اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد75
التاريخ
3/5/2003 6:00:00 AM
  الأخوة : شناني والوسيط ، ومن يرغب عودة إلى علاوة بدل طبيعة العمل      

أشكر الأخوين الكريمين ( موسى هاشم شناني / الوسيط ) لتفاعلهم مع الموضوع الذي سبق أن شاركت به تحت عنوان :
( سؤال في القانون الإداري )

ولمزيد من التوضيح أؤكد بأن سؤالي يتعلق بالقانون الإداري ، حيث درجت كثير من الدول على منح الموظفين العموميين في نوعية معينة من الوظائف علاوة تسمى بـ ( علاوة بدل طبيعة العمل ) ، ومن هذه الدول : دولة قطر والتي حدد فيها قانون الوظائف العامة المدنية لسنة 1967م ولائحته التنفيذية ( بتعديلاتهما ) الفئة المستحقة لصرف هذا العلاوة أو البدل من الموظفين العموميين ، وذلك على أساس نسبة مئوية معينة من الراتب الأساسي ، ثم أضيف سنة 1997م تعديل على المادة المقررة لهذا البدل ونصها كالآتي : ( وفي جميع الأحوال يوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الإجازات السنوية ، والإجازات بدون راتب ) .

وبالرغم من هذا النص الذي يفهم منه انحصار حالات وقف الصرف في الحالتين السابقتين فقط ؛ فإنه يتم في حالات كثيرة وقف صرف هذا البدل عن في حالة الإجازة الدراسية والبعثة الدراسية أيضا ، ودون أي نص قانوني صريح بهذا الشأن ، بل استنادا إلى فكرة أن صرف علاوة بدل طبيعة العمل مرتبط بقيام الموظف بتأدية أعباء الوظيفة ، وعليه فإنه أثناء مدة البعثة الدراسية يكون خارج نطاق استحقاق هذا البدل .

ويلاحظ أن هذه الفكرة التي استند عليها لتبرير وقف صرف هذا البدل في حالة الموظف الموفد في بعثة دراسية تتعارض أيضا مع قانون البعثات الدراسية لسنة 1976م ، والذي تضمن النصين الآتيين :
1. ( تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات ) .
2. ( يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة ... ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها ) .

ومن هنا كان سؤالي السابق عن الطبيعة القانونية لهذا البدل ؟ وهل هو جزء من الراتب أم لا ؟ وهل هو بالفعل يرتبط وجودا وعدما بالقيام بأعباء الوظيفة ، وأن هذا الأمر جوهري في طبيعته بحيث يغني عن التنصيص عليه في القانون ، وبحيث لا يمكن الاستناد إلى النصوص القانونية السابقة في المطالبة به أمام الجهات الإدارية أو القضائية ؟

نعم أعلم أنه في بعض الدول تشترط قوانينها لاستحقاق هذا البدل : أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة بصفة رسمية وأن يزاول عملها بالفعل ( كما في المادة 27 / 17 من نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ) ، لكن السؤال الأساسي هو هل مثل هذا النص ينبئ ويكشف عن الطبيعة القانونية لهذا البدل ؟ أم أن الأمر سيختلف من دولة لأخرى بحسب ما تقرره القوانين وتنص عليه من حقوق ومزايا للموظف العام ؟

وأتمنى من كل من لديه إفادة في هذا الموضوع ألا يبخل بها علينا ، سواء كان مصدره في ذلك حكم قضائي أو رأي فقهي أو فتوى من جهة مختصة ، مع خالص الشكر والامتنان .


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  5/3/2003



 

الأخ محمد

لو كنت الحقت هذا التعقيب في نهاية موضوعك السابق لكان أولى لاتصال الموضوع ولأن هذا الموضوع ماهو إلا توضيح لموضوعك السابق ولأن هناك من عقب على موضوعك السابق وله جهود يجب ان تكون مقروءه مع أصل الموضوع قبل تعقيبك لذا ارجو أن تعيد هذا الموضوع الجديد في نهاية ذلك الموضوع حتى يمكن لمن يريد التعقيب ان يكتب مكملا لتعقيبات من سبقوه.....شكرا


  محمد75    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  5/3/2003



الأخ / الوسيط

أشكرك جدا على الاهتمام ، وسأفعل ما نوهت به فورا


  محمد75    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  5/3/2003



لمن يرغب بمتابعة الموضوع من أوله سيجده على هذا الرابط

http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=1049


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3479 / عدد الاعضاء 62