اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
5/19/2025 3:09:22 PM
  هل تسقط دعوى انتهاء عقود الايجار الخاضع للقانون المدنى بالتقادم الطويل؟؟؟      

هل تسقط دعوى انتهاء عقود الايجار الخاضع للقانون المدنى بالتقادم الطويل؟؟؟ ------- المقرر وفقا لنص في المادة 598 من القانون المدني على أنه " ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء" مما يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم. وبالتالى لا تسقط دعوى الاخلاء لانتهاء مدة عقد الايجار بالتقادم الطويل حيث قضت محكمة النقض:- ------------------- (( ثبوت أن مدة عقد الإيجار مشاهرة. مؤداه. انعقادة للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 مدني. إقامة الطاعن دعواه لإنهاء عقد الإيجار محل النزاع والإخلاء والتسليم بعد إنذاره المطعون ضده بالإخلاء لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده. أثره. انتهاء العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بقالة انقضاء مدة تجاوز خمسة عشر عاماً من انعقاد العقد حتى إقامة الطاعن دعواه. خطأ.)) الطعن رقم ۱۳٥۱٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۲٥ (( عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني. انتهاؤه بانتهاء مدته دون تنبيه أو إجراء آخر طالما لم يشترط المتعاقدان ذلك. استمرار المستأجر منتفعًا بالعين بعد انتهاء الإيجار. أثره. اعتباره غاصباً لها. م 598 مدني.)) ((حق المؤجر في طلب الإخلاء. حقيقته. رخصة قررها له القانون فلا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.)) الطعن رقم ۱۳٥۱٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۲٥ والله اعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3180 / عدد الاعضاء 66