى قراره أن ينفى عن المتهم توفر القصد الجنائى لديه فأتى بما يصح أن يستفاد منه أنه خلط بين القصد الجنائى و بين الباعث و لكن كان المفهوم من مجموع عبارة القرار أن مراده إنما هو التدليل على إنتفاء القصد الجنائى و إن كان قد ألم بالباعث الذى دفع الجانى إلى إرتكاب فعلته على سبيل توكيد هذا الإنتفاء الذى هو كل مرماه ، فلا وجه للإعتراض على هذا القرار .


=================================
الطعن رقم 0976 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 427
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
كل مساس بما فى جسم المجنى عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر فى نظر القانون هتكاً للعرض . فمن يطوق كتفى إمرأة بذراعيه و يضمها إليه يكون مرتكباً لجناية هتك العرض . لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجنى عليها و يمس منه جزءاً هو لا ريب داخل فى حكم العورات . و فى هذا ما يكفى لإدخال الفعل المنسوب إلى المتهم فى عداد جرائم هتك العرض لأنه يترتب عليه الإخلال بحياء المجنى عليه العرضى .

( الطعن رقم 976 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 259
بتاريخ 22-01-1934
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . و المرجع فى إعتبار ما يعد عورة و ما لا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجارى و أحوال البيئات الإجتماعية . فالفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن فى تقبيلها فى وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضى و إستطالة على موضع من جسمها تعده هى و مثيلاتها من العورات التى تحرص على سترها ، فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً على المادة 240 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 356 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/22 )
=================================
الطعن رقم 1518 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 366
بتاريخ 15-10-1934
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يعتبر هتك عرض إلا المساس بجزء من جسم المجنى عليه يدخل عرفاً فى حكم العورات ، و كذلك الأفعال الأخرى التى تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضى لمبلغ ما يصاحبها من فحش . فإذا قاد المجنى عليه شخصان إلى غرفة مقفلة الأبواب و النوافذ ، و قبله أحدهما فى وجهه ، و قبله الثانى على غرة منه فى قفاه و عضه فى موضع التقبيل ، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض و لا شروعاً فيه ، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخرى من جرائم إفساد الأخلاق .

( الطعن رقم 1518 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1612 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 373
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجنى عليه ، بل يكفى فى توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض ، سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم من غير هذا الطريق . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم إحتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً و إستلقى فوقها ، فذلك يكفى لتحقيق جريمة هتك العرض ، و لو لم يقع من الجانى أن كشف ملابسه أو ملابس المجنى عليها .

( الطعن رقم 1612 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )

   والله المستعان


  elhaddad    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  23/10/2010



لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .

( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )

كلام زي الفل .....

خالص الشكر للأستاذ محمد حسين صاحبي وحبيبي.


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  23/10/2010



شكرا للاستاذين محمد حسين ومحمد الحداد
واضيف طعن مدنى مرتبط بهذه الجريمة يتحدث عن مسؤلية التابع والمتبوع فى حالة ارتكاب جريمة هتك العرض .
.........................
- 1 -
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن المشرع أقام هذه المسئولية - مسئولية المتبوع عن عمل تابعه - على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما أستغل الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسئوليته وحده.
- 2 -
أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع، فإذا إنعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثانى هتك عرض المجني عليها فى منزله فى الوقت الذى كان يعطيها فيه درسا خاصا، ومن ثم فإنه وقت ارتكابه لعمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملا من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى أرتكبه، ويكون المطعون عليه الثانى حرا يعمل تحت مسئوليته وحده ولا يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليته ، ومن ثم لا يكون المطعون عليه الثانى قد ارتكب العمل حال تأدية وظيفته أو بسببها، فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به.
- 3 -
إن نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الأصلية من إلزام الطاعن بالتعويض يستتبع نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الفرعية.
[الطعن رقم 2775 - لسنــة 58 - تاريخ الجلسة 19 \ 07 \ 1992 - مكتب فني 43 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 977 - تم قبول هذا الطعن]

..............................
وهاك طعن جنائى على نفس الجريمه

- 1 -
يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري .
- 2 -
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها .
- 3 -
إن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكررا من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها, ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها .
- 4 -
إن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 5 -
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد , فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , فلا يقبل من الطاعن المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط والمجني عليهما ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع به وجدانها , فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
- 6 -
لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجنى عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمة عنه, إذ لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل, ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها .
- 7 -
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته, ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
- 8 -
إن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفى اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .
- 9 -
المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .
- 10 -
إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن . فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .
- 11 -
لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
- 12 -
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
- 13 -
يتعين لقبول وجهة الطعن أن يكون واضحا محددا .
- 14 -
لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .
[الطعن رقم 1381 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 04 \ 01 \ 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 16 - تم رفض هذا الطعن]
 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد حسين عبد الرؤوف    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  23/10/2010



عناية السيدالاستاذ\ محمد بك نبيه  
السيد الزميل محمد بك الحداد

السادة الافاضل اعضاء المنتدى الكرام

ادعوكم للمشاركة بالراى والتحليل هديا بما لديكم من علم غزير وما اضافه الاستاذ نبيه واحكام محكمة النقض فى هذه الواقعه  وصورتها كالاتى ||||
  قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة لانه فى يوم ---------- بدائرة مركز------------------ هتك عرض المجنى عليها ------------- وهى دون الثامنة عسر سنة بدون قوة او تهديد وذلك وفقا لماهو ثابت بالاوراق
على سند----------
توجهت المجنى عليها مع والدتها وشقيقها الى محل التصوير - الاستوديو - الموجود امام منزلهم. وتم التصوير وقام المصوراتى - المتهم - باقناع والدة المجنى عليها بتبديل ملابس المجنى عليها فى منزلها وتعود للتصوير بشكل مختلف .
بالفعل نجح فى اقناعها ولان المنزل امام الاستديو نزلت المجنى عليها بصحبة شقيقها-11 س -للتصوير وشراء بعض الاشياء من الماركت .
ادخل المصوراتى الاشقاء الى صالة التصوير . واجلسهما خلف بعض المجنى عليها بالخلف والشقيق امامها . وتم التنبه على الشقيق ان يظل ينظر الى الكاميرا ولا يتحرك مهما حصل .
ورجع الى المجنى عليها (8 سنة ) ووضع صابعه الاوسط يتحسس فمها ثم اتى بفيلم كاميرا وقال لها ضعيه فى فمك ( ومصيه علشان شفايفك تطلع حلوة ) ثم اتى بشئ اسود يشبه التى شيرت وقام بتعصيب عيناها واخذ منها الفيلم وقام باخراج عضوه الذكرى ووضعه فى فمها قائلا كملى مص الى ان قذف فى فمها .
او كما تقول المجنى عليها امام النيابة العامة : لما عمو بتاع الاستديو ربط عينى  لقيت حاجة طريه دخلت بقى وقالى عمو مصى علشان شفايفك تحمر وتطلع حلوة  وشوية حسيت بمية سخنة فى بقى بلعتها غصب عنى..
وعندما سالها السيد النائب عن رؤية الحاجة الطرية .. قالت : كان فيه حته من تحت شفت حاجة كبيرة زى صدر ماما ............
وعند سؤال الشقيق :اجاب انه كل مايحاول يتحرك علشان يشوف فيه اية عمو بتاع الاستوديو يقولى الصورة هتطلع وحشة مش تتحرك .. بس انا شوفت عمو معاه فيلم كاميرا اخذه من امامى وبعده اخذ تى شيرت اسود وبعد شويه حسيت انه بيرتعش لان الكرسى بتاعى اهتز ..لقيته زعق وقالى ماتتحركش
وبعد انتهاء المتهم قام بتصوير المجنى عليها .. وانصرف الصغيران الى المنزل وحكت المجنى عليها لاخيها وحكو لابيهم وامهم
ونظرا لان الساعة قاربت العاشرة مساءا واغلق الاستوديو فانتظره الوالد لان يفتك به ولكن تدخل العقل وحررمحضرا بمركز الشرطة بتاريخ 28\9\2010 علما بان الواقعة مساء 27\9\2010
وتم التحقيق فى الواقعة امام النيابة العامة وتم الانتهاء بقيد الواقعة برقم جنحة وفقا للمادة 269 عقوبات


والسؤال الذى ارجو المشاركة بالراى

هل يصح ان تكون هذه الواقعة جناية هتك عرض بالقوة ؟



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  23/10/2010



--- 268 ---
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد.
الاخ الفاضل محمد حسين
ارى ان الجريمة موضوع السؤال تنطبق عليها الماده السابق ذكرها حيث ان عدم الرضا من المجنى عليها قد تحقق خاصة بقيام المتهم (بتغميتها بواسطة التيشرت) ويجب التركيز على هذه النقطه - وتثبيت وضع اخيها بتلقيه الامر من الجانى بعدم التحرك - ويجب ان نشير الى ان معنى القوه المشار اليها هو عدم رضا المجنى عليه ولا يلزم استعمال العنف فى ارتكاب الجريمة وحكم النقض التالى يوضح هذه النقطه .
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة وأن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة - كما في الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً، ويعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة ولو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الإكراه أو القسر، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في قضائه بالإدانة استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات بدعوى خلو جسم المجني عليها من الإصابات، ولا تعدو منازعة الطاعن في هذا الصدد أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض التي لم تبلغ من العمر ست سنوات بغير رضاها بأن أمسك بها واقتادها إلى مكان مهجور وعبث بمواضع العفة بها على النحو المبين بالتحقيقات حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها التي تبلغ من العمر ست سنوات بالقوة، قد شابه قصور التسبيب وفساد التدليل، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليها ووالدها رغم تعدد رواية كل منهما وتناقضها، ولم يعن بسرد تلك الروايات المتعددة ولا ببيان موضع الرواية التي أخذ بها من أوراق الدعوى كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن ولا لما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي من خلو جسم المجني عليها من الإصابات وهو ما يناقض الصورة التي ألبسها للواقعة، وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تقابل مع المجني عليها التي تبلغ من العمر ست سنوات، واستدرجها إلى منزل مهجور وخلع سرواله وهتك عرضها بأن كشف عن عضو تذكيره وأكرهها على أن تمسك به ثم لامس به أسفل بطنها، واصطحبها باكية إلى خارج المنزل واشترى لها بعض الحلوى ثم أنهت إلى والدها ما حدث وأرشدته إلى المتهم. وأورد الحكم على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ووالدها، وهي أدلة سائغة تكفي لما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام لها أصل فيها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحي منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن التقرير الطبي الموقع على المجني عليها وما انتهى إليه من خلو جسمها من الإصابات، وكانت المحكمة غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها من الأوراق، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، وكان من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة وأن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة - كما في الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً، ويعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة ولو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الإكراه أو القسر، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في قضائه بالإدانة استنادا إلى أقوال شاهدي الإثبات بدعوى خلو جسم المجني عليها من الإصابات ولا تعدو منازعة الطاعن في هذا الصدد أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
[الطعن رقم 1539 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 11 \ 01 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 49 - تم رفض هذا الطعن]

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3133 / عدد الاعضاء 62