اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد حسن الخبيت
التاريخ
9/25/2010 8:47:27 AM
  أحكام محكمه النقض المتعلق بجريمه النصب وشرح مفصل للجريمه والبراءه والادانه      

النصب (366عقوبات 310 اجرءات جنائيه)

أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336
من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412
)
( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) . الموجز:

انتحال صفة الوكالة عن
شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادى لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة:

من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .

الموجز:

جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى
توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب
تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى
إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ
موضوع الإتهام . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال
وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال
طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين
الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق
الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه
.
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:

مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .

الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )

الموجز:

حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.

القاعدة:

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى
أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله
فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق
إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو
بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن
الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات
المشار إليها .
( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431
) .

الموجز:

حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310
إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما
يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة
النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور
.

القاعدة:

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من
المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع
المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية
أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف
فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب
أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون
العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين
تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً
بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص
1252 ) .

الموجز:

جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك
الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات
المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك
. قصور .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له
حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن
يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون
للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق
فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض
لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم
، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

الموجز:

ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي
نصب وشيك بدون رصيد.

القاعدة:

لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو
فعل في حضرة المجني عليه مما حمله عي
التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن
تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر
بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله
علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن
تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن
عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون
علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
(م 337،336 عقوبات)
(م 310،302 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص
)

الموجز:

إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما
زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو
يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن
في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

من المقرر في جريمة النصب
أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد
أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من
أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم
من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون
بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية
وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال
التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف
بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم
استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي
تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن
النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم
المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304
/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية
.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س
41 ص 1070 )

الموجز:

الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه
: استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء
علي مال منقول مملوك للغير تظهير
الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .

القاعدة:

لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى
الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة
الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال
الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم
المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين
إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ،
فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما
هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف
وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و
المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)

الموجز:

جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي
نظرها موضوع إتيان
.

القاعدة:

من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات
المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني
وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون
تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم
يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل
التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق
المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ
علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية
الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية
لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه
أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به
الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص
146)



الموجز:

جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من
محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب
.

القاعدة:

من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من
قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه
بقصد خدعه والاستيلاء
علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر
باستعمال طرق احتيالية
أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في
ملك الغير ممن لا يملك
التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب
إليه المدعي بالحقوق
المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما
، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي
تنازل المتهم عن
تلك الأرض
للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما
أن الثابت من الاطلاع
علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية
الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة
فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية
،
أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك
الأرض بل علي العكس من
ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة
الزراعية ، خاصة وأن
المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من
الأرض دون اطلاع علي
مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل
ثمنها للمتهم ، دون أي
محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم
للمدعي بالحقوق المدنية
عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من
مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي
تنازل صادر له من الحائزين لها ،
وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت
سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة
الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من
آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر
منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول
بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب
المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا
التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في
الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة
بين الطرفين .
( م 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

الموجز:

عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما
حمل المجني عليه علي
التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان
ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو
شريكا في جريمة النصب
.

القاعدة:

لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني
الحكم ببيان ما صدر عن
المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي
التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما
أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره
ـ لا يفيد مساهمة الطانة الثانية في ارتكاب
جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر
عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله
علي التسليم في ماله وما أورده في
مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن
الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول
وأنها حضرت في مجلس العقد واذ كان ذلك ، وكان
مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان
ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلا علي
ادانته بصفته فاعلا أو شريكا في
جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب
الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة
عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة
فيها ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ،
ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب
بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )

الموجز:

جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات . مناط
توافرها عدم تحقق الطرق
الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود
مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة
336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من
المتهم من
قول أو فعل
فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من
قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه
بقصد خدعه والاستيلاء
على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر
باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو
انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى
مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد
نص على أن الطرق الاحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود
مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو
إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - فى
جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما
صدر من المتهم فيها من قول أو فعل
فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى
ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما
هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على
محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق
القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب
الحكم المطعون فيه بالقصور الذى
يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
( مادة 336 من قانون العقوبات و مادة310 من قانون
الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق - جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)

الموجز:

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي
الذي لم يرد علي الدفع . خطأ
.

القاعدة:

اذا
دفع لدى
محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية
قد سقطت وجب عليها أن
تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها
، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن
حتى يتبين لها وجه
الحقيقة بل
عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت
تاريخ صدوره هو تاريخ
وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى
بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب
الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل
تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم
الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ
الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية
على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه
وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن
قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع
.
(م 311 أ.ج)
( المادة 336 من قانون العقوبات
)
( المادتين 15 ـ 17 من
قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)

الموجز:

دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها
بوصفها جريمة . جوهرى .
إغفال تحقيقه . قصور
.

القاعدة:

لما كان

الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة
الواقعة المقدم
للمحاكمة
عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع
منهما كمقدم من ثمن
العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا
استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر
الشكوى رقم ..... أدارى ..... أن
المدعى بالحق المدني الأول ... طلب من الشرطة
تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب
الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك
، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة
على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه
بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا
صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد
فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه
وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان
حكمها يكون معيبا بالقصور
.
( المادة 336 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية )
( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق - جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )

الموجز:

ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي
ماله يتوافر به قيام
جريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة
أمام النقض . مثال .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا
الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد
مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ
أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن
الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة
الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي
الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ
دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح
القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين
من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن
الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من
طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر
اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق
المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه
الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون
دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام
محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ،
ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام
محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في
هذا الخصوص يكون غير سديد .
( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من
قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )

الموجز:

جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات
الكاذبة . عدم كفايتها
لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة
أن تكون مصحوبة بأعمال
مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها
.

القاعدة:

لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد
خدعه والاستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال
طرق احتيالية أو باتخاذ
اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير
ممن لا يملك التصرف ،
وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما
بالغ قائلها فى توكيد
صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق
هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى
استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة
بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون
مشوبا بالقصور فى استظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى
يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق
القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه
والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
.
( المادة 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق - جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )

الموجز:

جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص
الآخر بسعى الجانى
وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب
الفاعل مثال فى ادعاء
ببكارة الزوجة.

القاعدة:

يشترط لوقوع جريمة
النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال
والادعاءات المكذوبة ، أن يكون
الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا
من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ
وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل
تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد
ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة
الموضوع فى الدعوى الراهنة قد
استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة
السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد
تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى
والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة
النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن
من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه
على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو
مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة
لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو
الزوجة من الموانع الشرعية عند
العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .
( المادة 336 عقوبات
)
( الطعن رقم
5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114
)

الموجز:

مناط تطبيق

المادة 336 عقوبات . مناط تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . مجرد
الأقوال
والادعاءات
الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا تتحق بها الطرق الاحتيالية في النصب .

القاعدة:

نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب
أن يكون من شأنها
الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول
ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون
العقوبات . لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال
والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها
فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق
الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى
جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية
أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه
على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق
الاحتيالية التى استخدمها المتهم
الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم
المبالغ موضوع الاتهام فانه

يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان جريمة النصب التى دان الطاعن
بها ـ الأمر الذى
يعجز محكمة
النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة
الدعوى كما صار اثباتها
فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم
.
( نص المادة 336
عقوبات
)
و ( المادة 310 إ . ج
)
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/19
س 33 ص 52)

الموجز:

وجوب أن يبين الحكم الصادر بالادانة مضمون كل
دليل من أدلة الثبوت
ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به.

القاعدة:

يجب
فى جريمة النصب أن يعنى
الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى
عليهم مما حملهم على
التسليم فى مالهم ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق
القانون تطبيقا صحيحا
على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم
المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم
التى عول عليها فى ادانة الطاعن ، كما
لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة
المجنى عليهم مما حملهم على

التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية ، 336 عقوبات
)
(الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64)


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  1/10/2010



مشاركة قيمة وهامة 
جزيل الشكر للزميل الفاضل الأستاذ أحمد على جهوده بإثراء المنتدى
والشكر موصول للإشراف على التثبيت لأهمية الموضوع  

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  وائل ابو المجد    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/10/2010



مشكور استاذ / احمد علي الجهد المبذول والموضوع القيم


  أحمد الريس    عدد المشاركات   >>  109              التاريخ   >>  4/10/2010



 
جزاكم الله كل خير


  أحمد الريس    عدد المشاركات   >>  109              التاريخ   >>  4/10/2010



ونضيف بعض من احكام محكمة النقض فى النصب جمعها صديقنا العزيز محمد بك الصفتى

أركان جريمة النصب

 

=================================

 

الطعن رقم  1275     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 170

 

 

بتاريخ 19-12-1949

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إن مجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الإحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 1275 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1908     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 452

 

 

بتاريخ 21-03-1950

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الإحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الإحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه

 

 

و غشه بقصد سلب ماله ، فإن إضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه إستعمل طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 1908 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0003     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 383

 

 

بتاريخ 06-03-1950

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إن مجرد إتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ، فإذا كان المتهم قد إتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة

 

 

336 ع .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 3 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0980     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 211

 

 

بتاريخ 27-11-1950

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب و حصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير . فركن الطرق الإحتيالية لا يتوافر فى هذه الحالة إذا كان الأمر فى ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن و قبولاً من المجنى عليه المرتهن . أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفى لعده من الطرق الإحتيالية التى تكون ركن جريمة النصب . و لا يؤثر فى الأمر إذا كان الاثنان فاعلين فى الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما و إتفاق عليه .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 980 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1075     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 535

 

 

بتاريخ 22-01-1951

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم إدعاءه بأنه ضابط مباحث و تقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الإدعاء الكاذب مما إنخدع به المجنى عليه و سلمه المبلغ الذى طلبه ، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإتخاذ صفة غير صحيحة .

 

 

 

             ( الطعن رقم 1075 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0472     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 996

 

 

بتاريخ 26-05-1952

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إن إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر إحتيال أخرى تعزز هذا الإدعاء .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711

 

 

بتاريخ 14-04-1953

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

إن القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0604     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1251

 

 

بتاريخ 24-10-1955

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر إحتيال أخرى تؤيد هذا الإدعاء .

 

 

 

              ( الطعن رقم 604 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0460     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 752

 

 

بتاريخ 21-05-1956

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

متى قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به و بنفس قيمة السند فإنخدع المجنى عليه و سلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الإحتيال فى جريمة النصب .

 

 

 

                ( الطعن رقم 460 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0420     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 586

 

 

بتاريخ 03-06-1957

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد إدعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فإنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه النقود التى طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الإحتيال كما عرفها القانون .

 

 

 

 

 

                 ( الطعن رقم 420 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1872     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 651

 

 

بتاريخ 10-06-1958

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إذا كان مؤدى ما إستخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغى السداد و إنما أوهم الدائن برغبته فيه و دفع تأييداً لزعمه مبلغاً و وقع سندات بما يوازى قيمة باقى الدين و ذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين و بالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما إتخذه ليحصل على المخالصة . فإن هذا يكفى بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الإحتيالية .

 

 

 

                ( الطعن رقم 1872 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/10 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1377     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 95 

 

 

بتاريخ 19-01-1960

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم فى حق المتهم هى أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجنى عليها و ساومها على البيع و وصل إلى تحديد ثمن معين ، ثم إستعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات و كلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسة فإنخدعت المجنى عليها و سلمته الورقة - وهى تملك فيها جنيهين - فأخذها و هرب بها ، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت فى حق المتهم و     صحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و يكون قضاء المحكمة  الإستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يستوجب نقض الحكم ، و لما كان هذا  الوصف لم يوجه إلى المتهم و لم يتسن للدفاع أن يتناوله فى مرافعته ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الاحالة .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 1377 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/19 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  2355     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 443

 

 

بتاريخ 07-05-1962

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

الطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المكادى لجريمة النصب ، و إستعمال الجانى لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها " الطاعن الثانى و أدى ذلك بالمجنى عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية فى الجريمة .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206

 

 

بتاريخ 23-03-1964

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 6

 

 

يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية من شأنها تسليم المال الذى أراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لإستعمال الطرق الإحتيالية . و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى إستعمال الطرق الإحتيالية بتزوير سند الدين و كان ما إستخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  695      لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 612

 

 

بتاريخ 14-10-1963

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                 

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت أن غشاً لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/14 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0728     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 636

 

 

بتاريخ 16-05-1966

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه و إلا فلا جريمة . و من ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتيالية - يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع .

 

 

 

                  ( الطعن رقم 728 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0832     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 595

 

 

بتاريخ 09-05-1966

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1196     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1136

 

 

بتاريخ 22-11-1966

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه - فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع و إنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى . و لما كان الحكم قد إستخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد إنصرفت إلى إعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه .

 

 

 

                ( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1889     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 667

 

 

بتاريخ 16-05-1967

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيساً على حقه فى التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية ، و أوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التى تصرف فيها بالبيع و كان على علم بعدم ملكية البائع له لشئ من تلك الأرض ، و إنتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك و دون أن يكون له حق التصرف ، و أن ما أثاره يوفر فى حقه الإحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها ، فإن ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0749     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 781

 

 

بتاريخ 12-06-1967

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك عن مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن المدعى عليهم فى الدعوى المدنية و أقر للمدعى بطلباته و توصل بذلك إلى الإستيلاء على مبلغ تسعين جنيهاً فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره المتهم فى هذا الصدد فى غير محله .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1844     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1273

 

 

بتاريخ 18-12-1967

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1994     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1137

 

 

بتاريخ 30-12-1968

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول و الثانى إلى الإستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجنى عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير ، فإن ذلك يتوافر به ركن الإحتيال فى جريمة النصب كما هو معرف به فى القانون .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1851     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 88 

 

 

بتاريخ 12-01-1970

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة المتهم بجريمة النصب المؤثمة بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات على أن إستعانته بوظيفته العمومية كمأمور ضرائب عقارية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فإذا ما توصل المتهم بهذه الصفة و عززها بدفتر و أوراق يحملها للإيهام بأنه إنما يقوم بعمل رسمى و قام بحصر سكن المجنى عليهما بالفعل زيادة فى حبك ما يوهم به ، ثم طلب منهما بعد ذلك سداد رسم زعم أنه لدفع غرامة فرضت عليهما لتأخرهما فى الإخطار عن مبان مستجدة قاما بإنشائها و بعد تحصيله وقع منهما على الدفتر الذى يحمله معه و توصل بكل هذه الطرق الإحتيالية إلى الإستيلاء لنفسه منهما على النقود سالفة الذكر . فإن ما أورده الحكم هو تقرير صحيح فى القانون .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 1851 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1873     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 416

 

 

بتاريخ 22-03-1970

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً . و لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجنى عليهما و فحوى الإيصال المقدم من أحدهما و لم يستظهر الحكم فى جريمة التداخل فى وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن و التى تعتبر إفتئاتاً على الوظيفة إذ أن إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً فى الوظيفة ، كما لم يبين الحكم  فى جريمة النصب علاقة السببية بين إتخاذ الصفة الصحيحة و بين تسليم المجنى عليهما النقود للطاعن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى التى صار إثباتها فى الحكم مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه .

 

 

 

                   ( الطعن رقم 1873 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1625     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1212

 

 

بتاريخ 13-12-1970

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إنه يعد من الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب ، أن يستعين المتهم فى تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه و عن مشروعه ، و نشره عن فتح حساب فى أحد البنوك تودع به الأموال التى يساهم بها فى مشروعه ، و إسباغه أهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها و يتولى إدارتها ، و ذلك بتعدد أوجه نشاطها و إعداد مقر فخم لها ، لأن مثل هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1625     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1212

 

 

بتاريخ 13-12-1970

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

إن جريمة النصب تتوافر ، و لو كان فى مقدور الجانى أن يحقق ما إدعاه ، ما دامت نيته قد إنصرفت فى الحقيقة إلى الإستيلاء على مال المجنى عليهم ، دون القيام بما وعد به.

 

 

 

               ( الطعن رقم 1625 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0465     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 481

 

 

بتاريخ 20-06-1971

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0018     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 234

 

 

بتاريخ 27-02-1972

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . فمتى كان إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء إستعمال وظيفته على النحو الذى وقع منه يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على أن مجرد إستخدام الطاعنين صفاتهم و مراكزهم الوظيفية - و هى حقيقة معلومة للمجنى عليه - فى الحصول على المال موضوع الجريمة  يعد نصباً و إن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مقصدهم فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية - دون أن يعنى الحكم ببيان تلك الصفات و المراكز الوظيفية و سنده فى إتخاذها دليلاً على توافر ركن الإحتيال ، فإنه يكون قاصر البيان عن إستظهار عناصر جريمة النصب التى دان الطاعنين بها .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0436     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 848

 

 

بتاريخ 29-05-1972

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

متى كان الحكم قد أيقن بأن الطاعن لم يكن يبتغى منذ البداية الوفاء الكامل بالمبلغ الذى أتفق عليه مع المجنى عليه ثمناً لبيعه سيارة و أنه أستعان بحقيبة أورى أنها ملأى بأوراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و التى ترقى بالكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحقيقها فى جريمة النصب ، و قد تمكن بما استعمله من طرق إحتياليه من الحصول على توقيع المجنى عليه على عقد بيع السيارة أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنته هذا العقد من أن المجنى عليه أقر بقبضه الثمن كاملاً ، و بعد أن حصل الطاعن على هذا العقد بهذه الصورة استمسك به قبل المجنى عليه و طالبه بتسليم السياره . و لما كان حصول الطاعن على العقد قد جاء نتيجة ما اتخذه من طرق احتمالية و كان يرمى من الحصول عليه الإستيلاء على السيارة منه دون الوفاء بكامل ثمنها المتفق عليه - فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الطرق الاحتيالية يكون غير سديد .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0436     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 848

 

 

بتاريخ 29-05-1972

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

من المقرر أن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب و أن استعمال الجانى إياها يعد من الأعمال التنفيذية .

 

 

 


  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  159
              التاريخ   >>  10/26/2006 3:51:12 PM



إستكمال الأحكام

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0670     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 953

 

 

بتاريخ 26-06-1972

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

و إن كانت الطرق الإحتيالية تعد من و سائل النصب الا أنه يجب لتحقيق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و ما دامت محكمة الموضوع فى الدعوى المطروحة قد إستخلصت فى حدود سلطتها و بأسباب سائغة أن المشروع الذى عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن و عاونه المطعون ضده الثانى فى إتمامه - و هو صفقه شراء الطاعن للعقار - و الذى من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0947     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1286

 

 

بتاريخ 26-11-1972

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إن مجرد إستخدام المتهم لوظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير و إن كان لا يصح عده نصباً ، إلا أنه متى إستعان بها و أساء إستخدامها ، فإن ذلك من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر بذلك الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0947     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1286

 

 

بتاريخ 26-11-1972

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

إن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . 

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1559     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 213

 

 

بتاريخ 18-02-1973

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

لما كان التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة فإنه لا يجدى الطاعن ثبوت صحة المخالصة المقدمة منه أو تزويرها . و من ثم فإن طلب تحقيقها عن طريق ندب قسم أبحاث التزييف و التزوير يكون غير منتج فى الدعوى و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابته .

 

 

 

                      ( الطعن رقم 1559 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1575     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 226

 

 

بتاريخ 19-02-1973

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1575     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 226

 

 

بتاريخ 19-02-1973

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 236 من قانون العقوبات . كما أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها  لتكوين الطرق الإحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . و لما كان يبين من المفردات أنه لم يرد بأقوال المجنى عليه أن الطاعن ليس مالكاً للمنزل الذى حرر له عقد إيجار عن إحدى شققه ، و أنه إنما ذكر أن الطاعن قد مكن غيره من الشقة التى أجرها له بعد أن إستكمل بناءها فى تاريخ لاحق على تحرير العقد و التى لم يكن قد إستكمل بناءها وقت تحرير العقد . و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى و ما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد إستند إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت بالأوراق مما أدلى به هذا الأخير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد فضلاً عما شابه من قصور فى إستظهار توافر أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1611     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 369

 

 

بتاريخ 25-03-1973

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إذا إصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته ، و يدخل فى عداد هذه الأعمال إستعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه و المقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذى قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما ، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما إستناداً إلى تخلف ركن الإحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر ، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ، يكون حكمها معيباً .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0128     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 187

 

 

بتاريخ 14-02-1974

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

من المقرر أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين إنتحال أولهما صفة ضابط المباحث و الثانى صفة الشرطى السرى و التوصل بذلك إلى الإستيلاء على نقود المجنى عليه و هو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب التى دانهما بها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0128     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 187

 

 

بتاريخ 14-02-1974

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد إفتئاتاً عليها و هو يتحقق بالإحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها . و إذ كان ذلك - و كانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون  له صفة رسمية من الحكومة . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد إنتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية و الإطلاع عليها فأخرجها له و تظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثانى و المتهم الثالث بضبط المجنى عليه و من معه و إصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذى حمله على الإعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم إتخاذ هذه الإجراءات قانوناً و هو ما تتحقق به جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1395     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 53 

 

 

بتاريخ 19-01-1975

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

جريمة النصب - بإستعمال طرق إحتيالية - لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته - لما كان ذلك - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التى إستعان بها المتهم فى تدعيم مزاعمه و لم يبين حقيقة الأوراق التى  قدممها و التى قال الحكم عنها أن ظاهرها يؤيد ما زعمه للمجنى عليه و هل كانت صحيحة أم مزورة و هل رمى المتهم من تقديمها خداع المجنى عليه و حمله على تصديقه لسلب ماله و أثرها فى إتهام المجنى عليه بصحة الواقعة و تسليم المبلغ للطاعن بناء عليها مما يعيب الحكم بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه و الإحالة .

 

 

 

                     ( الطعن رقم 1395 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1876     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 283

 

 

بتاريخ 01-03-1976

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى لقيام ركن الإحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوج المجنى عليها و توصل بذلك إلى الإستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0230     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 551

 

 

بتاريخ 24-05-1976

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

من المقرر أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه ، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .  

 

 

 

                       ( الطعن رقم 230 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0171     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 418

 

 

بتاريخ 23-04-1978

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

لئن كان من المقر أن إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يكفى - بمجرده - لتوافر أركان جريمة النصب ، إلا أنه متى أساء إستخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة ، فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر به الطرق الإحتيالية التى تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات و توصل الموظف بهذا الإحتيال إلى الإستيلاء على مال المجنى عليه ، كما و أن إستعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و الإعتقاد بصحتها ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب التى تقع بإستعمال هذه الطرق . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد أثبت فى حق المطاعنين ، و كلا الأولين قياس المساحة و الثالث معاون أملاك ، أنهم قد أساءوا إستخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم و إدعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب - هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل - كما و أنهم إستعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها ، و ذلك بكتابة الطلبات للمجنى عليهم و تحرير قسائم وهمية بالرسوم و الإنتقال لمعاينة الأراضى و الإيهام بقياسها و تثمينها ثم القيام بتحديدها ، و قد توصلوا - بهذا الإحتيال - إلى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التى دان بها الطاعنين ، كما هى معرفة به فى القانون .

 

 

 

                     ( الطعن رقم 171 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0302     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 614

 

 

بتاريخ 12-06-1978

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

إن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أنه يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0302     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 614

 

 

بتاريخ 12-06-1978

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 4

 

 

من المقرر أن مجرد الأقوال - و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، هذا و أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإداعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب على الحكم - على هدى مما سلف - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا قصر فى هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . الأمر الذى يعيبه بالقصور .

 

 

 

                      ( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0555     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 896

 

 

بتاريخ 10-12-1929

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد و المكملة أسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم أولياء أمور التلاميذ الراغبين فى إجتياز المرحلة الإبتدائية بأن فى مكنة أبنائهم أن يلتحقوا بمدرسة الشعب الخاصة بالباجور بإعتبارها معتمدة من وزارة التربية و التعليم و أن يتقدموا عن طريقها لإمتحان الشهادة الإبتدائية و قاما بتحصيل مبالغ من المجنى عليهم بوصف أنها أقساط مدرسية مقابل إيصالات تحمل إسم هذه المدرسة على الرغم من إنتهاء الترخيص بها مما لا يمكن معه أن تصدر المنطقة التعليمية أرقام جلوس للدارسين فيها لأداء الأمتحان ، و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم بمشروع كاذب فإنخدعوا به و توصلا بهذه الوسيلة من وسائل الإحتيال إلى الإستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم ، فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ و يتوافر به ركن الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927

 

 

بتاريخ 11-12-1978

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجارى الكاذب و ما ستحققه للمجنى عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية و أفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف و يضفى عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق إستيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً إحتيالية فى مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927

 

 

بتاريخ 11-12-1978

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                 

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهمة على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927

 

 

بتاريخ 11-12-1978

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

إن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927

 

 

بتاريخ 11-12-1978

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 4

 

 

من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق فى جرمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .

 

 

 

                 ( الطعن رقم 1339 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/11 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0893     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 565

 

 

بتاريخ 04-05-1980

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المنصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة و لو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفاً ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، و محصتها و إستخلصت منها و من ظروف تحريرها و غير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها إستخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا له حق التصرف فيها و أن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، و إستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، و أنه قصد من ذلك سلب مال من أشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، و لما كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الإقتضاء العقلى و المنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصاً سائغاً ، فإن ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1805     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1005

 

 

بتاريخ 01-12-1981

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بإستعمال طرق إحتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها .

 

 

 

                  ( الطعن رقم 1805 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/1 )

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  2626     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 52 

 

 

بتاريخ 19-01-1982

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  2626     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 52 

 

 

بتاريخ 19-01-1982

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  2626     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 52 

 

 

بتاريخ 19-01-1982

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل عليه على الإعتقاد بصحته ، و كان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها المتهم الأول و الطاعن و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .

 

 

 

                    ( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/19 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  5855     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 114

 

 

بتاريخ 18-01-1983

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب و إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه ، كما أن من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية - بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .    

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  5855     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 114

 

 

بتاريخ 18-01-1983

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق - و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و بالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى و الثالث - زواجاً حقيقاً جدياً ، فإن جريمة النصب لا تكون قائمة - حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعاً من أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج - ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد - بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل الشرط .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  1680     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 540

 

 

بتاريخ 16-05-1932

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

إن المادة 127 من قانون تحقيق الجنايات إعتبرت شهادة الشهود من ضمن الدلائل التى يبيح ظهررها الشروع ثانياً فى إتمام إجراءات الدعوى العمومية ما دامت المواعيد المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية لم تنقض بعد . فإذا كانت الواقعة هى واقعة نصب قائمة على جريمة تزوير فكل دليل يقدم فى تهمة التزوير - الذى كان فى الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب التى هى المقصودة بالذات للمتهم - يعتبر دليلاً جديداً على صحة تهمة النصب يبيح الرجوع إلى الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة بعد حفظها .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0021     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 322

 

 

بتاريخ 30-04-1934

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بطريق الإحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها ، و إنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط . و هذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ، و لا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن فى الحكم بطريق النقض .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0786     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 303

 

 

بتاريخ 19-03-1934

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

إن قانون المرافعات الأهلى لم ينص " كما نص قانون المرافعات المختلط فى المادة 608 منه " على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته . فحرية المدين فى التصرف فى العقار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . و على ذلك فمن باع لآخر أطياناً محجوزاً عليها و تحت إجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائياً . و كل ما يمكن أن ينسب إليه هو أنه إرتكب تدليساً مدنياً ، لا يعاقب عليه إلا إذا أمكن أن تتوفر فى فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات .

 

 

 

                       ( الطعن رقم 786 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0799     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 310

 

 

بتاريخ 23-04-1934

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير بإتخاذ صفة غير صحيحة . فهى لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شىء مبيع ، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط ، و لكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها ، لأن إتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه و إنما قصد به أخذ رضاء البائع بثمن بعضه مقسط و بعضه حال . و تكون العلاقة بين البائع و المشترى فى هذه الحالة علاقة مدنية محضة ، و ليس فيها عمل جنائى .

 

 

 

                        ( الطعن رقم 799 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/23 )

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0052     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 546

 

 

بتاريخ 03-02-1936

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

يكفى لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير بإسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الإستعانة على إتمام جريمته بأساليب إحتيالية أخرى .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0202     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 34 

 

 

بتاريخ 25-01-1937

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

إن مجرد تقديم سند مزور إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة ، و التوصل بذلك إلى الإستيلاء عليها منه ، يكفى قانوناً لتحقق ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزورة . و القول بإنعدام هذا الركن إستناداً إلى أن الحارس أمى و كان فى مقدوره التحقق من صحة السند الذى قدم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضوعى لا يصح عرضه على محكمة النقض .

 

 

 

                       ( الطعن رقم 202 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/25 )              

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0589     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 42 

 

 

بتاريخ 08-02-1937

 

 

الموضوع : نصب                     

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال فقد إرتكب الفعل المكون لجريمة النصب ، و جاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات .

 

 

 

 

=================================

 

 

الطعن رقم  0883     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60 

 

 

بتاريخ 22-03-1937

 

 

الموضوع : نصب                      

 

 

 الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب                                

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادى أخرى خلاف المادة التى تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقة و أقل منها بكثير فى الأثر و فى تسكين الآلام و الأوجاع ، و يضع هذه الأقراص فى غلافات من الصفيح عليها علامة "باير" ، و يوزعها على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير ، و تمكن المتهم بهذه الطرق و الأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبيرين الذى حضره ، و إستولى على مبالغ بسبب ذلك ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المادة 293 عقوبات .

 

 

 

                        ( الطعن رقم 883 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/22 )

 

 





 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1768 / عدد الاعضاء 62