اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وائل ابو المجد
التاريخ
10/1/2010 8:37:32 AM
  قرار هدم للخطورة الداهمه       


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اساتذتي الاعزاء
صدر قرار هدم لاحد العقارات للخطورة الداهمه وذلك بالتواطيء ما بين مالك العقار والحي واوكلني بعض سكان العقار في هذا الامر وقمت بعمل الاتي
اولا تم الطعن علي هذا القرار امام محكمة شمال القاهرة دائرة طعون ايجارات
ثانيا /تم التظلم من هذا القرار امام السيد نائب المحافظ وطلبت المعاينه من قبل لجنة من المحافظة  لاثبات صلاحية العقار للسكني وتم رفض التظلم دون اي معاينات
والسؤال الان ما هو الطريق الصحيح الذي اسلكه لايقاف تنفيذ هذا القرار لشرروع الحي في تنفيذه اكثر من مره والطعن امام القضاء الاداري لا يوقف التنفيذ ارجو الافاده ؟

 


  وائل ابو المجد    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/10/2010



بسم الله الرحمن الرحيم <br /> اشكر استاذتي الكرام واشكر كل من شاهد تساؤلي ولكن بحمد الله استطعت التوصل الي ما اريده واود ان اعرضه علي حضرتكم كي نستفيد منه جميعا <br /> يعالج هذا الا مر القانون رقم 119 لسنة 2008 وبالتحديد الماده 90 منه واتشرف بعرضها

(الفصل الثاني)
في شأن صيانة وترميم (‏ ‏) العقارات المبنية
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط

مادة (90) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم ، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية ، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية ‏أو جهات هندسية متخصصة ، معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على ‏الأرواح والأموال ، سواء بالصيانة (‏ ‏) أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، لجعلها صالحة للغرض ‏المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ، طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من ‏إجراءات في هذا الشأن . ‏
‎•‎ وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، لتصدر قراراتها في ذلك ‏، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، ‏وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي (‏ ‏) ، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه ، خلال أسبوع ‏على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية ‏والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد ‏والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة (‏ ‏) الأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو ‏الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏) الجزئي أو الكلي ، في تطبيق أحكام هذا القانون .



مادة
(226):


تشكل اللحنة المنصوص عليها فى المادة 90
من قانون البناء بقرار من المحافظ المختص على النحو التالى :


-
عضو من هيئة التدريس بأحدي كليات الهندسة أو المراكز البحثية
فــي مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد علي الأقل أو مهندس
استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال
تدعيم وترميم المنشآت ( رئيساً )


-
مهندس استشاري معماري أو مدني ( خبرة في مجال ترميم المنشآت)
( عضواً )


-
مهندس ممثل للجهة الإدارية
( مقرراً )


ووفقاً لنوعية الأعمال فللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة
في إنجاز أعمالها.


و يجوز للمحافظ
تكليف أحد المكاتب الهندسية أو الجهات الهندسية المتخصصة للقيام بمهام
اللجنة المذكورة.


مادة
(227):


تتولي اللجنة
المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال
إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال
المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء علي ما يقدم إليها من إتحاد الشاغلين
أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين أو أية شكاوي عن
حالة المبني .


حيث تتولي
اللجنة استيفاء البيانات التالية :-


-
عنوان المبني والغرض المستعمل فيه ونوعية نظام الإنشاء وعدد
الأدوار والظروف المحيطة بموقع المبني مثل ( المباني المجاورة والطرق
والممرات المائية وغيرها ) .


-
اسم المالك أو اسم اتحاد الشاغلين والشاغلين وعددهم .


-
تاريخ إنشاء المبني إن أمكن .


-
صورة من اللوحات الإنشائية والمعمارية وتقارير الجسات وتقارير
ضبط الجودة الخرسانية والمواد المستعملة في التنفيذ إن وجدت .


-
أية بيانات أخري متوفرة عن العقار لدي الجهة الإدارية المختصة
.


مادة (228):

تعد
اللجنة تقريرها بناء على المعاينة الظاهرية للعقار على النموذج المرفق
بهذه اللاحئة رقم ( 7 ) ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبنى وما تقرره
اللجنة للمحافظة على المبنى والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم لجعل
المبنى صالح للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى مع تحديد
المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى
كليا أو جزئيا ومدة الإخلاء


وفي حالة إذا
ما تقرر إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين
الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد
انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.


ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها
أو تدعيمها فور صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال دون الحاجة إلي موافقة
المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.


مادة
(229):


تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة
السابقة تقريرها الى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطبط والتنظيم .


وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية
قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت
تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئيا أو كلياً .


وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي فيعتمد القرار من المحافظ
المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إستلام تقارير اللجنة .


مادة
(230):


تعلن القرارات
المشار إليها في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ،
وإلي ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق
واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق
الإداري ، وتعاد صورة منها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات
في مقر الجهة الادارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها
العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي
جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.


مادة
(231):


يجوز لذوى الشأن
التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من
القانون فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار – علي النحو
الوارد بالمادة السابقة - وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة
الادارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .


وتفصل اللجنة فى التظلمات المقدمة إليها وابلاغ ذوي الشأن
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتصدر قرارها إما برفض القرار أو
بقبوله أو إعادة النظر فيه وللجنة أن تطلب من مقدم التظلم إستيفاء
المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لإتخاذ قرارها ويكون قراراها
نهائياً ويعلن إلي الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلان ذوى الشأن واتحاد
الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري .



  وائل ابو المجد    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/10/2010



اشكركم




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3949 / عدد الاعضاء 62