اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامدسالم
التاريخ
4/5/2010 8:05:18 PM
  الأمر الجنائي هل هو حكم قضائي أم لا      

صدر ضد متهمة أمر جنائي في مخالفة إتلاف سيارة بتغريمها 50 جنيه وتم إعلانها لشخصها بهذا الأمر ولم تطعن عليه .. ثم قمت برفع دعوى تعويض بـ 5000 جنيه قيدت برقم 532 لسنة 2009 مدني جزئي مدينة نصر د/28  تأسيساً على ثبوت الخطأ بموجب الأمر الجنائي النهائي الصادر ضد المدعى عليها ,,,,, إلا أنه بالجلسة الأخيرة طلبت مني القاضية إثبات الخطأ فقلت لها أن الخطأ ثابت بالأمر الجنائي النهائي والمعلن لشخص المدعى عليها // قالت القاضية أن موضوع الأمر الجنائي قتل بحثا ولا يعتد به في إثبات الخطأ أمام المحكمة المدنية.. وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 28/4/2010؟!!!

أرجو مناقشة هذا الأمر للوقوف على القول الفصل في هذه القضية خصوصاً ان ليس لها استئناف طبقاً للنصاب القيمي.. ملحوظة صحيفة دعواي شارحة أن الأمر الجنائي يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي مدعمة بأحكام النقض إلا أن القاضية غير مقتنعة


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  6/4/2010



ورد فى تعليمات النيابة العامة الآتى :ـ
مادة 945 – الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي ، بعد الإطلاع على الأوراق ، وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة . مادة 946 – الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة " حكم قضائي " الواردة في المادة 66 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 والتي تنص على انه لا عقوبة إلا بحكم قضائي



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  6/4/2010



مادة ٣٢٣

"
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكف ى فيها عقوبة الغرامة فض ً لا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قا ضى المحكمة الجزئية الت ى من اختصاصها نظرالدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة".

مادة ٣٢٤

"
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة".

مادة ٣٢٥ مكررًا (الفقرتان الأولى والثانية:
"
لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظرالدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردهوالمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها ".

مادة ٣٢٧ "فقرة أولى" :
" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم."
 

قانون الاجراءات الجنائيه المصرى وهذه المواد مضافه ومعدله بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والقانون رقم 153 لسنة 2007


وبذلك يكون الامر الجنائى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامه فقط بشرط ان يكون الحد الادنى للغرامه لا يزيد عن الف جنيه ,,,,, المخالفات والجنح التى تكون عقوتها الغرامه فقط بحد اقصى خمسمائة جنيه يكون وجوبيا على النيابه العامه اصدار امر جنائى فيها ,,,,, والطعن على الامر الجنائى يكون خلال عشرة ايام امام المحكمة الجزئيه اذا كان صادر من النيابه وبطريق الاستئناف اذا كان صادر من قاضى
 

__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  6/4/2010



أثر الأمر الجنائي النهائي غي إنهاء الخصومة
       هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها وهو إن كان قد رخص في المادة 327 إجراءات جنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً وواجب التنفيذ إلا أنه نص في المادة 338 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لم يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أنها نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه.
(الطعن رقم ؟؟ لسنة 45 جلسة 4/5/1976 س26 ص389)
       متى كان الحكم المستأنف قد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم يكن، وكان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه ـ قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
(نقض 22/1/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص29)
       إن المتهم إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل على حسب الأوضاع المعتادة.
(14/1/1947 طعن رقم 17 قضائية مجموعة القواعد ج7 ص281 بند4)
       قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد ـ بعد سابقة فصلها في موضوعه، قضاء منه للخصومة لأنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة ـ بعد الميعاد ـ بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي لأول وثاني درجة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة وقد استبانت حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. بما يتعين معه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة للفصل فيها.
(نقض 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص892)
 

__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  6/4/2010



ولماذا القاضية مصممة على إثبات الخطأ وإثبات من هو مرتكب الواقعة ؟

وما العمل لو أصدرت حكماً برفض الدعوى ولم تأخذ بالأمر الجنائي والمعاينة الثابتة بمحضر الشرطة؟؟ هل يجوز الطعن على الحكم ؟؟


01227300510


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  6/4/2010



ولماذا القاضية مصممة على إثبات الخطأ وإثبات من هو مرتكب الواقعة ؟

وما العمل لو أصدرت حكماً برفض الدعوى ولم تأخذ بالأمر الجنائي والمعاينة الثابتة بمحضر الشرطة؟؟ هل يجوز الطعن على الحكم ؟؟


01227300510


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  7/4/2010



الاخ محمد فى رأيى ان القاضية لن ترفض الدعوى وارى انها ستحيلها للتحقيق لكى يثبت المدعى فيها الخطأ الموجب للتعويض من جانب المدعى عليه


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  7/4/2010




الساده الزملاء الافاضل

لقد أوضحت القاضية وأفصحت عن نيتها وقرارها بقولها انه لم يثبت الخطأ
 
ولذلك فنحن نؤيد الزميل الفاضل محمد بك راضي بأن القاضية ستحيل الدعوى الي التحقيق

واحاله الدعوى للتحقيق في هذه الحاله  ليثبت المدعي بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود أن هناك خطأ من جانب المدعي عليها وترتب علي هذا الخطأ ضرر للمدعي كما توجد علاقة سببية بين الخطأ والضررمما تستوجب هذه العلاقه التعويض وذلك عند اقتناع القاضية بذلك

 ونعتقد انه في هذه الحاله بأن هذه الدعوى لم تكن قد اكتملت عناصرها بعد وبشهادة الشهود تكون المحكمة قد اطمأنت الي ما يؤيد قضائها حسب اقتناعها وما بستقر في وجدانها
والله ولي التوفيق
زميلكم أحمد مصطفي المحامي    


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  7/4/2010



وماذا لو لم يكن هناك شهود ... هل أصبح الأمر الجنائي والمحضر والمعاينة وإعلان الأمر لشخصها بدون حجية في الإثبات

أساتذتي الأفاضل أنا لا يعنيني إحالة الدعوى للتحقيق بقدر ما يعنيني مدى حجية الأمر الجنائي بعد إعلانه لشخص المتهم أمام المحاكم المدنية بخصوص التعويض ... هذا الذي أريد التوصل للفصل فيه

هل الأمر الجنائي كالحكم الجنائي في الإثبات أمام المحاكم المدنية .. أم أن ليس له قيمة ,, أم له قيمة على الورق فقط وليس له قيمة في نظر القضاء عند التطبيق

وشكرا


01227300510


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  9/4/2010



الحكم الجنائى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم هذه الحجية لاتثبت الا للاحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الاوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لان هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وانما تفصل فى توافر او عدم الظروف التىتجعل الدعوى النائية بالبراءة واانما تفصل فى توافر او عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات اية حجية امام القضاء المدنى ، ويكون له ان يقضى بتوافر الدليل على وقو ع الجريمة او نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق ..
( المادتان
101 ، 102 اثبات ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  9/4/2010



الحكم الجنائى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم هذه الحجية لاتثبت الا للاحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الاوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لان هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وانما تفصل فى توافر او عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى الجنائية بالبراءة واانما تفصل فى توافر او عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات اية حجية امام القضاء المدنى ، ويكون له ان يقضى بتوافر الدليل على وقو ع الجريمة او نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق ..
( المادتان
101 ، 102 اثبات ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
............................

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2428 / عدد الاعضاء 62