اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/20/2010 11:34:26 AM
  موضوع للمناقشة : مدى صحة القول بقصر مرافعة الدفاع على المراعة الشفوية       

موضوع للمناقشة : مدى صحة القول بقصر مرافعة الدفاع على المراعة الشفوية
اعلم يقينا بأن الاصل فى المرافعة الجنائية أمام المحاكم الجنائية - هو المرافعة الشفوية - ولكن ذلك لا يمنع الدفاع من تقديم مذكرة مكتوبة سواء بطلباته الجوهرية - أو أوجه دفاعه سواء كان ذلك تتممه لمرافعة الشفوية - أو بقصر مرافعته عليها - ويحقق ذلك للمتهم فرصة اثبات دفوعه وطلباته كاملة حيث تكون ثابته ثبوتا يقينيا - تجيز له الطعن على الحكم بما شاء متى كان لذلك محل - خاصة مع ما جرى عليه العمل من تعسف القضاه بإثبات ما يرون اثباته  أو الامتناع عن اثبات  ما لا يرون اثباته - وقد سرت على هذه القاعدة فى معظم القضايا الهامة بلا مشاكل أمام جميع انواع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها  - لكنى فوجئت حال نظر جناية تزوير أمام محكمة المنيا - بدائرة يرأسها شيخ طاعن فى السن إلى اقصاه - حال محاولتى تقديم مذكرة مكتوبة فى الدعوى التى كان ينظرها داخل عرفة الممداولة - بأن رفض قبوله - الذى راعنى فى الامر ان قرر بلهجة حاسمة - مفيش مذكرات أمام محكمة الجنايات - مستنكرا فعلى وكأنه لا يصدر ممن يمارس القانون بل ممن لم يدرسه - القاعدة انه لا يجوز لك اثبات حصول طلب منك أو دفع ما لم يكن مثبتا بأسباب الحكم أو محضر الجلسه او بمذكرتك المكتوبة الا بسبيل الطعن بالتزوير - وكيف تثيت وقوعه ... موضوع اطرحه للمناقشه فإن كنت قد حدت ارجو التصيح بسند واشكركم


  وجدى اسكندر    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  20/9/2010



رجاء  من الادارة تصحيح الخطأ المطبعى الوارد بعنوان المشاركة وان كان لا يخفى غلى فطنة الجميع فهم العلماء : بجعله
موضوع للمناقشة : مدى صحة القول بقصر مرافعة الدفاع على المرافعة الشفوية


وجدى


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  20/9/2010



الاستاذ المحترم الاستاذ وجدى وإن كان الاصل شفوية المرافعة الا ان القانون لم يحظر ولم يمنع تقديم الدفاع المكتوب وقد أكدت محكمة النقض هذا الحق فى العديد من احكامها

( من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع )

( نقض 19/1/91 س 42 – 24 – 191 طعن 313 لسنة 56 ) ( نقض 3/4/84 س 35 – 82 – 378 )

كما اكدت

الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها ، و إذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا و لا كيفية نيابته عنهما و هل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع و هل إطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع ، و ذلك يعيب

( الطعن رقم 93 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

ويقول
أستاذنا الدكتور حسنين عبيد ، حال " توصيفه " لحق الدفاع  تكفل الدساتير حق الدفاع لكل متقاضي فتسمح له بتقديم كل ما يدعم حقه كي تستطيع المحكمة أن تصل بعد تفنيده الوقوف على حقيقة الأمر فتصدر حكمها مطمئنة إلى صواب ما استندت إليه

وقد اتجه
أحد الشراح إلى تعريف حق الدفاع أمام القضاء بمعناه الواسع بأنه ذلك الذي يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي ، حرية إثبات دعوى أو دفاع مضاد ، أمام كل الجهات القضائية التي ينشئها القانون .
وعليه فإن ما اتجهت اليه المحكمة فى هذا الشأن هو أمر مجافى للقواعد العدالة والقانون ولكن فى النهاية المشكلة تكمن فى رفض الدائرة قبول المذكرة وبالقطع خشية الدفاع من الاصرار على تقديمها او اثبات محاولة تقديمها فى محضر الجلسة ولو جدث هذا لاستعدى المحكمة مالكة القلم على موكله البائس والواقعة جناية والفاتورة تصدر على الفورويحاسب عليها المتهم المسكين هنا تكون المطالبة بأن تكون المحاكمة فى الجنايات على درجتين أمر واجب .
ولك شكرى وتقديرى



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  22/9/2010



أستاذنا وجدى اسكندر
حقاً هناك عدد من دوائر الجنايات ترفض قبول المذكرات مكتفية بالمرافعات الشفوية وكما ذكرت هذا التصرف لا سند له فى القانون بل يعتبرمخالفة للقانون وإهداراً  لحق الدفاع وفى القانون واعتبارات العدالة ما يمنع المحكمة سواء المدنية أو الجنائية من رفض قبول أى مستند أو دفاع يقدمه الخصم فى مذكرة فحق الدفاع شفاهة وكتابة مكفول بنص الدستور
ولك خالص التحية والتقدير

  وجدى اسكندر    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  23/9/2010



الاستاذان الفاضلان الجليلان : محمد راضى مسعود ، طه محمد عبد الجليل اشكر تغضلكما بالمشاركة وقد كنت نفسيا احتاجها اشد الاحتياج - فما لم اذكره ان زميل كان يشاركنى الدفاع وهو اصغر منى قليلا فى السن وإن كان محام أمام النقض قد قرر أمام موكلتنا صحة ما قرره رئيس المحكمة مما قلل من شأنى أمامها وافقدنى الثقة لديها - اشكركم مجددا واحى غزير علمكم فقد رددتم لى الثقة والاعتبار بمشاركتكما   


وجدى


  اشرف سعد الدين    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  24/9/2010



أساتذتي الفضلاء الأعزاء ، لكم مني أطيب التحية و جميل السلام ،  نظراً لدقة الموضوع المثار و طرحه للمناقشة ، فقد رأيت- على استحياء - الإدلاء فيه بدلوي ، رغم أني - كما أعد نفسي - لست أهلاً لذلك ، و ذلك وفقاً لما يلي :

 

 

 

 

 

 

1- القاعدة المتفق عليها شرعاً و قانوناً أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالحظر،  وقانون الإجراءات الجنائية لم يرد به – يقيناً – نص يمنع تقديم مذكرات الدفاع أمام محكمة الجنايات .

 

2- بل على العكس من ذلك ،  ففي نصوص القانون المذكور ما يشير إلى جواز تقديم مثل تلك المذكرات ،  ذلك أن المادة ( 381 ) منه – و الواردة في الفصل الثاني المعنون :  "في الإجراءات أمام محكمة الجنايات " من الباب الثالث : في محاكم الجنايات – تنص على أنه : ( تتبع أمام محكمة الجنايات الأحكام المقررة في الجنح و المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ).  فهذا النص يمثل ذات مضمون القاعدة المشار إليها سلفاً ، و إن كان نطاق و مجال تطبيقه أمام محكمة الجنايات ، فقد وضع الأصل الذي يجب اتباعه في شأن الإجراءات التي يعمل بها أمام محكمة الجنايات ، و هو سريان جميع الأحكام المقررة أمام محكمة الجنح و المخالفات ، فيما عدا ما ينص القانون عليه من إجراءات خاصة بمحكمة الجنايات ،  فإذا نظم القانون إجراء ما أمام محكمة الجنايات و كان هذا التظيم على خلاف التنظيم القانوني لذات الإجراء أمام محكمكة الجنح و المخالفات ، فهنا تتبع محكمة الجنايات التنظيم الذي نص القانون على اتباعه أمامها ، و ليس المتبع أمام محكمة الجنح و المخالفات ،  و لما كان ذلك ،  و كان قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمه للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح و المخالفات  قد خلا من نص يحظر على المتهم أو محاميه تقديم مذكرات بالدفاع أمامها أو يمنعها من قبولها ،  و كان جواز تقديم تلك المذكرات أمامها أصبح معلوماً من القانون و الواقع و العرف القضائي بالضرورة  ، و تقديمها يكون من تلقاء نفس المتهم و محاميه أو المحكمة ذاتها ، باعتباره أمراً متروكاً لتقدير كل منهم لموقفه و مدى احتياجه إلى تقديمها ، و كان القانون المذكور لم يورد في نصوصه – سواء المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات أو في باقي نصوصه الأخرى – أية حظر على تقديم تلك المذكرات ،  فإن تقديمها يضحى جائزاً و مباحاً ،  و لو أراد المشرع المنع لما أعجزه النص على ذلك .

 

3- و مما يؤكد ذلك ،  أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل السادس منه – من الباب الثاني – بشأن نظر الدعوى و ترتيب الإجراءات في الجلسة أمام محكمة الجنح و المخالفات نص في المادة رقم 275- و هي من النصوص التي تطبق أمام محكمة الجنايات -على أنه : ( بعد سماع شهادة شهود الإثبات و شهود النفي يجوز للنيابة العامة و للمتهم و لكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم .  و في كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . و للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الإسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله .....).

 

و بهذا النص يصبح لزاماً على المحكمة أن تفسح لكل خصم مجال المدافعة بما يراه من وجوه الدفاع ،  و لم يورد القانون أي قيد على هذا المبدأ سوى حق المحكمة في أن تمنع المتهم أو محاميه من الإسترسال في المرافعة ،  أي أنه لم يمنع المحكمة من قبول مذكرات الدفاع ، كما يلاحظ أنه لم ينص على الإكتفاء بالمرافعة  الشفوية دون تقديم مذكرات ،  فالمرافعة الشفوية و تلك التحريرية يكمل بعضها بعضا،  و هما مشتركان في الهدف ، و هو مساعدة المتهم في محنته بتجلية كل وجه من أوجه الدفاع المؤيدة لموقف المتهم ، و إذا كانت المرافعة الشفوية هي الأساس في المجال الجنائي ، إلا أن ذلك لا يعني أنها تجب المرافعة التحريرية ،  و إنما كانت المرافعة الشفوية هي الأساس لأنها تمثل ضماناً للوصول بالقاضي إلى أكبر قدر ممكن من الإحساس بالقضية و لبها و مقاطع الفصل فيها ، من خلال سماع المتهم و محاميه و النيابة العامة و باقي الخصوم و كذا الشهود و مناقشتهم و معاينة الأدلة ، إثباتاً و نفياً ، وصولاً لرأي تقتنع به المحكمة في إطار القانون ، لكون القاضي الجنائي أصلاً قاضي اقتناع ، و الأدلة في المجال الجنائي – أساساً – أدلة إقناعية ،  فلا يكفي إذن مجرد اتهام أو دفاع مسطور بالأوراق ، إذ أنه لوحدث اعتماد على اطلاع القاضي و إلمامه بملف القضية و أوراقها ، دون تمثيل للقضية أمامه بأسلوب يطرق سمعه و يكون ملء  بصره ،  يخشى حينئذ أن يكون قد اطلع على أوراق القضية و دفاع الخصوم اطلاعاً ناقصاً و ألا يكون قد أحاط بها كل الإحاطة قبل أن يصدر فيها حكمه ، فإذن تلك العلة لا تحول دون تقديم المذكرات ، لكون تلك المذكرات تدعيم و تفصيل للمرافعة الشفوية ، و إذا كانت المرافعة التحريرية وحدها لا تكفي في المجال الجنائي إلا أنهاغير ممنوعة بجانب المرافعة الشفوية،  فيجوز أن يجتمع الإثنان معا ،  لكن الممنوع هو الإكتفاء بالمرافعة التحريرية .

و قد قضت محكمة النقض بأن : "  لا يصح أن يجبر الخصوم –  في المواد الجنائية – على الإكتفاء بالمذكرات في دفاعهم "  نقض في 29/10/1945 – المحاماة  س 27  رقم 347 ص 728 – وارد بمؤلف المستشارالدكتور / حسن علام – قانون الإجراءات الجنائية و قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض –ص 456 .

 

 

4- أن حق الدفاع – أصالة أو وكالة – حق دستوري ،  و رغم اشتمال هذه الضمانة على حق الإستعانة بمحام يتولى مسئولية الدفاع عن المتهم ،  إلا أن الدستور حرص على النص على أن : ( و كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ) ،  و إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن : ( ضمانة الدفاع التي كفلها الدستور بنص المادة 69 لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي ،  ذلك أنهما يتكاملان و يعملان معاً في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية ،  فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متسانداً لضمانة الدفاع )،  و كان المقرر كذلك في قضاء ذات المحكمة : ( أن المحامين جميعهم شركاء للسلطة القضائية – على تعدد تنظيماتها – في سعيها للوصول إلى الحقيقة و التماس الوسائل القانونية التي تعينها على تحريها)  ،  وإذ كانت العدالة الحقة و الناجزة تستوجب ذلك كله ، فإنه لن يضيرها إجازة تقديم تلك المذكرات أمام محكمة الجنايات باعتبارها وسيلة من وسائل إظهار الحقيقة و أداء أمانة الدفاع ،  و لن تخسر المحكمة شيئاً بقبولها إياها ، بل إن تقديمها يعد أمراً هاما، ذلك أن القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات تعد من أخطر القضايا و أهمها ، سواء من حيث نوع تلك القضايا أو من حيث أثرها العقابي الشديد على المتهمين فيها ، و دل على ذلك تشكيل تلك المحكمة و الإجراءات المتبعة لنظر تلك القضايا ....،  فضلاً عن أنه ليس كل المحامين الذين يحق لهم قانوناً المثول أمام محكمةالجنايات في مستوى واحد من حيث القدرة على الترافع و الإقناع الشفوي ،  و قد نجد محام لا يستطيع الإحاطة – شفوياً – بكل الموضوع ، فهنا يكون من باب العدالة و تحقيقاً لوظيفة القضاء و ضمانة الدفاع السماح بتقديم تلك المذكرات لاستكمال ما فات المرافعة الشفوية من دفاع أو إستدراك ما شابها من قصور، و حتى يقوم حكم المحكمة على الجزم و اليقين .

 

5- من المقرر في الفقه الجنائي أن :  "  للخصوم – سواء كانت النياية العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها – حق المرافعة الشفوية و تفنيد أدلة الإثبات و النفي ، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم . و يجوز تقديم مذكرات كتابية لتدعيم المرافعة الشفوية .  و يجب على المحكمة أن تستجيب لحق الخصوم في المرافعة و إلا أخلت بحق الدفاع " . الدكتور/ عبد الحكم فودة – المستشار و وكيل التفتيش القضائي سابقاً – محكمة الجنايات دراسة لنشاطها و دور الدفاع أمامها – طبعة 1992 – ص 80 .

 

6- الواقع العملي أمام محكمة الجنايات يشهد على صحة جوازتقديم المتهم مذكرات دفاعه أمامها،  و يكفي في ذلك متابعة مجريات الأمور في القضايا المختلفة التي تنظرها ، حيث تقدم مذكرات تبلغ صفحاتها المائة أو تزيد كثيرا و تقبلها المحكمة ، رغم أن الدفاع فيها يكون قد أخذ قسطه الوافر في مرافعته الشفوية ، بل ورغم وجود أكثر من محام عن ذات المتهم .

و الأمر تبعاً لما تقدم يكون أمراً جائزاً . 

 

                            هذا جهيد متواضع

                     و للجميع دعوات بالتوفيق و السداد

                  أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية




  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  24/9/2010



أرى إن المذكرة الكتابية هي الأصل فهي ممهورة بتوقيع المحامي وستكون حجة له أو عليه عندما تضع محكمة النقض يدها على الدعوى وتمارس دور الرقابة القانونية عليها وليست المرافعة الشفيهة إلا تدعيم لما يضمه ملف الدعوى من أوراق وهي التي ستكون بين يدي الهيئة عند البت بالقضية .
وربما بالغ القاضي الذي ذكره الزميل الفاضل وجدي بما طرح وخالف النص وفق ما اتى عليه الزملاء الأفاضل لكن أيضاً نبالغ نحن لدينا في سورية بعدم اعتماد المرافعة الشفهية فخلال مسيرة عملي الطويلة لم أشهد حتى الآن مرافعة شفهية ولم أحضرها ورغم عملي بدعاوى أمام محكمة الجنايات منها الاتهام بالقتل لكن لا نجد المرافعة الشفهية مألوفة في محاكمنا ترى ايهما أفضل للمتهم ؟ مع المرافعة الشفهية أم بدونها ؟؟؟

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  درولي    عدد المشاركات   >>  107              التاريخ   >>  25/9/2010



الأستاذ / وجدي اسكندر
بالإضافة الى كل ما أورده الزملاء الأعزاء أعلاه من آراء قيمة دعموها بما يناسبها من أحكام النقض ، ألم تحاول أن تثبت في محضر الجلسة أنك حاولت تقديم مذكرة مكتوبة بدفاعك ، إلا ان رئيس المحكمة أصر على الإكتفاء بالمرافعة الشفهية ؟
أغلب الظن أن مثل هذا التصرف لم يفتك ، و لكن مارد رئيس المحكمة عليه ؟
وهذا بالتالي يفتح الباب أمام مناقشة مدى حق القاضي في عدم تدوين ما يراه من وقائع ودفوع بمحاضر جلسات المحاكم ، ومدى تعسفه في ذلك .  

علاء عمر


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  25/9/2010



بالنسبة لما اشار اليه الزميل الفاضل الاستاذ / علاء عمر
فقد اثار الاستاذ / رجائى عطية هذه الاشكالية واطلق على ذلك التزوير بالترك وانا اتفق معه فى ذلك


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  25/9/2010



الحديث الذى اوضح فيه الاستاذ / رجائى عطية التزوير بالترك




  درولي    عدد المشاركات   >>  107              التاريخ   >>  26/9/2010



الأخ الاستاذ / سامح بيك مريت
هلا كررت وضع رابط  حديث الأستاذ / رجائي عطية ؟ حيث انه لم ينزل في المرة الأولى
مع الشكر و التقدير لشخصكم الكريم

علاء عمر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2357 / عدد الاعضاء 62