اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
8/8/2010 8:33:58 AM
  28 ألفاً للزوج المخلوع بدلاً من جنيه واحد      

28 ألفاً للزوج المخلوع بدلاً من جنيه واحد

15/6/2006

كتبت نجوي بسيوني:

اطمأنت محكمة استئناف الأسرة لشهادة شاهدي الزوج المخلوع.. فقضت برد المهر 28 ألف جنيه بدلا من جنيه واحد.

أقام زوج مخلوع دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر القديمة يطالب بإثبات صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج وهو جنيه واحد حيث إن المهر 28

ألف جنيه وأن الزوجة ردت له فقط مبلغ الجنيه.

رفضت محكمة أول درجة دعوي الزوج المخلوع تأسيسا علي أن مقدم الصداق المدون بوثيقة الزواج وهي وثيقة رسمية لا يجوز إثبات

عكسه إلا بورقة الضد.. خاصة وأنه يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه أي لا يثبت إلا بالكتابة ورفضت إثبات صورية المهر.

استأنف الزوج المخلوع حكم أول درجة وقال: إن مادونه المأذون في وثيقة الزواج كان بناء علي طلب المتعاقدين ولم يدونه بعلمه الشخصي

أو تحت سمعه وبصره.. وليس من مهمته التحقق من صحته.. فلا يجوز حجبه ويمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة

والقرائن.. واشهد شاهدين بأن المهر الحقيقي هو 28 ألف جنيه ومؤخر الصداق عشرة آلاف وطالب بإلغاء حكم أول درجة.. والقضاء مجددا

بإثبات صورية المهر الثابت بالوثيقة.. وإن ترد له مطلقته مبلغ 28 ألف جنيه

 ) جريدة الجمهورية يوم 15 /6/2006  صفحة الحوادث ).


هذا الزوج استند الى احكام نقض فى غاية الخطورة ودفع بدفع يغيب عن الكثير منا الدفع به فى قضايا الخلع فيما يخص الدفع بالصورية الا وهو


التمسك بأن
وثيقة الزواج ورقة رسمية فى خصوص الزواج فقط وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات .

لانها ليست لاثبات تعاملات مدنية وانما لاثبات تعاملات زوجية شرعية لذا يتعين التحقيق فيها لاثباتها , اى ليس لها صفة الرسمية فى مقدار المهر إذ إن مادونه المأذون في وثيقة الزواج كان بناء علي طلب المتعاقدين ولم يدونه بعلمه الشخصي أو تحت سمعه وبصره وليس من مهمته التحقق من صحته فلا يجوز حجية ويمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن .

وقد قضت محكمة النقض بان :- النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977م مجموعة المكتب الفني ج28/697 )

وحيث قضت محكمة النقض أيضاً بأن :-  مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة  في الإثبات .

( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م مجموعة المكتب الفني ج28/1084 )








  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  9/8/2010



الأستاذ الفاضل أحمد الفاروق 
الموضوع هام ويستحق المناقشة ولكن بخصوص صك الزواج فهو سند رسمي وصحيح أن ما يتضمنه ينقسم لقسمين لكن يبقى كسند رسمي فهل يجوز كما ورد في نص المادة 11 إثبات خلاف ما ورد على لسان ذوي الشأن بكافة طرق الإثبات ؟؟ هذا يعني قبول الشهادة والقرينة وهذا يسلب السند صفته الرسمية
أما المشرع السوري فقد اورد في قانون البينات ما يلي :
المادة 5
 1 ـ الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
 2 ـ فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة 6
1 ـ تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2 ـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
والدليل يجب أن يضاهي الصك فلا يمكن قبول الشهادة مقابل الصك
هذا رد أولي وللحديث بقية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  احمد الفاروق    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  9/8/2010



الاستاذة الفاضلة / مجد عابدين

هذا هو راى محكمة النقض المصرية وبمطالعة العديد من الاحكام نصل الى الفرق ما بين البيانات التى لها الحجية الرسمية وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير والبيانات التى لا تلحقها الحجية  الرسمية والتى يجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات

(1)

حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما  ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أقام قضاءه على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى .

( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق جلسة 7/2/1979م )

(2)

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببي النعي - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ    /    /    الذي تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية في هذا الصدد - و يخضع في تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين في مواجهة حجرة النزاع التي يستأجرها المطعون ضدهما الثاني و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفي الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثاني والثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول في استخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التي أستند إليها الطاعن من كشفي الضرائب العقارية و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببي الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1999م )

مجموعة المكتب الفني ج42/1123

 

(3)

مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة  في الإثبات .

( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م مجموعة المكتب الفني ج28/1084 )


(4)

النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً في المستندات محل النعي ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977م )

مجموعة المكتب الفني ج28/697

 
وبذلك نرى ان البيانات الواردة بالمستند الرسمى نوعين

النوع الاول :
يانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير

النوع الثانى :
بيانات اخرى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات


وبانزال ذلك على البيانات الخاصة بالمهر فى وثيقة الزوج نجد انها تنتمى الى النوع الثانى ومن ثم يجوز اثبات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات خاصتا واننا فى مصر لانقوم بكتابة المهر الحقيقى ونادرا جدا ما نجد وثيقة زواج مدون بها المهر الحقيقى فضلا عن وجود المانع الادبى الذى يحول دون حصول الزوج على ورقة ضد تثبت المهر الحقيقى اذ ان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند والذى يكون فى الغالب متمثلا فى قائمة المنقولات .

وهذا حكم نقض حديث هام فى المانع الادبى وهو حكم جامع لشرح وتوضيح فكرة وجود المانع الادبى

النص في المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 وقد أجازت الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي متى وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على هذا الدليل فإنها - ولم تضع هذا المانع قيوداً - يكون تقدير قيامه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -  من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع ، إذ يقوم على اعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التي انعقد فيها التصرف أو تحققه أو العلاقة التي تربط بين طرفيه وقت انعقاده ، إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع شخص أدبياً من الحصول على دليل كتابي ومن ثم يكون هذا المانع خاصاً ذاتياً لا عاماً موضوعياً وإذ كانت صلة القربى والزوجية قد تحول أو لا تحول دون الحصول على دليل كتابي بحسب ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع فإن هناك حالات غيرها تكون مانعاً أدبياً من الحصول على الكتابة كصلة الجوار بل إن مجرد العادة أو مركز الشخص الاجتماعي قد يكون مانعاً من الحصول على سند مكتوب ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها تزوجت من المطعون ضده سنة 1961 وأنها اشترت المنقولات محل النزاع لتأثيث مسكن الزوجية ، وقد جرت عادة العائلات العريقة في ذلك الزمان على عدم كتابة قائمة بالمنقولات التي تحضرها الزوجة لتأثيث مسكن الزوجية مما يترتب عليه قيام مانع أدبي حال بينها وبين الحصول على دليل كتابي باستلام المطعون ضده هذه المنقولات الأمر الذي يسمح لها بإثباته بالبينة ، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها في تقدير الظروف والملابسات التي ساقتها الطاعنة تدليلاً على قيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وحال بينها وبين الحصول على دليل كتابي ومدى صلاحيتها في اعتبارها كذلك وأقامت قضاءها برفض الدعوى على سند من القول أن قيمة المنقولات المطالب بها تزيد على نصاب الإثبات بغير الكتابة فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 120  لسنة 73 ق - أحوال شخصية – جلسة 24/3/2009  )

وبالنظر الى الحكم السابق نجد ان العادة كانت فى فترة من الفترات تمنع الزوجة من الحصول على سند كتابى ( قائمة المنقولات الزوجية ) من زوجها لدى بعض العائلات , فما بالنا بالزوج فى زمننا هذا الذى يقوم باعداد جزء من منقولات الزوجية كمهر لزوجتة ويكتب لها بها قائمة بالاضافة الى كتابة الذهب ان كان جزء من المهر فهل يستطيع ان يطلب ورقة ضد تثبت أنه هو من قام بشراء تلك المنقولات والذهب وأنه قدمهما لها كمهر عينى .


اعلم انه سيتم الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما اشتمل عليه دليل كتابى وهذا النعى مردود عليه بالاتى :
وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي من الحصول علي دليل كتابي علي صورية العقد إذا توافرت شروط هذا المانع . جواز اثبات الصورية في هذه الحالة بالبينة والقرائن

انه وان كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية  على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى "

( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 12/12/1968 )

ارجو ان اكون قد وفقت فى شرح الامر وان يستفيد الجميع من الموضوع



 



 

 

 




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4457 / عدد الاعضاء 62