مكتب المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم
د . ربيع محمد شندب مدحت طلال مرعبي
أستاذ القانون الخاص محام بالاستئناف
267890/70 195541/03
طرابلس – البولفار – سنتر مسعود – الطابق التاسع
النظام التأسيسي
لشركة الميزان الالكتروني الوطني
شركة محدودة المسؤولية ش.م.م
إن الموقعين أدناه :
1- شريك مؤسس أول: فؤاد عوني الشامي ، لبناني ، متخذ محل إقامة
في طرابلس - -
2- شريك مؤسس ثاني : فواز عوني الشامي ،لبناني ، متخذ محل إقامة
في طرابلس - -
3- شريك مؤسس ثالث: فهد عوني الشامي ، لبناني ، متخذ محل إقامة
في طرابلس - -
4- شريك مؤسس رابع : فيصل عوني الشامي ، لبناني ، متخذ محل إقامة
في طرابلس - -
قد توافقوا بالرضا والقبول الواضحين الصريحين على تأسيس شركة محدودة المسؤولية ، فيما بينهم، وفقا للشروط التالية :
الفصل الاول
في إنشاء الشركة
المادة الأول:
أسس بين أصحاب الحصص المنشأة فيما يلي ، والتي قد تنشأ فيما بعد ، شركة محدودة المسؤولية خاضعة للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة والمرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967ولهذا النظام ويحق للشركاء ، بقرار يتخذ بالاجماع تحويل الشركة إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالاسهم ، وذلك سندا للمادة 34 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، كما يتم تحويلها إلى شركة مساهمة طبقا للحالة المنصوص عنها في المادة 19 من هذا النظام
المادة الثانية :
تسمى الشركة"شركة الميزان الالكتروني الوطني ش.م.م"
المادة الثالثة :
يتناول موضوع الشركة في لبنان أو الخارج تعاطي أعمال صيانة السيارات وضبط ميزانها ورصرصة الدواليب وبيع الإطارات ، وكل تجارة تتعلق بصيانة السيارات سواء الإستيراد أوالتصدير . ويعود للشركة ، بشكل عام ، القيام بالاعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر :
- بيع الزيوت والمحروقات وفقا للشروط والقوانين المرعية الإجراء.
- بيع قطع الغيار للسيارات واستيرادها وتصديرها
- التعاقد مع الإدرات العامة والأفراد والشركات ، بكل ما يمكن أن يرتبط بموضوع الشركة
- التمثيل التجاري والاستيراد والتصدير والوساطة والقومسيون ودخول المناقصات والمزادات والالتزامات
المرتبطة بموضوع الشركة
- تأليف وانشاء وتملك واستثمار كل شركة أو اسهم أو
حصص في شركة أو مؤسسة تجارية ترتبط بموضوع الشركة .
- تملك واستيراد كل جهاز أو آلة صناعية لها صلة بموضوع الشركة
- اشتراك الشركة المباشر وغير المباشرفي جميع العمليات أو المشاريع التجارية التي ترتبط بموضوعها
- شراء واستئجار المخازن والمستودعات والأراضي وإجراء جميع العقود التي من شأنها المساهمة في موضوع الشركة
المادة الرابعة :
حدد مركز الشركة الرئيسي في طرابلس ، لبنان، شارع محرم ، خلف بناية الهوندا ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخرفي الجمهورية اللبنانية بقرار يتخذه الشركاء بأكثرية تمثل ثلاثة أرباع رأس المال ويمكن لجمعية الشركاء أن تقرر،بناء على اقتراح المدير، فتح فروع للشركة في لبنان أوالخارج وفقا للشروط والقوانين المرعية ، ويتخذ القرار بجمعية عمومية عادية
المادة الخامسة :
حددت مدة الشركة بخمسة عشر سنة اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري . وتجدد حكما لمدة مماثلة في حال عدم ابلاغ أحد الشركاء رغبته بوضع حد للشركة بمهلة ستة أشهر على الأقل قبل حلول أجلها . كمايمكن حلها قبل أوانها بقرار تتخذه الأكثرية الممثلة لثلاثة أرباع الأسهم .
المادة السادسة :
إن الشركة هي من التابعية اللبنانية
الفصل الثاني
في رأس مال الشركة
المادة السابعة :
حدد رأسمال الشركة بخمسة ملايين ليرة لبنانية ، مقسم إلى خمسة آلاف حصة متساوية بين الشركاء ، غير قابلة للتجزئة ، قيمة كل حصة ألف ليرة لبنانية.جرى الاكتتاب بالحصص وتحريرها بكاملها وتوزيعهاعلى الشكل التالي :
المكتتبون
|
عددالحصص
|
قيمة الحص
|
مجموع الحصص
|
فؤاد الشامي
|
1250
|
1000
|
1250000
|
فواز الشامي
|
1250
|
1000
|
1250000
|
فهد الشامي
|
1250
|
1000
|
1250000
|
فيصل الشامي
|
1250
|
1000
|
1250000
|
وأودعت المبالغ المذكورة في بنك عملا بنص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 35
المادة الثامنة:
يمكن زيادة رأس المال مرة أو أكثر بناء على قرار يتخذه الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل وذلك إما باكتتاب الشركاء بحصص نقدية جديدة تكون قيمتها موازية لقيمة الحصص المبينة في المادة السابقة أو بتحويل الفائض من الاحتياط القانوني إلى حصص ، كما يجوز أن
يتم الاكتتاب بحصص جديدة عينا ، وتعود صلاحية إقرارالزيادة لجمعية الشركاء العمومية غير العادية .وعند حصول الزيادة يراعى واجب المحافظة على مبدأ المساواة ، ويتم إيداع المبالغ الجديدة المكتتب بها في أحد البنوك المقبولة بعد تحريرها بكاملها. وتقوم إدارة الشركة بمهمة تسجيل قرارالزيادة في السجل التجاري ونشره بخلال ستة أشهر من تاريخ إيداع أول مبلغ من الحصص المكتتب بها .ويتعين على الجمعية غيرالعادية للشركاء التي قررت زيادة رأس المال الانعقاد ثانية للتحقق من صحة الاكتتاب ومن تحرير كامل الحصص وللمصادقة على حصول الزيادة المقررة
المادة التاسعة:
يمكن إنقاص راس المال مرة أو اكثر ولأي سبب كان بقرار
تتخذه جمعية الشركاء العمومية غير العادية بأكثرية ثلاثة ارباع رأس المال
على الأقل مع المحافظة على مبدأ المساواة بين الشركاء
المادة العاشرة:
في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأس المال على الشركاء أن يقرروا في مهلة الأربعة أشهر التالية للتصديق على الحسابات
التي اظهرت تلك الخسارة ، ما إذا كان يجب حل الشركة أوالتقيد بانقاص راس مالها بمقدار الخسائر على أن لا يقل عن المقدار المحدد في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35
المادة الحادية عشر:
القرار القاضي بإنقاص رأس المال الشركة سواء بسبب خسارة ثلاثة أرباعه أو لسبب آخر غير الخسائر ، ينشر في السجل التجاري العائد إليه مركز الشركة الرئيسي وفي جريدتين محليتين وذلك عملا بمنطوق المادتين 29 و33 من المرسوم رقم 35
المادة الثانية عشر:
إن حصص الشركاء هي أجزاء من رأس مال الشركة متساوية وغير قابلة للتداول أو للتجزئة تجاه الشركة التي لا تعترف إلا بمالك واحد لكل حصة وعلى مالكي حصة أو حصص بالشيوع أن يقدموا شريكا واحدا يحل محلهم بصورة تجعل الحصة الواحدة ملكا لشخص واحد فقط
المادة الثالثة عشر:
يجوز أن تكون حصص الشركاء نقدية أو عينية ويمنع إدخال إجارة الخدمة في عداد المقدمات
المادة الرابعة عشر:
تثبت ملكيات الحصص في مندرجات هذا النظام وتعديلاته ومن عقود التفرغ عن هذه الحصص وفقا للأصول ولا يجوز اصدار اية شهادة أو سند من أي شكل كان لاثبات حصص الشراكة
المادة الخامسة عشر :
يحق لكل شريك التفرغ عن حصصه بكاملها أو بجزء منها لشريك آخر في الشركة دون أن يكون هذا الحق مرتبطا بأي قيد أو شرط . أما التفرغ لأي شخص طبيعي أو معنوي خارج الشركة فهو مرتبط بموافقة ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، مالم يتم عن طريق الانتقال بنتيجة الارث.
المادة السادسة عشر:
يعود للشركة ،قبل الشركاء، حق الاولوية في تملك الحصص المتفرغ عنها لأجنبي عن الشركة وذلك عن طريق دفع ثمنها من المال الاحتياطي الخاص ومن بعد الشركة يعود للشركاء حق الأولوية في تملك الحصص المعروضة للبيع لشخص أجنبي عن الشركة وذلك بنسبة ما يملك كل منهم من حصص في الشركة.
المادة السابعة عشر:
يتم التفرغ عن حصص الشراكة بموجب سند رسمي منظم لدى الكاتب بالعدل ويبلغ من الشركة ومن الشركاء وذلك سندا للمادة 15من المرسوم رقم 35/67 ، وللشركة استعمال حقها في الاولوية بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها صورة طبق الاصل عن سند التفرغ ، وفي حال عدم ممارسة الشركة لحقها بالأولوية على الشريك الراغب في الشراء إبلاغ رغبته بخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه صورة طبق الأصل عن سند التفرغ ، ويتم إعلان الرغبة في الشراء بواسطة كتاب مضمون مع اشعار بالوصول يوجه إلى الشريك الراغب بالتفرغ ، وعليه أن يدفع الثمن في مهلة الشهر المذكورة، وإذا مارس عدد من الشركاء حق الاولوية فتحال الحصص للشريك الذي قدم أعلى ثمن .
المادة الثامنة عشر:
يتم تحديد ثمن الحصص إما باتفاق الشركاء أو بقبول عرض الشريك المتفرغ والثمن الذي حدده وعند الاختلاف فيحدد السعر بواسطة خبير محلف يعين من قبل المدير وينتقى من جدول الخبراء المسجلين لدى محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مركز الشركة الرئيسي ، وعلى الخبير أن يحدد الثمن بعد أخذ رأي مدقق الحسابات أو مفوض المراقبة إذا وجد . وإذا تفاوت السعر بين تقدير الخبير ومدقق الحسابات ومفوض المراقبة إذا وجد من جهة وبين الثمن المحدد من المتفرغ له من جهة ثانية بما يزيد عن نسبة عشرة بالمائة فيصار إلى تعيين الثمن بواسطة قاضي العجلة التابع له مركز الشركة الرئيسي ويكون قراره ملزما ونهائيا وغير قابل لأي طعن أو مراجعة من أي شكل كانت. وتكون مصاريف الخبير ومصاريف مراجعة قاضي العجلة على عاتق المتفرغ له أيا كان سواء الشركة أو أحد الشركاء أو الشخص الأجنبي عن الشركة
المادة التاسعة عشر:
إذا انقضت المهل المحددة أعلاه لاكتتاب الحصص من قبل الشركة أو الشركاء فيمكن عندها للشريك المتفرغ أن يتم تفرغه الذي يكون صحيحا ونهائيا .
المادة العشرون :
يتعين على الشركة ايداع صورة طبق الاصل عن سند التفرغ بقلم محكمة البداية التابع لها مركز الشركة الرئيسي ، وتسجيل هذا التفرغ في السجل التجاري وينشر وفقا للأصول
المادة الواحدة والعشرون:
لا تؤدي وفاة أحد الشركاء إلى حل الشركة بل تنتقل حصته إلى ورثته من بعده فتستمر الشركة معهم ممثلين بأكبر الورثة سنا إذا قبل وإلا الذي يليه
والورثة ملزمين بنظام الشركة وتعديلاته وبالقرارات المتخذة من المدير وجمعية الشركاء والعائدة لما قبل وفاة الشريك ، ويحق للورثة ابداء عدم رغبتهم بالدخول في الشركة وتفضيلهم قبض حصة مورثهم .
المادة الثانية والعشرون:
يحق لأكثرية ثلاث أرباع رأس المال المتبقي دون احتساب حصص الشريك المتوفي رفض أو قبول الورثة أو بعضهم كشركاء عملا بنص المادة 14 من المرسوم رقم 35 شرط أن يستعملوا هذا الحق بخلال الشهرين من تاريخ الوفاة تحت طائلة سقوطه، وفي حال الرفض يوفى الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء أو قضاء أو بواسطة خبير على أن يتم التحديد بالنظر إلى الميزانية الاخيرة وجرد الموجودات وحساب الخسائ والأرباح المعتمدة في الميزانية الاخيرة . ويضع الخبير مشروع قسمة بين الورثة وتكون هذه النفقات واتعاب الخبير على عاتق الورثة .
المادة الثالثة والعشرون :
إذا دخل الورثة شركاء في الشركة لا يجوز أن يتعدى عدد الشركاء الثلاثين شريكا وإلا اقتضى تحويل الشركة إلى شركة مساهمة أو حلها عند تعذر التحويل .ولا يقرر التحويل أو الحل إلا اذا عجزت الشركة عن اصلاح هذا الوضع خلال مدة السنتين الممنوحة لها بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 35 ويسقط الحق في طلب حل الشركة أو تحويلها إذا زال السبب خلال هذه المدة .
المادة الرابعة والعشرون :
يتعين على الشركة القيام بمعاملات الايداع والنشر والتسجيل للتعديل الطارئ لسبب انتقال الحصص بالارث
الفصل الثالث
في حقوق الشركاء ومسؤوليتهم
المادة الخامسة والعشرون:
تولي الحصة صاحبها ، في ملكية موجودات الشركة وفي انصبة أرباحها وفي قسمة موجوداتها وفي الاشتراك في جمعياتها وفي التصويت وفي ممارسة حق الاولوية ، حقا متناسبا مع المقدار الذي تمثله هذه الحصة من رأس المال ويعتبر الشريك مسؤولا تجاه الشركاء بنسبة ما يملك من حصص وحسب قيمتها عن كل عمل يضر بالشركة ، وكل الشركاء مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه المدير عن كل عطل وضرر يلحق بالمدير بمعرض إدارته للشركة أو في حال العزل بدون مسوغ شرعي
أما تجاه الغير فكل شريك مسؤول بمقدار حصصه .
المادة السادسة والعشرون:
يمنع على الشركاء تحت طائلة البطلان الحكمي الذي لا يحتاج إلى إنذار أو مراجعة قضائية الحصول من الشركة على قروض أو أن تكفلهم الشركة في قروض بأي شكل من الأشكال .
الفصل الرابع
في إدارة الشركة
المادة السابعة والعشرون :
عين السيد عوني الشامي مديرا للشركة ومفوضا بالتوقيع عنها منفردا لمدة عشر سنوات على ان تسري المدة اعتبارا من تاريخ انعقاد أول جمعية عمومية على ان تعقد هذه الجمعية بمهلة شهر من تاريخ تسجيل الشركة بناء لدعوة المدير .
المادة الثامنة والعشرون :
يحق لجمعية الشركاء العادية عزل المدير بقرار تتخذه بأكثرية ثلثي كامل رأس المال على ان يكون العزل لأسباب مشروعة تبرره تحت طائلة إلزام الشركة والشركاء بالتكافل والتضامن بعطل وضرر تقدره المحكمة
كما يمكن للشركة أو لكل شريك طلب عزل المدير قضائيا على أن يكون سبب العزل مشروعا وتقدره المحكمة ، وللمدير أن يستقيل شرط أن يعلم الشركاء بقرار استقالته خطيا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الموعد الذي ينوي فيه تنفيذ استقالته، والاعلام يكون بواسطة كتاب مضمون مع اشعار بالوصول يبلغ لكل شريك
المادة التاسعة والعشرون :
تحدد أتعاب المدير وتعويضاته من قبل جمعية الشركاء التي تجتمع للبت في حسابات السنة المالية المنصرمة ويمكن للشركاء بقرار يتخذ باكثرية ثلاثة أرباع رأس المال تحديد راتب شهري للمدير
المادة الثلاثون:
للمدير صلاحية مطلقة في كل ما يراه صالحا ومناسبا لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما، ومن صلاحيات المدير كافة الأعمال والحقوق المتعلقة بمصلحة الشركة ونشاطاتها والتي يتطلبها سير المشروع الذي أعدت له على الوجه المألوف وتلك التي ليست من الأعمال العادية، وللمدير
ما يلي من صلاحيات:
- تمثيل الشركة تجاه الشركاء وتجاه الغير وتجاه السلطات ومؤسسات الدولة كافة القضائية والإدارية
- التوقيع عن الشركة والتصرف بأموالها ضمن حدود القانون ونظام الشركة
- الصلاحية المطلقة في الإدارة الداخلية للشركة وخاصة تجاه الموظفين والعمال وتعيينهم وتحديد رواتبهم وعزلهم وتوزيع أعمالهم وأدوارهم
- إجراء العقود وتوقيعها باسم الشركة وتعيين شروطها وتنفيذها
- فتح الحسابات المصرفية وسحبها
- توقيع كافة السندات والشيكات باسم الشركة وتظهيرها
- ايفاء واستيفاء الديون التي للشركة والتي عليها
- إجراء المصالحات والاسقاطات والإبراءات والتنازلات والتفرغات عن الحقوق باسم الشركة ووفقا لنظامها وللقوانين المرعية الإجراء
- توكيل المحامين عن الشركة
المادة الواحدة والثلاثون:
وعلى المدير السهر على مصلحة الشركة وأعمالها بعناية الاب الصالح وان يكون حريصا على تطبيق هذا النظام وسائر القوانين المتعلقة بالشركة وعلى المدير أن يقتطع العشرة بالمئة من صافي الأرباح السنوية لتأمين الاحتياط القانوني بمعدل نصف رأس مال الشركة والحفاظ عليه، وعليه تنظيم تقرير في آخر كل سنة مالية عن أعمال الشركة ووضع جردة وتقديم حساب عن الأرباح والخسائر والميزانية ، ودعوة الجمعيات العمومية العادية وفقا للقانون ولنظام الشركة وكلما اقتضت الحاجة ، ودعوة الجمعية العادية السنوية قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد لانعقادها ودعوة الجمعية العمومية غير العادية كلما اقتضت مصلحة الشركة وعليه تأمين أعمال التسجيل والنشر والإيداع وفقا للقانون المرعي ولنظام الشركة
الفصل الخامس
في جمعية الشركاء العمومية
المادة الثانية والثلاثون :
يجتمع الشركاء بجمعية عادية أو غير عادية ولكل من الجمعيتين تمثيل الشركاء تجاه الشركة وقراراتها تلزم الجميع حتى الغائبين والمعترضين
المادة الثالثة والثلاثون :
تخضع قرارات الجمعية العمومية لأصول التسجيل والنشر كما يجب أن تسجل في سجل خاص يحفظ بمركز الشركة الرئيسي ليكون بتصرف الشركاء
المادة الرابعة والثلاثون :
تقوم الجمعية العمومية العادية بمراقبة أعمال الإدارة وبتعيين المدير وتحديد تعويضاته وراتبه وعزل المدير وفقا لما بيناه آنفا
المادة الخامسة والثلاثون :
تنعقد الجمعية العادية دوريا بنهاية الستة أشهر من إقفال السنة المالية وفي كل مرة وفقا للضرورة بناء على دعوة من المديربموجب كتب مضمونة مع اشعار بالوصول قبل شهر على الأقل من انعقادها على ان تتضمن الدعوة جدول أعمال موجز وصريح ويجب أن يذكر في الكتب المضمونة اليوم والمكان والساعة المحددة للإجتماع
المادة السادسة والثلاثون :
لكل فريق من الشركاء يمثل ربع رأس مال الشركة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بموجب كتب مضمونة قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة
المادة السابعة والثلاثون :
لكل شريك الحق في الاشتراك في الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بعدد من الأصوات يوازي عدد حصصه وله ان يفوض غيره من الشركاء لتمثيله والتصويت عنه شرط ان يكون التفويض خطيا ، وتتخذ القرارات بأكثرية تمثل نصف رأس المال على الأقل ، باستثناء قرار عزل المدير الذي يستدعي أكثرية تمثل ثلثي رأس المال .وفي حال عدم اكتمال النصاب تكون القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين باستثناء عزل المدير
المادة الثامنة والثلاثون :
يعود لجمعية الشركاء غير العادية حق النظر والبت في المشاريع المرفوعة اليها من الإدارة حول تعديل نظام الشركة وزيادة رأس مالها أو إنقاصه وتحويل الشركة إلى نوع آخر وتغيير جنسيتها وتمديد مدتها وحلها قبل أوانها .
المادة التاسعة والثلاثون:
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية كلما اقتضت الضرورة ذلك وتطبق الأحكام المنصوص عنها في المادة الخامسة والثلاثين لجهة توجيه الدعوة
المادة الأربعون :
تتخذ قرارات الجمعية غير العادية بإجماع الاصوات التي تمثل رأس مال الشركة. ولكل شريك الحق بالتصويت وفقا للأصول المحددة في المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام
الفصل السادس
في السنة المالية وإجراء الجردة والميزانية وحساب الارباح والخسائر
المادة الواحدة والاربعون :
تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31 كانون الأول منها باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في 31كانون الأول من السنة نفسها
المادة الثانية والأربعون:
ينظم المدير في نهاية كل سنة تقريرا عن أعمال الشركة وجردة وحسابا للأرباح والخسائر وميزانية يبلغها للشركاء ويدوع كل ذلك في مركز الشركة الرئيسي مع كافة الوثائق والمستندات وذلك بخلال عشرين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة الحسابات والمصادقة عليها وإبراء ذمة المدير
المادة الثالثة والأربعون :
يتعين على المدير نشر موازنة السنة المالية بخلال شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية العادية على الحسابات
المادة الرابعة والأربعون :
تحتسب الأرباح بعد حساب الرصيد وحسم المصاريف العمومية والضرائب والرسوم والأعباء والنفقات والرواتب ومصروف كل ما يمكن أن تستهلكه الشركة .
المادة الخامسة والأربعون:
يقتطع عشرة بالمئة من صافي الربح لتكوين الاحتياطي المالي على أن يتوقف هذا الاقتطاع عند بلوغ الاحتياطي ما يوازي نصف راس مال الشركة ويوزع ما تبقى من الأرباح على الحصص بالتساوي وتسلم الأرباح لمالكي الحصص بموجب ايصالات والمطالبة بالأرباح خاضعة لمرور الزمن العشري
الفصل السابع
في تمديد الشركة وحلها وتصفيتها
المادة السادسة والأربعون :
يحق لجمعية الشركاء غير العادية تمديد مدة الشركة بإجماع الاصوات التي تمثل رأس مال الشركة .
المادة السابعة والأربعون :
لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو توقفه عن دفع ديونه أو تقدمه بطلب الصلح الواقي بل تستمر حسب الحالة مع الورثة أو الممثل القانوني للشريك
المادة الثامنة والأربعون:
تحل الشركة بقرار من الجمعية غير العادية بإجماع الاصوات التي تمثل رأس مال الشركة أو بقرار قضائي بموجب طلب من شريك أو اكثر وذلك للأسباب التالية:
- زوال موضوعها وانتهاء مشروعها أو هلاك راس المال أو تجمعه بيد أحد الشركاء
- خسارة ثلاثة أرباع راس مال الشركة وعدم صدور قرار بانقاص راس المال
- نقصان عد الشركاء عن ثلاثة ونقصان رأس المال عن حد الخمسة ملايين ليرة لبنانية وعدم صدور قرار بتنقيصه
- بحال صدور قرار بحلها عن القضاء المختص عملا بنص المادة 914 موجبات وعقود واستحكام الخلاف بين الشركاء او استحالة استمرار عملها بشكل طبيعي
ويجب نشر وتسجيل كل قرار حل وفقا للأصول
المادة التاسعة والأربعون :
يقوم بتصفية الشركة عند حلها المدير أو من يعينه رئيس محكمة البداية حيث يوجد مركزها الرئيسي بناء على طلب الشريك الأكثر عجلة
المادة الخمسون :
يتمتع المصفون دون تحفظ بأوسع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود ويتعين على المصفين قبل مباشرة أعمال التصفية نشر قرار تعيينهم وفقا للأصول وعليهم وضع جردة بموجودات الشركة بمعاونة المدير الذي عليه أن يودع نتائج حسابات أعمال الشركة من تاريخ المصادقة على آخر موازنة حتى افتتاح التصفية فيوافقون عليها أو يعرضون على القضاء المشاكل التي تبدو لهم كما يتعين على المصفين بيع موجودات الشركة وفقا للأصول وتحصيل ديونها وإيفاء ما عليها والقيام بكل ما يلزم لإتمام التصفية وفقا للقوانين المرعية وعليهم أيضا وضع الميزانية السنوية لأعمال التصفية في حال تجاوزت التصفية مدة السنة الواحدة وعند انتهاء التصفية يضعون ميزانية نهائية ويحددون فيها نصيب كل شريك من موجودات الشركة ويتعين دعوة الجمعية العادية للمصادقة على تقرير وحسابات وميزانية المصفين وتبرئة ذمتهم
المادة الواحدة والخمسون:
ويحق للشركاء مراقبة أعمال التصفية
الفصل الثامن
أحكام خاصة في تاسيس الشركة
المادة الثانية والخمسون:
يعتبر نظام التأسيس نافذا وملزما بعد موافقة الشركاء عليه وتوقيعه وتعيين حصصهم وتحرير قيمتها كاملة وإيداعها بنك
وانعقاد أول جمعية عمومية عادية وإعلان التأسيس
المادة الثالثة والخمسون:
في الشهر الذي يلي التأسيس يصار إلى إجراء معاملات النشر القانونية والايداع في قلم المحكمة العائد لها مركز الشركة الرئيسي وتسجيل نظامها في السجل التجاري التابع له هذا المركز وتكون مصاريف التأسيس والنشر والتسجيل داخلة في حساب المصروفات العامة.
المادة الرابعة والخمسون:
تعيين مكتب المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ، المحامي مدحت مرعبي والدكتور ربيع شندب مستشارا قانونيا للشركة وللشركاء فيما خص أعمال ونشاط الشركة
شريك مؤسس أول شريك مؤسس ثان شريك مؤسس ثالث شريك مؤسس رابع