أشكر الأخوين الكريمين ( موسى هاشم شناني / الوسيط ) لتفاعلهم مع الموضوع الذي سبق أن شاركت به تحت عنوان :
( سؤال في القانون الإداري )
ولمزيد من التوضيح أؤكد بأن سؤالي يتعلق بالقانون الإداري ، حيث درجت كثير من الدول على منح الموظفين العموميين في نوعية معينة من الوظائف علاوة تسمى بـ ( علاوة بدل طبيعة العمل ) ، ومن هذه الدول : دولة قطر والتي حدد فيها قانون الوظائف العامة المدنية لسنة 1967م ولائحته التنفيذية ( بتعديلاتهما ) الفئة المستحقة لصرف هذا العلاوة أو البدل من الموظفين العموميين ، وذلك على أساس نسبة مئوية معينة من الراتب الأساسي ، ثم أضيف سنة 1997م تعديل على المادة المقررة لهذا البدل ونصها كالآتي : ( وفي جميع الأحوال يوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الإجازات السنوية ، والإجازات بدون راتب ) .
وبالرغم من هذا النص الذي يفهم منه انحصار حالات وقف الصرف في الحالتين السابقتين فقط ؛ فإنه يتم في حالات كثيرة وقف صرف هذا البدل عن في حالة الإجازة الدراسية والبعثة الدراسية أيضا ، ودون أي نص قانوني صريح بهذا الشأن ، بل استنادا إلى فكرة أن صرف علاوة بدل طبيعة العمل مرتبط بقيام الموظف بتأدية أعباء الوظيفة ، وعليه فإنه أثناء مدة البعثة الدراسية يكون خارج نطاق استحقاق هذا البدل .
ويلاحظ أن هذه الفكرة التي استند عليها لتبرير وقف صرف هذا البدل في حالة الموظف الموفد في بعثة دراسية تتعارض أيضا مع قانون البعثات الدراسية لسنة 1976م ، والذي تضمن النصين الآتيين :
1. ( تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات ) .
2. ( يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة ... ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها ) .
ومن هنا كان سؤالي السابق عن الطبيعة القانونية لهذا البدل ؟ وهل هو جزء من الراتب أم لا ؟ وهل هو بالفعل يرتبط وجودا وعدما بالقيام بأعباء الوظيفة ، وأن هذا الأمر جوهري في طبيعته بحيث يغني عن التنصيص عليه في القانون ، وبحيث لا يمكن الاستناد إلى النصوص القانونية السابقة في المطالبة به أمام الجهات الإدارية أو القضائية ؟
نعم أعلم أنه في بعض الدول تشترط قوانينها لاستحقاق هذا البدل : أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة بصفة رسمية وأن يزاول عملها بالفعل ( كما في المادة 27 / 17 من نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ) ، لكن السؤال الأساسي هو هل مثل هذا النص ينبئ ويكشف عن الطبيعة القانونية لهذا البدل ؟ أم أن الأمر سيختلف من دولة لأخرى بحسب ما تقرره القوانين وتنص عليه من حقوق ومزايا للموظف العام ؟
وأتمنى من كل من لديه إفادة في هذا الموضوع ألا يبخل بها علينا ، سواء كان مصدره في ذلك حكم قضائي أو رأي فقهي أو فتوى من جهة مختصة ، مع خالص الشكر والامتنان .