صبغة دعوى تثبيت ملكيه للاستاذ هشام النجار
انه في يوم الموافق /
بناء علي طلب السيد / المقيم بــ محلة المختار بمكتب الأستاذ / المحامي .
أنا / محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه اعلاة ناحية حيث محل و سكن
السيد / والمقيم
مخاطبا مع
وأعلنته بالاتي
يمتلك الطالب عقارا عبارة عن 18 س 3ق ثلاثة قيراط وثمان عشرة سهما تقريبا بابو غنيمة سيدي سالم كفر الشيخ ومساحتها حوالي تقريبا ومحدودة بحدود أربع هي كالأتي
الحد البحري :- ارض ملك محمود رفاعي داود
القـــــــــبلي :- منزل ملك / سامي أبو الفتح
الحد الشرقي :- منزل ملك / سعد الرشيدي
الحد الغربـــي :- ملك / محمود رفاعي داود
وهذه الملكية بموجب الميراث الشرعي عن والده المرحوم / إسماعيل بسيونى هلالي وبموجب عقد قسمة التمليك المحرر بين المدعي وباقي الورثة بما يفيد تملكه هذه القطعة موضوع الدعوي .
وحيث أن المعلن إلية قد تعرض للطالب بتاريخ 1/1/2005 في ملكيته لهذا العقار مدعيا أنها ملكا له .
وحيث أن ما يذهب إلية المعلن إلية فيما يزعمة هذا لا أساس له في الواقع أو القانون .
ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوي لتثبيت ملكيته للعقار المذكور ومنع تعرض المعلن إلية في الانتفاع بما يملك
وحيث أن أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر و هي:-
وفقاً للمواد 870 و ما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء و الميراث و الوصية و العقد و الشفعة و التقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية
وحيث أن الطالب يملك هذه القطعة المذكورة سالفا ويستند في ملكيته لهذه القطعة علي سببين من أسباب الملكية .
السبب الأول:-
الميراث الشرعي عن والده وعقد قسمة التمليك المحرر بين الطالب وباقي الورثة .
** فالعقار المذكور ملك لوالد الطالب وانتقلت الملكية من بعده لأولاده. ومنهم الطالب بعقد قسمة تمليك محرر بين الطالب وباقي الورثة
** العقار مثبت ومسجل بمصلحة الأملاك باْبو غنيمة ويدفع الطالب عنها الضرائب والرسوم المستحقة ومرفق بحافظة المستندات إيصال دفع محرر من مصلحة الأملاك لصالح الطالب يفيد بأنه مازال يدفع المستحقات المالية عن هذه الأرض وإنها مازالت ملك لوالده وهو واضع اليد من بعده وهذا إيصال رسمي وقانوني يعتمد به .
** مازال الطالب يدفع المستحقات المالية عن هذه الأرض لصالح الضرائب العقارية بمركز سيدي سالم ومع الطالب الإيصالات الخاصة بذالك ومرفق بحافظة المستندات واحد منها . وهذا إيصال رسمي يفيد ملكية الطالب لهذا العقار .
** عقد قسمة التمليك المحرر بين الطالب وباقي الورثة مرفق صورته بحافظة المستندات يفيد ملكية الطالب لهذه القطعة وموقعة عن باقي الورثة ومن شهود .
** أرقام محاضر التبوير المحررة ضد الطالب وأخوه لتبويرهم هذه الأرض الزراعية وذلك يفيد بأنهم هم المالكين لهذه الأرض
** خطاب محرر من الجمعية الزراعية باْبو غنيمة يفيد حيازة الطالب لهذه المساحة مرفق صورته بحافظة المستندات .
** الطالب مقترض من بنك التنمية والائتمان الزراعي بضمان ملكيته لهذه الأرض . وفى الحافظة المرفقة ما يفيد ذلك .
السبب الثاني :-
وضع اليد الطويل المكسب للملكية :-
فقد نصت المادة 968 – مدني على الاتى:- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن المعنوي لها حتى تتلمس وجود شبه المصلحة فى طلبات المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية اى السيطرة المادية على الشيء 0 بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك في ملكه 0 دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره 0 ويستوي أن يكون الشيء مملوكا لشخص أخر أو غير مملوك لأحد ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا 0
· ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق 0
· ويتحقق الركن المادي في الحيازة في أربع صور هي :-
· 1- الحيازة الفعلية – 2- الحيازة بالاستخلاف- 3- الحيازة بالواسطة – 4- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل في الإثبات في المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه 0
فلو فرضنا جدلا أن الطالب لا يمتلك هذه الأرض بالميراث الشرعي عن والده ولا بعقد قسمة التمليك المحرر بينه وبين باقي الورثة .
فان الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي يقول أن حائز الأرض محل الدعوى هو الطالب نفسه وبيده الحجة القانونية والفعلية بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي تضحد ادعاءات كل من تسول له نفسه بادعاء ملكيته لهذه الأرض موضوع الدعوى.
و كما نصت المـادة 969 – مدني على الاتى:-
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
إن قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي يطلب الطالب تثبيت ملكيته لها ومنع تعرض المعلن إليه له كانت ملك والد الطالب / إسماعيل بسيونى هلالي والمتوفى بسنه 1977 م والطالب حائزا لها منذ ذلك التاريخ اى فوق 33 سنه وحتى ألان فهي في حيازته وهو المالك الظاهر لها بشهادة الشهود ويستغلها كمحجر للطوب والرمل والزلط . ويدفع عنها الضرائب والرسوم ومسجله في حيازته بالجمعية الزراعية بابو غنيمه . ويقترض من البنك بضمانها وتنطبق عليه جميع شروط وضع اليد المكسب للملكية بركنيها المادي والمعنوي .
صارت تلك الأرض في حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف . وحيث أن قطعة الأرض هذه هي الباقية من أصل خمسة عشرة قيراط هي نصيب الطالب في ميراث أبيه وعلى مدار الثلاثون سنة الماضية وهو يبيع منها بدون اعتراض من احد ولا خوف من المشتريين ليقينهم التام بأنه هو المالك لهذه الأرض . وهذا دليل أخر على الملكية ووضع اليد الهادي والتصرف فيها تصرف المالك
ولما كان المدعى قد مر على حيازته لعين النزاع أكثر من 15عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع لاى سبب ما .
فانه يكون من حقه إقامة دعوى تثبيت ملكية للأرض محل التداعي .
ولذا فان المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين وعدم تعرض المدعى عليه ا و الغير له في ذلك 0
بنــــــــــــــــاءا علـــــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة سيدي سالم وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق ليسمع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة ومنع تعرض المعلن إليه للطالب وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .