اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
علاءالامير
التاريخ
10/14/2010 7:22:22 AM
  هاجموا هذه القرارات الباطله حتى لاتضيع حقوق من افنى عمره فى خدمه البلد- عريضه رصيد اجازات       

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
                                        ورئيس محكمه القضاء الادارى بقنا
تحية تقدير واحترام . . . وبعد
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسعادتكم:
1-.................................
2-.................................
 
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/علاءالاميرعبدالجليل المحامي بادفو
ضــــــــــــــــد
1- السيد اللواء / محافظ أســــــــــــــوان                                 بصفته
2- السيدالأستاذ / مدير مديرية الزراعه  بأســــــوان                 بصفته
3- السيدالأستاذ/ مدير إدارة إدفــــــــو الزراعيه                       بصفته
الموضــــــــــــــــــــوع
الطالبين من بين العاملين المدنيين السابقين بالدولة بوزارة الزراعه حيث كانا يقوما بأداء واجبهما الوظيفي بإدارة ادفو الزراعيه  وقد انتهت خدمتهما لبلوغهما السن القانونية للاحاله للمعاش .
       وإذ كان للطالبين رصيد من أجازاتهم الاعتيادية التي لم يقوموا بها نظرا لحاجه العمل إليهم وذلك منذ تاريخ تعيينهم بالجهة الاداريه وحتى صدور قرار بإنهاء خدمتهم وقد صرفت الجهة الاداريه لهم من هذا الرصيد مقابلا نقديا بواقع أربعه أشهر ولم تقم بمحاسبتهم عن باقي رصيد أجازاتهم فيما جاوز الشهور الاربعه شاملاً ماتم استنزاله من رصيدهم بموجب كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره الدورى رقم 6لسنه 2009 الصادر بدون سند من القانون وكذابموجب قرار وزير التنميه الاداريه رقم 45لسنـ2010ـة  بواقع 6أيام عن كل سنه ميلاديه من سنوات خدمتهم بالمخالفه لمفهوم نص الفقره الرابعه من الماده 65من القانون رقم 47لسنـ1978ـة فيماقررته من انه"ويجب فى جميع الاحوال التصريح باجازة إعتياديه لمده سته أيام متصله "-والذى هو فى حقيقته خطاب من المشرع الى الجهه الاداريه بحسبان السلطه الممنوحه لها وحدها فى حق تحديد الوقت الذى يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام باجازاته الاعتياديه لحثها على العنايه بتوفير الراحه الجسديه لموظفيها لاستعاده النشاط الجسمانى والذهنى على النحو الذى يحقق الغرض من الاجازة الاعتياديه وفق مفهوم الماده - كما ان الفقره اتى نصها مطلق غير مقيد ولم ترتب سقوط الحق فى مده الـ6 ايام أو استنزالها حال عدم قيام العامل بها نظرالحاجه العمل الية وعلى الجهه الاداريه ان تثبت قيام العامل بهذه المده حتى يتم استنزالهامن الرصيد مما يستوجب معه عدم الاعتداد بالقرار لعدم مشروعيته لصدوره من اداه تشريعيه اقل بالمخالفه للقانون، كما ان الماده لم تخول اى جهه إصدار لوائح تنفيذيه أو تفسيريه للفقره . وفيما يخص القرار 45لسنه2010 قرار وزير التنميه الاداريه بإضافه مواد الى اللائحه التنفيذيه للقانون 47/1978 حيث ان البين ان قرارات لجنه شئون الخدمه المدنيه المذكوره بالماده الثالثة من القانون السالف انما تتصل فى جملتها بوضع التعليمات التى تكفل تنفيذ القواعد والاحكام الوارده بالقانون المذكور ولائحته التنفيذيه وكذلك القوانين المعدله والمكمله له بما يعنى ان تكون تلك التعليمات مستمده من القانون ذاته ودون ان يكون لهذه اللجنه تفسير او تأويل نصوصه والتى مازال الاختصاص به معقوداً للجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله مما يكون معه والحال كذلك قد صدر القرار دون سند من القانون حرياً بالالتفات عنه لمخالفته للقانون شكلا وموضوعا. 
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت قضاءها في الدعوى رقم 2لسنه 21ق بجلسة 6/5/2000 والقاضي "بعدم دستوريه الفقرة الاخيره من المادة 65منقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنه
1978فيما تضمنه من حرمان العامل من الحصول على رصيد أجازاته الاعتيادية متى كان ذلك راجعا إلى
أسباب اقتضتها مصلحه العمل ".
وكان هذا النص المقضي بعدم دستوريته قد حجب عن الطالبين   أصل حقهم في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية فيما جاوز الشهور الاربعه فان مؤدى ذلك أحقيه الطالبين في هذا المقابل عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية التي حرموا منها بسبب مقتضيات العمل .
علما بأنه قد تم عرض موضوع الدعوى على اللجنة رقم (5)للتوفيق بادفو ومقرها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو وفقاً للقانون 7لسنـ2000ـة   بالطلبات المقيدة تحت أرقام (895و894)لسنه 2010م 
لــذلك
يلتمس الطالبين  من عدالتكم التفضل بعد تحضير الدعوى تحديد اقرب جلسه لنظر الموضوع و الحكم :
 أولا:- قبول الدعوى شكلا.        
 ثانيا :في الموضوعأحقيه المدعين كلاُ على حدةٌ في صرف المقابل النقدي المستحق له عن كامل رصيد أجازاته السنوية " الاعتيادية" التي لم يحصل عليها عند إنتهاء خدمته محسوبا على آخر أجر أساسي وصل إليه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته شاملاً ماتم إستنزاله من رصيده تنفيذاً  لكتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإداره الدورى رقم 6لسنه 2009 وقرار وزير التنميه الاداريه رقم 45لسنـ2010ـة  بواقع 6أيام عن كل سنه ميلاديه من سنوات خدمته وعدم الاعتداد بهما  مع إلزام جهة الاداره المصروفات ومقابل الأتعاب .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
                                                                                                                            وكيل المدعين
                                                                                                                      الاستاذ / علاء الامير عبد الجليل 
                                                                                                                         المحامى
_______________________________________________
                                                                                                                     


  محمد انور حلمى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  3/11/2010



الأستاذ الجلبل / علاء بك الأمير<br /> تحيه طيبه من القلب اهديها اليك&nbsp; اتشرف بمعرفتى لسيادتكم انا زميل من القاهرة اسمى / محمد انور حلمى المحامى لى طلب عند معاليك اريد معرفه القرار فى دعوى مدنى جزئى ادفو بجلسه 4/11/2010 يوم الخميس فى الدعوى رقم 1017 لسنه 2010 مدنى جزئى ادفو المقامه من عبد المقصود حسين احمد ضد عبد الوهاب حسين احمد والشركه المصريه لصناعه وسائل النقل الخفيف واتمنى دوام المراسله على الأميل anwerhalmy@yahoo.com&nbsp;&nbsp;&nbsp; وكذا الأميل anwerhalmy@hotmail.com وبرجاء الأضافه وشكرا لحسن تعاونكم معى وتفضلوا بقبول وافر الأحترام اخوك / محمد انور حلمى المحامى بالقاهرة&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمول 0126132050<br />


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1941 / عدد الاعضاء 62