اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد السعدنى
التاريخ
5/12/2010 1:45:45 PM
  كيف يمكن رفع دعوى تبديد جهاز لزوجة مسيحية علما بان شريعتهم لاتلزم الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات زوجية (هذه صورة من العريضة ارجو المناقشة )      

أنه فى يوم            الموافق         /           / 2010 الساعة     

 

بناء على طلب السيدة /  ومحلهاالمختارمكتب السيد الا ستاذ /                المحامى بالاستئناف العالى

 

قد انتقلت انا                     محضرمحكمة           الجزئية الى حيث اقامة0

 

1- المواطن /                المقيم   مخاطبامع

 

2-         السيد الاستاذ / وكيل النائب العام ويعلن بمقرعمله بنيابة          مخاطبا مع

 

الموضوع

 

بدائرة محل اقامة الطالبة التابعة لمركز الشرطة استلم المذكور من الطالبة منقولات الزوجية الخاصة بها على سبيل الامانة وتعهد بالمحافظة عليها وعدم تبديدها أو اختلاسها الا انه قام بتبديد المنقولات المبينة تفصيليا بهذه العريضة  والبالغ قيمتها 38600  ( ثمانية وثلاثون الف وستمائة جنيها )   وحيث ان ما قام به معاقب عليه بنص المادة 341 عقوبات التى تنص على

 

 ((كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الاعلى وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الراهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس))

 

وحيث ان الطالبة وهى المدعية بالحق المدنى وهى زوجة المعلن اليه يدينان بالديانة المسيحية والتى يمنع فيها على الزوجة واهلها اخذ قائمة بمنقولات الزوجية  كما الحال عند المسلمين وانما يرحل الامر لشهادة الشهود فى حال وقوع منازعة قضائية بين الطرفين

 

اذ انه من غير المعقول ان تتزوج امرأة بدون جهاز والمتعارف عليه عرفا وقضاءا ان الزوج يستلم هذا الجهاز من زوجته  متعهدا بالمحافظة عليه وعدم تبديده واذا كانت شريعة المتنازعين لا تسرى عليها المتعارف عليه بين الشرائع الاخرى فى حتمية الحصول على قائمة بالمنقولات الزوجية من قبل الزوج فان الامر ينفتح معه الباب لقانون الاثبات

 

والمنقولات التى استلمها المعلن اليه تفصيلها كالتالى

 

1-  حجرة نوم كاملة القطع جرارة بنية اللون ثمنها حسب العقد الموقع بين صانعها واهل الطالبة هو 7500 جنيه

 

2-      عدد 32 اثين وثلاثون جراما ذهب عيار 18 ثمنها 5000 مكون من كوليه واسورة ودبلة

 

3-     - حجرة نوم اطفال  ثمنها 3000

 

4-     - عدد واحد انتريه خشب  مكون من كنبتين و4 كراسى وترابيزة ثمنه 1200

 

5-    - عدد واحد ثلاجة كريازى 14 قدم بابين ثمنها 1800 جنيه

 

6-     - عدد واحد غسالة فول اتوماتيك ماركة ايديال زانوسى ثمنها 2300

 

7-    - ملابس للطالبة مختلفة ثمنها 5000 جنيه

 

8-    تلفزيون توشيبا 14 بوصة ودش كامل برسيفره وطبقه 1000

 

9-    - سفرة وستة ثمانية كراسى  ثمنها 2000 جنيه -

 

10-                     نيش قطعة واحدة ثمنه 2000 جنيه 11-

 

11-                     ادوات مطبخ حلل وصينى واطباق واكواب الخ ثمنها  ثمنها 2500

 

12-                    - مفروشات ثمنها 1500 جنيه

 

13-                     - ستائر ثمنها 500 خمسمائة جنيه

 

14-                      – عدد اربعة سجاد ثمنهم 500 جنيه

 

15-                     - واحد بوتاجاز  خمسة شعلة اشعال زاتى  ثمنه 1200 جنيه

 

16-      – مستلزمات سرير مكونة من 2 مرتبة واربعة مخدة و8 خددية و2 لحاف وبطانية و3 كوفرتة ثمنها 2000

 

وحيث انه والامر كذلك فأن الغرض من اعلان المعلن اليه الثانى هو مباشرة الدعوى الجنائية ضد الاول كما انه وللاأضرار التى انتابت الطالبة فانها تدعى مدنيا تجاه المعلن اليه الاول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت للرجوع عليه فيما     بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمتهما  صورة من ذلك للعلم بما جاء فيها وكلفتهما  بالحضور امام محكمة جنح                 يوم

 

                 الموافق        /       /    2010 م لسماع الحكم عليه:-

 

1- بتوقيع أقصى عقوبة مقررة بنص المادة 341 عقوبات

 

2- باداء قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت

 

 

 


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  12/5/2010



الزميل الفاضل الاستاذ / أحمد السعدني

في الواقع لا علاقة بالشريعة الاسلامية أو المسيحية بقائمة منقولات الزوجية , ولم يقل أحد بأن الشريعة الاسلامية تلزم الزوج بتحرير قائمة بمنقولات الزوجية . فعقد الويعة أو عارية الاستعمال كما كيفت محكمة النقض قائمة منقولات الزوجية , لا يعدو إلا أن يكون أحد العقود المسماه في القانون المدني , ومخالفة هذا العقد تستوجب إما التنفيذ العيني برد الوديعة أو التنفيذ بمقابل عن هلاكها , إلا أن المشرع الجنائي رأي أيضا أن تبديد الشئ المسلم علي سبيل الوديعة يعد خطأ تقصيريا يوجب معاقبة مرتكبه بعقوبة جنائية .

ومن هنا ذهب البعض الي أن قائمة منقولات الزوجية تعد في تكييفها القانوني عقد عارية استعمال - وفق تكييف محكمة النقض لها - ومن ثم يعاقب المتهم بالعقوبة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات . والواقع أن التكييف الصحيح لقائمة منقولات الزوجية وفق ما استقر عليه الفقه أنه عقد قرض لأن القائمة تحتوي علي اشياء قيمية وأخري مثلية , ومن ثم لا ينطبق علي قائمة منقولات الزوجية أي عقد من العقود الخمسة التي وردت بنص المادة 341 عقوبات , ولكن العمل جري علي تجريم هذا الفعل ولمقتضيات تخص نسيج الشعب المصري , باعتبار أن قائمة المنقولات هي محض اختراع مصري لا يوجد ما يماثلة في العالم قاطبة , ولو أن القضاء اعتبر قائمة المنقولات ليست عقد عارية استعمال وبرأت المتهم , لوجدنا نصف النساء بمصر مطلقات , فما يمسك الزوج عن الطلاق في المقام الاول سوي تلك القائمة المسلطة سيفا علي رقاب الرجال .

وأعود مرة أخري وأكرر أن الشريعة الاسلامية لم تلزم الزوج بتحرير هذه القائمة وإنما أوجبت علي الزوج تقديم مهر للزوجة , ومهر المثل عند عدم الاتفاق عليه , ويصح الزواج بدون الاتفاق علي المهر لأنه ليس ركنا من اركان العقد ولكنه لا يكون لازما أو نافذا إلا بتقديم المهمر علي ما أذكر , فلا تربط بين الشريعة وقائمة المنقولات يا استاذ أحمد .

أما من ناحية الموضوع , فإن المستقر عليه قضاء أنه لابد من وجود أحد عقود الأمانه أو قائمة المنقولات حتي يدان المتهم , وإلا قضي بالبراءة , وخاصة أن المدعي بالحق المدني يقر في صحيفة الجنحة المباشرة عدم تحرير ثمة عقد أمانه . ويعد وجود عقد الامانه أحد المفترضات التي يجب توافر قبل الحديث عن الركن المادي والمعنوي في جريمة التبديد بالاضافة الي واقعة التسليم أيضا فهي مفترض أولي أيضا وليست ركنا من اركان الجريمة كما هو شائع بين الخاصة والعامة وحتي أمام المنصة أسمع من يقول انتفاء ركن التسليم .

والسبب في وجوب وجود عقد مكتوب , أن هذا العقد لابد أن يكون تحت بصر عدالة المحكمة حتي تقسطه حقه من التكييف للوقوف علي ما إذا كان أحد عقود الأمانة من عدمه , وتفسره بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين , ومن ثم فإن مآل هذه الجنحة هو البراءة ورفض الدعوي المدنية وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه . وهناك العديد من أحكام النقض في هذه المسألة يمكن الرجوع اليها وعلي سبيل المثال المرصفاوي في قانون العقوبات ستجد فيه العديد من الأحكام , ولكني ارتجل وليس بيدي الكتاب .

حسني سالم المحامي



  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  13/5/2010



الاستاذ الفاضل حسنى سالم

كم نسعد بفنك القانونى الجليل فمعالبك من  اهله السامقين

بيد ان لى عدة ملاحظات على ما وردته سيادتكم بشان هذه المشاركة

1- ان المسيحية مع احترامنا لكافة معتنقيها جاءت خالية من ثمة تشريعات تنظم  الحياة ومن ثم يطبق العرف القائم بين اهلها بهذا

  الشان فالزوج المسيحى لا يوقع على قائمة لانه يدفع ما يسمى الدوطة..وهى المقابلة للمهر عند اهل الا سلام ومن ثم فاالمنقولات اصلا ملكه

    اما اذا اختلفا فى ذلك  فلهم التحاكم الى الشريعة الا سلامية فى هذا الشان على مذهب الا حناف اذا تراضوعلى ومن ثم فالدعوىتختص بها محكمة الا سرة  وليس القاضى الجنا ئى

ثانيا - ان الشريعه الاسلامية قررت مبدا تحرير العقود والوفاء بها

قال تعالى ..  يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ..

وقال تعالى  .. فليؤد الذى ا ؤتمن امانته وليتق الله ربه ..

وقال تعالى ..  وقال تعالى .. فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ..

وقال تعالى ..  ولا تسئموا ان تكتبوه  صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم ..

فالعقود على جميع اطلاقها تكتب...وكذلك يكتب كل ما يؤتمن عليه الانسان... والا ضاعت الحقوق....والشريعة الا سلامية جاءت كاملة غير

منقوصة ... قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الا سلام دينا .

ودينا اى منهجا للحياة ومن ثم فالزوج حينما تسلم اليه منقولات زوجته  كامانة فهو امين عليها  ومن حقها اذا بددها ان تشكوه الى القاضى

المختص.


ahmedelstl@hotmail.com


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  14/5/2010



شيخنا الفاضل الودود الاستاذ / أحمد حسن السطل

أشكر لسيادتكم تعقيبكم ومشاركتكم , وما أوردته سيادتكم أشاطركم الرأي فيه , وبذلك فلا خلاف بيننا , لأن موضوع المشاركة الأصلي يتحدث عن جواز رفع جنحة مباشرة بتبديد منقولات الزوجية بدون أن يكون هناك ثمة عقد أمانه مكتوب , أيا كان وجه الرأي في تكييفه , وقد لاحظت أن الزميل الاستاذ السعدني صاحب المشاركة الأصلية قد ربط بين كون الزوج مسلما وبين توقيعه علي قائمة منقولات الزوجية , وقد بينت في تعقيبي السابق أنه شتان بين المهر وأحكامه وبين التوقيع علي قائمة بمنقولات الزوجية , وأن أمر تلك القائمة غير معروف إلا في مصر فقط دون باقي الدول الاسلامية والعربيه , فهي أختراع مصري خالص , وآية ذلك أن التوقيع علي تلك القائمة ليس قاصرا علي الزوج المسلم فقط , وأنما يقوم به الزوج المسيحي أيضا , ومن ثم فلا ارتباط بين الديانة وتحرير تلك القائمة , حتي لو كان الزوج المسيحي يدفع الدوطة المقابلة للمهر .

فحنانيك شيخنا الفاضل بي , فلست أشد غيرة علي الإسلام وسريعته السماح مني , وليس الأمر قاصرا علي فئة بعينها , وما تعرضت في تعقيبي الي الدين من قريب أو بعيد , وغاية ما في الأمر أنني كنت أناقش الموضوع من الناحية القانونية فقط , وقد تناولت سيادتكم الموضوع في غير موضعه وافتعلتم خلافا لم ندع اليه , وراجع سيادتكم المشاركة والتعليق وأقرأ ما بين السطور , ستجد أن الموضوع الاساسي والمثار علي ساحة البحث هو مدي جواز تحريك الدعوي الجنائية بدون عقد من عقود الأمانة مكتوبا ؟

وقد بينت في تعقيبي أن الواقعة الواحدة قد ينشأ عنها مسئولية مدنية وأخري جنائية إذا ما بسط عليها المشرع الجنائي هذه الحماية , وهو أمر لا يتوافر في كل العقود إلا إذا تدخل المشرع وقرر عقابا بنص , ومن المعلوم لسيادتكم أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص , وخلاصة القول أنني لم أتناول تلك المشاركة من ناحية الدين , ولو شئت سيادتكم أن نتحدث في الموضوع من الناحية الدينية فلا مانع لدي فأنا أحبك ويمتعني الحديث معك .

بالمناسبة قمت بتصحيح الخطأ المادي غير المقصود نيابة عنكم « اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا» سورة المائدة – الآية 3

حسني سالم المحامي



  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  15/5/2010



استاذى الجليل

قبلة اطبعها فوق راس معاليك حتى ترضى فمثلك سيدى تعرف حروفى حدها وقدرها وعذرا ان شابت كلماتى معنى لم اقصده

وشكرا سيدى على اكمالك بقية الا ية... فيبدون ان السن اعمل فى العبد لله انيابه

ولى ملحوظة...وهى من تعليم سيادتكم ان بعضا من الناس اذا  ذكر الدين ظن انه الصلاة والصيام والحج فقط

اوان الدين لا علاقة له بنظم الحياة من اقتصاد وسيا سة وفنون وتشريعات...وهو الفهم العلمانى الذى نعانى منه الا ن

لذا حكم الا سلام طوال هذى القرون.. وقدم للعالم التشريعات فى مختلف صنوف العلم..ونظرة واحدة على اى كتاب فى الفقه

فى باب الزواج.... سنجد ان الا سلام قنن وضع الا سرة ابتداء من الخطبة انتهاءا بالحقوق الزوجية ورعاية الا ولاد

انه الدين الشامل للحياة باسرها ...دين لدولة مدنية تحكمها شريعة الله

وتقبل ارق تحياتى


ahmedelstl@hotmail.com


  احمد الفاروق    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  21/5/2010



استاذى الفاضل / أحمد السعدنى بالنسبة لسؤال حضرتك عن مدى جواز رفع دعوى تبديد فهذا لايجوز لعدم وجود عقد من عقود الامانه ( اى عدم وجود قائمة منقولات محررة
ولكن لك الحق فى اقامة دعوى مدنية للمطالبة بالمنقولات وقدم تم اثارة نفس الموضوع الذى تسال عنه ولكنها قضايا قليلة جدا وقد اطلعت على بعضها وسوف اقوم بالبحث عنها ووضعها لك حتى يكتمل الموضوع باذن الله

ام عن مناقشة الموضوع بوجه عام
سواء بالنسبة للزوجة المسلمة او الزوجة المسيحية فيما يخص المنقولات

اتفضل حضرتك

عندما يحدث الخلاف بين الزوجين ويزدادا استحكام الشقاق والنفور بينهما ولايكون هناك من سبيل إلا أن يفترقا فإن التنازع والتشاجر بينهما يدورحول ملكية منقولات مسكن الزوجية ومن ينعقد له هذا الحق منهما‏..‏ ويثور التساؤل عما إذا كان المشرع الوضعي قد عالج هذه المشكلة عند إصداره للقانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية؟ أم أن نصوصه قد خلت من ذلك‏!‏ وماذا يكون الحكم في هذه الحالة هل تكون كل منقولات مسكن الزوجية ملكا خالصا للزوجة؟ أم أنها تكون جميعها للزوج؟ أو أن بعضا من هذه المنقولات يكون للزوجة والبعض الآخر يختص به الزوج؟ ثم ماهو المعيار والضابط الذي يتعين إعماله في هذا الشأن؟ وهل يختلف الحكم في هذا الأمر بالنسبة للزوجة المسلمة عنه بالنسبة المسيحية بحيث ينطبق في شأن كل منهما حكم يغاير الاخري؟ أم أن الحكم يكون واحدا بالنسبة للاثنتين؟ تساؤلات عديدة طرحناها أمام أحد المهتمين بشئون المرأة‏.‏

المهر حق للزوجة
يقول المستشار عبدالمنعم اسحاق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا إنه بادئ ذي بدء فان حق الزوجة في الحصول علي صداقها من زوجها ثابت لها بالقرآن الكريم حيث قال تعالي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال عز وجل قد علمنا مافرضنا عليهم في أزواجهم فالمهر المفروض للزوجة إنما هو حق خالص لها يثبت بمجرد حصول عقد الزواج بين الزوجين والأصل إنه ليس لأحد حق في شيء منه سواء في ذلك الزوج أوغيره‏,‏ ومن ثم فلا تجبر الزوجة علي تجهيز نفسها من مهرها ولايجبر أبوها علي تجهيزها من مالها ولامن مال نفسه‏,‏ والمقرر شرعا أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية الذي تقيم معه زوجته فيه‏,‏ وأن الزوجة إذا قامت هي بإعداده واقام معها زوجها فإن ذلك يكون علي سبيل التسامح وتكون اقامة الزوج مع زوجته وانتفاعه بالسكني في هذا المسكن إنما هو انتفاع متفرع عن حق زوجته وتابع لها في استمرارها فيه مادامت قد بقيت هي فيه‏.‏
‏(‏طعن نقض رقم‏2740‏ لسنة‏59‏ قضائية‏)‏

الزوج ملزم بتجهيز مسكن الزوجية
وكما وان الاصل أن الزوجة لاتجبر علي تجهيز مسكن الزوجية بما يحتاجه من منقولات وأدوات وأن الزوج هو الملزم بتوفير هذا المسكن فإنه ملزم أيضا بتجهيزه بالمنقولات والمحتويات اللازمة للاقامة الزوجية فيه وهذا هو ماينطبق أيضا في شأن الزوجة المسيحية حيث نصت المادة‏(80)‏ من لائحة الاقباط الارثوذكس الصادرة عام‏1938‏ علي أنه لاتجبر المرأة علي تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولامن غيره بيد انه قد تقوم الزوجة في بعض الاحيان بتجهيز نفسها وإعداد مايحتاجه مسكن الزوجية من منقولات وأدوات من مهرها أو من مال أبيها الخاص فينتفع به الزوجان في حياتهما المعيشية انتفاعا كاملا طيلة المعاشرة الزوجية‏.‏

ملكية المنقولات
ويضيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أنه إذا استحالت المعاشرة الزوجية بين الطرفين وثار الخلاف والجدل بينهما حول من يكون له الحق في ملكية منقولات مسكن الزوجية‏,‏ فإنه علي الرغم من أن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين قد خلت من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز سوي مايتعلق بالاختصاص القضائي النوعي والمحلي لهذه المنازعات إلا أن الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خالص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة‏,‏ وأن الراجح في هذا المذهب أن الجهاز ليس بواجب علي المرأة فلا تجبر عليه وإذا ماجهرت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها كان هذا الجهاز ملكا لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به‏.‏
وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية مايوجد في بيت الزوجية من متاع فالأصل أن من أقام البينة علي مايدعيه قضي له بما ادعاه وإلا فإن مالايصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ومالايصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه‏.‏ أما مايصلح لهما معا فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له فكل مايحويه المسكن في حوزته وتحت سلطانه ويده فيه متصرفة أما يد المرأة فحافظة‏,‏ واليد المتصرفة هي يد الملك فكان دليل الملكية ظاهرا أما اليد المحافظة فلا تدل علي الملك‏{‏ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم‏201‏ لسنة‏2000‏ قضائية دستورية‏}.‏

تملك الزوجة المسيحية للمنقولات
ويوضح المستشار عبدالمنعم اسحاق محمد انه بالنسبة للزوجة المسيحية فإن لائحة الاقباط الارثوذكس قد تضمنت أحكاما في هذا الصدد لاتختلف في مضمونها عما هو مقرر في المذهب الحنفي فبعد ان نصت المادة‏(80)‏ من اللائحة المذكورة علي ألاتجبر المرأة علي تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره‏,‏ جاءت المادة‏84‏ لتقرر أن الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته وإذا اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده ثم نصت المادة‏85‏ علي إنه إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البيمة علي أنه له ومايصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج مالم تقيم المرأة البينة علي أنه لها‏.‏

أثاث مسكن الزوجية ملك للزوجة
ومفاد وهذه النصوص جميعها علي نحو ماقررته المحكمة الدستورية العليا في مدونات حكمها السالف الاشارة إليه أن الجهاز وهو مايؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها متبرعا يكون ملكا لها وحدها ولاحق للزوج في شيء منه إلا انتفاعا بل ويتحمل تبعة هلاكه وفيما عدا الجهاز الذي تثبت ملكيته للزوجة علي النحو المتقدم فإنه إذا اختلف الزوجان سواء حال قيام الزوجية او عند فسخها حول ملكية شيء من المتاع الموجود فقد اقام نص المادة‏85‏ سالف الذكر قرينة مؤداها أن مايصلح للنساء عادة فالقول فيه قولها مالم يثبت الزوج أنه له أما مايصلح للرجال أو كان يصلح لهما معا فقد افترض المشرع انه للزوج مالم تثبت الزوجة أنه لها‏.‏
وإذ كان ذلك وكانت الأحكام التي تنطبق في شأن الزوجة المسلمة لاتختلف في مضمونها عما يقابلها في لائحة الاقباط الارثوذكس بالنسبة للزوجة المسيحية فقد خلصت المحكمة الدستورية العليا إلي رفض الطعن المقام من أحد الأزواج المسيحيين بعدم دستورية المادة‏85‏ بمقولة إنها مناقضة لمبادئ الشريعة الاسلامية وتقيم تفرقة بين المصريين تبعا لديانتهم في مسألة لا تمس أصل العقيدة وذلك بعد أن أبانت في مدونات حكمها الاحكام التي تنطبق في شأن الزوجة المسلمة وفقا لأرجح الاقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة وتلك التي تسري في خصوص الزوجة المسيحية طبقا للنصوص التي تضمنتها لائحة الاقباط الارثوذكس وخلصت إلي عدم اختلاف الاحكام الاولي في مضمونها عما يقابلها في لائحة الاقباط الارثوذكس ومن ثم فلا يكون النص الطعين قد أقام تفرقة بين أبناء الوطن الواحد مما يتعين معه القضاء برفض الدعوي حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم‏201‏ لسنة‏20‏ قضائية دستورية‏.‏

الجهاز ووثيقة الزواج الجديدة
ويضيف المستشار عبدالمنعم اسحاق محمد انه في وثيقة الزواج الجديدة يحق للزوجين ان يتفقا علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية حيث نصت المادة‏(33)‏ من قرار السيد المستشار وزير العدل رقم‏1727‏ لسنة‏2000‏ علي أن يقوم المأذون الشرعي قبل توثيق العقد بتصيير الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها علي سبيل الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية ومن يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة وعدم اقتران الزوج بأخري إلا بإذن كتابي من الزوجة إلي غير ذلك من الشروط الخاصة التي يحق للزوجين الاتفاق علي اضافتها في وثيقة الزواج الجديدة في المكان المعد لذلك بها وكل ذلك في إطار قاعدة شرعية أساسية وهي ألا يكون الشرط أو الاتفاق يحلل حراما او يحرم حلالا كما قالها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه‏.‏

اخوك / أحمد الفاروق

المحامى

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3174 / عدد الاعضاء 62