اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمدالريس
التاريخ
7/25/2010 6:35:53 AM
  أحكام النقض فى استغلال المصنف الفنى      

أحكام النقض فى استغلال المصنف الفنى

 

... الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف إلا أن المشروع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 وهدف المشروع من نص المادة 34 مرتبا بالمادتين 5 و 6 والمتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بإنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسؤوليته من الناحية المالية فقد نقل عليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها. وإذ أحل المشرع المنتج محل مؤلفي المصنف السينمائي جميعا بما فيهم واضع موسيقاه الذي وضعها خصيصا له فأصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقررا لهم أصلا بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه وكان من المقرر طبقا لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله فإن مؤدي ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج نائبا عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصاً للمصنف السينمائي واندمجت فيه ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة في المادة 34 الذي نص فيه على أن حق المنتج في استغلال الشريط باعتباره نائبا عن مؤلفي المصنف يكون “دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية والمقتبسة ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفي المصنفات المقتبسة”. فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدي نيابة المنتج عليهم وإذ لم يشترك هؤلاء في المصنف السينمائي بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 31 التي تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذي يقوم بوضعها خصيصا للمصنف السينمائي مشتركا فيه فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا عن مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصا للصنف واندمجت فيه في عرض الشريط واستغلاله.))

( الطعن رقم 495 لسنة 35 القضائية )

(( إذا كانت طبيعة العمل الفني لا تدرجه ضمن عروض التجارة، كما يعتبر تعاقد الفنان على استغلال عمله الفني عملاً مدنياً فإن قواعد الوكالة في القانون المدني تكون هي التي تحكم هذه الحالة وإذا كانت المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954، وإن أنابت المنتج عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله إلا أنها في فقرتها الأخيرة أجازت أن يتم الاتفاق على خلاف ذلك ومؤدى هذا النص أنه لو احتفظ مؤلف المصنف السينمائي بحقه في الأداء العلني تزول تلك النيابة القانونية التي للمنتج عنه ويصبح هو صاحب الحق في استغلال مصنفه بنفسه. ... 2. الأصل في قواعد الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وعن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوي في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك. ... 3. متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر في مدوناته أنه ثبت أن مؤلف المصنف الموسيقي قد اتفق مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه في الأداء العلني ومقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر من المنتج على الشركة الموزعة غير ذي أثر بالنسبة لمؤلف المصنف الموسيقي مما يستتبع عدم الاعتداد بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في هذه الحالة ويحق معه لهذا الأخير أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه بمقتضى القواعد التي نظمها القانون رقم 354 لسنة 1954، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن التوكيل الصادر من المنتج على الشركة الموزعة ينصرف أثره إلى المؤلف لخلو الاتفاق الذي أبرمته الشركة الموزعة مع المطعون ضدهما بصفتهما وكيلة عن المنتج من التحفظ على حق المؤلف ورتب على ذلك عدم أحقية الأخير في أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على المطعون ضدهما الذين نشرا مصنفه بغير إذنه فإنه يكون قد خالف القانون. ))

( الطعن رقم 22 لسنة 38 القضائية )

 

 

إستحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الإختراع، مناطه عدم وجود إتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955

الطعن رقم 1498 سنة 56 ق



 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2127 / عدد الاعضاء 62